درس کفایة الاصول - نواهی

جلسه ۳۲: اجتماع امر و نهی ۳۰

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

مرحوم شیخ عقیده‌اش این است که خروج فقط واجب است یعنی شخصی که از دار غصبی خارج می‌شود این خروجش فقط واجب است. دلیلش این بود که خروج مقدمه تخلص از حرام است و تخلص از حرام واجب است پس خروج مقدمه واجب است و مقدمه‌ی واجب، واجب است پس خروج واجب است.

صاحب کفایه فرمودن مقدمه واجب ۳ صورت دارد:

الف: گاهی مقدمه واجب منحصردر مباح است یعنی مقدمه واجب فقط یکی است و این یکی هم مباح است. اگر این جا قائل بشویم که مقدمه واجب، واجب است این مقدمه مباح واجب می‌شود

ب: گاهی مقدمه‌ی واجب منحصر در حرام است یعنی واجب مقدمه دارد و مقدمه‌ی ان فقط حرام است. اینجا صاحب کفایه فرمودند چنین مقدمه‌ای با ۲ شرط واجب می‌شود: شرط اول این است که واجب مهمتر از ترک حرام باشد یعنی شارع می‌گوید این واجب را انجام بده و اعتنایی به حرمت مقدمه‌ی آن نکن و می‌توانی آن را انجام بدهید شرط دوم: این اضطرار به ارتکاب مقدمه‌ی محرمه به سوء اختیار نباشد.

ج: مقدمه‌ای که دو فرد دارد یک فرد مباح و یک فرد حرام. اگر قائل شدیم که مقدمه‌ی واجب، واجب است فقط مقدمه مباح، واجب می‌شود.

۳

تطبیق ادامه بررسی نظریه شیخ انصاری

و (یک نفر می‌گوید وجوب ذی المقدمه توسعه دارد یعنی وجوبش هم می‌رود روی مقدمه‌ی مباحه و هم می‌رود روی مقدمه منحصره محرمه. مرحوم اخوند می‌فرماید ما این مطلب را قبول داریم اما در مقدمه منحصره محرمه دو شرط وجود دارد که شرط دوم در این جا مفقود است) إطلاق (توسعه داشتن) الوجوب (وجوب ذی المقدمه) بحيث (متعلق به اطلاق) ربما يترشح منه (ذی المقدمه – تخلص از حرام) الوجوب عليها (بر مقدمه‌ی محرمه – خروج) مع انحصار المقدمة بها (محرمه یعنی اگر مقدمه منحصره باشد) إنما هو (خبر اطلاق - اطلاق) فيما إذا كان الواجب (تخلص) أهم من ترك المقدمة المحرمة (خروج) و المفروض هاهنا (اضطرار به مقدمه‌ی محرمه چون شما این جا مصضطر هستید به خروج) و إن كان (مفروض) ذلك (اهم بودن – یعنی شرط اول را دارد) إلا (می‌خواهد بیان کند که شرط دوم را ندارد لذا واجب نمی‌شود) أنه كان بسوء الاختيار و معه (اضطرار با سوء اختیار) لا يتغير (مقدمه) عما هو عليه (از آن چیزی که بوده – قبل از دخول، خروج حرام بوده است چون غصب است و ما هم که فعلا مجبور به آن نیستیم و بعد از این که خودت را مجبور کردی به خروج به وسیله‌ی این که داخل در زمین غصبی شدی، این مقدمه حرام که خروج باشد از ان حرمت خودش دست برنمی دارد) من الحرمة و المبغوضية (بیان ما هو علیه).

