درس کفایة الاصول - نواهی

جلسه ۱۱۱: عام و خاص ۲۹

 
۱

خطبه

۲

تحقیق پیرامون نسخ

نسخ، دو معنی دارد:

۱. معنای عرفی: رفع ثبوتی و اثباتی حکم. ثبوت یعنی مقام واقع و اثبات یعنی مقام دلالت، حال معنای عرفی این است که حکمی در ظاهر استمرار دارد و در عالم واقع هم استمرار دارد، حال این برداشته شود، به این نسخ می‌گویند. مثلا عقلاء یک حکمی را می‌گویند و فکر می‌کنند این استمرار خواهد داشت اما بعد می‌بینند اشتباه است و آن را بر می‌بردارند، این نسخ است.

۲. معنای شرعی: نسخ در شرع عبارت است از رفع اثباتی و دفع ثبوتی حکم. یعنی حکمی در ظاهر استمرار دارد و دلیل آن جوری بیان شده است که استمرار دارد اما در واقع این استمرار تا زمان خاصی است، حال حکمی که در ظاهر استمرار دارد اما در واقع استمرار ندارد، اگر این جور حکمی برداشته شود، نسخ نامیده می‌شود.

فرق دفع و رفع: دفع پیشگیری است اما رفع درمان است.

اشکال: نسخ بر دو نوع است:

۱. نسخ بعد از عمل، مثل قبله که اول مردم عمل کردن به طرف بیت المقدس نماز خواندند و بعد نسخ شد.

۲. نسخ قبل از عمل، مثل حکم خواندن ۵۰ رکعت نماز.

حال در صورت اول، چرا اظهار استمرار حکم شده است و در واقع این حکم استمرار ندارد؟ و در صورت دوم چرا اظهار انشاء حکم شده است با اینکه در واقع، مراد جدی مولا نیست.

جواب: یک مصلحتی در اظهار استمرار در صورت اول و و یک مصلحتی در اظهار انشاء در صورت دوم بوده است و بخاطر انها اظهار استمرار و اظهار انشاء شده است.

موقعی که حکم به گوش پیامبر می‌رسد، دو حالت دارد:

۱. حضرت علم دارد که حکم نسخ می‌شود.

۲. حضرت علم ندارد که حکم نسخ می‌شود.

۳

اقوال در نسخ

درباره نسخ، دو نظریه است:

۱. نسخ محال است و تمامی موارد نسخ، نسخ نمی‌باشد و در کفایه دو دلیل برای آنها ذکر شده است:

دلیل اول: صغری: نسخ مستلزم محال است.

چون نسخ، مسلتزم بداء است، چون وقتی شارع حکم اول را بیان می‌کند و بعد نسخ می‌کند، کاشف از این است که در زمان حکم اول، یک مطالبی برای شارع پنهان بوده و بعد آنها آشکار شده است و حکم عوض شده است.

کبری: هرچه که مستلزم محال است، محال است.

نتیجه: نسخ محال است.

دلیل دوم: احکام تابع ملاک است، حال حکم اول یا ملاک دارد یا ندارد، اگر ملاک دارد، پس نسخ محال است و اگر ملاک ندارد، پس چرا جعل شده است. پس یا نسخ محال است و یا جعل محال است.

رد دو دلیل: صغری: اگر نسخ، رفع ثبوتی یا اثباتی حکم باشد، این دو اشکال وارد است.

کبری: نسخ، رفع ثبوتی یا اثباتی حکم نیست.

نتیجه: پس این دو اشکال وارد نیست.

یعنی خداوند مصلحت را از اول تا یک جایی جعل کرده است و نسخ آن به معنای بداء نمی‌باشد.

۴

انواع بداء

بداء بر دو نوع دارد:

۱. بداء تشریعی: ظهور امر الخفی المسلتزم لتغیر ارادة الله تعالی.

۲. بداء تکوینی که پنج نظریه در آن است.

