درس کفایة الاصول - نواهی

جلسه ۱۷: اجتماع امر و نهی ۱۵

 
۱

خطبه

۲

مقدمات نظریه صاحب کفایه در مسئله اجتماع

در مساله‌ی اجتماع امر و نهی دو نظریه‌ی معروف وجود دارد (در مساله ۴ نظریه است):

  • نظریه‌ی مشهور و صاحب کفایه: اجتماع امر و نهی در شی واحد محال است یعنی یک شی نمی‌تواند هم امر داشته باشد و هم نهی

صاحب کفایه می‌فرماید قبل از این که دلیل نظریه‌ی مان را بیان کنیم اول ۴ مقدمه ذکر می‌کنیم و بعد دلیل نظرمان را بیان می‌کنیم:

مقدمه‌ی اول: این مقدمه عبارت است از دو نکته و یک نتیجه

نکته‌ی اول: بنابر عقیده‌ی صاحب کفایه حکم ۴ مرحله دارد

  1. مرحله‌ی اقتضی و ملاک (مرتبه‌ی مصلحت و مفسده)
  2. مرحله‌ی انشاء (به آن مرتبه‌ی جعل القانون و ضرب القاعده که هنوز اعلامی صورت نگرفته است)
  3. مرحله‌ی فعلیت (به مرتبه‌ی ابلاغ و اعلام گفته می‌شود)
  4. مرحله‌ی تنجز (مرحله‌ی عدم معذوریت عبد – مکلف علم دارد به حکم فعلی وقادر بر امتثال هم هست در این جا می‌گویند حکم به مرحله‌ی تنجیز رسیده است یعنی اطاعت می‌طلبد [۱])

نکته‌ی دوم: هر حکمی با احکام دیگر تضاد دارند در مرتبه‌ی فعلیت. مثلا وجوب با ۴ حکم دیگر در مرتبه‌ی فعلیت (وقتی می‌گوید فعلیت شامل تنجز هم به طریق اولی می‌شود) تضاد دارند.

ایشان می‌فرماید: شارع مقدس نسبت به یک عمل امر بکند و بگوید افعل و نسبت به همین عمل بگوید لاتفعل، این‌ها با هم تضاد دارند. این که یک شی هم وجوب فعلی داشته باشد و هم حرمت فعلیه این‌ها با هم تضاد دارند.

اما این دو حکم در مرحله‌ی اقتضی و انشاء هیچ تضادی ندارند. یعنی مثلا شارع جعل قانون بکند که این عمل واجب است و بعد بگوید این عمل حرام است ولی هنوز ابلاغ نکرده است، هیچ اشکالی ندارد [۲].

نتیجه:

صغری: اجتماع وجوب و حرمت فعلی در شی واحد، التکلیف المحال است نه التکلیف بالمحال (چون لازمه‌اش اجتماع ضدین در اراده‌ی مولاست)

کبری: التکلیف المحال باطل است در نزد همه حتی اشاعره

نتیجه: اجتماع وجوب و حرمت فعلی در شی واحد، در نزد همه باطل است حتی اشاعره.

______________

[۱] استاد حیدری: این ۴ مرحله‌ی حکم اتفاقی نیست لذا نظریه‌ی دقیق، گفتم که امام می‌فرمایند مرحله‌ی احکام دو مرحله است انشاء و فعلیت

[۲] استاد حیدری: قبول کلام ایشان سخت است زیرا به نظر می‌رسد در مرحله‌ی انشاء هم تضاد داشته باشند زیرا لازمه‌اش لغویت انشائین است.

۳

مقدمه دوم

مقدمه‌ی دوم: می‌فرماید متعلق احکام اولا اسم نیست و ثانیا عنوان [۳] نیست و ثالثا فعل مکلف است یعنی شارع وجوب را روی اسم صلاه نمی‌برد و نهی را روی عنوان غصب نمی‌برد. بلکه حکم روی فعل مکلف می‌رود.

