درس مکاسب - خیارات

جلسه ۱۷۹: احکام خیار ۳

مرتضوی
استاد
مرتضوی
 
۱

خطبه

۲

نظریه مرحوم شیخ

نتیجه این شد که دلیل بر قول سوم یعنی ارث زوجه از خیار زوج در صورتی که زمین به میّت منتقل شده باشد عبارت از این بود که عوض آن زمین که نزد فروشنده می‌باشد متزلزل می‌باشد و این تزلزل ارتباطی به خیار داشتن زوجه ندارد و بر این اساس از آن حق تزلزل زوجه ارث می‌برد. نتیجه این می‌شود که در این فرض زوجه از خیار ارث می‌برد. بنا بر این حرف راهی پیدا می‌شود که گفته بشود طبق آن راه در صورتی که زمین انتقال از میّت پیدا کرده باشد ایضاً زوجه از خیار ارث ببرد.

برای اینکه در این فرض چون که خرید مقارن با جعل خیار برای خریدار بوده است، آن زمین در دست ورثه میّت متزلزل می‌باشد و این تزلزل ارتباطی به ارث بردن زوجه از خیار ندارد. مثلاً فرض کنید یک پسر دارد و یک دختر و یک عیال دارد. فرض کنید زوجه از خیار ارث نمی‌برد، با این فرض زمینی که به میّت منتقل شده است متزلزل می‌باشد، برای اینکه پسر میّت و دختر میّت خیار دارند. معنای اینکه خیار دارند این است که پسر میّت می‌تواند زمین را به فروشند برگرداند و پول از فروشنده بگیرد. دختر میّت ایضاً این کار را می‌تواند بکند. پس ملکیّت این زمین برای ورثه میّت، ملکیّت متزلزله است که تزلزل آن مرهون ارث زوجه نمی‌باشد. زوجه ارث ببرد تزلزل موجود است، زوجه ارث نبرد تزلزل موجود است. بر این اساس با اینکه زمین انتقال به زوجه پیدا نکرده است زوجه از خیار زوج ارث می‌برد لذا باید گفت زوجه مطلقاً ارث می‌برد چه اینکه زمین به میّت منتقل شده باشد یا از میّت منتقل شده باشد.

مرحوم شیخ در استفاده از این طریق در صورتی که زمین انتقال به میّت پیدا کرده باشد مناقشه دارد. این فرض با فرض انتقال زمین از میّت فرق دارد و آن فرق این است که: در این فرض لقائل أن یقول که تزلزل زمین و ملکیّت آن برای ورثه در خصوص سهم خودشان بوده است. مثلاً اگر هشتاد متر زمین خیرده است از این زمین ده متر آن که در واقع سهم عیال زید است تزلزل این زمین برای ورثه در هفتاد متر از این زمین می‌باشد. تزلزل نسبت به ده متر متوقّف است بر ارث زوجه از خیار. پس نمی‌توانید بگویید ملکیّت برای پسر و دختر متزلزل با قطع نظر از ارث زوجه بوده است، چون تزلزل نسبت به کلّ زمین متوقّف بر ارث زوجه است.

بناء علی هذا تبعاً قول سوم زنده می‌شود که: اگر زمین از میّت منتقل شده است زوجه میّت از خیار متعلّق به زمین ارث نمی‌برد.

پس ظاهر شد که مرحوم شیخ قول سوم را انتخاب کرده است.

۳

عبارت قواعد و بررسی آن

بعد از بیان اقوال، مرحوم شیخ عبارتی از قواعد علامه نقل می‌کند. مرحوم علامه این فرع یعنی زمینی که به میّت انتقال پیدا کرده است در کلام ایشان عنوان شده است، در این فرض مرحوم علامه فرموده است: خیار داشتن زوجه و ارث او از خیار متعلّق به این زمین اشکال دارد. جهت اشکال را فخر المحققین توضیح داده است که این است: چون زوجه از این زمین ارث نمی‌برد این عدم ارث او از زمین مقتضی این است که گفته بشود زوجه از خیار زمین ارث نمی‌برد. کما اینکه در باب خیارات، خیار تابع ملکیّت عین نمی‌باشد لذا قلنا که جعل الخیار لأجنبی صحیح است. این جهت اقتضاء دارد که زوجه از خیار ارث ببرد، پس یک جهت مقتضی ارث زوجه است و جهت دیگر مقتضی عدم ارث زوجه است. پس خیار داشتن و عدم خیار مشکل است.

