إشكال تقدّم الحكم على الموضوع
هذا ، ولكن قد يشكل الأمر (١) : بأنّ ما يحكيه الشيخ عن المفيد صار خبرا للمفيد بحكم وجوب التصديق ، فكيف يصير موضوعا لوجوب التصديق الذي لم يثبت موضوع الخبريّة إلاّ به (٢)؟
__________________
(١) اضطربت النسخ في تقرير الاشكال وفي بيان جوابه الحلّي ، كما سيوافيك. وما اخترناه مطابق لنسخة (ه) ، (ت) ، ومصحّحة (ص) ، مع اختلاف يسير بينها.
(٢) في (ه) بدل «لم يثبت موضوع الخبريّة إلاّ به» : «أثبت موضوع المخبر به» ، ولم ترد عبارة «ما يحكيه ـ إلى ـ الخبرية إلاّ به» في (ظ) ، (ص) ، (ل) و (م) ، وورد بدلها ما يلي :
«بأنّ الآية إنّما تدلّ على وجوب تصديق كلّ مخبر ، ومعنى وجوب تصديقه ليس إلاّ ترتيب الآثار الشرعيّة المترتّبة على صدقه عليه ، فإذا قال المخبر : إنّ زيدا عدل ، فمعنى وجوب تصديقه : وجوب ترتيب الآثار الشرعيّة المترتّبة على عدالة زيد ، من جواز الاقتداء به وقبول شهادته ، وإذا قال المخبر : أخبرني عمرو أنّ زيدا عادل فمعنى تصديق المخبر ـ على ما عرفت ـ وجوب ترتيب الآثار الشرعيّة المترتّبة على إخبار عمرو بعدالة زيد ، ومن الآثار الشرعيّة المترتّبة على إخبار عمرو بعدالة زيد ـ إذا كان عادلا ـ وإن كان هو وجوب تصديقه في عدالة زيد ، إلاّ أنّ هذا الحكم الشرعيّ لإخبار عمرو إنّما حدث بهذه الآية ، وليس من الآثار الشرعيّة الثابتة للمخبر به مع قطع النظر عن الآية حتّى يحكم بمقتضى الآية بترتيبه على إخبار عمرو به.
والحاصل : أنّ الآية تدلّ على ترتيب الآثار الشرعيّة الثابتة للمخبر به الواقعي على إخبار العادل ، ومن المعلوم أنّ المراد من الآثار غير هذا الأثر الشرعي الثابت بنفس الآية ، فاللازم على هذا دلالة الآية على ترتيب جميع آثار المخبر به على الخبر إلاّ الأثر الشرعي الثابت بهذه الآية للمخبر به إذا كان خبرا.