درس مکاسب - خیارات

جلسه ۱۵۳: خیار عیب ۶۰

مرتضوی
استاد
مرتضوی
 
۱

خطبه

۲

مراد از تحریم وحلال و تحلیل حرام و دو مثال

ذکرنا به اینکه مراد از روایاتی که می‌گوید شرط مخالف با کتاب باطل می‌باشد چیست. نظیر این اجمال و ابهام در مورد دیگری در روایات وارد شده است، بلکه در چند مورد در فقه این قبیل روایات وارد شده است. در باب صلح، صحت شروط این ابهام وجود دارد. یکی از آن موارد روایاتی است که در صحّت شروط و وجوب وفاء به شروط وارد شده است، مانند روایت اسحاق بن عمّار که مضمون آن این است: هر شرطی وجوب وفاء دارد إلا شرطی که حلّل حراماً أو حرّم حلالا. در مقصود از این جمله استثناء ایضاً نحوه‌ای از ابهام وجود دارد چون دائماً شرائط باعت لازم و واجب کردن مباحات می‌شود مثل خیاطت ثوب.

مرحوم شیخ طبق ضابط گذشته می‌فرماید: معنای این جمله در این روایات روشن شده است. مراد از شرطی که موجب تحلیل حرام باشد که این شرط باطل می‌باشد این است: آن مباحاتی که علی الاطلاق ثابت شده است. شرط خلاف آنها وجوب وفاء ندارد، چون موجب تحریم شیء مباح می‌شود کما اینکه مقصود از شرطی که موجب تحلیل حرام باشد عبارت از محرّماتی علی نحو الإطلاق ثابت شده است شرط خلاف آن محرمات شرطی است که موجب تحلیل حرام می‌شود و اینگونه شرط وجوب وفاء ندارد.

توضیح ذلک: گرچه مرحوم شیخ برای هر یک از اقسام اربعه امثله فراوانی زده است و لکن شما در ضمن چهار مثال مقصود از روایات روشن می‌شود.

مثال اول این است: اگر حکم تحریمی در شریعت اسلامیه علی نحو الاطلاق ثابت شده باشد، از قبیل حرمت خمر که از دلیل دالّ بر حرمت یا از ادلۀ خارجیه استفاده شده است که حرمت برای خمر علی نحو الاطلاق و مع کل عنوان می‌باشد، در این مورد اگر شما خواسته باشید به واسطه شرط اینکه مشتری شرب خمر بکند، وجوب وفا بر مشتری ثابت بکنید، تبعاً این شرط محلل حرام می‌باشد. خمر مع کل عنوان حرام بوده است، شما به وسیلۀ شرط می‌خواهید شرب خمر را حلال بکنید.

مثال دوم این است: فرض کنید در شریعت اسلامیه ثابت شده است که جواز التزوج برای زید علی نحو الاطلاق بوده است، یعنی مع کل عنوان بوده است. از دلیلی که جواز تزوّج را اثبات کرده است یا از خارج به دست آمده است که عیال گرفتن برای زید اباحه دارد. مع کل عنوان مباح می‌باشد. زید شرط گرفتن عیال نکرده است. گرفتن عیال برای او مباح است. شرط گرفتن عیال کرده است، گرفتن عیال برای او مباح است. شرط ترک عیال گرفتن کرده است، گرفتن عیال برای او مباح است. شرط ترک عیال گرفتن کرده استف گرفتن عیال برای او مباح است. گرفتن عیال مع کل عناوین طارئه مباح است. این حکم که اباحه باشد علی نحو الاطلاق ثابت شده است. عیال زید به واسطه شرطی که بر شوهرش کرده است می‌خواهد گرفتن عیال که برای او مباح بوده حرام کند. هذا شرط محرّم حلال می‌باشد، از تحت ادله شروط خارج می‌باشد.

