درس کفایة الاصول - نواهی

جلسه ۱۰۷: عام و خاص ۲۵

 
۱

خطبه

۲

استثناء بعد از جمله متعدده

درباره استثنائی که بعد از جمل متعدده واقع می‌شود مثلا اکرم العلماء و اعطی الفقراء الا زید که الا زید استثناء است بعد از دو عام واقع شده است، دو بحث وجود دارد:

اول: همانطور که رجوع استثناء به جمله اخیر ممکن است، آیا استثناء می‌تواند به تمامی جملات رجوع کند؟

در این مورد دو نظریه است:

۱. رجوع استثناء به تمامی جمل امکان ندارد، چون:

صغری: رجوع استثناء به تمامی جمل، لازمه‌اش استعمال لفظ در بیشتر از یک معنا است.

مولا می‌گوید اکرم العلماءو اعطی الفقراء الا زیدا، حال اگر استثناء به اکرم العلماء بخورد، الا در یک اخراج به کار رفته است و اگر به جمله دوم هم بخورد، در اخراج دوم هم به کار رفته است. این می‌شود استعمال لفظ در بیشتر از یک معنا.

کبری: و اللازم باطل.

نتیجه: فالملزوم مثله.

جواب: صغری باطل است، چون:

صغری: معنای ادات استثناء اخراج است.

کبری: و اخراج به واسطه خصوصیت طرفین از حیث وحدت و تعدد متعدد نمی‌شود.

نتیجه: معنیا اداء استثناء به واسطه خصوصیت طرفین از حیث وحدت و تعدد متعدد نمی‌شوند حتی یلزم استعمال لفظ در بیشتر از یک معنا.

الا اگر یک چیز را دو چیز خارج کند باز هم در معنای خودش به کار رفته است و اگر دو چیز را از یک چیز خارج کند باز هم در معنای خودش به کار رفته است و تعدد یک طرف، موجب تعدد معنا نمی‌شود.

۲. رجوع به همه امکان دارد به بیان بالا.

۳

ظهور استثناء در عود

دوم: استثناء ظهور در کدام یک دارد؟

صاحب کفایه می‌فرماید ظهور در هیچکدام ندارد، بله به جمله آخر مطمئنا رجوع می‌کند اما این از باب قدر متیقن است نه از باب ظهور.

نکته: این استثناء رجوع به جمله اخیر می‌کند و آن را تخصیص می‌زند اما جملات غیر اخیره، مجمل می‌شوند لاقتران الکلام بما یصلح للقرینیة و آن استثناء است که احتمال دارد به همه برگردد یا بر نگردد.

اما در یک صورت مجمل نیست و آن این است که عموماتی که در غیر جمله اخیره استفاده شده است، عموم بدوی باشد، یعنی از الفاظی باشد که برای عموم وضع شده و شما اصالت الحقیقه را تعبدا حجت بدانید.

مثلا اکرم العلماء و اعطی الفقراء الا زید، در اینجا اعطی الفقراء مطمئنا ظهور در عام ندارد اما در جمله اول احتمال دارد استثناء به آن بر گردد یا نگردد و مجمل می‌شود اما اگر جمله اول برای عموم وضع شده باشدو اصالت الحقیقه را تعبدا بدانید، در این صورت می‌توان گفت مراد از جمله اول عمومیت است.

فافهم: خودشان توضیح داده‌اند.

۴

تطبیق عبارت جلسه قبل

وإلّا (اگر در بین اظهر باشد) فهو (اظهر) المعوّل والقرينة على التصرّف في الآخر بما (تصرفی که) لا يخالفه (اظهر را) بحسب العمل (در مقابل بحسب الحکم).

۵

تطبیق استثناء بعد از جمله متعدده

فصل

[الاستثناء المتعقّب لجمل متعدّدة]

الاستثناء المتعقّب لجمل متعدّدة هل الظاهر هو رجوعه (استثناء) إلى الكلّ أو خصوص الأخيرة أو لا ظهور له (استثناء) في واحد منهما (کل و اخیره)، بل لا بدّ في التعيين من قرينة؟ أقوال.

والظاهر أنّه لا خلاف ولا إشكال في رجوعه (استثناء) إلى الأخيرة (جمله آخر) على أيّ حال (چه استثناء به همه بخورد یا به آخر چه مجمل باشد چه نباشد، بخاطر قدر متیقن)، ضرورة أنّ رجوعه (استثناء) إلى غيرها (اخیره) بلا قرينة خارجٌ عن طريقة أهل المحاورة. وكذا (لا اشکال) في صحّة (امکان) رجوعه (استثناء) إلى الكلّ ـ وإن كان المتراءى من كلام صاحب المعالم رحمه‌الله حيث مهّد مقدّمة لصحّة رجوعه (استثناء) إليه (الکل) ـ (خبر کان:) أنّه (رجوع به کل) محلّ الإشكال والتأمّل. وذلك (صحت رجوع به کل) ضرورة أنّ تعدّد المستثنى منه (اعم از اینکه مستثنی واحد باشد یا متعدد) كتعدّد المستثنى (اعم از اینکه مستثنی منه متعدد باشد یا واحد باشد) لا يوجب (تعدد) تفاوتا أصلا في ناحية الأداة بحسب المعنى ـ كان الموضوع له في الحروف عامّا أو خاصّا ـ، وكان المستعمل (معنایی که استعمال شده است) فيه الأداةُ فيما كان المستثنى منه متعدّدا هو (مستعمل فیه) المستعمل فيه فيما كان واحدا، كما هو (وحدت مستعمل فیه) الحال (وضعیت) في المستثنى بلا ريب ولا إشكال. وتعدّد المخرَج (مستثنی) أو المخرج عنه (مستثنی منه) خارجا لا يوجب تعدّد ما استعمل فيه أداة الإخراج مفهوما (قید تعدد است).