دلیل: احکام می‌رود روی چیزی که مصلحت و مفسده دارد و اسم و عنوان که مصلحت و مفسده ندارند.

________________

[۳] استاد حیدری: فرق بین اسم و عنوان: اسم به امر اصیل گفته می‌شود به امری که حقیقتا در خارج وجود دارد مثل ضرب و جلوس و.. اما عنوان به امر اعتباری می‌گویند مثل غصب زیرا ما در خارج غصب نداریم بلکه ان چیزی که داریم تصرف ملک غیر است بدون اذن.

۴

مقدمه سوم

مقدمه‌ی سوم: ایا تعدد عنوان موجب تعدد معنون و فعل خارجی می‌شود یا نمی‌شود. یعنی گاهی یک عمل خارجی هست که دو عنوان دارد، ایا این دو عنوان و دو اسم داشتن سبب می‌شود که آن عمل خارجی بشود دو عمل یا سبب دو عمل شدن آن نمی‌شوند؟؟ در این مساله ۳ نظریه است:

نظریه‌ی صاحب کفایه: تعدد عنوان سبب تعدد معنون نیست. بعد صاحب کفایه یک نظیر و شاهد می‌آورد (دلیل نیست) و می‌فرماید خداوند هزار عنوان دارد رحیم است، رزاق است و... اما این تعدد عنوان سبب نمی‌شود که نعوذبالله خداوند متعدد بشود بلکه او بسیط الحقیقه است.

نظریه‌ی میرزای نائینی: تعدد عنوان موجب تعدد معنون می‌شود.

نظریه‌ی محقق اصفهانی و علامه مظفر: گاهی تعدد عنوان موجب تعدد معنون هست و گاهی نیست.

۵

مقدمه چهارم

مقدمه‌ی چهارم: می‌گوید اگر چیزی در عالم خارج یک وجود دارد، یک ماهیت دارد مثلا صلاه در خارج یک وجود دارد لذا یک ماهیت دارد.

۶

جزوه مقدمه اول

مقدمه اول: مراتب حکم بنا بر قول مصنف:

۱. مرتبه اقتضا و ملاک: همان مرتبه مصلحت و مفسده است

۲. مرتبه انشاء: همان مرتبه جعل القانون و ضرب القاعده است بدون اینکه اعلام و ابلاغی نسبت به آن صورت بگیرد.

۳. مرتبه فعلیت یا بعث و زجر: همان مرتبه اعلام و ابلاغ به مردم است.

۴. مرتبه تنجز: همان مرتبه عدم معذوریت عبد است (به واسطه علم و قدرت بر امتثال).

با حفظ این نکته، هر حکمی با حکم دیگر، در مرتبه فعلیت (و مرتبه تنجز) تنافی دارند، پس اجتماع وجوب و حرمت فعلی در شیء واحد التکلیف المحال است (چون اجتماع ضدین در شیء واحد است) و التکلیف المحال محال است حتی عند الاشاعره، پس اجتماع وجوب و حرمت فعلی در شیء واحد محال است.

۷

جزوه مقدمه دوم

مقدمه دوم: احکام شرعیه به اسماء و به عناوین انتزاعیه‌ای که مطابقی در خارج ندارند، تعلق نمی‌گیرد بلکه به افعال مکلفین که در خارج از آنها صادر می‌شود تعلق می‌گیرد، چون غرض (مصلحت یا مفسده یا غیرهما) مترتب بر اسماء مجرده و عناوین انتزاعیه نیست، بلکه مترتب بر افعال فقط می‌شود)

۸

تطبیق مقدمات نظریه صاحب کفایه در مسئله اجتماع

 [دليل الامتناع و تمهيد مقدمات‏]

