ممّا فيه المنقصة. لما عرفت من أنّ المراد من كونه أقلّ ثوابا إنّما هو بقياسه إلى نفس الطبيعة المتشخّصة بما لا يحدث معه مزيّة لها ولا منقصة من المشخّصات ، وكذا كونه أكثر ثوابا.
ولا يخفى : أنّ النهي في هذا القسم لا يصحّ إلّا للإرشاد (١). بخلاف القسم الأوّل ، فإنّه يكون فيه مولويّا ، وإن كان حمله على الإرشاد بمكان من الإمكان.
وأمّا القسم الثالث : فيمكن أن يكون النهي فيه عن العبادة المتّحدة مع ذاك العنوان أو الملازمة له بالعرض والمجاز (٢). وكان المنهيّ عنه به (٣) حقيقة ذاك العنوان (٤). ويمكن أن يكون ـ على الحقيقة ـ إرشادا إلى غيرها (٥) من سائر الأفراد ممّا لا يكون متّحدا معه أو ملازما له ، إذ المفروض التمكّن من استيفاء مزيّة العبادة بلا ابتلاء بحزازة ذاك العنوان أصلا.
هذا على القول بجواز الاجتماع.
وأمّا على الامتناع : فكذلك في صورة الملازمة (٦). وأمّا في صورة الاتّحاد وترجيح جانب الأمر ـ كما هو المفروض ، حيث إنّه (٧) صحّة العبادة ـ فيكون حال النهي فيه (٨) حاله في القسم الثاني ، فيحمل على ما حمل عليه فيه طابق النعل بالنعل ، حيث إنّه بالدقّة يرجع إليه ، إذ على الامتناع ليس الاتّحاد مع العنوان الآخر
__________________
(١) وقد ذكر المحقّق النائينيّ وجها آخر للجواب عن الإشكال في هذا القسم ، من دون التصرّف في ظاهر النهي ، بل حمله على حقيقته من كونها تنزيهيّا مولويّا. فراجع أجود التقريرات ٢ : ٣٦٢.
(٢) قوله : «بالعرض والمجاز» خبر عن قوله : «أن يكون».
(٣) أي : بالنهي.
(٤) وبتعبير آخر : كان النهي في الحقيقة متعلّقا بالعنوان المتّحد أو الملازم مع المأمور به. كما كان الأمر في الحقيقة متعلّقا بعنوان العبادة المتّحدة مع ذات العنوان أو الملازمة له. فيختلف متعلّق الأمر عن متعلّق النهي ، ويكون النهي مولويّا تنزيهيّا.
(٥) أي : غير العبادة المتّحدة مع ذاك العنوان أو الملازمة له.
(٦) أي : إن كان العنوان ذو الحزازة ملازما للمأمور به جرى في حلّ الإشكال كلا الوجهين السابقين.
(٧) أي : المفروض.
(٨) أي : في هذا القسم الثالث.