درس فرائد الاصول - استصحاب

جلسه ۱۲۵: تعارض استصحاب ۲۸

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

تعارض دو استصحاب مسبب از امر ثالث

وأمّا القسم الثاني:

وهو ما إذا كان الشكّ في كليهما مسبَّباً عن أمر ثالث، فمورده ما إذا عُلم ارتفاع أحد الحادثين لا بعينه وشكّ في تعيينه:

بحث در تعارض دو استصحاب با يكديگر مى‌باشد.

تعارض استصحابين دو قسم دارد:

قسم اول: استصحابين متعارضين يكى سببى و ديگرى مسببى است.

قسم دوم از استصحابين متعارضين:

هر دو استصحاب مسبب از امر ثالث باشند. به اين معنا كه علت وجود اين دو شك و نتيجتا دو استصحاب، وجود علم اجمالى باشد.

در اين قسم چهار صورت وجود دارد:

صورت اول: تارة عمل به اين دو استصحاب مستلزم مخالفت قطعيه عمليه با علم اجمالى دارد.

مثال: اجمالا مى‌دانيم كه يكى از اين دو مايع پاك نجس شده است. در هر يك از اين دو مايع استصحاب طهارت جارى است. ظرف اول سابقا پاك بوده بنابراين الآن نيز پاك است، ظرف دوم نيز سابقا پاك بوده بنابراين الآن پاك است. اين دو استصحاب با هم تناقض دارند، زيرا علم اجمالى داريم كه يكى از اين دو ظرف نجس است. اين تعارض به شكلى است كه اگر به هر دو استصحاب عمل كنيم، يعنى بگوييم هم ظرف اول و هم ظرف دوم پاك است، و با هر دو ظرف وضوء بگيريم، مخالفت عمليه قطعيه با علم اجمالى پيش مى‌آيد، زيرا علم اجمالى داشتيم كه يكى از اين دو ظرف نجس است.

صورت دوم: عمل به هر دو استصحاب مخالفت قطعيه عمليه با علم اجمالى پيش نمى‌آورد، لكن دليل خاص داريم كه جمع بين دو استصحاب صحيح نيست.

مثال: دو ظرف بزرگ داريم كه هر كدام نصف كر آب دارد، و يقين داريم يكى از ظرفها نجس و ديگرى پاك است. هر دو ظرف را داخل حوض بزرگى مى‌ريزيم. حالا يك كر آب داريم. استصحاب نجاسة الماء مى‌گويد قسمتى از آب نجس است. استصحاب طهارة الماء مى‌گويد قسمتى از اين آب پاك است. دليل خاص ـ اجماع ـ داريم كه نمى‌شود يك كر آب نصفش پاك و نصفش نجس باشد، يا بايد پاك باشد يا بايد نجس باشد. بنابراين اگر هر دو اصل را جارى كنيم مخالفت با دليل خاص پيش مى‌آيد.

صورت سوم: عمل به هر دو استصحاب نه با علم اجمالى مخالفت قطعيه دارد، و نه با دليل خاص مخالفت دارد. ولى اين دو استصحاب تارة هر دو اثر شرعى دارند، و صورت چهارم: تارة يكى از آن دو اثر شرعى دارد.

مثال براى هر دو استصحاب اثر شرعى دارند: يك ظرف آب داريم كه مردد است بين اينكه مايع نجس يا پاك دارد. زيد با اين آب وضوء گرفت. دو استصحاب جارى است:

استصحاب اول: اگر احتمال دهد مايع پاك باشد، حدث زيد از بين رفته و متطهّر است و وضوء دارد. زيد در اين طهارة شك دارد، بقاء حدث را استصحاب مى‌كند، بنابراين نمى‌تواند با اين وضوء نماز بخواند و به قرآن دست بزند.

استصحاب دوم: اگر احتمال دهد مايع نجس باشد، با دست زدن به اين مايع بدنش نجس شده است. شك مى‌كند بدنش نجس است يا نه. طهارة بدن را استصحاب مى‌كند. بنابراين با اين بدن مى‌تواند نماز بخواند.

اگر هر دو استصحاب را جارى بدانيم، نه با علم اجمالى و نه با دليل خاص مخالفتى ندارد، و هر دو استصحاب اثر شرعى دارد.

مثال براى اينكه يك استصحاب از دو استصحاب اثر شرعى دارد: موكل و وكيل با هم اختلاف دارند. موكل مى‌گويد وكّلتك في شراء العبد. وكيل مى‌گويد: وكّلتني في شراء الجارية.

