درس مکاسب - خیارات

جلسه ۱۶۴: خیار عیب ۷۱

مرتضوی
استاد
مرتضوی
 
۱

خطبه

۲

وجوب وفاء به شرط

کلام در احکام شرط فعل می‌باشد، چه اینکه از قبیل قسم دوم باشد یا اینکه از قبیل قسم اول از سوم که ملحق به قسم دوم شده است، بلکه عین قسم دوم می‌باشد. احکام این قسم از شروط در ضمن مسائلی بیان شده است:

مسأله أولی در این است که: عمل بر آن شرط و آن چه را که شرط شده است بر مشروط علیه شرعاً واجب می‌باشد، یا اینکه وجوب شرعی بر مشروط علیه نمی‌باشد. مثلاً در صورتی که بر مشتری شرط حیاطت ثوب شده است بر مشتری خیاطت آن ثوب شرعاً واجب است یا نه؟ که به اصطلاح از لحاظ حکم تکلیفی آیا خیاطت به وسیله شرط وجوب برای مشتری دارد یا نه؟

دو نظریه در این رابطه وجود دارد:

نظریه اولی که مشهور قائل به آن شده‌اند این است که: عمل به آنچه که شرط شده است بر مشروط علیه شرعاً واجب می‌باشد. در مثال خیاطت ثوب بر مشتری واجب می‌باشد. برای اثبات مدعای مشهور چهار دلیل ذکر شده است:

دلیل اول روایت نبوی است: (المؤمنون عند شروطهم) خصوصاً علی القول به کلمه (إلا من عصی الله) که مستفاد از این جمله حکم تکلیفی می‌باشد که وجوب عمل به شرط باشد.

ثانیاً استدلال به روایت علوی شده است که مضمون آن این است: کسی که با عیال خودش شرطی کرده است، امام علیه السلام فرموده: (فلیف) که دلالت بر وجوب دارد.

و ثالثاً ذکرنا مراراً که شرط به منزله جزء از عوضین می‌باشد و از اجزای عقد می‌باشد؛ (أوفوا بالعقود) کما اینکه دلالت بر وجوب وفای به عقد دارد کذلک دلالت بر وجوب وفای به شرط دارد.

و رابعاً اجماعی است که علامه آن را ادعا کرده است.

فعلیه به مقتضای ادله اربعه شرط یک حکم تکلیفی دارد که عبارت از وجوب وفای به شرط بر مشروط علیه می‌باشد.

۳

نظریه دوم

نظریه دوم این است که بر مشروط علیه عمل به شرط واجب نمی‌باشد. در مثال گذشته بر مشروط علیه خیاطت ثوب شرعاً واجب نمی‌باشد، بلکه فائده شرط این است عقد بیع که بدون شرط لازم بوده است با شرط اگر مشروط علیه عمل به شرط نکرد عقد جائز می‌باشد، عقد لازم انقلاب به عقد جایز پیدا می‌کند.

این نظریه را مرحوم شهید در لمعه به قول مطلق و در بعض کتب خودش تفصیل داده است. حاصل آن تفصیل این است: آنچه را که شرط شده است اگر از قبیل شرط غایت و نتیجه باشد و آن غایت سبب خاصی نداشته باشد بلکه مثل وکالت و وصایت باشد، این شرط عقد را جائز نمی‌کند و آن نتیجه تحقق پیدا می‌کند، وجهی برای انقلاب عقد نمی‌باشد

و اگر شرط از قبیل خیاطت ثوب باشد، فائده این شرط انقلاب عقد من اللزوم إلی الجواز است.

دلیل مرحوم شهید این است: در موردی که شرط خیاطت شده است التزام فروشنده به اینکه کتاب او ملک مشتری باشد، عقد معلّق بر خیاطت مشتری ثوب را بوده است. اگر التزام معلق بوده است، اگر ما علّق علیه در خارج محقّق نشود، فروشنده مخیّر است که به التزام خودش عمل کندو کتاب را در ملک مشتری نگه بدارد، یا اینکه به التزام خودش عمل نکند یعنی کتاب را به ملک خودش برگراند و این همان معنای جواز العقد می‌باشد.