مرحوم علامه در قواعد بعد از کلمه (اشکال) فرموده است: (أقربه ذلک). در مراد از این کلمه محققین اختلاف کرده‌اند. فخر المحققین و عده‌ای از این عبارت برداشت کرده‌اند که علامه فرموده است، عیال زید از خیار متعلّق به زمین ارث می‌برد.

مرحوم شیخ کلمات این محققین را درباره این برداشت بیان می‌کند:

جامع المقاصد می‌فرماید که: مراد علامه این بوده است که عیال از حق خیار ارث نمی‌برد. تبعاً مرحوم شیخ فرمایش فخر المحققین را قبول دارد.

مثال دیگر خیار مربوط به حبوه میّت است که آیا غیر ولد اکبر از خیار خبوه ارث می‌برند یا نه؟

تبعاً مسأله ذات أقوال اربعه می‌باشد و مختار مرحوم شیخ همان قول سوم و تفصیل بوده که در انتقال به میّت ارث می‌برند و در انتقال از میّت ارث نمی‌برند.

۴

نحوه ارث بردن خیار

مسأله دوم نحوه ارث بردن خیار است. حق خیار میّت که متعلّق به کتاب بوده است چگونه به فرزندان او ارث می‌رسد. چون خیار قابل تجزیه نمی‌باشد. خیار واحد و ورثه متعدّد. چندین احتمال گفته شده است:

احتمال اول این است که گفته بشود: خیار متعدّد است، کأنه چندین خیار به تعداد ورثه جعل شده است، هر کدام از ورثه خیار دارند. اگر یکی از ورثه اعمال خیار کند معامله به هم می‌خورد، گرچه بقیه ورثه امضاء کنند. فسخ بر اجازه مقدّم است.

احتمال دوم این است که: خیار واحد باشد. رفع مشکله به این باشد که در متعلّق خیار قسمت قرار بگیرد. متعلّق خیار که کتاب است او قابل قسمت می‌باشد. در هر یک از چهار قسمت کتاب یکی از ورثه خیار دارد. هر یک از ورثه نسبت به سهم خودش حق خیار دارد. فسخ بالنسبه انجام می‌شود. در نتیجه فروشنده خیار تبعض صفقه پیدا می‌کند.

۵

تطبیق نظریه مرحوم شیخ

ثمّ إنّ ما ذُكر واردٌ على فسخ باقي الورثة للأرض المبيعة بثمنٍ معيّنٍ تشترك فيه الزوجة، إلاّ أن يلتزم عدم تسلّطهم على الفسخ إلاّ في مقدار حصّتهم من الثمن، فيلزم تبعيض الصفقة، فما اختاره في الإيضاح: من التفصيل مفسِّراً به عبارة والده في القواعد لا يخلو عن قوّة.

۶

تطبیق عبارت قواعد و بررسی آن

قال في القواعد: الخيار موروثٌ بالحصص كالمال في أيّ أنواعه كان، إلاّ الزوجة غير ذات الولد [في الأرض] على إشكالٍ، أقربه ذلك (ارث بردن) إن اشترى بخيارٍ لترث من الثمن، انتهى.

وقال في الإيضاح: ينشأ الإشكال: من عدم إرثها [منها] فلا يتعلّق بها فلا ترث من خيارها، ومن أنّ الخيار لا يتوقّف على الملك كالأجنبيّ، ثمّ فرّع المصنّف: أنّه لو اشترى المورّث بخيارٍ فالأقرب إرثها من الخيار؛ لأنّ لها (زوجه) حقّا في الثمن. ويحتمل عدمه (ارث برودن زوجه)؛ لأنّها لا ترث من الثمن إلاّ بعد الفسخ، فلو عُلّل بإرثها دار. والأصحّ اختيار المصنّف؛ لأنّ الشراء يستلزم منعها من شي‌ءٍ نزّله الشارع منزلة جزءٍ من التركة، وهو الثمن، فقد تعلّق الخيار بما ترث منه، انتهى.

وقد حمل العبارة على هذا المعنى السيّد العميد الشارح للكتاب.

