درس فرائد الاصول - استصحاب

جلسه ۱۲۸: تعارض استصحاب ۳۱

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

وأمّا الصورة الثالثة، وهي ما يُعمل فيه بالاستصحابين.

فهو ما كان العلم الإجماليّ بارتفاع أحد المستصحبين فيه غير مؤثّر شيئاً، فمخالفته...

بحث در مسأله تعارض استصحابين مى‌باشد.

تعارض استصحابين دو صورت دارد.

صورت دوم، چهار قسم داشت.

قسم اول و دوم: استصحابين تعارض و تساقط مى‌كنند.

صورت سوم: هر دو استصحاب جارى مى‌شوند، و مشكل خاصى پيش نمى‌آيد.

۳

صورت چهارم

صورت چهارم:

دو استصحاب در مسأله طرح مى‌شود. جارى شدن دو استصحاب نه مخالفتى با دليل شرعى و نه علم اجمالى دارد. در ضمن اين دو استصحاب يكى اثر دارد، يعنى مورد ابتلا مكلّف است، و استصحاب ديگر اثر و ثمره ندارد، يعنى مورد ابتلا مكلّف نمى‌باشد.

مثال اول: وكيل و موكّل در اصل وكالت اتفاق نظر دارند. وكيل جاريه خريده است. موكل مى‌گويد: وكّلتك في بيع العبد. وكيل مى‌گويد: وكّلتني في بيع الجارية.

دو استصحاب عدم جارى مى‌شود:

استصحاب عدم توكيل براى خريد عبد. كه هيچ اثرى ندارد، زيرا عبدى خريده نشده است.

استصحاب عدم توكيل براى خريد جاريه. اين اصل اثر دارد، اثرش اين است كه اگر جارى شود حكم مى‌كنيم بيع جاريه باطل است.

مثال دوم: زن و مردى در اصل وقوع نكاح اتفاق نظر دارند. مرد مى‌گويد نكاح منقطع بوده است. زن مى‌گويد نكاح دائم بوده است.

اگر نكاح دائم باشد، زن از مرد ارث مى‌برد، و نفقه مى‌خواهد و حق المضاجعة،... دارد.

در اينجا دو اصل جارى است:

اصل عدم كون النكاح دائماً. ثمره اين اصل اين است كه: اين زن نفقه و حق المضاجعه نمى‌خواهد، و ارث به او نمى‌رسد.

اصل عدم كون النكاح منقطعاً.

شيخ انصارى مى‌فرمايند: براى صورت چهارم نام تعارض استصحابين گذاشتن مسامحه است. در اين صورت تعارضى وجود ندارد، زيرا اخبار لا تنقض اليقين مفادش اين است كه: استصحاب جارى كن در صورتى كه اصل استصحاب اثر شرعى داشته باشد. اگر اثر شرعى نداشته باشد جاى استصحاب نيست.

در صورت چهارم دو استصحاب داريم كه يكى اثر شرعى ندارد، بنابراين استصحاب در آن جارى نمى‌شود، و استصحاب ديگر اثر شرعى دارد و بلا اشكال جارى مى‌شود.

البته دقت كنيد: اگر اصل مثبت را حجّة بدانيم، در بسيارى از مثالهاى صورت چهارم هر دو اصل ثمره شرعى خواهند داشت.

در مثال باب نكاح، اصل اين است كه نكاح دائمى نبوده پس نكاح موقتى بوده است. از طرف ديگر اصل اين است كه نكاح موقتى نبود پس نكاح دائمى بوده است. هر دو اصل ثمره پيدا مى‌كند، در اين صورت نيز در مقام عمل مشكلى پيدا نمى‌شود. زيرا اين دو اصل با هم تعارض و تساقط مى‌كنند. در آثار شرعى اصالة العدم جارى مى‌كنيم، باز ثمره همان مى‌شود كه اصل داراى اثر شرعى را مقدم بدانيم.

مثال: اصل نكاح دائم و منقطع تعارض و تساقط كردند. در لوازم آثار اصل جارى مى‌كنيم. شك مى‌كنيم اين زن از مرد ارث مى‌برد، كه اصل عدم است.

۴

ذکر دو نکته

نكته اول: اگر دو استصحاب هر دو اثر شرعى داشتند، مشخص و معلوم است كه علم اجمالى داريم، بنابراين بايد بررسى كنيم كه اگر عمل به هر دو استصحاب مخالفت با علم اجمالى معتبر نباشد، صورت سوم است و به هر دو استصحاب عمل مى‌كنيم. و اگر عمل به هر دو استصحاب مخالفت با علم اجمالى معتبر باشد، هر دو اصل تعارض و تساقط مى‌كنند.

