ففي القاموس : الشرط إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه (١).
الاستدلال بأخبار اُخر
ومنها : الأخبار المستفيضة في أنّ «البيّعان (٢) بالخيار ما لم يفترقا» (٣) ، وأنّه «إذا افترقا وجب البيع» (٤) ، وأنّه «لا خيار لهما بعد الرضا» (٥).
فهذه جملةٌ من العمومات الدالّة على لزوم البيع عموماً أو خصوصاً. وقد عرفت أنّ ذلك مقتضى الاستصحاب أيضاً (٦).
مقتضى الاستصحاب أيضا اللزوم
وربما يقال : إنّ مقتضى الاستصحاب عدم انقطاع علاقة المالك (٧) ، فإنّ الظاهر من كلماتهم عدم انقطاع علاقة المالك عن العين التي له فيها الرجوع ، وهذا الاستصحاب حاكمٌ على الاستصحاب المتقدّم المقتضي للّزوم. ورُدّ بأنّه :
إن أُريد بقاء علاقة الملك أو علاقةٍ تتفرّع على الملك ، فلا ريب
__________________
(١) القاموس ٢ : ٣٦٨ ، مادّة (الشرط).
(٢) كذا في «ق» ، والوجه فيه الحكاية ، وفي «ش» ومصحّحة بعض النسخ «ن» : «البيّعين».
(٣) الوسائل ١٢ : ٣٤٥ ٣٤٦ ، الباب الأوّل من أبواب الخيار ، الحديث ١ ، ٢ و ٣ ، و ٣٥٠ ، الباب ٣ من الأبواب ، الحديث ٦ ، والمستدرك ١٣ : ٢٩٧ ٢٩٨ ، الباب الأوّل من أبواب الخيار ، الحديث ٤ ، ٦ و ٨ ، و ٢٩٩ ، الباب ٢ من الأبواب ، الحديث ٣.
(٤) الوسائل ١٢ : ٣٤٦ ، الباب الأوّل من أبواب الخيار ، الحديث ٤ ، و ٣٤٨ ، الباب ٢ من الأبواب ، الحديث ٥.
(٥) الوسائل ١٢ : ٣٤٦ ، الباب الأوّل من أبواب الخيار ، الحديث ٣.
(٦) تقدّم في الصفحة ١٤ (المعنى الثالث من معاني الأصل).
(٧) في «ش» زيادة : «عن العين».