إذا عرفت هذه الأمور (مقدمات ۱۰ گانه) فالحق هو (حق) القول بالامتناع كما ذهب إليه (قول به امتناع) المشهور و تحقيقه (امتناع) على وجه يتضح به (به صورتی که روشن شود به وسیله‌ی وجه و تحقیق قول، فاسد بودن چیزی که گفته شده یا ممکن است گفته شود) فساد ما قيل أو يمكن أن يقال (بیان«ما»:) من وجوه الاستدلال لسائر الأقوال يتوقف (تحقیق) على تمهيد مقدمات‏ (اربعه)

إحداها [تضاد الأحكام الخمسة]

أنه (هر حکمی در مرتبه‌ی فعلیت با یکدیگر تضاد دارند نه در مرحله‌ی اقتضی و انشاء زیرا اثری ندارد ان لذا اگر شما علم پیدا کردید به حکم انشائی، برای شما اثری ندارد – البته بعض محشین فرموده‌اند در مرحله‌ی انشاء تضاد دارند) لا ريب في أن الأحكام الخمسة متضادة في مقام فعليتها (احکام خمسه) و بلوغها (احکام) إلى مرتبة البعث (بعث فعلی) و الزجر (زجر فعلی) ضرورة (علت برای لا ریب) ثبوت المنافاة و المعاندة التامة بين البعث نحو واحد في زمان و الزجر عنه (واحد) في ذاك الزمان (زمان بعث) و إن لم يكن بينهما (احکام) مضادة ما لم يبلغ إلى تلك المرتبة (مرتبه‌ی فعلیت) لعدم المنافاة و المعاندة بين وجوداتها (احکام) الإنشائية قبل البلوغ إليها (تلک المرتبه) كما لا يخفى. فاستحالة اجتماع الأمر و النهي (امر و نهی فعلی) في واحد لا تكون من باب التكليف بالمحال (چون تکلیف بالمحال در جائی است که صدور تکلیف ازناحیه‌ی شارع مشکلی ندارد بلکه از ناحیه‌ی عبد دچار مشکل هستیم اما اگر گفتیم احکام در مقام فعلیت با هم تضاد دارند معنی اش این است که اصل صدور وجوب و حرمت از ناحیه‌ی شارع اشکال دارد) بل من جهة أنه بنفسه محال فلا يجوز عند من (اشاعره) يجوز التكليف بغير المقدور أيضا (مثل عدلیه).

۹

تطبیق مقدمه دوم

ثانيتها [تعلق الحكم الشرعي بالموجود خارجا]

أنه لا شبهة في أن متعلق الأحكام هو (متعلق) فعل المكلف و ما هو في الخارج يصدر عنه و هو فاعله و جاعله (موجده) لا ما هو اسمه (نه چیزی که آن چیز اسم است برای فعل مکلف) و هو واضح و لا ما هو عنوانه (تصرف در ملک غیر بدون اذن، این فعل مکلف است پس در خارج وجود دارد حالا می‌آییم برای این فعل یک عنوانی را اعتبار می‌کنیم به نام غصب) مما قد انتزع عنه (از ان عناوینی که انتزاع شده‌اند از فعل مکلف) بحيث لو لا انتزاعه تصورا (به طوری که اگر انتزاع این عنوان نباشد در ذهن) و اختراعه ذهنا لما كان بحذائه شي‏ء خارجا (نمی‌باشد به ازاء آن عنوان چیزی در خارج – می‌خواهد بگوید اگر اختراع ذهنی نباشد اصلا وجود ندارد) و (عطف بر قد انتزع) يكون خارج المحمول (صاحب کفایه به این اموری که در خارج وجود ندارد می‌گوید خارج محمول که در مقابلش المحمول بالضمیمه است) كالملكية و الزوجية و الرقية و الحرية و المغصوبية إلى غير ذلك من الاعتبارات و الإضافات.

ومن هنا علم : أنّ الثواب عليه من قبيل الثواب على الإطاعة ، لا الانقياد ومجرّد اعتقاد الموافقة.