مرحوم شهید از خیاطت ثوب تعبیر کرد که أمری استقبالی و ممکن است، در نتیجه عقد معلق علی أمر ممکن است و نفس عقد ممکن و جایز می‌شود. پس مشروط علیه خیاطت ثوب واجب نمی‌باشد، غاية الأمر اگر خیاطت نکرد فروشنده حق فسخ دارد. پس فائده شرط جواز عقد لازم است.

۴

بررسی نظریه دوم

مرحوم شیخ دو حرف دارد:

حرف اول در رابطه با قسم اول از فرمایش شهید است که عبارت از شرط نتیجه بود. این اساساً ذکرش غلط است چون محل بحث ما شرط فعل است.

حرف دوم در رابطه با فرمایش دوم شهید می‌باشد که عبارت از این بود که عمل به شرط واجب نمی‌باشد، بلکه فقط موجب انقلاب العقد من اللزوم الی الجواز می‌باشد؛ مرحوم شیخ چهار اشکال دارند:

اولاً می‌فرمایند: ذکرنا مراراً که شرط به منزله جزء از عوضین می‌باشد، معنا ندارد که التزام معلّق بر آن باشد.

و ثانیاً: اگر گفته است این مکاسب را می‌فروشم به پنجاه تومان به شرط خیاطت ثوب که مقتضای قواعد لفظیه این است که خیاطت ثوب یک التزام مستقلی بوده است که ظرف این التزام عقد بوده است. بوجه من الوجوه مستفاد از صیغه بیع تعلیق التزام فروشنده به خیاطت نمی‌باشد.

و ثالثاً اگر مفاد آنچه را که مرحوم شهید فرموده باشد یعنی التزام فروشنده معلّق بر خیاطت باشد معنای آن این است جزم به اینکه مبیع ملک مشتری شده است پیدا نشده است.

و رابعاً بفرمایید انشاء التزام فروشنده معلّق بر خیاطت بوده است، عقد معلّق است خیاطت معلّق علیه می‌باشد، قاعده این است عند عدم تحقق ما علّق علیه معلّق وجود پیدا نکند. عقد نیامده است عقد باطل است، نه اینکه عقد لازم نیست. اصلاً عقد نمی‌باشد.

۵

تطبیق وجوب وفاء به شرط

وحينئذٍ فالظاهر عدم الخلاف في وجوب الوفاء بها بمعنى ترتّب الآثار، وإنّما الخلاف والإشكال في القسم الثاني، وهو ما تعلّق فيه الاشتراط بفعل.

والكلام فيه يقع في مسائل:

الاولى

في وجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي‌

ظاهر المشهور: هو الوجوب؛ لظاهر النبوي: «المؤمنون عند شروطهم» والعلوي: «مَنْ شَرَطَ لامرأته شرطاً فليف لها به، فإنّ المسلمين عند شروطهم إلاّ شرطاً حرّم حلالاً أو حلّل حراماً». ويؤكّد الوجوب ما أُرسل في بعض الكتب من زيادة قوله: «إلاّ من عصى الله» في النبوي، بناءً على كون الاستثناء من المشروط عليه، لا من الشارط. هذا كلّه، مضافاً إلى عموم وجوب الوفاء بالعقد بعد كون الشرط كالجزء من ركن العقد.

۶

تطبیق نظریه دوم

خلافاً لظاهر الشهيد في اللمعة وربما ينسب إلى غيره حيث قال: إنّه لا يجب على المشروط عليه فعل الشرط، وإنّما فائدته (شرط) جعل البيع عرضةً للزوال.

ووجهه (شهید) مع ضعفه يظهر ممّا ذكره قدس‌سره في تفصيله المحكي في الروضة عنه قدس‌سره في بعض تحقيقاته، وهو: أنّ الشرط الواقع في العقد اللازم إن كان العقد كافياً في تحقّقه (عقد) ولا يحتاج بعده (عقد) إلى صيغةٍ فهو لازمٌ لا يجوز الإخلال به (شرط) كشرط الوكالة، وإن احتاج بعده (عقد) إلى أمرٍ آخر (مثل فعل مشروط علیه) وراء ذكره في العقد كشرط العتق فليس بلازمٍ، بل يقلب العقد اللازم جائزاً. وجعل (شهید) السرّ فيه: أنّ اشتراط ما العقد كافٍ في تحقّقه كجزءٍ من الإيجاب والقبول فهو تابعٌ لهما في اللزوم والجواز، واشتراط ما سيوجد أمرٌ منفصلٌ عن العقد وقد علّق عليه (امر منفصل) العقد، والمعلَّق على الممكن ممكنٌ، وهو معنى قلب اللازم جائزاً، انتهى.