۶

تطبیق ظهور استثناء در عود

وبذلك (صحت رجوع به همه) يظهر: أنّه لا ظهور لها (ادات) في الرجوع إلى الجميع أو خصوص الأخيرة، وإن كان الرجوع إليها (اخیره) متيقّنا على كلّ تقدير.

نعم، غير الأخيرة أيضا (مثل اخیره) من الجمل لا يكون (غیر اخیر) ظاهرا في العموم، لاكتنافه (غیر اخیره) بما (ادات استثنائی که) لا يكون معه (ادات) ظاهرا فيه (عموم)، فلا بدّ في مورد الاستثناء فيه (غیر اخیره) من الرجوع إلى الاصول.

اللهمّ إلّا أن يقال بحجّيّة أصالة الحقيقة (در غیر اخیره) تعبّدا، لا من باب الظهور، فيكون المرجع عليه (قول به حجیت اصالت الحقیقه تعبدا) أصالة العموم إذا كان وضعيّا، لا ما إذا كان بالإطلاق و (عطف سبب بر مسبب است) مقدّمات الحكمة، فإنّه لا يكاد تتمّ تلك المقدّمات مع صلوح الاستثناء للرجوع إلى الجميع، فتأمّل.

دار فيه (١) بين العموم والمفهوم إذا لم يكن مع ذلك أحدهما أظهر ، وإلّا كان مانعا عن انعقاد الظهور أو استقراره في الآخر.

ومنه قد انقدح الحال فيما إذا لم يكن بين ما دلّ على العموم وما له المفهوم ذاك الارتباط والاتّصال ، وأنّه لا بدّ أن يعامل مع كلّ منهما معاملة المجمل لو لم يكن في البين أظهر ، وإلّا فهو المعوّل والقرينة (٢) على التصرّف في الآخر بما لا يخالفه بحسب العمل.

__________________

(١) أي : فيما إذا ورد العامّ وما له المفهوم في كلام أو كلامين.

(٢) معطوف على قوله : «المعوّل» ، أي : وهو القرينة ...

فصل

[الاستثناء المتعقّب لجمل متعدّدة]

الاستثناء المتعقّب لجمل متعدّدة (١) هل الظاهر هو رجوعه إلى الكلّ أو خصوص الأخيرة أو لا ظهور له في واحد منهما ، بل لا بدّ في التعيين من قرينة؟ (٢) أقوال (٣).

__________________

(١) لا يخفى : أنّ البحث لا يختصّ بالاستثناء ، بل يعمّ كلّ مخصّص متّصل كالنعت والحال وغيرهما. كما أنّ البحث لا يعمّ كلّ جمل متعدّدة ، بل يختصّ بالجمل المتعاطفة.

وعليه ، فكان الأولى أن يقول : «المخصّص المتعقّب للجمل المتعاطفة» ، فإنّ قولنا : «المخصّص» يشمل النعت والحال وغيرهما. وقولنا : «المتعقّب» يدلّ على خروج المخصّص غير المتعقّب ، وهو المخصّص المنفصل الّذي يسقط الجميع عن الحجّيّة من جهة العلم الإجماليّ. وقولنا : «للجمل المتعاطفة» يدلّ على خروج الجمل المستقلّة.

(٢) مثاله قوله تعالى : ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ* إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ ... النور / ٥ و ٦.

وقوله تعالى : ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا النساء / ٩٢.

(٣) القول الأوّل : ظهور الكلام في رجوع الاستثناء إلى خصوص الجملة الأخيرة. وهذا منسوب إلى أبي حنيفة كما في الإحكام (للآمديّ) ٢ : ٣٠٠. واختاره العلّامة في مبادئ الوصول : ١٣٦ ، وصاحب الفصول في الفصول الغرويّة : ٢٠٤. ـ

والظاهر أنّه لا خلاف ولا إشكال في رجوعه إلى الأخيرة على أيّ حال ، ضرورة أنّ رجوعه إلى غيرها بلا قرينة خارج عن طريقة أهل المحاورة. وكذا في صحّة رجوعه إلى الكلّ ـ وإن كان المتراءى من كلام صاحب المعالم رحمه‌الله (١) حيث مهّد مقدّمة لصحّة رجوعه إليه (٢) ـ أنّه (٣) محلّ الإشكال والتأمّل. وذلك ضرورة أنّ تعدّد المستثنى منه كتعدّد المستثنى لا يوجب تفاوتا أصلا في ناحية الأداة بحسب المعنى ـ كان الموضوع له في الحروف عامّا أو خاصّا ـ ، وكان المستعمل فيه الأداة

__________________

ـ القول الثاني : أنّ الاستثناء يرجع إلى جميع الجمل ، وتخصيصه بالأخيرة يحتاج إلى الدليل. وهذا مذهب الشافعيّة من العامّة والشيخ الطوسيّ من الإماميّة. راجع الإحكام (للآمدي) ٢ : ٣٠٠ ، والعدّة ١ : ٣٢١.