وقد ظهر بما ذكرناه وجه حكم الأصحاب بصحّة الصلاة في الدار المغصوبة مع النسيان أو الجهل بالموضوع ، بل أو الحكم ، إذا كان عن قصور ، مع أنّ الجلّ لو لا الكلّ قائلون بالامتناع وتقديم الحرمة ، ويحكمون بالبطلان في غير موارد العذر. فلتكن من ذلك على ذكر (١).

[القول بالامتناع ودليله]

إذا عرفت هذه الامور فالحقّ هو القول بالامتناع ، كما ذهب إليه

__________________

ـ لا يطابق مقصود المصنّف رحمه‌الله في المقام. بيان ذلك : أنّ في قوله : «والنسيان» وجهين :

الأوّل : أن يكون معطوفا على قوله : «موارد الجهل» فيكون معنى العبارة : «يقع المجمع صحيحا في كثير من الموارد ، وهي موارد الجهل وموارد النسيان». وهذا غير مقصود قطعا ، لأنّ المجمع عند المصنّف رحمه‌الله لا يكون صحيحا في تمام موارد الجهل ، بل إنّما يكون صحيحا في موارد الجهل القصوريّ.

الثاني : أن يكون معطوفا على قوله : «غير مورد من موارد الجهل» فيكون معنى العبارة : «يقع المجمع صحيحا في كثير من موارد الجهل وفي كثير من موارد النسيان». وهذا أيضا غير مقصود قطعا ، لأنّ موارد النسيان عبارة عن نسيان الموضوع ونسيان الحكم ونسيان كليهما ، والمجمع صحيح في جميع هذه الموارد ، لاطلاق حديث الرفع ، فلا يصحّ أن يقال : «يقع المجمع صحيحا في كثير من موارد النسيان» ، بل الصحيح ما أثبتناه.

إن قلت : إنّ النسيان أيضا ينقسم إلى قسمين : أحدهما : النسيان عن تقصير ، وهو ما إذا كان النسيان مستندا إلى سوء اختيار المكلّف. وثانيهما : النسيان عن قصور ، وهو فيما إذا لم يكن مستندا إليه. ولا يصحّ المجمع في القسم الثاني. فيصحّ أن يقال : «يقع المجمع صحيحا في كثير من موارد النسيان».

قلت : ظاهر كلام المصنّف رحمه‌الله ـ بعد أسطر ـ : «مع النسيان أو الجهل بالموضوع ، بل أو الحكم ، إذا كان عن قصور» أنّه لم يرتض هذا التقسيم ، وإلّا يقول : «إذا كانا عن قصور».

(١) وناقش المحقّق الخوئيّ فيما أفاده المصنّف رحمه‌الله في هذه المقدّمة من وجوه خمسة ، تركناها خوفا من التطويل. فراجع المحاضرات ٤ : ٢٣١ ـ ٢٤٠.

المشهور (١). وتحقيقه على وجه يتّضح به فساد ما قيل أو يمكن أن يقال من وجوه الاستدلال لسائر الأقوال يتوقّف على تمهيد مقدّمات :

إحداها (٢) : [تضادّ الأحكام الخمسة]

انّه لا ريب في أنّ الأحكام الخمسة متضادّة في مقام فعليّتها وبلوغها إلى مرتبة البعث والزجر ، ضرورة ثبوت المنافاة والمعاندة التامّة بين البعث نحو واحد في زمان والزجر عنه في ذاك الزمان. وإن لم تكن بينها مضادّة ما لم تبلغ إلى تلك المرتبة ، لعدم المنافاة والمعاندة بين وجوداتها الإنشائيّة قبل البلوغ إليها ، كما لا يخفى (٣). فاستحالة اجتماع الأمر والنهي في واحد لا تكون من باب التكليف بالمحال ، بل من جهة أنّه (٤) بنفسه محال (٥) ، فلا يجوز عند من يجوّز التكليف بغير المقدور أيضا.

