درس کفایة الاصول - نواهی

جلسه ۸۹: عام و خاص ۷

 
۱

خطبه

۲

جزوه جواب میرزای قمی به دلیل قول سوم

جواب دوم: صغری: تمام الباقی، اقرب المجازات به معنای حقیقی (عموم) است.

کبری: اقرب المجازات به معنای حقیقی، اولی به اراده است.

نتیجه: تمام الباقی، اولی به اراده است.

رد جواب: اگر مراد از اقربیت، اقربیت به حسب مقدار است، این اقربیت مقبول است ولی موجب اولویت اراده نیست و اگر مراد، اقربیت به حسب کثرت استعمال است (لفظ در تمام الباقی هم کثرت استعمال دارد مثل کثرت استعمال عام در عموم) این اقربیت مقبول نیست.

۳

جواب مرحوم شیخ انصاری به دلیل قول سوم و بررسی آن

جواب سوم: بر فرض که استعمال عام در باقیمانده مجاز باشد، اجمالی در کار نیست، چون عام بعد از تخصیص، حمل بر تمام الباقی می‌شود، در نتیجه اجمالی در کار نیست. چون مقتضی برای حمل بر تمام الباقی موجود و مانع هم مفقود است. به اینکه عام قبل از تخصیص، دلالت بر تمام الباقی می‌کند، چون دلالت بر ده نفر می‌کرد و بعد از تخصیص، دلالت بر یک نفر از بین رفت اما نسبت باقی، هنوز دلالت عام بر تمام الباقی موجود است. و مانعی هم نمی‌باشد، چون مانع وجود مخصصات دیگر است که از تحت باقی، فردی را خارج کند و قانون عقلائی می‌گوید اصل عدم است.

رد جواب: مقتضی برای حمل بر تمام الباقی موجود نیست، چون دلالتی که قبل از تخصیص بوده الان نیست و دلالتی که بعد از تخصیص استف قبل از تخصیص نبوده.

این عام قبل از تخصیص، دلالت بر تمام الباقی می‌کرد اما این در ضمن عموم بود، به عبارت دیگر عام قبل از تخصیص دلالت بر تمام الباقی می‌کرد اما این در ضمن شمول عام همه افراد بود است. اما بعد از تخصیص این دلالت نیست، چون اگر قرار باشد بعد از تخصیص دلالت بر تمام الباقی کند، بنا بر دلالت استعمالیه است.

بعد صاحب کفایه جواب خود را تکرار می‌کند.

۴

جزوه جواب مرحوم شیخ انصاری به دلیل قول سوم و بررسی آن

جواب سوم: بر فرض استعمال عام (بعد از تخصیص) در باقی مجاز باشد، ولی در بین مراتب، تمام الباقی متعین است (نه از جهت اقرب المجازات بودن) فلا اجمال. چون مقتضی برای حمل عام بر تمام الباقی موجود است (عام قبل از تخصیص دال بر تمام الباقی بود و این دلالت بعد از تخصیص هم موجود است، پس مقتضی دلالت است) و مانع از حمل بر تمام الباقی مفقود است. چون مانع، وجود مخصص دیگر است که بالوجدان یا بالاصل صحیح نمی‌باشد.

رد جواب: مقتضی برای حمل عام بر تمام الباقی موجود نیست. چون عام قبل از تخصیص دلالت بر هر فردی از افراد می‌کرد ولی این دلالت در ضمن دلالت عام بر عموم و در ضمن استعمال عام در معنای حقیقی بوده است ولی بعد از تخصیص عام، با انتفاء دلالت عام بر عموم و با انتفاء استعمال عام در معنای حقیقی (کما هو مفروض الشیخ) عام دلالت تضمنیه منتفی می‌شود.