واستظهر خلاف ذلك من العبارة جامع المقاصد، فإنّه بعد بيان منشأ الإشكال على ما يقرب من الإيضاح قال:

والأقرب من هذا الإشكال عدم إرثها (زوجه) إن كان الميّت قد اشترى [أرضاً] بخيارٍ، فأرادت الفسخ لترث من الثمن. وأمّا إذا باع أرضاً بخيارٍ فالإشكال حينئذٍ بحاله؛ لأنّها إذا فسخت في هذه الصورة لم ترث شيئاً، وحَمَل الشارحان العبارة على أنّ الأقرب إرثها إذا اشترى بخيارٍ، لأنّها حينئذٍ تفسخ فترث من الثمن، بخلاف ما إذا باع بخيار. وهو (فهم شارحان) خلاف الظاهر؛ فإنّ المتبادر أنّ المشار إليه بقوله: «ذلك» هو عدم الإرث الذي سيقت لأجله العبارة، مع أنّه من حيث الحكم غير مستقيمٍ أيضاً؛ فإنّ الأرض حقٌّ لباقي الورّاث استحقّوها بالموت، فكيف تملك الزوجة إبطال استحقاقهم [لها] وإخراجها عن ملكهم؟ نعم، لو قلنا: إنّ ذلك يحصل بانقضاء [مدّة] الخيار استقام ذلك. وأيضاً فإنّها إذا ورثت في هذه الصورة وجب أن ترث فيما إذا باع الميّت أرضاً [بخيارٍ] بطريقٍ أولى؛ لأنّها ترث حينئذٍ من الثمن. وأقصى ما يلزم من إرثها من الخيار أن يبطل حقّها من الثمن، وهو أولى من إرثها حقّ غيرها [من الأرض] التي اختصّوا بملكها. ثمّ قال: والحقّ أنّ إرثها من الخيار في الأرض المشتراة مستبعدٌ جدّاً، وإبطال حقٍّ قد ثبت لغيرها يحتاج إلى دليل. نعم قوله: «لترث من الثمن» على هذا التقدير يحتاج إلى تكلّف زيادة تقديرٍ، بخلاف ما حملا عليه، انتهى.

وقد تقدّم ما يمكن أن يقال على هذا الكلام.

ثمّ إنّ الكلام في ثبوت الخيار لغير مستحقِّ الحَبْوَة من الورثة إذا اشترى الميّت أو باع بعض أعيان الحبوة بخيارٍ، هو الكلام في ثبوته للزوجة في الأرض المشتراة أو المبيعة.

ذي الخيار ثبوت حقٍّ للزوجة وإن لم يكن لها تسلّطٌ على نفس الأرض. والفرق بين ما نحن فيه وبين ما تقدّم في الوكيل : أنّ الخيار هناك وتزلزل ملك الطرف الآخر وكونه في معرض الانتقال إلى موكّل الوكيل كان متوقّفاً على تسلّط الوكيل على ما في يده ، وتزلزل ملك الطرف الآخر هنا وكونه في معرض الانتقال إلى الورثة ثابتٌ على كلّ حالٍ ولو لم نقل بثبوت الخيار للزوجة ، فإنّ باقي الورثة لو ردّوا الأرض واستردّوا الثمن شاركتهم الزوجة فيه ، فحقّ الزوجة في الثمن المنتقل إلى البائع ثابتٌ ، فلها استيفاؤه بالفسخ.

رأي المؤلّف

ثمّ إنّ ما ذُكر واردٌ على فسخ باقي الورثة للأرض المبيعة بثمنٍ معيّنٍ تشترك فيه الزوجة ، إلاّ أن يلتزم عدم تسلّطهم على الفسخ إلاّ في مقدار حصّتهم من الثمن ، فيلزم تبعيض الصفقة ، فما اختاره في الإيضاح : من التفصيل مفسِّراً به عبارة والده في القواعد لا يخلو عن قوّة.

قال في القواعد : الخيار موروثٌ بالحصص كالمال في (١) أيّ أنواعه كان ، إلاّ الزوجة غير ذات الولد [في الأرض (٢)] على إشكالٍ ، أقربه ذلك إن اشترى بخيارٍ لترث من الثمن (٣) ، انتهى.

وقال في الإيضاح : ينشأ الإشكال : من عدم إرثها [منها] (٤) فلا يتعلّق بها فلا ترث من خيارها ، ومن أنّ الخيار لا يتوقّف على‌

__________________

(١) في «ش» والمصدر : «من».