ثانيتها (٦) : [تعلّق الأحكام بأفعال المكلّفين]

إنّه لا شبهة في أنّ متعلّق الأحكام هو فعل المكلّف وما هو في الخارج يصدر

__________________

(١) منهم صاحب الفصول في الفصول الغرويّة : ١٢٥ ، وصاحب المعالم في معالم الدين : ١٠٧.

ونسبه المحقّق القميّ ـ في القوانين ١ : ١٤٠ ـ إلى الأكثر ، كما وصفه صاحب الفصول بالقول المعروف.

(٢) وفي بعض النسخ : «أحدها». والصحيح ما أثبتناه.

(٣) لا يخفى : أنّ تضادّ الأحكام وإن كان معروفا بين الاصوليّين ، لكن خالفهم المحقّق الأصفهانيّ والسيّد الإمام الخمينيّ. وحاصل ما أفاداه : أنّ التضادّ من أوصاف الأحوال الخارجيّة للأمور العينيّة الشخصيّة. وأمّا البعث والزجر فليسا من الأحوال الخارجيّة ، بل هما من الامور الاعتباريّة ، كما أنّ متعلّقهما ليس من الامور العينيّة ، بل كان من الامور العنوانيّة. فلا موجب لتوهّم اجتماع الضدّين من البعث نحو الشيء والزجر عنه. فالتضادّ بين الأحكام ممّا لا أساس له. نهاية الدراية ١ : ٥٢٥ ، مناهج الوصول ٢ : ١٣٦ ـ ١٣٨.

(٤) أي : التكليف.

(٥) لأنّ اجتماع الأمر والنهي من اجتماع الضدّين ، وهو محال.

(٦) وفي بعض النسخ «ثانيها». والصحيح ما أثبتناه.

عنه وهو فاعله وجاعله (١) ؛ لا ما هو اسمه ـ وهو واضح ـ ؛ ولا ما هو عنوانه ممّا قد انتزع عنه ـ بحيث لو لا انتزاعه تصوّرا واختراعه ذهنا لما كان بحذائه (٢) شيء خارجا ـ ويكون خارج المحمول (٣) كالملكيّة والزوجيّة والرقيّة والحرّيّة والغصبيّة إلى غير ذلك من الاعتبارات والإضافات ، ضرورة أنّ البعث ليس نحوه ، والزجر لا يكون عنه (٤) ، وإنّما يؤخذ في متعلّق الأحكام آلة للحاظ متعلّقاتها والإشارة إليها بمقدار الغرض منها والحاجة إليها ، لا بما هو هو وبنفسه وعلى استقلاله وحياله.

__________________

(١) هكذا في النسخ ، والاولى أن يقول : «وهو ما فاعله وجاعله».

ولا يخفى : أنّ تعلّق الأحكام بفعل المكلّف وما يصدر عنه في الخارج ممنوع ، لأنّه متوقّف على وجوده قبل تعلّق الأحكام ، والبعث إلى إيجاد الموجود تحصيل للحاصل ، كما أنّ الزجر عمّا وجد في الخارج ممتنع. فلا يتعلّق الأحكام بالوجود الخارجيّ.

ولذا استشكل المحقّق الاصفهانيّ في هذه المقدّمة وذهب إلى أنّ متعلّق الأحكام هو العنوان بما هو مرآة للمعنون وفان فيه ، فيكون فناء العنوان في المعنون مصحّحا لتعلّق التكليف به. نهاية الدراية ١ : ٥٢٧ ـ ٥٢٨.

واستشكل فيها السيّد الإمام الخمينيّ أيضا ، وذهب إلى أنّ الأحكام لا يتعلّق بالمعنون بما أنّه موجود في الخارج ، كما لا يتعلّق بالعنوان بما أنّه موجود في الذهن. أمّا الأوّل : فواضح ـ لما مرّ ـ. وأمّا الثاني : فلأنّه غير ممكن الانطباق على الخارج. بل الأحكام تتعلّق بالطبيعة بما هي هي ، وإن كان ظرف تعلّقها بها هو الذهن. فمتعلّق الهيئة في قوله : «صلّ» هو الماهيّة لا بشرط ، ومفاد الهيئة هو البعث والتحريك إلى تحصيلها. مناهج الوصول ٢ : ١٣٠.