۵

تطبیق جواب مرحوم شیخ انصاری به دلیل قول سوم و بررسی آن

وفي تقريرات بحث شيخنا الاستاذ قدس سرّه في مقام الجواب عن الاحتجاج (استدلال نافی حجیت) ما (کلامی است) هذا لفظه: «والأولى أن يجاب ـ بعد تسليم مجازيّة الباقي ـ بأنّ دلالة العامّ على كلّ فرد من أفراده (عام) غير منوطة بدلالته (عام) على فرد آخر من أفراده (عام)، ولو كانت (دلالت عام) دلالة مجازيّة، (علت برای اینکه مجازیت مضر به دلالت عام نیست:) إذ هي (مجازیت) إنّما بواسطة عدم شموله (عام) للأفراد المخصوصة، لا بواسطة دخول غيرها (افراد مخصوصه) في مدلوله (عام)؛ فالمقتضي للحمل (حمل عام) على الباقي (تمام الباقی) موجود والمانع مفقود، لأنّ المانع في مثل المقام إنّما هو ما يوجب صرف اللفظ (عام) عن مدلوله (لفظ) (باقی)، والمفروض انتفاؤه (ما یوجب) بالنسبة إلى الباقي، لاختصاص المخصّص بغيره (باقی)، فلو شكّ (فی مخصص الآخر) فالأصل عدمه (ما یوجب)». انتهى موضع الحاجة.

قلت: لا يخفى أنّ دلالته (عام قبل از تخصیص) على كلّ فرد إنّما كانت (دلالت) لأجل دلالته (عام) على العموم والشمول، فإذا لم يستعمل (عام) فيه (عموم) واستعمل في الخصوص (باقی) ـ كما هو (استعمال عام در خصوص) المفروض ـ مجازا، و (عطف بر استعمل است) كان إرادة كلّ واحد من مراتب (دسته‌های) الخصوصيّات (افراد) ـ ممّا (دسته‌هایی که) جاز انتهاء التخصيص إليه («ما») و (عطف بر انتهاء) استعمال العامّ فيه (دسته‌ها) مجازا ـ ممكنا، (جواب فاذا:) كان تعيين بعضها (المراتب) (تمام الباقی) بلا معيّن ترجيحا بلا مرجّح؛ ولا مقتضي (بعد از تخصیص) لظهوره (عام) فيه (بعض)، ضرورة أنّ الظهور إمّا بالوضع وإمّا بالقرينة، والمفروض أنّه ليس بموضوع له، ولم يكن هناك (درباره بعض) قرينة، وليس له (بعض) موجب آخر.

ودلالته (عام قبل از تخصیص) على كلّ فرد على حدة (جدای از دلالت عام بر فرد دیگر) حيث كانت في ضمن دلالته (عام) على العموم لا يوجب ظهوره (عام) في تمام الباقي (بعد از تخصیص) بعد عدم استعماله (عام) في العموم إذا لم تكن هناك (در تمام الباقی) قرينة على تعيينه (تمام الباقی). فالمانع عنه (ظهور در تمام الباقی بعد از تخصیص) وإن كان (مانع) مدفوعا بالأصل، إلّا أنّه لا مقتضي له (ظهور در تمام الباقی) بعد رفع اليد عن الوضع (موضوع له - عموم). نعم، إنّما يجدي (دفع مانع به واسطه اصل) إذا لم يكن (عام بعد از تخصیص) مستعملا إلّا في العموم، كما فيما حقّقناه (عام) في الجواب، فتأمّل جيّدا.

فتفطّن (١).

وقد اجيب عن الاحتجاج بأنّ الباقي (٢) أقرب المجازات (٣).

وفيه : لا اعتبار في الأقربيّة بحسب المقدار ، وإنّما المدار على الأقربيّة بحسب زيادة الانس الناشئة من كثرة الاستعمال.

وفي تقريرات بحث شيخنا الاستاذ قدس سرّه في مقام الجواب عن الاحتجاج ما هذا لفظه : «والأولى أن يجاب ـ بعد تسليم مجازيّة الباقي ـ بأنّ دلالة العامّ على كلّ فرد من أفراده غير منوطة بدلالته على فرد آخر من أفراده ، ولو كانت دلالة مجازيّة ،

__________________

(١) والأعلام الثلاثة لم يرتضوا بما ذكره المصنّف رحمه‌الله في الجواب عن الاحتجاج ، بل ذكر كلّ واحد منهم وجها آخر غير ما ذكره الآخر. ونكتفي بذكر ما أفاد المحقّق النائينيّ ، لأنّه قريب من مبنى المصنّف رحمه‌الله في الفصل السابق.