قال في الروضة بعد حكاية هذا الكلام ـ : والأقوى اللزوم مطلقاً وإن كان تفصيله (شهید) أجود ممّا اختاره هنا.

۷

تطبیق بررسی نظریه دوم

أقول: ما ذكره قدس‌سره في بعض تحقيقاته ليس تفصيلاً في محلّ الكلام مقابلاً لما اختاره في اللمعة؛ لأنّ الكلام في اشتراط فعلٍ سائغ وأنّه هل يصير واجباً على المشروط عليه أم لا؟ كما ذكره الشهيد في المتن (لمعه)، فمثل اشتراط كونه وكيلاً ليس إلاّ كاشتراط ثبوت الخيار أو عدم ثبوته (خیار) له، فلا يقال: إنّه يجب فعله أو لا يجب.

نعم، وجوب الوفاء بمعنى ترتّب آثار ذلك الشرط المتحقّق بنفس العقد ممّا لا خلاف فيه، إذ لم يقل أحدٌ بعدم ثبوت الخيار أو آثار اللزوم بعد اشتراطهما في العقد.

وبالجملة، فالكلام هنا في اشتراط فعلٍ يوجد بعد العقد. نعم، كلام الشهيد في اللمعة أعمّ منه ومن كلّ شرطٍ لم يُسلم لمشترطه، ومراده تعذّر الشرط.

وكيف كان، فمثل اشتراط الوكالة أو الخيار وعدمه خارجٌ عن محلّ الكلام؛ إذ لا كلام ولا خلاف في وجوب ترتّب آثار الشرط عليه، ولا في عدم انفساخ العقد بعدم ترتيب الآثار، ولا في أنّ المشروط عليه يجبر على ترتيب الآثار. وإن شئت قلت: اشتراط الوكالة من اشتراط الغايات، لا المبادئ.

وممّا ذكرنا يظهر: أنّ تأييد القول المشهور أو الاستدلال عليه بما في الغنية: من الإجماع على لزوم الوفاء بالعقد غير صحيح؛ لأنّه إنّما ذكر ذلك في مسألة اشتراط الخيار، وقد عرفت خروج مثل ذلك (اشتراط به خیار) عن محلّ الكلام. نعم، في التذكرة: لو اشترى عبداً بشرط أن يعتقه المشتري صحّ البيع ولزم الشرط عند علمائنا أجمع.

ثمّ إنّ ما ذكره الشهيد قدس‌سره: من أنّ «اشتراط ما سيوجد أمرٌ منفصلٌ وقد علّق عليه العقد.. إلخ» لا يخلو عن نظرٍ؛ إذ حاصله أنّ الشرط قد عُلّق عليه العقد في الحقيقة وإن كان لا تعليق صورةً، فحاصل قوله: «بعتك هذا العبد على أن تعتقه» أنّ الالتزام بهذه المعاوضة معلَّقٌ على التزامك بالعتق، فإذا لم يلتزم بالإعتاق لم يجب على المشروط له الالتزام بالمعاوضة.

وفيه مع أنّ المعروف بينهم: أنّ الشرط بمنزلة الجزء من أحد العوضين، وأنّ مقتضى القاعدة اللفظيّة في العقد المشروط لا يقتضي هذا المعنى أيضاً، وأنّ رجوعه إلى التعليق على المحتمل يوجب عدم الجزم المفسد للعقد وإن لم يكن في صورة التعليق ـ : أنّ لازم هذا الكلام أعني دعوى تعليق العقد على الممكن ارتفاعه من رأسٍ عند فقد الشرط لا انقلابه جائزاً.

العبد وغيرهما.