وذهب المحقّق النائينيّ إلى أنّ الأحكام تتعلّق بالطبيعة باعتبار مرآتيّتها للوجود الخارجيّ. فوائد الاصول ٢ : ٤٠١.

(٢) أي : بحذاء المعنون.

(٣) والمراد من خارج المحمول في المقام هو ما ينتزع من حاقّ الموضوع ويحمل عليه من دون أن يكون له ما بإزاء في الخارج ، فإنّ عنوان الملكيّة ـ مثلا ـ ينتزع من فعل المكلّف ويحمل عليه من دون أن يكون له ما بإزاء في الخارج.

وقد مرّت الإشارة إلى الفرق بين خارج المحمول والمحمول بالضميمة فيما علّقت على مباحث المشتقّ ، فراجع الجزء الأوّل : ١١٠.

(٤) الضمير في قوله : «نحوه» و «عنه» يرجع إلى العنوان.

ثالثتها (١) : [تعدّد العنوان لا يستلزم تعدّد المعنون]

انّه لا يوجب تعدّد الوجه والعنوان تعدّد المعنون ، ولا تنثلم به وحدته ، فإنّ المفاهيم المتعدّدة والعناوين الكثيرة ربما تنطبق على الواحد وتصدق على الفارد الّذي لا كثرة فيه من جهة ، بل بسيط من جميع الجهات ، ليس فيه حيث غير حيث ، وجهة مغايرة لجهة أصلا ، كالواجب تبارك وتعالى ، فهو على بساطته ووحدته وأحديّته تصدق عليه مفاهيم الصفات الجلاليّة والجماليّة. له الأسماء الحسنى والأمثال العليا ، لكنّها بأجمعها حاكية عن ذاك الواحد الفرد الأحد.

عباراتنا شتّى وحسنك واحد

وكلّ إلى ذاك الجمال يشير (٢)

رابعتها : [الواحد وجودا واحد ماهيّة وذاتا]

انّه لا يكاد يكون للموجود بوجود واحد إلّا ماهيّة واحدة وحقيقة فاردة ، لا يقع في جواب السؤال عن حقيقته بما هو إلّا تلك الماهيّة ؛ فالمفهومان المتصادقان على ذاك لا يكاد يكون كلّ منهما ماهيّة وحقيقة كانت عينه في الخارج ، كما هو شأن الطبيعيّ وفرده ، فيكون الواحد وجودا واحدا ماهيّة وذاتا لا محالة ؛ فالمجمع وإن تصادق عليه متعلّقا الأمر والنهي ، إلّا أنّه كما يكون واحدا وجودا يكون

__________________

(١) وفي بعض النسخ : «ثالثها». والصحيح ما أثبتناه.

(٢) لا يخفى : أنّ غاية ما برهن عليه المصنّف رحمه‌الله أنّ تعدّد العنوان لا يكشف عن تعدّد المعنون.

ومعلوم أنّ عدم الكشف أعمّ من أن يكون المعنون في الواقع واحدا أو متعدّدا. فلم يبرهن على أنّ المعنون واحد في جميع موارد الاجتماع.

ومن هنا استشكل المحقّق الأصفهانيّ في كليّة هذه الدعوى ، وذهب إلى أنّ تعدّد العنوان قد يستلزم تعدّد المطابق خارجا ، وقد لا يستلزمه ، فإنّ البرهان قد يقوم على استحالة كون الشيء الواحد مطابقا لمفهومين ، فيكونا متقابلين كالعلّيّة والمعلوليّة ؛ وقد لا يقوم عليها ، فلا يمتنع أن يكون الشيء الواحد مطابقا لمفهومين. وهذه المفاهيم إن كان مبدئها في مرتبة الذات فلا يستدعي العنوان ومبدأه مطابقين ، وإن كان في مرتبة متأخّرة عن ذاته فيكون للمبدا وجود مغاير للذات قائم بها ، فيستدعي العنوان ومبدأه مطابقين. نهاية الدراية ١ : ٥٢٩.