۴

نکته

مطلب اول:

نکته: اگر اضطرار به مقدمه (یعنی مجبور هستید به انجام مقدمه) به سوء اختیار باشد این اضطرار سبب انقلاب مقدمه‌ی حرام به مقدمه‌ی واجب نمی‌شود. الان این خروج قبل از دخول، حرام بوده چون غصب است حالا که شما داخل در زمین غصبی شدی شما مجبور هستید یه این خروج اما این اجبار به خروج به سوء اختیار خودتان بود و این اجبار سبب نمی‌شود ان خروجی که قبلا حرام بوده الان واجب شود. به ۲ دلیل:

  1. صغری اگر در این صورت (اضطرار به مقدمه‌ی محرمه به سوء اختیار) انقلاب باشد لازمه‌اش این است که حرمت و عدم حرمت مقدمه معلق باشد بر اراده مکلف.

اگر مکلف اراده کرد داخل در زمین غصبی نشود و داخل هم نشد، خروج حرام است. و اگر اراده کرده است که داخل بشود و داخل هم شد اگر گفتید خروج واجب است، این لازمه‌اش این است که حرمت و عدم حرمت مقدمه معلق بر اراده مکلف باشد یعنی حرمت خروج معلق بر اراده‌ی عدم دخول می‌باشد و عدم حرمت (وجوب) معلق بر اراده‌ی دخول می‌شود.

کبری: فلازم باطل (حرمت و وجوب معلق بر اراده نیست بلکه اول حکم می‌آید بعد اراده)

نتیجه: فلملزوم مثله

  1. صغری: اگر در این صورت انقلاب باشد لازمه‌اش خلاف فرض است و الازم باطل فلملزوم مثله

توضیح صغری: اگر من مجبورم به انجام دادن این مقدمه‌ی محرمه و این مجبور بودن من هم به سوء اختیار خودم هست اگر در این صورت باعث شود آن مقدمه از حرمت خودش دست بردارد و واجب بشود، لازمه‌اش خلاف فرض است. چون اگر شما یک کاری انجام بدهی (دخول در زمین غصبی) که ان کاری که قبلا بر شما حرام بوده الان بشود واجب این سوء اختیار نیست بلکه حسن اختیار است. بنابراین می‌شود اضطرار به حسن اختیار.

۵

دلیل دوم شیخ انصاری

مطلب دوم:

دلیل دوم شیخ انصاری بر وجوب مقدمه (خروج)

صغری: غصب مقتضی قبح است مثل کذب نه علت تامه

کبری: هر چیزی که مقتضی قبح بود اگر عنوانی واجب بر آن مترتب بشود آن واجب می‌شود

نتیجه: غصب اگر عنوانی واجب بر آن مترتب بشود، واجب می‌شود

توضیح: خوانده‌اید که افعال ۳ نوع اند:

  1. افعالی که برای حسن و قبح علت تامه هستند
  2. افعالی که مقتضی حسن و قبح هستند یعنی این فعل قبیح است مگر این کع عنوان حسنی بر ان منطبق شود مثل کذب اگر به تنهایی باشد و عنوان حسنی بر ان منطبق نشود قبیح است لکن همین کذب گاهی یک عنوان حسنی بر آن منطبق می‌شود و حسن می‌شود مثلا نجات جان مومنی متوقف بر کذب باشد این جا کذب حسن است

مرحوم شیخ می‌فرماید غصب مقتضی قبح است نه علت تامه ان، بنابراین اگر یک عنوان واجبی بر ان منطبق شد، واجب می‌شود. مرحوم شیخ می‌فرماید غصب ۳ نوع است دخولی و بقایی و خروجی بعد می‌فرماید عنوان واجب بر دخولی و بقایی مترتب نیست اما بر غصب خروجی مترتب می‌شود و ان عنوان تخلص از حرام است. شیخ انصاری در پایان دلیلش یک توهم را ذکر و بعد آن را رد می‌کند.

بیان توهم: شخصی می‌گوید قبل از دخول، مکلف هم قادر بر دخول است و هم قادر بر بقاء است و هم قادر بر خروج و چون قادر بر هر ۳ است هر سه بر او حرام می‌شود.