۳

دو مثال دیگر

مثال سوم: حکمی را فرض کنید که در شرعیت اسلامیه اباحۀ آن من حیث هو بوده است. لو خلّی و طبعه نبوده است. به ملاحظه عدم عروض طوارئ بوده است. علی نحو الاطلاق نبوده است. مثلاً زید پانصد تومان از عمر طلب دارد. در شریعت اسلامیه دلیل بگوید که مطالبه زید پول خودش را از عمر به حسب طبع اولیه جایز می‌باشد، یعنی اگر بر این مطالبه عنوان دیگری تطبیق نکند مباح است، که این اباحه مترتب بر موضوع من حیث هو است. این حکم که علی نحو الاطلاق ثابت نشده است و لذا اگر مطالبه موجب هتک بدهکار باشد حرام است. اگر جواز المطالبه من حیث هو باشد، عمر کتاب زید را می‌خرد و در ضمن عقد بیع شرط می‌کند که پانصد تومان طلب خودش را زید از او مطالبه نکند، بعد از شرط می‌گوییم مطالبه کردن زید پانصد تومان خودش را از عمر حرام است. به وسیله فعل شرط حلیت مطالبه از بین رفته است. به وسیله شرط مطالبه حلال، حرام شده است. این شرط موجب تحریم حلال نمی‌باشد چون بین این حرمت و حلیّت منافاتی وجود ندارد، چون مطالبه من حیث هو حلال است و مطالبه‌ای که شرط شده حرام است. تعدّد موضوع و تعدّد حکم است. تغییر حکم به واسطه تغییر عنوان بوده است. ادله شروط حاکم و مفسر ادلۀ جواز مطالبه می‌باشد.

مثال چهارم: فرض کنید که یک حکم تحریمی در اسلام من حیث هو ثابت شده است، یعنی با قطع نظر از عناوین عارضه آن حکم ثابت شده است. مثلاً ثابت شده است که عدم اطاعت زوجه از زوج حرام است. عدم اطاعت من حیث التمکین یا من حیث المسکن باشد، از خود این دلیل یا از خارج برای فقیه ثابت شده است که حرمت امتناع زوجه از زوج من حیت المسکن علی نحو الاطلاق نبوده است، بلکه این حرمت برای این موضوع با قطع نظر از عناوین طارئه بوده است. در ضمن عقد نکاح زوجه با زوج خودش شرط کرده است از مشهد او را خارج نکند، با این شرط زوجه امتناع از خروج از مشهد کرده است. در این زمینه امتناع الزوجه حلال و جایز است. در این مورد ادله (إلا شرطاً حلّل حراماً) نمی‌باشد، چون گرچه حکم عوض شده است و لکن عوض شدن حکم به واسطۀ عوض شدن موضوع بوده است. تغییر حکم به واسطۀ تغییر عنوان بوده است.

۴

تطبیق کلام مرحوم نراقی و جواب آن

ثمّ إنّ بعض مشايخنا المعاصرين بعد ما خصّ الشرط المخالف للكتاب، الممنوع عنه في الأخبار بما كان الحكم المشروط مخالفاً للكتاب، وأنّ التزام فعل المباح أو الحرام أو ترك المباح أو الواجب خارجٌ عن مدلول تلك الأخبار ذكر: أنّ المتعيّن في هذه الموارد ملاحظة التعارض بين ما دلّ على حكم ذلك الفعل وما دلّ على وجوب الوفاء بالشرط، ويُرجع إلى المرجّحات، وذكر: أنّ [المرجّح] في مثل اشتراط شرب الخمر هو الإجماع، قال: وما لم يكن فيه مرجّحٌ يُعمل فيه بالقواعد والأُصول.

وفيه من الضعف ما لا يخفى، مع أنّ اللازم على ذلك الحكم بعدم لزوم الشرط بل عدم صحّته في جميع موارد عدم الترجيح؛ لأنّ الشرط إن كان فعلاً لما يجوز تركه كان اللازم مع تعارض أدلّة وجوب الوفاء بالشرط وأدلّة جواز ترك ذلك الفعل مع فقد المرجّح الرجوع إلى أصالة عدم وجوب الوفاء بالشرط، فلا يلزم، بل لا يصحّ. وإن كان فعلَ محرّمٍ أو تركَ واجبٍ، لزم الرجوع إلى أصالة بقاء الوجوب والتحريم الثابتين قبل الاشتراط.

فالتحقيق ما ذكرنا: من أنّ من الأحكام المذكورة في الكتاب والسنّة ما يقبل التغيير بالشرط لتغيير عنوانه، كأكثر ما رُخّص في فعله وتركه، ومنها ما لا يقبله، كالتحريم وكثيرٍ من موارد الوجوب.