دو استصحاب در اين مثال فرض مى‌شود:

استصحاب اول: اصل عدم توكيل در شراء عبد است. سال قبل براى خريد عبد وكيل نبود، الان نيز وكيل نمى‌باشد.

اين اصل شرعى ندارد، زيرا عبدى خريده نشده كه وكالت بوده يا نبوده باشد، و سالبه به انتفاء موضوع است.

استصحاب دوم: اصل عدم توكيل در شراء جاريه است. سال قبل براى خريد جاريه وكيل نبود، الآن نيز وكيل نمى‌باشد.

اين اصل اثر شرعى دارد. بنابراين جاريه‌اى كه خريده شده بيعش باطل مى‌باشد.

خلاصه: دو استصحابى كه مسبب از علم اجمالى هستند، داراى چهار قسم مى‌باشند:

تارة اگر به دو استصحاب عمل كنيم، مخالفت عمليه با علم اجمالى پيش مى‌آيد.

تارة اگر به دو استصحاب عمل كنيم، مخالفت عمليه با علم اجمالى پيش نمى‌آيد.

اگر مخالف عمليه با علم اجمالى پيش نيايد:

تارة عمل به هر دو اصل مخالف با دليل خاص است.

تارة عمل به هر دو اصل مخالف با دليل خاص نيست.

اگر مخالف با دليل خاص نباشد:

تارة هر دو استصحاب اثر دارند.

تارة فقط يكى از دو استصحاب اثر دارند.

۳

تطبیق تعارض دو استصحاب مسبب از امر ثالث

وأمّا القسم الثاني:

وهو ما إذا كان الشكّ في كليهما مسبّبا عن أمر ثالث، فمورده ما إذا علم ارتفاع أحد الحادثين لا بعينه وشكّ في تعيينه:

فإمّا أن يكون العمل بالاستصحابين مستلزما لمخالفة قطعيّة عمليّة لذلك العلم الإجماليّ ـ كما لو علم إجمالا بنجاسة أحد الطاهرين ـ وإمّا أن لا يكون.

وعلى الثاني (مخالفت عملی پیش نمی‌آید): فإمّا أن يقوم دليل من الخارج على عدم الجمع ـ كما في الماء النجس المتمّم كرّا بماء طاهر؛ حيث قام الإجماع على اتّحاد حكم الماءين ـ أو لا.

وعلى الثاني (مخالف با دلیل خاص نیست): إمّا أن يترتّب أثر شرعيّ على كلّ من المستصحبين في الزمان اللاحق ـ كما في استصحاب بقاء الحدث وطهارة البدن في من توضّأ غافلا بمائع مردّد بين الماء والبول، ومثله استصحاب طهارة كلّ من واجدي المنيّ في الثوب المشترك ـ وإمّا أن يترتّب الأثر على أحدهما دون الآخر، كما في دعوى الموكّل التوكيل في شراء العبد ودعوى الوكيل التوكيل في شراء الجارية.

۴

حکم صور مخالفت با علم اجمالی یا دلیل خاص

اگر جريان استصحابين مخالف با علم اجمالى يا دليل خاص بود، به نظر شيخ انصارى هر دو استصحاب تعارض و تساقط مى‌كنند.

به عبارة اخرى در اين صورت دو استصحاب نه از موارد ترجيح است كه دنبال مرجّح براى يكى از اين دو استصحاب بگرديم، و نه از موارد تخيير مى‌باشد. در اينجا هر دو استصحاب تعارض و تساقط مى‌كنند.

سؤال: بعضى از فقهاء تصريح دارند كه در اين موارد مى‌توانيم دنبال مرجّح باشيم. اگر يكى از دو استصحاب مرجّح داشت، مثلا شهرت فتوائيه با يكى از دو استصحاب همراه بود، يا اينكه اجماع منقول كمك كرد، در اين صورت چه اشكالى دارد كه قائل به ترجيح يكى از استصحابين داشته باشيم و به آن استصحاب عمل نمائيم؟

جواب شيخ انصارى: مسأله مرجّحات در باب تعارض اصلين به هيچ وجه كارساز نمى‌باشد و ثمره ندارد.

در باب تعادل و تراجيح مفصل خواهد آمد كه اگر دو اماره ظنيّه تعارض كردند، و اصل عملى مانند اصالة البراءة با يكى از اين دو اماره هماهنگ بود، در اينجا اصل عملى مرجّح اماره نمى‌شود. زيرا اصل عملى حكم ظاهرى است، و اماره طريق به حكم واقعى است، اين دو در طول هم هستند و اگر يكى نباشد نوبت ديگرى مى‌شود. وقتى در دو مرتبه متفاوت هستند معنا ندارد اصل عملى مرجّح اماره شود.

