درس کفایة الاصول - نواهی

جلسه ۸۸: عام و خاص ۶

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

بعضی از اهل سنت عقیده دارند که اگر عامی تخصیص خورد، بعد از عام حجت نیست، دلیل اینها یک قیاس است:

صغری: عام بعد از تخصیص مجمل است. چون بعد از تخصیص، امر دائر است که عام حمل شود بر تمام الباقی یا بعض الباقی که مردد است و موجب اجمال می‌شود.

کبری: مجل حجت نیست.

نتیجه: عام بعد از تخصیص حجت نیست.

صاحب کفایه گفتند، تخصیص موجب مجاز بودن عام نیست.

توضیح: عام بر دو صورت است:

۱. به واسطه مخصص متصل تخصیص بخورد، در اینجا مجاز نیست، چون نه ادوات عموم مجاز هستند نه مدخول آنها.

۲. به واسطه مخصص منفصل تخصیص بخورد، در اینجا هم عام، مجاز نیست. چون عام قبل از آمدن مخصص منفصل دو ویژگی دارد: ۱. ظهور عام در عام مستقر است؛ ۲. مراد جدی متکلم عام است. و بعد از آمدن مخصص منفصل، ویژگی دوم رفع ید می‌شود و معلوم می‌شود مراد جدی مولا، غیر مخصص باشد اما به ویژگی اول دست نمی‌زند.

نکته: فرق بین مخصص متصل و منفصل: در مخصص متصل، عام فقط حجت در غیر مخصص است اما در مخصص منفصل، عام حجت در دو چیز است:

الف: عام حجت در مقطوع خاص.

ب: عام حجت در مشکوک الخاص است.

۳

جزوه ادامه جواب مصنف

۲. عام مخصص به واسطه منفصل: عام قبل از ورود مخصص منفصل، دو ویژگی دارد:

الف: ظهورش در عموم، مستقر می‌شود و حکم می‌شود به اینکه همین ظاهر (عموم) مستعمل فیه است. لاصالة کون اللفظ مستعملا فی المعنی الظاهر و هو العموم.

ب: مستعمل فیه عام مطابق با اراده جدیه متکلم است. لان الاصل فی کل کلام مستعمل فی معنی أن یکون معناه المطابق لارادة المتکلم.

بعد از ورود مخصص منفصل به مقتضای حجیتی که دارد فقط رفع ید از ویژگی دوم می‌شود، یعنی مخصص کاشف از مراد جدی متکلم است که از ابتدا مراد جدی، خاص بوده است ولی استعمال عام در عموم، به حال خود باقی است.

به عبارت دیگر مخصص، قرینه بر اراده جدیه است نه اراده استعمالیه که عام در خصوص استعمال شده است حتی یلزم المجاز.

خلاصه: هم در مخصص متصل و هم در مخصص منفصل، عام استعمال در عموم شده است ولی فرق بین این دو در این است که در متصل، عام حجت در فرد مشکوک (مرتکب صغیره) نیست اما منفصل، عام حجت در فرد مشکوک هم می‌باشد.

۴

تطبیق ادامه جواب مصنف

بل من الممكن (احتمال) ـ قطعا ـ استعماله (عام) معه (مخصص منفصل) في العموم قاعدة (به عنوان یک قاعده) و (عطف بر استعمال است) كون الخاصّ (مخصص بعدی) مانعا عن حجّية ظهوره (عام)، تحكيما للنصّ أو الأظهر على الظاهر (عام)، لا مصادما (مانع) لأصل ظهوره (عام)، ومعه (امکان) لا مجال للمصير إلى أنّه (عام) قد استعمل فيه (خصوص) مجازا كي يلزم الإجمال.

۵

اشکال و جواب

اشکال: یک احتمال دیگر در مسئله است و آن این است که عام در خصوص استعمال شده است.

جواب: به محض اینکه عام از مولا صادر شود، عام در عمومیت استعمال می‌شود و این استعمال هم حقیقی می‌شود و ظهور تثبیت می‌شود و مخصص بعدی کار به حجیت ظهور دارد و کار به استعمال ندارد.