رد توهم: مرحوم شیخ می‌فرماید قبل از دخول، نه خروج و نه ترک خروج مقدور مکلف است. خروج مقدور نیست چون تا داخل نشود خروج معنی ندارد. ترک خروج هم معنی ندارد چون تا وقتی که داخل نشود نمی‌توان گفت قادر بر ترک خروج هست اما خارج نشده است به ۲ دلیل:

  1. چون قدرت نسبتش به وجود و عدم مساوی است یعنی اگر قبل از دخول قادر بر خروج نیست قطعا قادر بر ترک خروج نیست. به کسی می‌گوید قادر که هم بتواند خارج بشود و هم بتواند خارج نشود.
  2. دخول موضوع است برای خروج. اگر موضوع نباشد نمی‌تواند گفت که این اقا قادر است بر ترک خروج اما لم یخرج. اگر مکلف داخل نشد، لم یدخل بر او صادق است اما لم یخرج بر او صادق نیست
۶

تطبیق نکته

و (بیان نکته) إلا (اگر اضطرار به سوء اختیار، متغیر بشود – دلیل اول) لكانت الحرمة (حرمت خروج) معلقة على إرادة المكلف و اختياره لغيره (غیر دخول را – ترک دخول را) و عدم حرمته (عدم حرمت خروج و به عبارت دیگر وجوب خروج) مع اختياره (مکلف) له (دخول) و هو كما ترى (باطل است) مع (بیان دلیل دوم، خلاف فرض است) أنه خلاف الفرض و (عطف بر الفرض است) أن الاضطرار يكون بسوء الاختيار.

۷

تطبیق دلیل دوم شیخ انصاری

إن قلت (این اشکال است اما در حقیقت دلیل دوم شیخ انصاری است) ‏ إن التصرف في أرض الغير بدون إذنه بالدخول و البقاء حرام بلا إشكال و لا كلام و أما التصرف بالخروج الذي يترتب عليه (مترتب می‌شود بر این خروج یک عنوان واجب) رفع الظلم و يتوقف عليه (خروج) التخلص عن التصرف الحرام فهو (جواب اما التصرف) ليس بحرام (چون عنوان واجب بران مترتب است) في حال من الحالات (نه قبل از دخول و نه بعد از دخول) بل حاله (خروج) حال مثل شرب الخمر المتوقف عليه (شرب خمر) النجاة من الهلاك في الاتصاف بالوجوب في جميع الأوقات.

و (بیان توهم – قبل از دخول هم قدرت دارد بر دخول و هم بر بقاء و هم بر خروج لذا همه بر آن حرام می‌شود – شیخ می‌فرماید قبل از دخول نه خروج مقدور نیست و ترک خروج هم مقدور نیست چون کسی قادر بر خروج نبود بر ترک خروج هم قادر نخواهد بود) منه (واجب بودن خروج) ظهر المنع عن كون جميع أنحاء التصرف (دخولی و بقایی و خروجی) في أرض الغير مثلا حراما قبل الدخول و أنه (عطف بر کون – می‌خواهد منشا حرام بودن تمامی انحاء تصرف را بیان کند) يتمكن (مکلف) من ترك الجميع حتى الخروج (قبل از دخول) و ذلك (بیان ظهور منع و جواب به توهم) لأنه (مکلف) لو لم يدخل لما كان متمكنا من الخروج و تركه.

إلّا على ما هو المباح من المقدّمات ، دون المحرّمة ، مع اشتراكهما في المقدّميّة.

وإطلاق الوجوب بحيث ربما يترشّح منه الوجوب عليها (١) مع انحصار المقدّمة بها (٢) إنّما هو فيما إذا كان الواجب أهمّ من ترك المقدّمة المحرّمة ؛ والمفروض هاهنا وإن كان ذلك إلّا أنّه كان بسوء الاختيار ، ومعه لا تتغيّر عمّا هي عليه من الحرمة والمبغوضيّة ، وإلّا لكان الحرمة (٣) معلّقة على إرادة المكلّف واختياره لغيره ، وعدم حرمته مع اختياره له (٤) ، وهو كما ترى ، مع أنّه خلاف الفرض وأنّ الاضطرار يكون بسوء الاختيار (٥).