۵

تطبیق ادامه نکته

 وإلّا (اگر نسخ قبل از حضور وقت عمل جایز باشد) فلا يتعيّن (خاص) له (تخصیص)، بل يدور بين كونه (خاص) مخصّصا وناسخا في الأوّل (صورت اول)، ومخصّصا ومنسوخا في الثاني (صورت دوم)، إلّا أنّ الأظهر كونه (خاص) مخصّصا، ولو فيما كان ظهور العامّ في عموم الأفراد أقوى (به توسط وضع) من ظهور الخاصّ في الخصوص، (علت اظهر بودن:) لما اشير إليه («ما») من تعارف التخصيص وشيوعه (تخصیص) وندرة النسخ جدّا في الأحكام.

۶

تطبیق تحقیق پیرامون نسخ

ولا بأس بصرف الكلام إلى ما هو نخبة القول في النسخ.

فاعلم: أنّ النسخ وإن كان رفع الحكم الثابت إثباتا (قید برای رفع است)، إلّا أنّه (نسخ) في الحقيقة دفع (پیشگیری) الحكم ثبوتا (قید برای دفع است)، (اشکال و جواب:) وإنّما اقتضت الحكمة إظهار دوام الحكم (در نسخ بعد از عمل) واستمراره (حکم) أو أصل إنشائه (حکم) وإقراره (حکم)، مع أنّه (حکم) بحسب الواقع ليس له (حکم) قرار (ثبوت) أو ليس له (حکم) دوام واستمرار؛ وذلك لأنّ النبيّ الصادع (روشن کننده) للشرع ربما يلهم أو يوحى إليه (نبی) أن يظهر الحكم (نسخ قبل از عمل) أو استمراره (حکم) مع اطّلاعه (نبی) على حقيقة الحال و (عطف بر حقیقة است) أنّه ينسخ في الاستقبال، أو مع عدم اطّلاعه (نبی) على ذلك (نسخ)، لعدم إحاطته (نبی) بتمام ما جرى في علمه تبارك وتعالى. ومن هذا (عدم اطلاع بر نسخ) القبيل لعلّه يكون أمر إبراهيم عليه‌السلام بذبح إسماعيل عليه‌السلام.

۷

تطبیق اقوال در نسخ

وحيث عرفت: أنّ النسخ بحسب الحقيقة (ثبوتا) يكون دفعا (پیشگیری در عالم واقع) وإن كان (نسخ) بحسب الظاهر رفعا، فلا بأس به (نسخ) مطلقا، ولو كان قبل حضور وقت العمل، لعدم لزوم البداء (ظهور امر خفی) المحال في حقّه تبارك وتعالى بالمعنى (ظهور امر خفی) المستلزم لتغيّر إرادته تعالى مع اتّحاد الفعل ذاتا وجهة، ولا (عطف بر لزوم بالا است) لزوم امتناع النسخ (حکم ملاک داشته باشد) أو الحكم المنسوخ (حکم ملاک نداشته باشد)، فإنّ الفعل إن كان مشتملا على مصلحة موجبة للأمر به امتنع النهي عنه، وإلّا امتنع الأمر به.

والروايات.

وإن كان العامّ واردا بعد حضور وقت العمل بالخاصّ فكما يحتمل أن يكون الخاصّ مخصّصا للعامّ يحتمل أن يكون العامّ ناسخا له ، وإن كان الأظهر أن يكون الخاصّ مخصّصا ، لكثرة التخصيص حتّى اشتهر : «ما من عامّ إلّا وقد خصّ» ، مع قلّة النسخ في الأحكام جدّا. وبذلك (١) يصير ظهور الخاصّ في الدوام ـ ولو كان بالإطلاق ـ أقوى من ظهور العامّ ـ ولو كان بالوضع ـ ، كما لا يخفى. هذا فيما علم تأريخهما.