۶

تطبیق اشکال و جواب

لا يقال: هذا مجرّد احتمال ولا يرتفع به (عام) الإجمال، (علت لا یرتفع:) لاحتمال الاستعمال (استعمال عام) في خصوص مرتبة من مراتبه (باقی).

فإنّه يقال: مجرّد احتمال استعماله (عام) فيه (خصوص) لا يوجب إجماله (عام) بعد استقرار ظهوره (عام) في العموم، والثابت من مزاحمته (عام) بالخاصّ إنّما هو (ثابت) بحسب الحجّيّة، تحكيما لما (خاص) هو الأقوى، كما أشرنا إليه آنفا.

وبالجملة: الفرق بين المتّصل والمنفصل وإن كان (فرق) بعدم انعقاد الظهور في الأوّل (متصل) إلّا في الخصوص (عام مضیق)، وفي الثاني (منفصل) إلّا في العموم (عام موسع)، إلّا أنّه لا وجه لتوهّم استعماله (عام) مجازا في واحد منهما (مخصص متصل و منفصل) أصلا، وإنّما اللازم الالتزام بحجّيّة الظهور في الخصوص في الأوّل وعدم حجّيّة ظهوره (عام) في خصوص ما (مثل مرتکب کبیره) كان الخاصّ حجّة فيه في الثاني، فتفطّن.

۷

جواب میرزای قمی به دلیل قول سوم

جواب دوم: قطعا مراد از عام، تمام ما عدای مخصص است، چون این تمام، اقرب مجازات به معنای حقیقی است و اقرب به معنای حقیقی، اولی به اراده است.

رد: مراد از این اقربیت از چه است، اگر مراد نزدیک بودن است، از نزدیک بودن کاری بر نمی‌آید و نمی‌توان بخاطر آن حمل بر تمام باقی کرد. اگر گفته شود این لفظ همانگونه که کثیرا در عموم استعمال می‌شود، کثیرا هم در باقی استعمال می‌شود، در این صورت ما این را قبول نداریم که کثرت استعمال در تمام باقی را داشته باشد.

۸

تطبیق جواب میرزای قمی به دلیل قول سوم

وقد اجيب عن الاحتجاج (احتجاج نافی) بأنّ الباقي (تمام الباقی) أقرب المجازات.

وفيه (جواب): لا اعتبار في الأقربيّة بحسب المقدار، وإنّما المدار على الأقربيّة بحسب زيادة الانس (انس لفظ با آن) الناشئة من كثرة الاستعمال.

العموم قد استعملت فيه وإن كان دائرته سعة وضيقا يختلف (١) باختلاف ذوي الأدوات ، فلفظة «كلّ» في مثل «كلّ رجل» و «كلّ رجل عالم» قد استعملت في العموم ، وإن كان أفراد أحدهما بالإضافة إلى الآخر بل في نفسها في غاية القلّة.

وأمّا في المنفصل : فلأنّ إرادة الخصوص واقعا لا تستلزم استعماله فيه (٢) وكون الخاصّ قرينة عليه ، بل من الممكن ـ قطعا ـ استعماله معه (٣) في العموم قاعدة (٤) وكون الخاصّ مانعا عن حجّية ظهوره ، تحكيما للنصّ أو الأظهر على الظاهر ، لا مصادما لأصل ظهوره ، ومعه لا مجال للمصير إلى أنّه قد استعمل فيه مجازا كي يلزم الإجمال (٥).

لا يقال : هذا مجرّد احتمال ولا يرتفع به الإجمال ، لاحتمال الاستعمال في خصوص مرتبة من مراتبه.

فإنّه يقال : مجرّد احتمال استعماله فيه لا يوجب إجماله بعد استقرار ظهوره في العموم ، والثابت من مزاحمته بالخاصّ إنّما هو بحسب الحجّيّة ، تحكيما لما هو الأقوى ، كما أشرنا إليه آنفا.

وبالجملة : الفرق بين المتّصل والمنفصل وإن كان بعدم انعقاد الظهور في الأوّل إلّا في الخصوص ، وفي الثاني إلّا في العموم ، إلّا أنّه لا وجه لتوهّم استعماله مجازا في واحد منهما (٦) أصلا ، وإنّما اللازم الالتزام بحجّيّة الظهور في الخصوص في الأوّل وعدم حجّيّة ظهوره في خصوص ما كان الخاصّ حجّة فيه في الثاني ،

__________________

(١) هكذا في النسخ. والأولى أن يقول : «وإن كانت دائرته ـ سعة وضيقا ـ تختلف ...».