القول الثالث : عدم ظهور الكلام في واحد منهما ، وإن كان رجوعه إلى الأخيرة متعيّنا. فيبقى ما عدا الأخيرة مجملا. وهذا ما يتراءى من كلام السيّد المرتضى في الذريعة إلى اصول الشريعة ١ : ٢٤٩. واختاره المصنّفرحمه‌الله في المقام.

القول الرابع : التفصيل بين ما إذا كرّر الحكم دون الموضوع ، كقولنا «أكرم العلماء واحسنهم واطعمهم واقض حوائجهم إلّا الفاسقين» ، وبين ما إذا كرّر الموضوع أيضا كالآية الشريفة. فعلى الأوّل يرجع الاستثناء إلى الجميع ، وعلى الثاني يرجع إلى خصوص الأخيرة. وهذا ما ذهب إليه المحقّق النائينيّ في فوائد الاصول ٢ : ٥٥٥.

القول الخامس : التفصيل بين ما إذا لم يتكرّر الموضوع وما إذا كرّر. فعلى الأوّل يرجع الضمير إلى المذكور في الجملة الأولى ، فيوجب تخصيصه بالإضافة إلى جميع الأحكام الثابتة له. وعلى الثاني يرجع إلى ما اعيد فيه الموضوع وما بعده. وهذا ما أفاده السيّد المحقّق الخوئيّ في المحاضرات ٥ : ٣٠٨ ـ ٣٠٩.

القول السادس : أنّه إذا لم يتكرّر الموضوع يرجع الاستثناء إلى الجميع ، وإذا تكرّر ـ سواء تكرّر في الجمل كلّها أو في بعض الجمل ـ فرجوعه إلى الجميع وإلى الأخيرة محتمل ، ولا يكون ظاهرا في واحد منهما. وهذا مختار السيّد الإمام الخمينيّ في مناهج الوصول ٢ : ٣٠٧ ـ ٣٠٨.

(١) معالم الدين : ١٢٤.

(٢) لا يخفى : أنّ الظاهر من كلام صاحب المعالم أنّه مهّد المقدّمة لإثبات أنّ رجوع الاستثناء إلى الكلّ على نحو الاشتراك المعنويّ ، لا الاشتراك اللفظيّ. فغرضه من تمهيد المقدّمة بيان كيفيّة رجوعه إلى الكلّ ، لا بيان أصل صحّة رجوعه إليه.

(٣) أي : رجوعه إلى الكلّ.

فيما كان المستثنى منه متعدّدا هو المستعمل فيه فيما كان واحدا ، كما هو الحال في المستثنى بلا ريب ولا إشكال. وتعدّد المخرج أو المخرج عنه خارجا لا يوجب تعدّد ما استعمل فيه أداة الإخراج مفهوما.

وبذلك يظهر : أنّه لا ظهور لها في الرجوع إلى الجميع أو خصوص الأخيرة ، وإن كان الرجوع إليها متيقّنا على كلّ تقدير.

نعم ، غير الأخيرة أيضا من الجمل لا يكون ظاهرا في العموم ، لاكتنافه بما لا يكون معه ظاهرا فيه ، فلا بدّ في مورد الاستثناء فيه من الرجوع إلى الاصول.

اللهمّ إلّا أن يقال بحجّيّة أصالة الحقيقة تعبّدا ، لا من باب الظهور ، فيكون المرجع عليه (١) أصالة العموم إذا كان وضعيّا ، لا ما إذا كان بالإطلاق ومقدّمات الحكمة ، فإنّه لا يكاد تتمّ تلك المقدّمات مع صلوح الاستثناء للرجوع إلى الجميع ، فتأمّل (٢).

__________________

(١) أي : على القول بحجّيّة أصالة الحقيقة تعبّدا.

(٢) إشارة إلى أنّه يكفي في منع جريان المقدّمات صلوح الاستثناء لذلك ، لاحتمال اعتماد المطلق حينئذ في التقييد عليه ، لاعتقاد أنّه كاف فيه.

اللهمّ إلّا أن يقال : إنّ مجرّد صلوحه لذلك بدون قرينة عليه غير صالح للاعتماد ما لم يكن بحسب متفاهم العرف ظاهرا في الرجوع إلى الجميع. فأصالة الإطلاق مع عدم القرينة محكّمة ، لتماميّة مقدّمات الحكمة ، فافهم. منه [أعلى الله مقامه].