الاستدلال بآية أكل المال بالباطل
ومنها : قوله تعالى ﴿وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ﴾ (١) دلّ على حرمة الأكل بكلّ وجهٍ يسمّى باطلاً عرفاً ، وموارد ترخيص الشارع ليس من الباطل ، فإنّ أكل المارّة من ثمر (٢) الأشجار التي يمرّ بها باطلٌ لولا إذن الشارع الكاشف عن عدم بطلانه ، وكذلك الأخذ بالشفعة والخيار ؛ فإنّ رخصة الشارع في الأخذ بهما (٣) يكشف عن ثبوت حقٍّ لذوي الخيار والشفعة ؛ وما نحن فيه من هذا القبيل ، فإنّ أخذ مال الغير وتملّكه من دون إذن صاحبه باطلٌ عرفاً.
نعم ، لو دلّ الشارع على جوازه كما في العقود الجائزة بالذات أو بالعارض كشف ذلك عن حقٍّ للفاسخ متعلّقٍ بالعين.
الاستدلال بروايتي لا يحل مال امرئ مسلم والناس مسلطون
وممّا ذكرنا يظهر وجه الاستدلال بقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا يحلّ مال امرئٍ مسلمٍ إلاّ عن طيب نفسه» (٤).
ومنها : قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «الناس مسلّطون على أموالهم» (٥) فإنّ مقتضى السلطنة التي أمضاها الشارع : أن لا يجوز أخذه من يده وتملّكه عليه من دون رضاه ؛ ولذا استدلّ المحقّق في الشرائع على عدم جواز رجوع المقرض فيما أقرضه : بأنّ فائدة الملك التسلّط (٦). ونحوه العلاّمة
__________________
(١) البقرة : ١٨٨.
(٢) في «ش» : «ثمرة».
(٣) في ظاهر «ق» : «بها» ، ولعلّه من سهو القلم.
(٤) عوالي اللآلي ٢ : ١١٣ ، الحديث ٣٠٩.
(٥) عوالي اللآلي ١ : ٢٢٢ ، الحديث ٩٩ ، و ٤٥٧ ، الحديث ١٩٨.
(٦) الشرائع ٢ : ٦٨.