ودعوى : تسويغ ذلك لكونها توابع للمبيع ، مدفوعةٌ ؛ لعدم صلاحيّة ذلك للفرق ، مع أنّه يظهر من بعضهم جواز اشتراط ملك حمل دابةٍ في بيع اخرى ، كما يظهر من المحقّق الثاني في شرح عبارة القواعد في شرائط العوضين : وكلّ مجهولٍ مقصودٍ بالبيع لا يصحّ بيعه وإن انضمّ إلى معلوم (١).

وكيف كان ، فالأقوى صحّة اشتراط الغايات التي لم يُعلم من الشارع إناطتها بأسبابٍ خاصّة ، كما يصحّ نذر مثل هذه الغايات ، بأن ينذر كون المال صدقةً ، أو الشاة أُضحيةً ، أو كون هذا المال لزيد.

الخلاف والاشكال في القسم الثاني من الشروط

وحينئذٍ فالظاهر عدم الخلاف في وجوب الوفاء بها بمعنى ترتّب (٢) الآثار ، وإنّما الخلاف والإشكال في القسم الثاني ، وهو ما تعلّق فيه الاشتراط بفعل.

والكلام فيه يقع في مسائل :

__________________

(١) العبارة للقواعد ، وراجع شرحها في جامع المقاصد ٤ : ١١٢.

(٢) في «ش» : «ترتيب».

الاولى

في وجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي‌

المشهور وجوب الوفاء بالشرط

ظاهر المشهور : هو الوجوب ؛ لظاهر النبوي : «المؤمنون عند شروطهم» (١) والعلوي : «مَنْ شَرَطَ لامرأته شرطاً فليف لها به ، فإنّ المسلمين عند شروطهم إلاّ شرطاً حرّم حلالاً أو حلّل حراماً» (٢). ويؤكّد الوجوب ما أُرسل في بعض الكتب (٣) من زيادة قوله : «إلاّ من عصى الله» في النبوي ، بناءً على كون الاستثناء من المشروط عليه ، لا من الشارط. هذا كلّه ، مضافاً إلى عموم وجوب الوفاء بالعقد بعد كون الشرط كالجزء من ركن العقد.

ظاهر الشهيد عدم وجوب الوفاء تكليفاً

خلافاً لظاهر الشهيد في اللمعة وربما ينسب إلى غيره حيث قال : إنّه لا يجب على المشروط عليه فعل الشرط ، وإنّما فائدته جعل البيع عرضةً للزوال (٤).

__________________

(١) الوسائل ١٥ : ٣٠ ، الباب ٢٠ من أبواب المهور ، ذيل الحديث ٤.

(٢) الوسائل ١٥ : ٥٠ ، الباب ٤٠ من أبواب المهور ، الحديث ٤.

(٣) أُرسل في المسالك ٣ : ٢٧٤ ، والروضة ٣ : ٥٠٦ ، وعوائد الأيّام : ١٣٢.

(٤) اللمعة الدمشقية : ١٣٠ ، وراجع التنقيح الرائع ٢ : ٧١ ، حيث قال بعد احتمال الوجوب وعدمه في العتق المشروط : «ويحتمل الثاني وهو الأصحّ».

ما أفاده الشهيد في بعض تحقيقاته

ووجهه مع ضعفه يظهر ممّا ذكره قدس‌سره في تفصيله المحكي في الروضة عنه قدس‌سره في بعض تحقيقاته ، وهو : أنّ الشرط الواقع في العقد اللازم إن كان العقد كافياً في تحقّقه ولا يحتاج بعده إلى صيغةٍ فهو لازمٌ لا يجوز الإخلال به كشرط الوكالة ، وإن احتاج بعده إلى أمرٍ آخر وراء ذكره في العقد كشرط العتق فليس بلازمٍ ، بل يقلب العقد اللازم جائزاً. وجعل السرّ فيه : أنّ اشتراط ما العقد كافٍ في تحقّقه كجزءٍ من الإيجاب والقبول فهو تابعٌ لهما في اللزوم والجواز ، واشتراط ما سيوجد أمرٌ منفصلٌ عن العقد وقد علّق عليه العقد ، والمعلَّق على الممكن ممكنٌ ، وهو معنى قلب اللازم جائزاً ، انتهى.

