درس کفایة الاصول - نواهی

جلسه ۱۸: اجتماع امر و نهی ۱۶

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

در مساله‌ی اجتماع امر و نهی در مساله ۴ نظریه است:

  • نظریه‌ی مشهور و صاحب کفایه: اجتماع امر و نهی در شی واحد محال است یعنی یک شی نمی‌تواند هم امر داشته باشد و هم نهی

صاحب کفایه می‌فرماید قبل از این که دلیل نظریه‌ی مان را بیان کنیم اول ۴ مقدمه ذکر می‌کنیم و بعد دلیل نظرمان را بیان می‌کنیم:

مقدمه‌ی اول: این مقدمه عبارت است از دو نکته و یک نتیجه

نکته‌ی اول: بنابر عقیده‌ی صاحب کفایه حکم ۴ مرحله دارد

  1. مرحله‌ی اقتضا و ملاک (مرتبه‌ی مصلحت و مفسده)
  2. مرحله‌ی انشاء (به آن مرتبه‌ی جعل القانون و ضرب القاعده که هنوز اعلامی صورت نگرفته است)
  3. مرحله‌ی فعلیت (به مرتبه‌ی ابلاغ و اعلام گفته می‌شود)
  4. مرحله‌ی تنجز (مرحله‌ی عدم معذوریت عبد)

نکته‌ی دوم: هر حکمی با احکام دیگر تضاد دارند در مرتبه‌ی فعلیت. مثلا وجوب با ۴ حکم دیگر در مرتبه‌ی فعلیت تضاد دارند.

اما این دو حکم در مرحله‌ی اقتضی و انشاء هیچ تضادی ندارند.

نتیجه:

صغری: اجتماع وجوب و حرمت فعلی در شی واحد، التکلیف المحال است نه التکلیف بالمحال (چون لازمه‌اش اجتماع ضدین در اراده‌ی مولاست)

کبری: التکلیف المحال باطل است در نزد همه حتی اشاعره

نتیجه: اجتماع وجوب و حرمت فعلی در شی واحد، در نزد همه باطل است حتی اشاعره.

مقدمه‌ی دوم: می‌فرماید متعلق احکام اولا اسم نیست و ثانیا عنوان نیست و ثالثا فعل مکلف است یعنی شارع وجوب را روی اسم صلاه نمی‌برد و نهی را روی عنوان غصب نمی‌برد. بلکه حکم روی فعل مکلف می‌رود.

دلیل: احکام می‌رود روی چیزی که مصلحت و مفسده دارد و اسم و عنوان که مصلحت و مفسده ندارند.

مقدمه‌ی سوم: ایا تعدد عنوان موجب تعدد معنون و فعل خارجی می‌شود یا نمی‌شود. یعنی گاهی یک عمل خارجی هست که دو عنوان دارد، ایا این دو عنوان و دو اسم داشتن سبب می‌شود که آن عمل خارجی بشود دو عمل یا سبب دو عمل شدن آن نمی‌شوند؟؟ در این مساله ۳ نظریه است:

نظریه‌ی صاحب کفایه: تعدد عنوان سبب تعدد معنون نیست. بعد صاحب کفایه یک نظیر و شاهد می‌آورد (دلیل نیست) و می‌فرماید خداوند هزار عنوان دارد رحیم است، رزاق است و... اما این تعدد عنوان سبب نمی‌شود که نعوذبالله خداوند متعدد بشود بلکه او بسیط الحقیقه است.

نظریه‌ی میرزای نائینی: تعدد عنوان موجب تعدد معنون می‌شود.

نظریه‌ی محقق اصفهانی و علامه مظفر: گاهی تعدد عنوان موجب تعدد معنون هست و گاهی نیست.

۳

جزوه مقدمه سوم

مقدمه سوم: تعدد عنوان:

۱. مصنف: موجب تعدد معنون به حسب وجود خارجی نیست به نحو سالبه کلیه.

۲. محقق نائینی: موجب تعدد معنون به نحسب وجود خارجی است به نحو موجب کلیه.

۳. مرحوم اصفهانی: گاهی موجب تعدد معنون است و گاهی نیست.