وأمّا لو جهل وتردّد بين أن يكون الخاصّ بعد حضور وقت العمل بالعامّ وقبل حضوره فالوجه هو الرجوع إلى الاصول العمليّة. وكثرة التخصيص وندرة النسخ هاهنا وإن كانا يوجبان الظنّ بالتخصيص أيضا ، وأنّه واجد لشرطه ، إلحاقا له بالغالب ، إلّا أنّه لا دليل على اعتباره ، وإنّما يوجبان الحمل عليه فيما إذا ورد العامّ بعد حضور وقت العمل بالخاصّ ، لصيرورة الخاصّ بذلك في الدوام أظهر من العامّ ، كما اشير إليه (٢) ، فتدبّر جيّدا.

ثمّ إنّ تعيّن الخاصّ للتخصيص إذا ورد قبل حضور وقت العمل بالعامّ أو ورد العامّ قبل حضور وقت العمل به إنّما يكون مبنيّا على عدم جواز النسخ قبل حضور وقت العمل ، وإلّا فلا يتعيّن له ، بل يدور بين كونه مخصّصا وناسخا (٣)

__________________

ـ الحاجة ، لأنّ المفروض أنّ المولى لم يكن في مقام بيان الحكم الواقعيّ حين جعله الحكم على نحو العموم ، وإنّما كان في مقام بيان الحكم الظاهريّ ، وهو لم يتأخّر بيانه عن وقت الحاجة.

(١) أي : بكثرة التخصيص وقلّة النسخ مع ورود العامّ بعد حضور وقت العمل بالخاصّ.

(٢) اشير إليه قبل أسطر.

(٣) لا يخفى : أنّ كونه مخصّصا بمعنى كونه مبيّنا بمقدار المرام عن العامّ ، وناسخا بمعنى كون حكم العامّ غير ثابت في نفس الأمر في مورد الخاصّ مع كونه مرادا ومقصودا بالإفهام في مورده بالعامّ كسائر الأفراد ، وإلّا فلا تفاوت بينهما عملا أصلا ، كما هو واضح لا يكاد يخفى. منه [أعلى الله مقامه].

في الأوّل (١) ، ومخصّصا ومنسوخا في الثاني (٢) ، إلّا أنّ الأظهر كونه مخصّصا (٣) ، ولو فيما كان ظهور العامّ في عموم الأفراد أقوى من ظهور الخاصّ في الخصوص (٤) ، لما اشير إليه (٥) من تعارف التخصيص وشيوعه وندرة النسخ جدّا في الأحكام (٦).

__________________

(١) أي : فيما إذا ورد الخاصّ قبل وقت العمل بالعامّ.

(٢) أي : فيما إذا ورد العامّ قبل حضور وقت العمل بالخاصّ.

(٣) أي : كون الخاصّ مخصّصا ، وبتبعه يكون الأظهر كون العامّ مخصّصا.

(٤) وفي بعض النسخ : «أقوى من ظهوره وظهور الخاصّ في الدوام». وما أثبتناه موافق لما في النسخة الاخرى المخطوطة وبعض النسخ المطبوعة ، وهو الصحيح.

(٥) قبل أسطر.

(٦) لا يخفى : أنّ الأعلام الثلاثة وإن وافقوا المصنّف رحمه‌الله في تعيّن الخاصّ للتخصيص عند دوران الأمر بين كونه مخصّصا أو ناسخا ، إلّا أنّهم خالفوه فيما أفاده في وجه تعيّن حمل الخاصّ على كونه مخصّصا.

أمّا ما أفاده المصنّف رحمه‌الله ، فحاصله : أنّ شهرة التخصيص وندرة النسخ توجبان أقوائيّة ظهور الخاصّ في الخصوص ـ ولو كان بالإطلاق ـ من ظهور العامّ في العموم ـ ولو كان بالوضع ـ.

وأمّا المحقّق النائينيّ : فقدّم مقدّمات ثلاث :

الأولى : ما يرتبط بكلام المصنّف رحمه‌الله : «وإلّا كان الخاصّ أيضا مخصّصا له» ، فأفاد أنّه يستحيل ورود العامّ لبيان الحكم الظاهريّ.