چرا مى‌گوييد علم اجمالى معتبر؟ زيرا در مباحث علم اجمالى مفصل خوانديم كه علم اجمالى همه جا منجّز نيست، در بعضى از موارد علم اجمالى موجود است ولى مخالفت با علم اجمالى اشكال ندارد.

مثال: اگر يكى از طرفين شبهه، از محل ابتلاء خارج باشد. مكلّف علم دارد ظرفى كه در خانه او يا ظرف در خانه رئيس جمهور انگليس نجس است. اينجا علم اجمالى است ولى محل ابتلاء نيست. بنابراين مخالفت با اين علم اجمالى اشكالى ندارد.

خلاصه هر جا مى‌گوييم مخالفت با علم اجمالى مضر است، منظور علم اجمالى معتبر مى‌باشد.

نكته دوم: در موارد مختلف مى‌گوييم اصل جارى مى‌شود، بايد اين مسأله را مدّ نظر داشته باشيم كه اگر اصل در شبهات حكميه جارى شود نياز به بحث و فحص دارد، بايد جستجو كنيم كه دليل مخالف نداشته باشيم. ولى اگر مورد ابتلاء شبهه موضوعيه باشد، اجراء اصل نيازى به جستجو ندارد. الا در مواردى كه بحث تعارض اصول مطرح باشد. در اين مورد جايى نيست كه مقلد اصل موضوعى را جارى بداند، بلكه مبانى اصولى در كار دخالت دارد. و بايد نسبت بين دو اصل سنجيده شود، هر دو اصل اثر دارند يا نه، هر دو اثر دارند كدام حاكم و كدام محكوم است، يا تعارض و تساقط مى‌كنند، كدام سببى و كدام مسببى است. قواعد مختلف علم اصول در اين مسأله دخالت دارد، لذا اينجا جايى نيست كه مقلّد از خودش اصل موضوعى جارى نمايد.

۵

تطبیق صورت سوم

وأمّا الصورة الثالثة، وهي ما يعمل فيه بالاستصحابين.

فهو (صورت سوم) ما كان العلم الإجماليّ بارتفاع أحد المستصحبين فيه غير مؤثّر شيئا، فمخالفته (علم اجمالی) لا توجب مخالفة عمليّة لحكم شرعيّ، كما لو توضّأ اشتباها بمائع مردّد بين البول والماء، فإنّه يحكم ببقاء الحدث وطهارة الأعضاء استصحابا لهما (حدث و طهارت اعضاء). وليس العلم الإجماليّ بزوال أحدهما مانعا من ذلك (حدث و طهارت)؛ إذ الواحد المردّد بين الحدث وطهارة اليد لا يترتّب عليه حكم شرعيّ حتّى يكون ترتيبه مانعا عن العمل بالاستصحابين، ولا يلزم من الحكم بوجوب الوضوء وعدم غسل الأعضاء مخالفة عمليّة لحكم شرعيّ أيضا. نعم، ربما يشكل ذلك (مخالفت با علم اجمالی) في الشبهة الحكميّة. وقد ذكرنا ما عندنا في المسألة في مقدّمات حجّيّة الظنّ، عند التكلّم في حجّية العلم.

۶

تطبیق صورت چهارم

وأمّا الصورة الرابعة، وهي (صورت چهارم) ما يعمل فيه بأحد الاستصحابين. فهو ما كان أحد المستصحبين المعلوم ارتفاع أحدهما ممّا يكون موردا لابتلاء المكلّف دون الآخر، بحيث لا يتوجّه على المكلّف تكليف منجّز يترتّب أثر شرعيّ عليه. وفي الحقيقة هذا (صورت چهارم) خارج عن تعارض الاستصحابين؛ إذ قوله: «لا تنقض اليقين» لا يشمل اليقين الذي لا يترتّب عليه (یقین) في حقّ المكلّف أثر شرعيّ بحيث لا تعلّق له (لا تنقض الیقین) به (یقین) أصلا، كما إذا علم إجمالا بطروء الجنابة عليه أو على غيره، وقد تقدّم أمثلة ذلك.

ونظير هذا كثير، مثل: أنّه علم إجمالا بحصول التوكيل من الموكّل، إلاّ أنّ الوكيل يدّعي وكالته في شيء، والموكّل ينكر توكيله في ذلك الشيء، فإنّه لا خلاف في تقديم قول الموكّل؛ لأصالة عدم توكيله (موکل) فيما يدّعيه الوكيل، ولم يعارضه أحد بأنّ الأصل عدم توكيله (وکیل) فيما يدّعيه الموكّل أيضا.