۴

ادامه تطبیق مقدمه دوم

(علت لا ما هو:) ضرورة أن البعث ليس نحوه (بعت نیست به سمت اسم و عنوان) و الزجر لا يكون عنه (زجر و نهی نمی‌باشد از اسم و عنوان – شارع که نمی‌گوید من از اسم غصب او را نهی می‌کنم) و إنما (این جا می‌گوید اگر متعلق امر و نهی اسم و عنوان نیست پس چرا امر ونهی می‌رود روی اسم و عنوان؟ جواب می‌دهد که این عنوان، عنوان مشیر است، یعنی خودش مستقلا متعلق حکم نیست بلکه دارد متعلق حکم را نشان می‌دهد) يؤخذ في متعلق الأحكام آلة للحاظ متعلقاتها (گرفته می‌شود هر یک از اسم و عنوان در متعلق احکام به عنوان یک وسیله‌ای برای ملاحظه‌ی متعلقات احکام) و (عطف بر لحاظ) الإشارة إليها (متعلقات احکام) بمقدار الغرض منها (متعلقات) و (عطف بر غرض) الحاجة إليها (متعلقات) لا بما هو هو (اگر می‌بینید اسم و عنوان در متعلق اخذ شده است بما هو هو نیست) و بنفسه و على استقلاله و حياله.

۵

تطبیق مقدمه سوم

ثالثتها [عدم إيجاب تعدد الوجه لتعدد المعنون‏]

أنه لا يوجب تعدد الوجه و العنوان تعدد المعنون (فرد خارجی – صلاه در دار غصبی خارجی) و لا ينثلم به وحدته (رخنه وارد نمی‌شود به سبب تعدد وجه، به وحدت معنون) فإن المفاهيم المتعددة (زیرا معانی متعدده) و العناوين الكثيرة ربما تنطبق على الواحد (یک شی واحد عناوین و معانی مختلف بر آن صادق است) و تصدق (مفاهیم و عناوین) على الفارد الذي لا كثرة فيه (فاردی که کثرتی در آن نیست) من جهة بل بسيط من جميع الجهات ليس فيه (نیست در آن فارد) حيث غير حيث و جهة مغايرة (وجودا و گرنه مفهوما که با هم متفاوت هستند) لجهة أصلا كالواجب تبارك و تعالى فهو (واجب) على بساطته (واجب) و وحدته و أحديته تصدق عليه (واجب) مفاهيم الصفات الجلالية (سلبیه) و الجمالية (ثبوتیه) له (واجب) الأسماء الحسنى و الأمثال (صفات) العليا لكنها (اسماء و امثال) بأجمعها حاكية عن ذاك الواحد الفرد الأحد.

عباراتنا شتّى وحسنك واحد

وكلّ إلى ذاك الجمال يشير 

عنه وهو فاعله وجاعله (١) ؛ لا ما هو اسمه ـ وهو واضح ـ ؛ ولا ما هو عنوانه ممّا قد انتزع عنه ـ بحيث لو لا انتزاعه تصوّرا واختراعه ذهنا لما كان بحذائه (٢) شيء خارجا ـ ويكون خارج المحمول (٣) كالملكيّة والزوجيّة والرقيّة والحرّيّة والغصبيّة إلى غير ذلك من الاعتبارات والإضافات ، ضرورة أنّ البعث ليس نحوه ، والزجر لا يكون عنه (٤) ، وإنّما يؤخذ في متعلّق الأحكام آلة للحاظ متعلّقاتها والإشارة إليها بمقدار الغرض منها والحاجة إليها ، لا بما هو هو وبنفسه وعلى استقلاله وحياله.

__________________

(١) هكذا في النسخ ، والاولى أن يقول : «وهو ما فاعله وجاعله».

ولا يخفى : أنّ تعلّق الأحكام بفعل المكلّف وما يصدر عنه في الخارج ممنوع ، لأنّه متوقّف على وجوده قبل تعلّق الأحكام ، والبعث إلى إيجاد الموجود تحصيل للحاصل ، كما أنّ الزجر عمّا وجد في الخارج ممتنع. فلا يتعلّق الأحكام بالوجود الخارجيّ.

ولذا استشكل المحقّق الاصفهانيّ في هذه المقدّمة وذهب إلى أنّ متعلّق الأحكام هو العنوان بما هو مرآة للمعنون وفان فيه ، فيكون فناء العنوان في المعنون مصحّحا لتعلّق التكليف به. نهاية الدراية ١ : ٥٢٧ ـ ٥٢٨.