الثانية : ما يتعلّق بقول المصنّف رحمه‌الله : «إنّما يكون مبنيّا على عدم جواز النسخ قبل حضور وقت العمل» ، فأفاد أنّ النسخ قبل وقت حضور العمل معقول في بعض صور جعل الأحكام ، كما إذا كان الحكم المجعول من قبيل الأحكام المجعولة في القضايا الحقيقيّة.

الثالثة : ما يرتبط بقوله : «لئلّا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة» ، فأفاد أنّ تأخير البيان عن وقت الحاجة ليس بقبيح إذا كان من عادة المتكلّم لمصلحة هناك.

وبعد ذلك ذكر وجه تعيّن حمل الخاصّ على كونه مخصّصا مطلقا ، سواء تقدّم الخاصّ على العامّ أو تأخّر عنه. وحاصله : أنّ الحكم بشمول العامّ لجميع أفراده يتوقّف على جريان مقدّمات الحكمة في متعلّق العموم. ومن الواضح أنّ الخاصّ المتقدّم يصلح لأن يكون بيانا لتقييد متعلّق العموم المتأخّر ، لعدم محذور في تقديم البيان ، كما مرّ. وكذا الخاصّ المتأخّر يصلح لأن يكون بيانا لتقييد متعلّق العموم المتقدّم ، لما عرفت من صحّة تأخير البيان عن وقت الحاجة فيما إذا كانت هناك مصلحة تقتضيه ، ومع وجود ما يصلح للتخصيص والتقييد لا تتمّ مقدّمات الحكمة ، فأصالة العموم لا تكون جارية في نفسها عند ورود المخصّص ، لعدم ـ

[حقيقة النسخ]

ولا بأس بصرف الكلام إلى ما هو نخبة القول في النسخ.

فاعلم : أنّ النسخ وإن كان رفع الحكم الثابت إثباتا ، إلّا أنّه في الحقيقة دفع الحكم ثبوتا ، وإنّما اقتضت الحكمة إظهار دوام الحكم واستمراره أو أصل إنشائه وإقراره ، مع أنّه بحسب الواقع ليس له قرار أو ليس له دوام واستمرار ؛ وذلك لأنّ النبيّ الصادع للشرع (١) ربما يلهم أو يوحى إليه أن يظهر الحكم أو استمراره مع

__________________

ـ المقتضي ـ وهو مقدّمات الحكمة ـ ، لا لوجود المانع. أجود التقريرات ١ : ٥٠٦ ـ ٥١٢.

وأمّا المحقّق العراقىّ : فهو ـ بعد ما أورد على المصنّف رحمه‌الله بأنّ كثرة التخصيص وندرة النسخ متأخّرتان عن زمان ورود الخاصّ ، لأنّهما ناشئان عن الالتزام بالتخصيص دون النسخ في الخصوصات ، فلو التزمنا بالنسخ كان الأمر بالعكس ـ قرّب وجه تقديم التخصيص على النسخ بما قرّب به وجه تقديم أصالة السند والجهة على أصالة الظهور والدلالة. بيان ذلك : أنّه إذا دار الأمر بين التصرّف الدلاليّ والتصرّف الجهتيّ يقدّم الأصل الجهتيّ على الأصل الدلاليّ من جهة أنّه لو لا إحراز أصل صدور الكلام عن المعصوم عليه‌السلام لا تنتهي النوبة إلى مقام التعبّد بظهوره ودلالته. وبما أنّ باب النسخ كان من باب التورية والتقيّة في كونه من قبيل التصرّف في الجهة لا من قبيل التصرّف في الدلالة ، وكان الخاصّ من قبيل التصرّف في الدلالة ، فمع الدوران في العامّ بين كونه منسوخا بالخاصّ وكونه مخصّصا به يقدّم الأصل الجاري في جهته ـ وهو أصالة عدم النسخ ـ على الأصل الجاري في ظهوره ودلالته ـ وهو أصالة العموم ـ ، فيقدّم التخصيص على النسخ. مقالات الاصول ١ : ٤٨٦.