وكذا لو تداعيا في كون النكاح دائما أو منقطعا، فإنّ الأصل عدم النكاح الدائم من حيث إنّه سبب للإرث ووجوب النفقة والقسم. ويتّضح ذلك بتتبّع كثير من فروع التنازع في أبواب الفقه.

ولك أن تقول بتساقط الأصلين في هذه المقامات والرجوع إلى الاصول الأخر الجارية في لوازم المشتبهين، إلاّ أنّ ذلك إنّما يتمشّى في استصحاب الامور الخارجيّة، أمّا مثل أصالة الطهارة في كلّ من واجدي المنيّ فإنّه لا وجه للتساقط هنا (چون اصل دیگر ثمره شرعی برای دیگری ندارد).

۷

تطبیق ذکر دو نکته

ثمّ لو فرض في هذه الأمثلة أثر لذلك الاستصحاب الآخر، دخل في القسم الأوّل إن كان الجمع بينه (استصحاب) وبين الاستصحاب مستلزما لطرح علم إجماليّ معتبر في العمل، ولا عبرة بغير المعتبر (علم اجمالی غیر معتبر)، كما في الشبهة الغير المحصورة (که مخالفت با علم اجمالی غیر معتبر اشکال ندارد). وفي القسم الثاني (مورد ابتلاء مکلف نباشد) إن لم يكن هناك مخالفة عمليّة لعلم إجماليّ معتبر.

فعليك بالتأمّل في موارد اجتماع يقينين سابقين مع العلم الإجماليّ ـ من عقل أو شرع أو غيرهما ـ بارتفاع أحدهما وبقاء الآخر.

والعلماء وإن كان ظاهرهم الاتفاق على عدم وجوب الفحص في إجراء الاصول في الشبهات الموضوعيّة، ولازمه (عدم وجوب الفحص) جواز إجراء المقلّد لها (اجراء اصول) بعد أخذ فتوى جواز الأخذ بها (اصول) من المجتهد، إلاّ أنّ تشخيص سلامتها (اصول) عن الاصول الحاكمة عليها ليس وظيفة كلّ أحد، فلا بدّ إمّا من قدرة المقلّد على تشخيص الحاكم من الاصول على غيره منها (اصول)، وإمّا من أخذ خصوصيّات الاصول السليمة عن الحاكم من المجتهد، وإلاّ فربما يلتفت إلى الاستصحاب المحكوم من دون التفات إلى الاستصحاب الحاكم.

وهذا يرجع في الحقيقة إلى تشخيص الحكم الشرعيّ، نظير تشخيص حجّيّة أصل الاستصحاب وعدمها (حجیت). عصمنا الله وإخواننا من الزلل، في القول والعمل، بجاه محمّد وآله المعصومين، صلوات الله عليهم أجمعين.

مقتضى القاعدة الرجوع إلى الاحتياط فيهما ، وفيما تقدّم من مسألة الماء النجس المتمّم كرّا الرجوع إلى قاعدة الطهارة ، وهكذا.

وممّا ذكرنا يظهر : أنّه لا فرق في التساقط بين أن يكون في كلّ من الطرفين أصل واحد ، وبين أن يكون في أحدهما أزيد من أصل واحد. فالترجيح بكثرة الاصول بناء على اعتبارها من باب التعبّد لا وجه له ؛ لأنّ المفروض أنّ العلم الإجماليّ يوجب خروج جميع مجاري الاصول عن مدلول «لا تنقض» على ما عرفت (١). نعم يتّجه الترجيح بناء على اعتبار الاصول من باب الظنّ النوعيّ.

وأمّا الصورة الثالثة ، وهي ما يعمل فيه بالاستصحابين.

٣ – لو ترتّب أثرً شرعي على كلا المستصحبين

فهو ما كان العلم الإجماليّ بارتفاع أحد المستصحبين فيه غير مؤثّر شيئا ، فمخالفته لا توجب مخالفة عمليّة لحكم شرعيّ ، كما لو توضّأ اشتباها بمائع مردّد بين البول والماء ، فإنّه يحكم ببقاء الحدث وطهارة الأعضاء استصحابا لهما. وليس العلم الإجماليّ بزوال أحدهما مانعا من ذلك ؛ إذ الواحد المردّد بين الحدث وطهارة اليد (٢) لا يترتّب عليه حكم شرعيّ حتّى يكون ترتيبه مانعا عن العمل بالاستصحابين ، ولا يلزم من الحكم بوجوب الوضوء وعدم غسل الأعضاء مخالفة عمليّة لحكم شرعيّ أيضا. نعم ، ربما يشكل ذلك في الشبهة الحكميّة. وقد ذكرنا ما عندنا في المسألة في مقدّمات حجّيّة الظنّ ، عند التكلّم في حجّية العلم (٣).