وأدلّة الشروط حاكمةٌ على القسم الأوّل دون الثاني، فإنّ اشتراطه مخالفٌ لكتاب الله، كما عرفت وعرفت حكم صورة الشكّ.

وقد تفطّن قدس‌سره لما ذكرنا في حكم القسم الثاني وأنّ الشرط فيه (قسم دوم) مخالفٌ للكتاب بعض التفطّن، بحيث كاد أن يرجع عمّا ذكره أوّلاً من التعارض بين أدلّة وجوب الوفاء بالشرط وأدلّة حرمة شرب الخمر، فقال: ولو جعل هذا الشرط من أقسام الشرط المخالف للكتاب والسنّة كما يطلق عليه عرفاً لم يكن بعيداً، انتهى.

۵

تطبیق مراد از تحریم وحلال و تحلیل حرام و دو مثال

وممّا ذكرنا: من انقسام الأحكام الشرعيّة المدلول عليها في الكتاب والسنّة على قسمين، يظهر لك معنى قوله عليه‌السلام في رواية إسحاق بن عمّار المتقدّمة ـ : «المؤمنون عند شروطهم إلاّ شرطاً حرّم حلالاً أو أحلّ حراماً»، فإنّ المراد ب «الحلال» و «الحرام» فيها ما كان كذلك بظاهر دليله حتّى مع الاشتراط، نظير شرب الخمر وعمل الخشب صنماً أو صورة حيوانٍ، ونظير مجامعة الزوج التي دلّ بعض الأخبار السابقة على عدم ارتفاع حكمها أعني الإباحة متى أراد الزوج باشتراط كونها (موارد) بيد المرأة، ونظير التزويج والتسرّي والهجر، حيث دلّ بعض تلك الأخبار على عدم ارتفاع إباحتها باشتراط تركها معلّلاً بورود الكتاب العزيز بإباحتها.

۶

تطبیق دو مثال دیگر

أمّا ما كان حلالاً لو خُلي وطبعه بحيث لا ينافي حرمته أو وجوبه بملاحظة طروّ عنوانٍ خارجيٍّ عليه، أو كان حراماً كذلك، فلا يلزم من اشتراط فعله أو تركه إلاّ تغيّر عنوان الحلال والحرام الموجب لتغيّر الحلّ والحرمة، فلا يكون حينئذٍ تحريم حلالٍ ولا تحليل حرامٍ.

ألا ترى أنّه لو نهى السيّد عبده أو الوالد ولده عن فعلٍ مباح، أعني: مطالبة غريمٍ ما لَه في ذمّة غريمه، أو حلف المكلّف على تركه،

لم يكن الحكم بحرمته شرعاً من حيث طروّ عنوان «معصية السيّد والوالد» وعنوان «حنث اليمين» عليه تحريماً لحلالٍ، فكذلك ترك ذلك الفعل في ضمن عقدٍ يجب الوفاء به.

وكذلك امتناع الزوجة عن الخروج مع زوجها إلى بلدٍ آخر محرّمٌ في نفسه، وكذلك امتناعها عن المجامعة، ولا ينافي ذلك حلّيتها باشتراط عدم إخراجها عن بلدها، أو باشتراط عدم مجامعتها، كما في بعض النصوص.

وبالجملة، فتحريم الحلال وتحليل الحرام إنّما يلزم مع معارضة أدلّة الوفاء بالشرط لأدلّة أصل الحكم حتّى يستلزم وجوب الوفاء مخالفة ذلك وطرح دليله. أمّا إذا كان دليل الحكم لا يفيد إلاّ ثبوته لو خُلي الموضوع وطبعه، فإنّه لا يعارضه ما دلّ على ثبوت ضدّ ذلك الحكم إذا طرأ على الموضوع عنوانٌ لم يثبت ذلك الحكم له إلاّ مجرّداً عن ذلك العنوان.

مثلاً نقول : إنّ الأصل عدم ثبوت الحكم بتسلّط الزوج على الزوجة من حيث المسكن إلاّ (١) من حيث هو لو خلي وطبعه ، ولم يثبت في صورة إلزام الزوج على نفسه بعض خصوصيّات المسكن.