واحدا ماهيّة وذاتا ؛ ولا يتفاوت فيه القول بأصالة الوجود أو أصالة الماهيّة.

ومنه ظهر عدم ابتناء القول بالجواز والامتناع في المسألة على القولين (١) في تلك المسألة ـ كما توهّم في الفصول (٢) ـ ، كما ظهر عدم الابتناء على تعدّد وجود الجنس والفصل في الخارج وعدم تعدّده ، ضرورة عدم كون العنوانين المتصادقين عليه من قبيل الجنس والفصل له ، وأنّ مثل الحركة في دار ـ من أيّ مقولة كانت ـ لا يكاد تختلف حقيقتها وماهيّتها ويتخلّف ذاتيّاتها ، وقعت جزء للصلاة أو لا ، كانت تلك الدار مغصوبة أولا (٣).

__________________

(١) أي : القول بأصالة الوجود والقول بأصالة الماهيّة.

(٢) هكذا في جميع النسخ ، والأولى أن يحذف قوله : «كما توهّم في الفصول» وأن يقول عقيب قوله : «وعدم تعدّده» : «كما توهّما في الفصول».

وذلك لأنّ الظاهر من كتاب الفصول : ١٢٦ أنّ صاحب الفصول توهّم أمرين :

أحدهما : أنّ القول بالجواز يبتني على القول بأصالة الماهيّة ، لأنّ الماهيّة ـ بناء على أصالتها ـ متعدّدة في مورد الاجتماع ، ضرورة أنّ ماهيّة الصلاة غير ماهيّة اخرى : فإذن كانتا متعدّدتين ؛ ولا مناص من تعلّق الأمر بأحدهما والنهي بالآخر. والقول بالامتناع يبتني على القول بأصالة الوجود ، لأنّ الوجود في مورد الاجتماع واحد ، والوجود الواحد يستحيل أن يكون مصداقا للمأمور به والمنهي عنه.

وثانيهما : ابتناء القول بالجواز على تعدّد وجود الجنس والفصل ، والقول بالامتناع على اتّحاد وجودهما. وذلك لأنّه إن كان مورد الأمر الماهيّة الجنسيّة ومورد النهي الماهيّة الفصليّة وكانت الماهيّتان موجودتين بوجود واحد فلا مناص من القول بالامتناع ، وإن كانتا متعدّدتين في الوجود فلا مناص من القول بالجواز.

والمصنّف دفع التوهّمين بما ذكره في هذه المقدّمة من أنّه لا يعقل أن يكون لوجود واحد ماهيّتان. فظهر فساد التوهّم الأوّل ، لأنّ المجمع إذا كان له وجود واحد فلا محالة يكون له ماهيّة واحدة ، ولا يعقل أن تكون له ماهيّتان حقيقيّتان ، سواء قلنا بأصالة الوجود أو أصالة الماهيّة.

وظهر أيضا فساد التوهّم الثاني ، لأنّ المجمع إذا كان له وجود واحد فلا تكون له ماهيّتان لتكون أحدهما جنسا والآخر فصلا. فما نحن فيه من قبيل القضيّة السالبة بانتفاء الموضوع.

(٣) وقد عرفت أنّ صدق العناوين المتعدّدة لا تكاد تنثلم به وحدة المعنون ، لا ذاتا ولا وجودا ، غايته أن تكون له خصوصيّة بها يستحقّ الاتّصاف بها ، و [يكون] محدودا بحدود موجبة لانطباقها عليه كما لا يخفى. وحدوده ومختصّاته لا توجب تعدّده بوجه أصلا ، فتدبّر جيّدا. منه [أعلى الله مقامه].