__________________

(١ ـ ٢) الضميران يرجعان إلى المقدّمة المحرّمة.

(٣) هكذا في النسخ. ولكن الصحيح أن يقول : «لكانت الحرمة».

(٤) هكذا في جميع النسخ ، والصحيح أن يقول : «على اختياره له».

(٥) لا يخفى : أنّ العبارة لا تخلو من الغموض ، فيحتاج إلى إيضاح. فنقول :

قوله : «وإطلاق الوجوب بحيث ... انحصار المقدّمة بها» إشارة إلى توهّم. وحاصله : أنّ المقدّمة إذا كانت منحصرة يترشّح إليه الوجوب من ذي المقدّمة ، سواء كانت محرّمة أو مباحة ؛ والخروج ـ في المقام ـ يكون من المقدّمات المنحصرة في التخلّص عن الحرام ؛ فيترشّح وجوب التخلّص عن الحرام إليه ويصير واجبا.

وقوله : «إنّما هو فيما إذا كان الواجب ... من الحرمة والمبغوضيّة» إشارة إلى دفع التوهّم المذكور. وحاصله : أنّ المقدّمة المحرّمة لا تتّصف بالوجوب إلّا بعد اجتماع الشروط الثلاثة فيها : الأوّل : أن تكون من المقدّمات المنحصرة ، بأن لا يكون لها عدل مباح.

الثاني : أن يكون فعل الواجب أهمّ من تركها ، كأن يكون الواجب إنقاذ الغريق في ملك الغير ، حيث إنّه أهمّ من حرمة الدخول في ملك الغير من دون إذنه.

الثالث : أن لا يكون الاضطرار إلى المقدّمة المحرّمة والانحصار فيها ناشئا عن سوء الاختيار ، وإلّا فلا تتغيّر المقدّمة المحرّمة عمّا هي عليه من الحرمة والمبغوضيّة ، ولا تنقلب حرمتها إلى الوجوب.

والخروج ـ في المقام ـ وإن اجتمع فيه الشرط الأوّل والشرط الثاني ، إلّا أنّ الشرط الثالث مفقود فيه ، لأنّ المفروض أنّ الاضطرار إليه كان بسوء اختيار المكلّف ، ومعه لا يتغيّر حكم المقدّمة المحرّمة.

وقوله : «وإلّا لكانت الحرمة معلّقة على إرادة المكلّف واختياره لغيره ، وعدم حرمته ـ

__________________

ـ على اختياره له» إشارة إلى دليل اعتبار الشرط الثالث في ترشّح الوجوب إلى المقدّمة المحرّمة. وحاصله : أنّه لو تغيّرت حرمة المقدّمة المنحصرة فيما إذا كان الاضطرار إليها بسوء الاختيار ، يلزم أن تكون حرمة المقدّمة ـ وهي الخروج فيما نحن فيه ـ وعدم حرمتها معلّقة على إرادة المكلّف وعدم إرادته.

ويقع الكلام في المراد بهذه العبارة وما هو مرجع الضمير في قوله : «لغيره» و «له» ، بأنّه هل يرجع إلى الخروج أو يرجع إلى الدخول؟ فيه وجوه :

الأوّل : أن يرجع الضميران إلى الخروج ، ويكون المراد من غير الخروج هو الدخول ، فيكون المعنى : تكون حرمة الخروج معلّقة على إرادة المكلّف واختياره الدخول في المغصوب ، وعدم حرمته على اختياره نفس الخروج. وهذا الوجه ما اختاره المحقّق الأصفهانيّ في نهاية الدراية ١ : ٥٥٤.