__________________

(١) راجع الصفحة ٤١١.

(٢) في (ص) بدل «اليد» : «البدن».

(٣) راجع مبحث القطع ١ : ٨٤ ـ ٨٧.

٤ ـ لو ترتّب أثرً على أحدهما دون الآخر

وأمّا الصورة الرابعة ، وهي ما يعمل فيه بأحد الاستصحابين. فهو ما كان أحد المستصحبين المعلوم ارتفاع أحدهما ممّا يكون موردا لابتلاء المكلّف دون الآخر ، بحيث لا يتوجّه على المكلّف تكليف منجّز يترتّب أثر شرعيّ عليه. وفي الحقيقة هذا خارج عن تعارض الاستصحابين ؛ إذ قوله : «لا تنقض اليقين» لا يشمل اليقين الذي لا يترتّب عليه في حقّ المكلّف أثر شرعيّ بحيث لا تعلّق له به أصلا ، كما إذا علم إجمالا بطروء الجنابة عليه أو على غيره ، وقد تقدّم أمثلة ذلك (١).

ونظير هذا كثير ، مثل : أنّه علم إجمالا بحصول التوكيل من الموكّل ، إلاّ أنّ الوكيل يدّعي وكالته في شيء ، والموكّل ينكر توكيله في ذلك الشيء ، فإنّه لا خلاف في تقديم قول الموكّل ؛ لأصالة عدم توكيله فيما يدّعيه الوكيل ، ولم يعارضه أحد بأنّ الأصل عدم توكيله فيما يدّعيه الموكّل أيضا.

وكذا لو تداعيا في كون النكاح دائما أو منقطعا ، فإنّ الأصل عدم النكاح الدائم من حيث إنّه سبب للإرث ووجوب النفقة والقسم. ويتّضح ذلك بتتبّع كثير من فروع التنازع في أبواب الفقه.

ولك أن تقول بتساقط الأصلين في هذه المقامات والرجوع إلى الاصول الأخر الجارية في لوازم المشتبهين ، إلاّ أنّ ذلك إنّما يتمشّى في استصحاب الامور الخارجيّة ، أمّا مثل أصالة الطهارة في كلّ من واجدي المنيّ فإنّه لا وجه للتساقط هنا.

__________________

(١) راجع مبحث الاشتغال ٢ : ٢٣٣ ـ ٢٣٥.

ثمّ لو فرض في هذه الأمثلة أثر لذلك الاستصحاب الآخر ، دخل في القسم الأوّل (١) إن كان الجمع بينه وبين الاستصحاب مستلزما لطرح علم إجماليّ معتبر في العمل ، ولا عبرة بغير المعتبر ، كما في الشبهة الغير المحصورة. وفي القسم الثاني (٢) إن لم يكن هناك مخالفة عمليّة لعلم إجماليّ معتبر.

فعليك بالتأمّل في موارد اجتماع يقينين سابقين مع العلم الإجماليّ ـ من عقل أو شرع أو غيرهما ـ بارتفاع أحدهما وبقاء الآخر.

والعلماء وإن كان ظاهرهم الاتفاق على عدم وجوب الفحص في إجراء الاصول في الشبهات الموضوعيّة ، ولازمه جواز إجراء المقلّد لها بعد أخذ فتوى جواز الأخذ بها من المجتهد ، إلاّ أنّ تشخيص سلامتها عن الاصول الحاكمة عليها ليس وظيفة كلّ أحد ، فلا بدّ إمّا من قدرة المقلّد على تشخيص الحاكم من الاصول على غيره منها ، وإمّا من أخذ خصوصيّات الاصول السليمة عن الحاكم من المجتهد ، وإلاّ فربما يلتفت إلى الاستصحاب المحكوم من دون التفات إلى الاستصحاب الحاكم.

وهذا يرجع في الحقيقة إلى تشخيص الحكم الشرعيّ ، نظير تشخيص حجّيّة أصل الاستصحاب وعدمها. عصمنا الله وإخواننا من الزلل ، في القول والعمل ، بجاه محمّد وآله المعصومين ، صلوات الله عليهم أجمعين.

__________________

(١) في (ص) بدل «القسم الأوّل» : «إحدى الصورتين الاوليين» ، وفي نسخة بدلها كما أثبتنا.

(٢) في (ص): «الصورة الثالثة» ، وفي نسخة بدلها كما أثبتنا.