وحاصله : أنّ تخصيص العامّ لا يوجب المجازيّة ، لا في أداة العموم ولا في مدخولها.

أمّا في الأداة : فلأنّها لم توضع إلّا للدلالة على استيعاب ما يراد من مدخولها ، وهي تدلّ عليه دائما ، سواء كان ما يراد من مدخولها معنى وسيعا أو معنى ضيقا ، وسواء كان الدالّ على الضيق مخصّصا متّصلا أو مخصّصا منفصلا ، وسواء كان التخصيص أنواعيّا أو أفراديّا.

وأمّا في المدخول : فلأنّ المدخول ـ كالعالم ونحوه ـ لم يوضع إلّا للدلالة على الماهيّة المهملة المعرّاة عن كلّ خصوصيّة ، ولم يستعمل إلّا في الطبيعة المهملة من دون ملاحظة خصوصيّة معها. فلو قيّد المدخول بخصوصيّة توجب ضيق دائرة المدخول لم يستلزم مجازا في المدخول ، لأنّه استعمل أيضا في الطبيعة المهملة ، والخصوصيّة إنّما استفيدت من دالّ آخر. ولا فرق فيما ذكر بين أن يكون المخصّص منفصلا أم متّصلا ، ولا بين أن كون المخصّص ذات عنوان نوعيّ أو يكون ذات عنوان فرديّ ، ولا بين القضايا الحقيقيّة وبين القضايا الخارجيّة.

وبالجملة : أنّ تخصيص العامّ ـ بجميع أقسامه ـ لا يوجب المجازيّة ، كي يستدلّ على إجمال العامّ المخصّص بتعدّد المجازات بعد التخصيص. فوائد الاصول ٢ : ٥١٨ ، أجود التقريرات ٢ : ٤٤٩ ـ ٤٥٠.

وإن أردت الاطّلاع على ما أفاده المحقّق الاصفهانيّ والمحقّق العراقيّ والسيّد الإمام الخمينيّ في مقام الجواب عن الاحتجاج المذكور فراجع نهاية الدراية ١ ـ ٦٣٥ ـ ٦٣٦ ، مقالات الاصول ١ : ٤٣٨ ، مناهج الوصول ٢ : ٢٣٩.

(٢) أي : تمام الباقي.

(٣) هذا الجواب أفاده المحقّق القميّ في القوانين ١ : ٢٦٦.

إذ هي إنّما بواسطة عدم شموله للأفراد المخصوصة ، لا بواسطة دخول غيرها في مدلوله ؛ فالمقتضي للحمل على الباقي موجود والمانع مفقود ، لأنّ المانع في مثل المقام إنّما هو ما يوجب صرف اللفظ عن مدلوله ، والمفروض انتفاؤه بالنسبة إلى الباقي ، لاختصاص المخصّص بغيره ، فلو شكّ فالأصل عدمه». انتهى موضع الحاجة (١).

__________________

(١) مطارح الأنظار : ١٩٢.

وفي تقريب ما أفاده الشيخ الأعظم وجهان :

الأوّل : أن يحمل كلامه على إرادة الدلالات الضمنيّة كما يظهر من جواب المصنّف عنه.

وتوضيحه : أنّ تخصيص العامّ وإن كان مستلزما لمجازيّة استعماله في الباقي ، ولكن لا يوجب إجمال العامّ ، لأنّ دلالة العامّ تنحلّ إلى دلالات ضمنيّة متعدّدة بتعدّد الأفراد ، بحيث لو كان أفراد العامّ عشرة ـ مثلا ـ تنحلّ دلالته إلى عشرة دلالات ضمنيّة ، ويستعمل العامّ في كلّ فرد ضمنا. فدلالته على كلّ فرد من أفراده غير منوطة بدلالته على فرد آخر. فلو ورد التخصيص على العامّ إنّما يلزم خروج بعض أفراده من الموضوع له وانتفاء بعض الدلالات الضمنيّة. وأمّا غيره من الأفراد تماما يبقي تحت العامّ ويدلّ عليها العامّ بدلالات ضمنيّة أخر. فإذن لا إجمال للعامّ بعد التخصيص ، فيمكن التمسّك به فيما إذا شككنا في خروج غير ما خرج منه بدليل مخصّص.