الثاني : أن يرجع الضميران إلى الخروج ويكون المراد من غير الخروج هو ترك الدخول. وهذا الوجه ذكره المحقّق الأصفهانيّ ولم يرتض به.

الثالث : أن يرجع الضميران إلى الخروج ، ويكون المراد من غير الخروج هو ترك الدخول ، فيكون معناها : تكون حرمة الخروج معلّقة على اختيار المكلّف ترك الدخول في المغصوب ، فيكون الخروج والدخول ـ قبل الدخول ـ حرامين ، لصدق الغصب عليهما. ويكون عدم حرمته معلّقا على إرادة المكلّف الخروج بعد ما دخل في المغصوب ، فإنّ الخروج ـ حينئذ ـ واجب ، لكونه من المقدّمات المنحصرة. وهذا ما يظهر من كلام العلّامة المحشّي المشكينيّ في حواشيه على الكفاية ـ المطبوعة بالطبع الحجريّ ـ ١ : ٢٦٥.

الرابع : أن يرجع الضميران إلى الدخول ، ويكون المراد من غير الدخول هو ترك الدخول. وعليه يكون معنى العبارة هكذا : تكون حرمة الخروج معلّقة على إرادة المكلّف غير الدخول ، فإنّه إذا ترك الدخول في المغصوب يكون الخروج المتفرّع على الدخول حراما ، كما أنّ الدخول فيه أيضا حرام. ويكون عدم حرمة الخروج معلّقا على اختياره الدخول ، فإنّه إذا دخل المغصوب يكون الخروج ـ وهو مقدّمة محرّمة منحصرة للتخلّص عن الحرام ـ واجبا. وهذا ما اختاره المحشّي القوچانيّ في حاشيته على الكفاية ـ المطبوعة بالطبع الحجريّ ـ : ١٤٢.

الخامس : أن يرجع الضمير في «لغيره» إلى الدخول ويكون المراد من غير الدخول هو عدم الدخول وتركه ، ويرجع الضمير في «له» إلى الخروج. وهذا أيضا يحتمل أن يكون مراد المحشّي المشكينيّ. ـ

[٢ ـ مختار الشيخ الأنصاريّ والإيراد عليه]

إن قلت (١) : إنّ التصرّف في أرض الغير بدون إذنه بالدخول والبقاء حرام بلا إشكال ولا كلام. وأمّا التصرّف بالخروج الّذي يترتّب عليه رفع الظلم ويتوقّف عليه التخلّص عن التصرّف الحرام فهو ليس بحرام في حال من الحالات ، بل حاله حال مثل (٢) شرب الخمر المتوقّف عليه النجاة من الهلاك في الاتّصاف بالوجوب في جميع الأوقات.

ومنه ظهر المنع عن كون جميع أنحاء التصرّف في أرض الغير ـ مثلا ـ حراما قبل الدخول وأنّه يتمكّن من ترك الجميع حتّى الخروج. وذلك لأنّه لو لم يدخل لما كان متمكّنا من الخروج وتركه ، وترك الخروج بترك الدخول رأسا ليس في

__________________

ـ ولا يخفى : أنّ الاحتمالات الثلاثة الأخيرة يرجع كلّها إلى معنى واحد. ولكن الأولى أن يحمل العبارة على الاحتمال الثالث.

أمّا الوجه في أولويّته من الاحتمالين الأخيرين أنّه لا يستلزم مخالفة الظاهر من جهة عدم سبق ذكر للدخول كي يعود الضمير إليه.

وأمّا الوجه في أولويّته من الاحتمال الأوّل أنّه يستدعي ثبوت الحرمة قبل الدخول وارتفاعها بعد الدخول. وهذا يؤدّي إليه قول الخصم من أنّ الخروج لمّا كان مقدّمة للتخلّص الأهمّ ارتفعت مبغوضيّته وصارت واجبة. والمصنّف رحمه‌الله يكون بصدد ذكر ما يلازمه قول الخصم.

