الإحرام قبل الميقات : فإنّما هو (١) لدليل خاصّ كاشف عن رجحانهما ذاتا في السفر وقبل الميقات ، وإنّما لم يأمر بهما استحبابا أو وجوبا لمانع يرتفع مع النذر.
وإمّا لصيرورتهما راجحين بتعلّق (٢) النذر بهما بعد ما لم يكونا كذلك ، كما ربما يدلّ عليه ما في الخبر من كون الإحرام قبل الميقات كالصلاة قبل الوقت (٣).
لا يقال : لا يجدي صيرورتهما راجحين بذلك (٤) في عباديّتهما ، ضرورة كون وجوب الوفاء توصّليّا لا يعتبر في سقوطه إلّا الإتيان بالمنذور بأيّ داع كان.
فإنّه يقال : عباديّتهما إنّما تكون لأجل كشف دليل صحّتهما عن عروض (٥) عنوان راجح عليهما ملازم لتعلّق النذر بهما.
هذا لو لم نقل بتخصيص عموم دليل اعتبار الرجحان في متعلّق النذر بهذا الدليل ، وإلّا أمكن أن يقال بكفاية الرجحان الطارئ عليهما من قبل النذر في عباديّتهما بعد تعلّق النذر بإتيانهما عباديّا ومتقرّبا بهما منه تعالى ، فإنّه وإن لم يتمكّن من إتيانهما كذلك قبله ، إلّا أنّه يتمكّن منه بعده ، ولا يعتبر في صحّة النذر إلّا التمكّن من الوفاء ولو بسببه ، فتأمّل جيّدا.
[عدم إحراز مصاديق العامّ بأصالة عدم التخصيص]
بقي شيء ، وهو : أنّه هل يجوز التمسّك بأصالة عدم التخصيص في إحراز عدم كون ما شكّ في أنّه من مصاديق العامّ ـ مع العلم بعدم كونه محكوما بحكمه ـ
__________________
(١) هكذا في النسخ. والصحيح أن يقول : «فإنّما هي» ، فإنّ الضمير يرجع إلى صحّة الصوم.
(٢) أي : مع تعلّق النذر. فالباء بمعنى المصاحبة.
(٣) لم أعثر على رواية تدلّ على كون الإحرام قبل الميقات كالصلاة قبل الوقت.
نعم ، ورد ما يدلّ على أنّ مثل من أحرم قبل الميقات مثل من صلّى في السفر أربعا وترك الثنتين. راجع وسائل الشيعة ٨ : ٢٣٤ ، الباب ١١ من أبواب المواقيت ، الحديث ٣.
(٤) أي : مع تعلّق النذر بهما. فالباء بمعنى «مع».
(٥) هكذا في النسخ. ولكن لا تساعد عليه اللغة.