لكن هذا الأصل إنّما ينفع بعد عدم ظهور الدليل الدالّ على الحكم في إطلاقه بحيث يشمل صورة الاشتراط ، كما في أكثر الأدلّة المتضمّنة للأحكام المتضمّنة للرخصة والتسليط ، فإنّ الظاهر سوقها في مقام بيان حكم الشي‌ء من حيث هو ، الذي لا ينافي طروّ خلافه لملزمٍ شرعيٍّ ، كالنذر وشبهه من حقوق الله ، والشرط وشبهه من حقوق الناس. أمّا ما كان ظاهره العموم ، كقوله : «لا يُملك ولدُ حرٍّ» (٢) فلا مجرى فيه لهذا الأصل.

ثمّ إنّ بعض مشايخنا المعاصرين (٣) بعد ما خصّ الشرط المخالف للكتاب ، الممنوع عنه في الأخبار بما كان الحكم المشروط مخالفاً للكتاب ، وأنّ التزام فعل المباح أو الحرام أو ترك المباح أو الواجب خارجٌ عن مدلول تلك الأخبار ذكر : أنّ المتعيّن في هذه الموارد ملاحظة التعارض بين ما دلّ على حكم ذلك الفعل وما دلّ على وجوب الوفاء بالشرط ، ويُرجع إلى المرجّحات ، وذكر : أنّ [المرجّح] (٤) في مثل اشتراط شرب الخمر هو الإجماع ، قال : وما لم يكن فيه مرجّحٌ‌

__________________

(١) في «ش» : «لا».

(٢) الوسائل ١٤ : ٥٧٩ ، الباب ٦٧ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث ٥.

(٣) في «ق» زيادة : «ذكر».

(٤) لم يرد في «ق».

يُعمل فيه بالقواعد والأُصول (١).

المناقشة في ما أفاده الفاضل النراقي

وفيه من الضعف ما لا يخفى ، مع أنّ اللازم على ذلك الحكم بعدم لزوم الشرط بل عدم صحّته في جميع موارد عدم الترجيح ؛ لأنّ الشرط إن كان فعلاً لما يجوز (٢) تركه كان اللازم مع تعارض أدلّة وجوب الوفاء بالشرط وأدلّة جواز ترك ذلك الفعل مع فقد المرجّح الرجوع إلى أصالة عدم وجوب الوفاء بالشرط ، فلا يلزم ، بل لا يصحّ. وإن كان فعلَ محرّمٍ أو تركَ واجبٍ ، لزم الرجوع إلى أصالة بقاء الوجوب والتحريم الثابتين قبل الاشتراط.

فالتحقيق ما ذكرنا : من أنّ من الأحكام المذكورة في الكتاب والسنّة ما يقبل التغيير بالشرط لتغيير عنوانه ، كأكثر ما رُخّص في فعله وتركه ، ومنها ما لا يقبله ، كالتحريم وكثيرٍ من موارد الوجوب.

حكومة أدلّة الشروط على القسم الأوّل دون الثاني

وأدلّة الشروط حاكمةٌ على القسم الأوّل دون الثاني ، فإنّ اشتراطه مخالفٌ لكتاب الله ، كما عرفت وعرفت حكم صورة الشكّ.

وقد تفطّن قدس‌سره لما ذكرنا في حكم القسم الثاني وأنّ الشرط فيه مخالفٌ للكتاب بعض التفطّن ، بحيث كاد أن يرجع عمّا ذكره أوّلاً من التعارض بين أدلّة وجوب الوفاء بالشرط وأدلّة حرمة شرب الخمر ، فقال : ولو جعل هذا الشرط من أقسام الشرط المخالف للكتاب والسنّة كما يطلق عليه عرفاً لم يكن بعيداً ، انتهى (٣).

__________________

(١) ذكره المحقّق النراقي في العوائد : ١٥١.

(٢) لم ترد «لما» في «ش».

(٣) عوائد الأيّام : ١٥١.