(٢) أي : استعمال العموم في الخصوص.

(٣) أي : مع وجود المخصّص المنفصل.

(٤) أي : من باب جعل القاعدة في ظرف الشكّ.

(٥) والحاصل : أنّ التخصيص بالمنفصل لا ينافي ظهور العامّ في العموم ، بل إنّما يمنع عن حجّيّته ويتقدّم عليه لكونه أظهر منه.

(٦) أي : المخصّص المتّصل والمخصّص المنفصل.

فتفطّن (١).

وقد اجيب عن الاحتجاج بأنّ الباقي (٢) أقرب المجازات (٣).

وفيه : لا اعتبار في الأقربيّة بحسب المقدار ، وإنّما المدار على الأقربيّة بحسب زيادة الانس الناشئة من كثرة الاستعمال.

وفي تقريرات بحث شيخنا الاستاذ قدس سرّه في مقام الجواب عن الاحتجاج ما هذا لفظه : «والأولى أن يجاب ـ بعد تسليم مجازيّة الباقي ـ بأنّ دلالة العامّ على كلّ فرد من أفراده غير منوطة بدلالته على فرد آخر من أفراده ، ولو كانت دلالة مجازيّة ،

__________________

(١) والأعلام الثلاثة لم يرتضوا بما ذكره المصنّف رحمه‌الله في الجواب عن الاحتجاج ، بل ذكر كلّ واحد منهم وجها آخر غير ما ذكره الآخر. ونكتفي بذكر ما أفاد المحقّق النائينيّ ، لأنّه قريب من مبنى المصنّف رحمه‌الله في الفصل السابق.

وحاصله : أنّ تخصيص العامّ لا يوجب المجازيّة ، لا في أداة العموم ولا في مدخولها.

أمّا في الأداة : فلأنّها لم توضع إلّا للدلالة على استيعاب ما يراد من مدخولها ، وهي تدلّ عليه دائما ، سواء كان ما يراد من مدخولها معنى وسيعا أو معنى ضيقا ، وسواء كان الدالّ على الضيق مخصّصا متّصلا أو مخصّصا منفصلا ، وسواء كان التخصيص أنواعيّا أو أفراديّا.

وأمّا في المدخول : فلأنّ المدخول ـ كالعالم ونحوه ـ لم يوضع إلّا للدلالة على الماهيّة المهملة المعرّاة عن كلّ خصوصيّة ، ولم يستعمل إلّا في الطبيعة المهملة من دون ملاحظة خصوصيّة معها. فلو قيّد المدخول بخصوصيّة توجب ضيق دائرة المدخول لم يستلزم مجازا في المدخول ، لأنّه استعمل أيضا في الطبيعة المهملة ، والخصوصيّة إنّما استفيدت من دالّ آخر. ولا فرق فيما ذكر بين أن يكون المخصّص منفصلا أم متّصلا ، ولا بين أن كون المخصّص ذات عنوان نوعيّ أو يكون ذات عنوان فرديّ ، ولا بين القضايا الحقيقيّة وبين القضايا الخارجيّة.

وبالجملة : أنّ تخصيص العامّ ـ بجميع أقسامه ـ لا يوجب المجازيّة ، كي يستدلّ على إجمال العامّ المخصّص بتعدّد المجازات بعد التخصيص. فوائد الاصول ٢ : ٥١٨ ، أجود التقريرات ٢ : ٤٤٩ ـ ٤٥٠.

وإن أردت الاطّلاع على ما أفاده المحقّق الاصفهانيّ والمحقّق العراقيّ والسيّد الإمام الخمينيّ في مقام الجواب عن الاحتجاج المذكور فراجع نهاية الدراية ١ ـ ٦٣٥ ـ ٦٣٦ ، مقالات الاصول ١ : ٤٣٨ ، مناهج الوصول ٢ : ٢٣٩.

(٢) أي : تمام الباقي.

(٣) هذا الجواب أفاده المحقّق القميّ في القوانين ١ : ٢٦٦.