وأمّا المحقّق الأصفهانيّ : فذهب إلى تعيّن التخصيص بوجه آخر. وتوضيحه : أنّ كلام الأئمّة الأطهار عليهم‌السلام كلّه بمنزلة كلام واحد ، لأنّ الأحكام الشرعيّة بأجمعها ثابتة في الشريعة الإسلاميّة من أوّل الأمر ، وكلام الأئمّة عليهم‌السلام بيان لهذه الأحكام الشرعيّة الثابتة من أوّل الأمر ، لا من حين صدورها. وعليه ، فلا تأخّر ولا تقدّم بين هذه الأحكام في ظرف ثبوتها ، وإنّما التأخّر والتقدّم في ظرف بيانها. فإذا العامّ المتأخّر زمانا مقارن للخاصّ في ظرف الثبوت ، وإن كان متأخّرا عنه بيانا. ومن هنا يكون دليل المخصّص كاشفا عن تخصيص الحكم العامّ من الأوّل ، سواء كان العامّ متأخّرا زمانا أو متقدّما كذلك. فلا موجب لتوهّم كونه ناسخا للخاصّ ، بل لا مناص من جعل الخاصّ مخصّصا له. راجع هامش نهاية الدراية ١ : ٦٦٠.

(١) أي : النبيّ المظهر والمبيّن للشرع.

اطّلاعه على حقيقة الحال وأنّه ينسخ في الاستقبال ، أو مع عدم اطّلاعه على ذلك ، لعدم إحاطته بتمام ما جرى في علمه تبارك وتعالى (١). ومن هذا القبيل لعلّه يكون أمر إبراهيم عليه‌السلام بذبح إسماعيل عليه‌السلام.

وحيث عرفت : أنّ النسخ بحسب الحقيقة يكون دفعا وإن كان بحسب الظاهر رفعا ، فلا بأس به مطلقا ، ولو كان قبل حضور وقت العمل ، لعدم لزوم البداء المحال في حقّه تبارك وتعالى بالمعنى المستلزم لتغيّر إرادته تعالى مع اتّحاد الفعل ذاتا وجهة (٢) ، ولا لزوم (٣) امتناع النسخ أو الحكم المنسوخ ، فإنّ

__________________

(١) كما في القرآن الكريم : ﴿وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَما مَسَّنِيَ السُّوءُ الأعراف / ١٨٨.

(٢) إشارة إلى أحد الوجوه الّتي استدلّ بها على امتناع النسخ. وحاصله : أنّ النسخ يستلزم البداء الباطل المستحيل في حقّه تعالى ، لأنّ إثبات حكم في زمان ورفعه في زمان آخر يستلزم تعلّق إرادة الواجب تعالى بفعل في زمان وتعلّق إرادته تعالى بتركه في زمان آخر من دون أيّ تغيّر في الفعل ، لا في أجزائه ولا أركانه ولا الجهة الّتي لها دخل في المصلحة الداعية للأمر به ، وهذا هو البداء الباطل والمحال في حقّه تعالى ، لأنّه مستلزم لجهله.

ثمّ أجاب المصنّف رحمه‌الله عنه بقوله : «وذلك لأنّ الفعل ...» وحاصله : أنّ الاستدلال بما ذكر إنّما يتمّ على القول بأنّ النسخ رفع الحكم. وأمّا بناء على القول بأنّه دفع الحكم فلا يتمّ ، لعدم لزوم البداء المحال في حقّه تعالى ، ضرورة أنّه حينئذ تعلّقت إرادته الجدّيّة من أوّل الأمر بتركه بعد مدّة ، فلم تتغيّر إرادته.