وأورد عليه المصنّف رحمه‌الله بقوله : «قلت ...» : وحاصله : أنّ دلالة العامّ بالدلالات الضمنيّة على كلّ فرد إنّما هي من جهة دلالته على تمام أفراد مدخوله ، فلا استقلال للدلالات الضمنيّة ، بل هي تابعة لدلالة العامّ على تمام أفراد مدخوله ، فترتفع الدلالات الضمنيّة بارتفاع دلالة العامّ على العموم والاستيعاب ، فإذا ورد المخصّص على العامّ ترتفع دلالته على تمام أفراد مدخوله ، وبتبعه ترتفع دلالاته الضمنيّة على كلّ فرد. نعم ، يكون المخصّص قرينة على أنّ العامّ يستعمل في غير معناه الموضوع له مجازا. وأمّا أنّه هل هو تمام الباقي أو سائر مراتب الباقي فلا ظهور للكلام في أحدهما ، بل تعيين تمام الباقي ترجيح بلا مرجّح.

الثاني : ما أفاده المحقّق النائينيّ. وحاصله : أنّ العامّ يدلّ على كلّ فرد من أفراده بدلالة استقلاليّة غير مرتبطة بدلالته على فرد آخر. فدلالته على ثبوت الحكم لكلّ فرد غير منوطة بدلالته على ثبوته لغيره ، بل هي منحلّة إلى دلالات عرضيّة لا ترتبط إحداها بالاخرى ، فإذا اسقطت إحداها عن الحجّيّة بقيت الباقية على الحجّيّة. فوائد الاصول ٢ : ٥٢١.

ولا يخفى : أنّ دعوى دلالة العامّ على كلّ فرد مستقلّا ترجع إلى دعوى استعماله في كلّ فرد استقلالا ، وهو من استعمال اللفظ في أكثر من معنى ، وهو محال.

قلت : لا يخفى أنّ دلالته على كلّ فرد إنّما كانت لأجل دلالته على العموم والشمول ، فإذا لم يستعمل فيه واستعمل في الخصوص ـ كما هو المفروض ـ مجازا ، وكان إرادة كلّ واحد من مراتب الخصوصيّات ـ ممّا جاز انتهاء التخصيص إليه واستعمال العامّ فيه مجازا ـ ممكنا (١) ، كان تعيين (٢) بعضها بلا معيّن ترجيحا بلا مرجّح ؛ ولا مقتضي لظهوره فيه (٣) ، ضرورة أنّ الظهور إمّا بالوضع وإمّا بالقرينة ، والمفروض أنّه ليس بموضوع له (٤) ، ولم يكن هناك قرينة (٥) ، وليس له موجب آخر.

ودلالته على كلّ فرد على حدة حيث كانت في ضمن دلالته على العموم لا يوجب ظهوره في تمام الباقي بعد عدم استعماله في العموم إذا لم تكن هناك قرينة على تعيينه. فالمانع عنه وإن كان مدفوعا بالأصل ، إلّا أنّه لا مقتضي له بعد رفع اليد عن الوضع. نعم ، إنّما يجدي إذا لم يكن مستعملا إلّا في العموم ، كما فيما حقّقناه في الجواب ، فتأمّل جيّدا.

__________________

(١) أي : وكان استعمال العامّ في كلّ واحد من المراتب ـ مجازا ـ ممكنا.

(٢) وفي بعض النسخ : «تعيّن».

(٣) أي : في بعضها.

(٤) أي : لم يوضع العامّ للدلالة على ثبوت الحكم لبعض المراتب ـ كمرتبة تمام الباقي ـ ، بل إنّما وضع للدلالة على ثبوت الحكم لتمام أفراد مدخوله.

(٥) لأنّ القرينة ـ وهي المخصّص ـ إنّما قامت على أنّ العام استعمل في غير معناه الموضوع له من المراتب المتعدّدة مجازا ، ولا قرينة اخرى على تعيين إحداها.