(٢) من «ش» والمصدر.

(٣) القواعد ٢ : ٦٨.

(٤) من «ش» والمصدر.

الملك كالأجنبيّ ، ثمّ فرّع المصنّف : أنّه لو اشترى المورّث بخيارٍ (١) فالأقرب إرثها من الخيار ؛ لأنّ لها حقّا في الثمن. ويحتمل عدمه ؛ لأنّها لا ترث من الثمن إلاّ بعد الفسخ ، فلو عُلّل بإرثها دار. والأصحّ اختيار المصنّف ؛ لأنّ الشراء يستلزم منعها من شي‌ءٍ نزّله الشارع منزلة جزءٍ من التركة ، وهو الثمن ، فقد تعلّق الخيار بما ترث منه (٢) ، انتهى.

وقد حمل العبارة على هذا المعنى السيّد العميد الشارح للكتاب (٣).

واستظهر خلاف ذلك من العبارة جامع المقاصد ، فإنّه (٤) بعد بيان منشأ الإشكال على ما يقرب من الإيضاح قال :

ما أفاده المحقّق الثاني في المسألة

والأقرب من هذا الإشكال عدم إرثها إن كان الميّت قد اشترى [أرضاً (٥)] بخيارٍ ، فأرادت الفسخ لترث من الثمن. وأمّا إذا باع أرضاً بخيارٍ فالإشكال حينئذٍ بحاله ؛ لأنّها إذا فسخت في هذه الصورة لم ترث شيئاً ، وحَمَل الشارحان العبارة على أنّ الأقرب إرثها إذا اشترى بخيارٍ ، لأنّها حينئذٍ تفسخ فترث من الثمن ، بخلاف ما إذا باع بخيار. وهو خلاف الظاهر ؛ فإنّ المتبادر أنّ المشار إليه بقوله : «ذلك» هو عدم الإرث الذي سيقت لأجله العبارة ، مع أنّه من حيث الحكم غير مستقيمٍ أيضاً ؛ فإنّ الأرض حقٌّ لباقي الورّاث استحقّوها بالموت ، فكيف تملك‌

__________________

(١) العبارة في «ش» والمصدر : «لو كان المورّث قد اشترى بخيار».

(٢) إيضاح الفوائد ١ : ٤٨٧.

(٣) كنز الفوائد ١ : ٤٥١.

(٤) في «ق» زيادة : «قال».

(٥) من «ش» والمصدر.

الزوجة إبطال استحقاقهم [لها (١)] وإخراجها عن ملكهم؟ نعم ، لو قلنا : إنّ ذلك يحصل (٢) بانقضاء [مدّة (٣)] الخيار استقام ذلك. وأيضاً فإنّها إذا ورثت في هذه الصورة وجب أن ترث فيما إذا باع الميّت أرضاً [بخيارٍ (٤)] بطريقٍ أولى ؛ لأنّها ترث حينئذٍ من الثمن. وأقصى ما يلزم من إرثها من الخيار أن يبطل حقّها من الثمن ، وهو أولى من (٥) إرثها حقّ غيرها [من الأرض (٦)] التي (٧) اختصّوا بملكها. ثمّ قال : والحقّ أنّ إرثها من الخيار في الأرض المشتراة مستبعدٌ جدّاً ، وإبطال حقٍّ قد ثبت لغيرها يحتاج إلى دليل. نعم قوله : «لترث من الثمن» على هذا التقدير يحتاج إلى تكلّف زيادة تقديرٍ ، بخلاف ما حملا عليه (٨) ، انتهى.

وقد تقدّم ما يمكن أن يقال على هذا الكلام.

ثمّ إنّ الكلام في ثبوت الخيار لغير مستحقِّ الحَبْوَة من الورثة إذا اشترى الميّت أو باع بعض أعيان الحبوة بخيارٍ ، هو الكلام في ثبوته للزوجة في الأرض المشتراة أو المبيعة.

__________________

(١) من «ش» والمصدر.

(٢) في المصدر : «ينتقل».

(٣) من «ش» والمصدر.

(٤) من «ش» والمصدر.

(٥) في «ش» زيادة : «إبطال».

(٦) من «ش» والمصدر.

(٧) في «ق» : «الذي».