وأمّا الوجه في أولويّته من الاحتمال الثاني أنّه لا يرد عليه ما أورده المحقّق الأصفهانيّ.

وقوله : «وهو كما ترى» إشارة إلى المحذور الأوّل الّذي يلزم من تعليق حرمة الخروج وعدمها على إرادة المكلّف وعدمها. وحاصله : أنّ إرادة المكلّف ليست من شرائط التكليف ، فلا دخل لها في أحكام الموضوعات.

وقوله : «مع أنّه خلاف الفرض ...» إشارة إلى المحذور الثاني اللازم من التعليق. وحاصله : أنّ المفروض ما إذا كان الاضطرار بسوء الاختيار ، وصدق الاضطرار بسوء الاختيار يتوقّف على حرمة الخروج ، فلو صار الخروج غير محرّم بعد الإرادة فلا اضطرار بالحرام كي يصدق كونه بسوء الاختيار.

(١) والقائل هو الشيخ الأعظم الأنصاريّ على ما في مطارح الأنظار : ١٥٣ ـ ١٥٤.

(٢) هكذا في النسخ. والأولى أن يقول : «حاله مثل حال ....».

الحقيقة إلّا ترك الدخول. فمن لم يشرب الخمر لعدم وقوعه في المهلكة الّتي يعالجها به ـ مثلا ـ لم يصدق عليه إلّا أنّه لم يقع في المهلكة ، لا أنّه ما شرب الخمر فيها ، إلّا على نحو السالبة المنتفية بانتفاء الموضوع ، كما لا يخفى.

وبالجملة : لا يكون الخروج ـ بملاحظة كونه مصداقا للتخلّص عن الحرام أو سببا له ـ إلّا مطلوبا ، ويستحيل أن يتّصف بغير المحبوبيّة ويحكم عليه بغير المطلوبيّة.

قلت : هذا غاية ما يمكن أن يقال في تقريب الاستدلال على كون ما انحصر به التخلّص مأمورا به. وهو موافق لما أفاده شيخنا العلّامة أعلى الله مقامه ـ على ما في تقريرات بعض الأجلّة ـ. لكنّه لا يخفى : أنّ ما به التخلّص عن فعل الحرام أو ترك الواجب إنّما يكون حسنا عقلا ومطلوبا شرعا بالفعل ـ وإن كان قبيحا ذاتا ـ إذا لم يتمكّن المكلّف من التخلّص بدونه ولم يقع بسوء اختياره إمّا في الاقتحام في ترك الواجب (١) أو فعل الحرام (٢) ، وإمّا في الإقدام على ما هو قبيح وحرام (٣) لو لا أنّ به التخلّص بلا كلام ، كما هو (٤) المفروض فى المقام ، ضرورة تمكّنه منه قبل اقتحامه فيه بسوء اختياره.

وبالجملة : كان قبل ذلك متمكّنا من التصرّف خروجا كما يتمكّن منه دخولا ، غاية الأمر يتمكّن منه بلا واسطة ومنه بالواسطة (٥) ؛ ومجرّد عدم التمكّن منه إلّا بواسطة لا يخرجه عن كونه مقدورا كما هو الحال في البقاء ؛ فكما يكون تركه مطلوبا في جميع الأوقات فكذلك الخروج ، مع أنّه مثله في الفرعيّة على الدخول ،

__________________

(١) وهو التخلّص من الحرام في المثال المذكور.

(٢) كالبقاء في الدار المغصوبة.

(٣) وهو الخروج عن الدار ، فإنّه تصرّف آخر في المغصوب ، وهو حرام.

(٤) أي : عدم انحصار التخلّص به.

(٥) أي : غاية الأمر يتمكّن من الدخول بلا واسطة ومن الخروج بواسطة الدخول.