قال في الروضة بعد حكاية هذا الكلام ـ : والأقوى اللزوم مطلقاً وإن كان تفصيله أجود ممّا اختاره هنا (١).

أقول : ما ذكره قدس‌سره في بعض تحقيقاته ليس تفصيلاً (٢) في محلّ الكلام مقابلاً لما اختاره في اللمعة ؛ لأنّ الكلام في اشتراط فعلٍ سائغ وأنّه هل يصير واجباً على المشروط عليه أم لا؟ كما ذكره الشهيد في المتن ، فمثل اشتراط كونه وكيلاً ليس إلاّ كاشتراط ثبوت الخيار أو عدم ثبوته له ، فلا يقال : إنّه يجب فعله أو لا يجب.

نعم ، وجوب الوفاء بمعنى ترتّب (٣) آثار ذلك الشرط المتحقّق بنفس العقد ممّا لا خلاف فيه ، إذ لم يقل أحدٌ بعدم ثبوت الخيار أو‌

__________________

(١) الروضة البهيّة ٣ : ٥٠٧ ٥٠٨.

(٢) في «ش» : «لا يحسن عدّه تفصيلاً».

(٣) في «ش» : «ترتيب».

آثار اللزوم بعد اشتراطهما في العقد.

وبالجملة ، فالكلام هنا في اشتراط فعلٍ يوجد بعد العقد. نعم ، كلام الشهيد في اللمعة أعمّ منه ومن كلّ شرطٍ لم يُسلم لمشترطه ، ومراده تعذّر الشرط.

وكيف كان ، فمثل اشتراط الوكالة أو الخيار وعدمه خارجٌ عن محلّ الكلام ؛ إذ لا كلام ولا خلاف في وجوب ترتّب آثار الشرط عليه ، ولا في عدم انفساخ العقد بعدم ترتيب الآثار ، ولا في أنّ المشروط عليه يجبر على ترتيب الآثار. وإن شئت قلت : اشتراط الوكالة من اشتراط الغايات ، لا المبادئ.

عدم صحّة ما أفاده في الغنيّة تأييداً للمشهور

وممّا ذكرنا يظهر : أنّ تأييد القول المشهور أو الاستدلال عليه بما في الغنية : من الإجماع على لزوم الوفاء بالعقد (١) غير صحيح ؛ لأنّه إنّما ذكر ذلك في مسألة اشتراط الخيار ، وقد عرفت خروج مثل ذلك عن محلّ الكلام. نعم ، في التذكرة : لو اشترى عبداً بشرط أن يعتقه المشتري صحّ البيع ولزم الشرط عند علمائنا أجمع (٢).

المناقشة في ما أفاده الشهيد قدّس سرّه

ثمّ إنّ ما ذكره الشهيد قدس‌سره : من أنّ «اشتراط ما سيوجد أمرٌ منفصلٌ وقد علّق عليه العقد .. إلخ» لا يخلو عن نظرٍ ؛ إذ حاصله أنّ الشرط قد عُلّق عليه العقد في الحقيقة وإن كان لا تعليق صورةً ، فحاصل قوله : «بعتك هذا العبد على أن تعتقه» أنّ الالتزام بهذه المعاوضة معلَّقٌ على التزامك بالعتق ، فإذا لم يلتزم بالإعتاق لم يجب‌

__________________

(١) الغنية : ٢١٥.

(٢) التذكرة ١ : ٤٩٢.

على المشروط له الالتزام بالمعاوضة.

وفيه مع أنّ المعروف بينهم : أنّ الشرط بمنزلة الجزء من أحد العوضين ، وأنّ مقتضى (١) القاعدة اللفظيّة في العقد المشروط لا يقتضي هذا المعنى أيضاً ، وأنّ رجوعه إلى التعليق على المحتمل يوجب عدم الجزم المفسد للعقد وإن لم يكن في صورة التعليق ـ : أنّ لازم هذا الكلام أعني دعوى تعليق العقد على الممكن ارتفاعه من رأسٍ عند فقد الشرط لا انقلابه جائزاً.

__________________

(١) لم ترد «مقتضى» في «ش».