(٨) جامع المقاصد ٤ : ٣٠٦ ٣٠٧.

مسألة

في كيفيّة استحقاق كلٍّ من الورثة للخيار‌ مع أنّه شي‌ءٌ واحدٌ غير قابلٍ للتجزية والتقسيم وجوهٌ :

وجوه في كيفية استحقاق الورثة للخيار

١ ـ استحقاق كلٍّ منهم خياراً مستقلاً كالمورّث

الأوّل : ما اختاره بعضٌ (١) : من استحقاق كلٍّ منهم خياراً مستقلا كمورّثه ، بحيث يكون له الفسخ في الكلّ وإن أجاز الباقون (٢) ، نظير حدّ القذف الذي لا يسقط بعفو بعض المستحقّين ، وكذلك حقّ الشفعة على المشهور. واستند (٣) في ذلك إلى أنّ ظاهر النبويّ المتقدّم وغيره ثبوت الحقّ لكلّ وارثٍ ، لتعقّل تعدّد من لهم الخيار ، بخلاف المال الذي لا بدّ من تنزيل مثل ذلك على إرادة الاشتراك ، لعدم تعدّد المُلاّك شرعاً لمالٍ واحدٍ ، بخلاف محلّ البحث.

٢ ـ استحقاق كلٍّ منهم خياراً مستقلّاً في نصيبه

الثاني : استحقاق كلٍّ منهم خياراً مستقلا في نصيبه ، فله الفسخ‌

__________________

(١) في «ش» : «بعضهم».

(٢) كما اختاره الشهيد الثاني في المسالك ٣ : ٢١٤ ، والسيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ٥٩١ ، وغيرهما كما سيجي‌ء في الصفحة ١٢١.

(٣) استند إليه صاحب الجواهر ، انظر الجواهر ٢٣ : ٧٦.

فيه ، دون باقي الحصص ، غاية الأمر مع اختلاف الورثة في الفسخ والإمضاء تُبعَّض الصفقة على من عليه الخيار فيثبت له الخيار. ووجه ذلك : أنّ الخيار لمّا لم يكن قابلاً للتجزية ، وكان مقتضى أدلّة الإرث كما سيجي‌ء اشتراك الورثة فيما ترك مورّثهم ، تعيّن تبعّضه بحسب متعلّقه ، فيكون نظير المشتريين لصفقةٍ واحدةٍ إذا قلنا بثبوت الخيار لكلٍّ منهما.

٣ ـ استحقاق مجموع الورثة لمجموع الخيار

الثالث : استحقاق مجموع الورثة لمجموع الخيار ، فيشتركون فيه من دون ارتكاب تعدّده بالنسبة إلى جميع المال ، ولا بالنسبة إلى حصّة كلٍّ منهم ؛ لأنّ مقتضى أدلّة الإرث في الحقوق الغير القابلة للتجزية والأموال القابلة لها أمرٌ واحدٌ ، وهو ثبوت مجموع ما ترك لمجموع الورثة ، إلاّ أن التقسيم في الأموال لمّا كان أمراً ممكناً كان مرجع اشتراك المجموع في المجموع إلى اختصاص كلٍّ منهم بحصّةٍ مشاعةٍ ، بخلاف الحقوق فإنّها تبقى على حالها من اشتراك مجموع الورثة فيها ، فلا يجوز لأحدهم الاستقلال بالفسخ لا في الكلّ ولا في حصّته ، فافهم (١).

معنىً آخر لقيام الخيار بالمجموع

وهنا معنىً آخر لقيام الخيار بالمجموع ، وهو : أن يقوم بالمجموع من حيث تحقّق الطبيعة في ضمنه ، لا من حيث كونه مجموعاً ، فيجوز لكلٍّ منهم الاستقلال بالفسخ ما لم يُجِز الآخر ؛ لتحقّق الطبيعة في الواحد ، وليس له الإجازة بعد ذلك. كما أنّه لو أجاز الآخر لم يجز الفسخ بعده ؛ لأنّ الخيار الواحد إذا قام بماهيّة الوارث ، واحداً كان أو متعدّداً ، كان إمضاء الواحد كفسخه ماضياً ، فلا عبرة بما يقع متأخّراً عن الآخر ؛ لأنّ‌

__________________

(١) كلمة «فافهم» مشطوب عليها ظاهراً في «ق».