واستشكل فيها السيّد الإمام الخمينيّ أيضا ، وذهب إلى أنّ الأحكام لا يتعلّق بالمعنون بما أنّه موجود في الخارج ، كما لا يتعلّق بالعنوان بما أنّه موجود في الذهن. أمّا الأوّل : فواضح ـ لما مرّ ـ. وأمّا الثاني : فلأنّه غير ممكن الانطباق على الخارج. بل الأحكام تتعلّق بالطبيعة بما هي هي ، وإن كان ظرف تعلّقها بها هو الذهن. فمتعلّق الهيئة في قوله : «صلّ» هو الماهيّة لا بشرط ، ومفاد الهيئة هو البعث والتحريك إلى تحصيلها. مناهج الوصول ٢ : ١٣٠.

وذهب المحقّق النائينيّ إلى أنّ الأحكام تتعلّق بالطبيعة باعتبار مرآتيّتها للوجود الخارجيّ. فوائد الاصول ٢ : ٤٠١.

(٢) أي : بحذاء المعنون.

(٣) والمراد من خارج المحمول في المقام هو ما ينتزع من حاقّ الموضوع ويحمل عليه من دون أن يكون له ما بإزاء في الخارج ، فإنّ عنوان الملكيّة ـ مثلا ـ ينتزع من فعل المكلّف ويحمل عليه من دون أن يكون له ما بإزاء في الخارج.

وقد مرّت الإشارة إلى الفرق بين خارج المحمول والمحمول بالضميمة فيما علّقت على مباحث المشتقّ ، فراجع الجزء الأوّل : ١١٠.

(٤) الضمير في قوله : «نحوه» و «عنه» يرجع إلى العنوان.

ثالثتها (١) : [تعدّد العنوان لا يستلزم تعدّد المعنون]

انّه لا يوجب تعدّد الوجه والعنوان تعدّد المعنون ، ولا تنثلم به وحدته ، فإنّ المفاهيم المتعدّدة والعناوين الكثيرة ربما تنطبق على الواحد وتصدق على الفارد الّذي لا كثرة فيه من جهة ، بل بسيط من جميع الجهات ، ليس فيه حيث غير حيث ، وجهة مغايرة لجهة أصلا ، كالواجب تبارك وتعالى ، فهو على بساطته ووحدته وأحديّته تصدق عليه مفاهيم الصفات الجلاليّة والجماليّة. له الأسماء الحسنى والأمثال العليا ، لكنّها بأجمعها حاكية عن ذاك الواحد الفرد الأحد.

عباراتنا شتّى وحسنك واحد

وكلّ إلى ذاك الجمال يشير (٢)

رابعتها : [الواحد وجودا واحد ماهيّة وذاتا]

انّه لا يكاد يكون للموجود بوجود واحد إلّا ماهيّة واحدة وحقيقة فاردة ، لا يقع في جواب السؤال عن حقيقته بما هو إلّا تلك الماهيّة ؛ فالمفهومان المتصادقان على ذاك لا يكاد يكون كلّ منهما ماهيّة وحقيقة كانت عينه في الخارج ، كما هو شأن الطبيعيّ وفرده ، فيكون الواحد وجودا واحدا ماهيّة وذاتا لا محالة ؛ فالمجمع وإن تصادق عليه متعلّقا الأمر والنهي ، إلّا أنّه كما يكون واحدا وجودا يكون

__________________

(١) وفي بعض النسخ : «ثالثها». والصحيح ما أثبتناه.

(٢) لا يخفى : أنّ غاية ما برهن عليه المصنّف رحمه‌الله أنّ تعدّد العنوان لا يكشف عن تعدّد المعنون.

ومعلوم أنّ عدم الكشف أعمّ من أن يكون المعنون في الواقع واحدا أو متعدّدا. فلم يبرهن على أنّ المعنون واحد في جميع موارد الاجتماع.

ومن هنا استشكل المحقّق الأصفهانيّ في كليّة هذه الدعوى ، وذهب إلى أنّ تعدّد العنوان قد يستلزم تعدّد المطابق خارجا ، وقد لا يستلزمه ، فإنّ البرهان قد يقوم على استحالة كون الشيء الواحد مطابقا لمفهومين ، فيكونا متقابلين كالعلّيّة والمعلوليّة ؛ وقد لا يقوم عليها ، فلا يمتنع أن يكون الشيء الواحد مطابقا لمفهومين. وهذه المفاهيم إن كان مبدئها في مرتبة الذات فلا يستدعي العنوان ومبدأه مطابقين ، وإن كان في مرتبة متأخّرة عن ذاته فيكون للمبدا وجود مغاير للذات قائم بها ، فيستدعي العنوان ومبدأه مطابقين. نهاية الدراية ١ : ٥٢٩.