المراد من تحريم الحلال وتحليل الحرام

وممّا ذكرنا : من انقسام الأحكام الشرعيّة المدلول عليها في الكتاب والسنّة على قسمين ، يظهر لك معنى قوله عليه‌السلام في رواية إسحاق بن عمّار المتقدّمة ـ : «المؤمنون عند شروطهم إلاّ شرطاً حرّم حلالاً أو أحلّ حراماً» (١) ، فإنّ المراد ب «الحلال» و «الحرام» فيها ما كان كذلك بظاهر دليله حتّى مع الاشتراط ، نظير شرب الخمر وعمل الخشب صنماً أو صورة حيوانٍ ، ونظير مجامعة الزوج التي دلّ بعض الأخبار السابقة (٢) على عدم ارتفاع حكمها أعني الإباحة متى أراد الزوج باشتراط كونها بيد المرأة ، ونظير التزويج (٣) والتسرّي والهجر ، حيث دلّ بعض تلك الأخبار (٤) على عدم ارتفاع إباحتها باشتراط تركها معلّلاً بورود الكتاب العزيز بإباحتها.

أمّا ما كان حلالاً لو خُلي وطبعه بحيث لا ينافي حرمته أو وجوبه بملاحظة طروّ عنوانٍ خارجيٍّ عليه ، أو كان حراماً كذلك ، فلا يلزم من اشتراط فعله أو تركه إلاّ تغيّر عنوان الحلال والحرام الموجب لتغيّر الحلّ والحرمة ، فلا يكون حينئذٍ تحريم حلالٍ ولا تحليل حرامٍ.

ألا ترى أنّه لو نهى السيّد عبده أو الوالد ولده عن فعلٍ مباح ، أعني : مطالبة غريمٍ (٥) ما لَه في ذمّة غريمه ، أو حلف المكلّف على تركه ،

__________________

(١) تقدّمت في الصفحة ٢٢.

(٢) مثل رواية محمّد بن قيس المتقدّمة في الصفحة ٢٣.

(٣) في «ش» : «التزوّج».

(٤) وهو خبر ابن مسلم المنقول عن تفسير العيّاشي المتقدّم في الصفحة ٢٤.

(٥) لم ترد «غريم» في «ش».

لم يكن الحكم بحرمته شرعاً من حيث طروّ عنوان «معصية السيّد والوالد» وعنوان «حنث اليمين» عليه تحريماً لحلالٍ ، فكذلك ترك ذلك الفعل في ضمن عقدٍ يجب الوفاء به.

وكذلك امتناع الزوجة عن الخروج مع زوجها إلى بلدٍ آخر محرّمٌ في نفسه ، وكذلك امتناعها عن المجامعة ، ولا ينافي ذلك حلّيتها باشتراط عدم إخراجها عن بلدها ، أو باشتراط عدم مجامعتها ، كما في بعض النصوص (١).

وبالجملة ، فتحريم الحلال وتحليل الحرام إنّما يلزم مع معارضة أدلّة الوفاء بالشرط لأدلّة أصل الحكم حتّى يستلزم وجوب الوفاء مخالفة ذلك وطرح دليله. أمّا إذا كان دليل الحكم لا يفيد إلاّ ثبوته لو خُلي الموضوع وطبعه ، فإنّه لا يعارضه ما دلّ على ثبوت ضدّ ذلك الحكم إذا طرأ على الموضوع عنوانٌ (٢) لم يثبت ذلك الحكم له إلاّ مجرّداً عن ذلك العنوان.

الاشكال في استثناء الشرط المحرّم للحلال

ثمّ إنّه يشكل الأمر في استثناء الشرط المحرِّم للحلال ، على ما ذكرنا في معنى الرواية : بأنّ أدلّة حلّية أغلب المحلَّلات بل كلّها إنّما تدلّ على حلّيتها في أنفسها لو خُلّيت وأنفسها ، فلا تنافي حرمتها من أجل الشرط ، كما قد تُحرَّم من أجل النذر وأخويه ، ومن جهة إطاعة الوالد والسيّد ، ومن جهة صيرورتها علّةً للمحرَّم ، وغير ذلك من‌

__________________

(١) راجع الوسائل ١٥ : ٤٩ ، الباب ٤٠ من أبواب المهور ، الحديث ١ و ٣ ، والصفحة ٤٥ ، الباب ٣٦ من أبواب المهور ، الحديث الأوّل.

(٢) في «ش» زيادة : «آخر».