(٣) هكذا في النسخ المخطوطة الّتي بأيدينا. وفي بعض النسخ المطبوعة : «وإلّا لزم». وما في المتن أنسب للمقام. وعليه يكون قوله : «ولزوم» معطوفا على قوله : «لعدم لزوم البداء الحال» وإشارة إلى الوجه الثاني من الوجوه الّتي استدلّ بها على استحالة النسخ بعد ما أشار إلى الوجه الأوّل منها بقوله : «لعدم لزوم البداء المحال». وحاصله : أنّ ما أثبته الله تعالى من الأحكام تابعة للمصالح أو المفاسد الّتي في متعلّقها. وما له مصلحة في ذاته لا ينقلب عمّا هو عليه فيكون ذا مفسدة ، وكذلك العكس ، وإلّا لزم انقلاب الحسن قبيحا وانقلاب القبيح حسنا ، وهو محال. ومن هنا يظهر استحالة النسخ ، لأنّ الفعل إن كان ذا مصلحة موجبة للأمر به امتنع النهي عنه إلّا إذا صار ذا مفسدة ، وما له مصلحة في ذاته لا يصير ذا مفسدة ، للزوم انقلاب الحسن قبيحا ؛ كما أنّ الفعل إذا كان ذا مفسدة موجبة للنهى عنه امتنع الأمر به إلّا ـ

الفعل (١) إن كان مشتملا على مصلحة موجبة للأمر به امتنع النهي عنه ، وإلّا امتنع الأمر به. وذلك (٢) لأنّ الفعل أو دوامه لم يكن متعلّقا لإرادته ، فلا يستلزم نسخ أمره بالنهي تغيير إرادته ؛ ولم يكن الأمر بالفعل (٣) من جهة كونه مشتملا على مصلحة ، وإنّما كان إنشاء الأمر به أو إظهار دوامه عن حكمة ومصلحة.

وأمّا البداء في التكوينيّات بغير ذاك المعنى : فهو ممّا دلّ عليه الروايات المتواترات (٤) ، كما لا يخفى. ومجمله : أنّ الله تبارك وتعالى إذا تعلّقت مشيئته تعالى بإظهار ثبوت ما يمحوه ، لحكمة داعية إلى إظهاره ، ألهم أو أوحى إلى نبيّه أو وليّه أن يخبر به مع علمه (٥) بأنّه يمحوه ، أو مع عدم علمه (٦) به ، لما اشير إليه من عدم الإحاطة بتمام ما جرى في علمه ، وإنّما يخبر به لأنّه حال الوحي أو الإلهام ـ لارتقاء نفسه الزكيّة واتّصاله بعالم لوح المحو والإثبات ـ اطّلع على ثبوته

__________________

ـ إذا صار ذا مصلحة ، وصيرورته كذلك محال ، للزوم انقلاب القبيح حسنا.

وأجاب عنه المصنّف رحمه‌الله بقوله : «ولم يكن الأمر بالفعل ...». وتوضيحه : أنّ هذا الاستدلال أيضا إنّما يتمّ على القول بأنّ النسخ رفع الحكم. وأمّا بناء على أنّه دفع الحكم فلا يتمّ ، لأنّ الأمر بالفعل لم يكن من جهة كونه مشتملا على مصلحة كي يمتنع دفعه ، بل إنّما كان الأمر به أو إظهار دوامه عن حكمة ومصلحة إلهيّة غير المصلحة الّتي يكون الأمر بالشيء تابعا لها ، كمصلحة امتحان العبيد.

هذا كلّه على ما أثبتناه في المتن.

وأمّا على ما في بعض النسخ المطبوعة فيكون معنا قوله : «وإلّا لزم ...» : وإن كان النسخ قبل حضور وقت العمل مستحيلا لاستلزامه البداء المحال لزم امتناع النسخ والحكم المنسوخ مطلقا ، قبل حضور وقت العمل وبعده.

(١) تعليل للزوم امتناع النسخ أو امتناع الحكم المنسوخ.

(٢) أي : عدم لزوم البداء المحال في حقّه.

(٣) بيان لعدم لزوم امتناع النسخ أو امتناع الحكم المنسوخ.

(٤) راجع الكافي ١ : ١٤٦ ـ ١٤٩.

(٥ ـ ٦) الضميران يرجعان إلى النبيّ أو الوليّ.