از طرف ديگر اگر دو اصل با هم تعارض كنند، و اماره مطابق با يكى از اين دو اصل بود، اماره مرجّح اصل نمى‌شود، زيرا اگر اماره حجّة باشد كه بايد بر طبق اماره عمل كنيم و نوبت به اصل نمى‌رسد، و اگر اماره حجّة نباشد و مثلا شهرة فتوائيه باشد و با يك استصحاب موافق باشد، باز استصحاب حكم ظاهرى است و شهرة فتوائية طريق الى الواقع است، و اين دو با هم در يك رتبه نيستند تا يكى مرجّح ديگرى باشد.

نتيجه: اگر دو اصل در استصحاب با هم تعارض كردند، نوبت به بررسى مرجّحات نمى‌رسد، و اينجا مرجّح معنا ندارد.

اين توضيحات بر طبق مبناى شيخ انصارى است كه استصحاب را از باب تعبّد و اصول عمليه حجّة مى‌داند.

امّا اگر استصحاب از باب حكم عقل و ظن نوعى حجّة باشد، ممكن است بگوييم كه استصحاب نيز جزء امارات ظنيه است و مرجّح اگر از امارات ظنيه باشد سبب ترجيح يك اصل بر اصل ديگر بشود.

راه ديگرى نيز وجود دارد كه بگوييم اگر دو استصحاب تعارض كردند نوبت به مرجّحات نمى‌رسد، بلكه از حجيّة ساقط مى‌شوند. در جلسه بعد ثابت خواهيم كرد كه اخبار لا تنقض شامل استصحابين متعارضين نمى‌شود. بنابراين دليلى بر حجية استصحابين متعارضين نداريم كه دنبال ترجيح احدهما بر ديگرى باشيم.

اين بحث نظير بحثى است كه در آيه نبأ داشتيم كه، آيه نبأ خبر واحد را حجّة مى‌كند ولى شامل دو خبر متعارض نمى‌شود.

نتيجه: اگر دو استصحاب متعارض بودند، عمل به هر دو استصحاب با يك حجّة شرعى مخالف بود، مرجّح فايده ندارد و هر دو تساقط مى‌كنند.

۵

تطبیق حکم صور مخالفت با علم اجمالی یا دلیل خاص

فهناك صور أربع:

أمّا الأوليان، فيحكم فيهما بالتساقط، دون الترجيح والتخيير، فهنا دعويان:

الاولى: عدم الترجيح بما يوجد مع أحدهما من المرجّحات خلافا لجماعة. قال في محكيّ تمهيد القواعد:

إذا تعارض أصلان عمل بالأرجح منهما (دو اصل)؛ لاعتضاده (ارجح) بما يرجّحه، فإن تساويا خرج في المسألة وجهان غالبا. ثمّ مثّل له بأمثلة، منها: مسألة الصيد الواقع في الماء... إلى آخر ما ذكره.

وصرّح بذلك جماعة من متأخّري المتأخّرين.

والحقّ على المختار ـ من اعتبار الاستصحاب من باب التعبّد ـ : هو عدم الترجيح بالمرجّحات الاجتهاديّة؛ لأنّ مؤدّى الاستصحاب هو الحكم الظاهريّ، فالمرجّح الكاشف عن الحكم الواقعيّ لا يجدي في تقوية الدليل الدالّ على الحكم الظاهريّ؛ لعدم موافقة المرجّح لمدلوله حتّى يوجب اعتضاده.

وبالجملة: فالمرجّحات الاجتهاديّة غير موافقة في المضمون للاصول حتّى تعاضدها. وكذا الحال بالنسبة إلى الأدلّة الاجتهاديّة، فلا يرجّح بعضها (ادله اجتهادیه) على بعض لموافقة الاصول التعبّديّة.

نعم، لو كان اعتبار الاستصحاب من باب الظنّ النوعيّ أمكن الترجيح بالمرجّحات الاجتهاديّة؛ بناء على ما يظهر من عدم الخلاف في إعمال التراجيح بين الأدلّة الاجتهاديّة، كما ادّعاه صريحا بعضهم.

لكنّك عرفت ـ فيما مضى ـ عدم الدليل على الاستصحاب من غير جهة الأخبار الدالّة على كونه حكما ظاهريّا، فلا ينفع ولا يقدح فيه (استصحاب) موافقة الأمارات الواقعيّة ومخالفتها (امارات واقعیه).

هذا كلّه مع الإغماض عمّا سيجيء: من عدم شمول «لا تنقض» للمتعارضين، وفرض شمولها (لا تنقض) لهما (متعارضین) من حيث الذات، نظير شمول آية النبأ من حيث الذات للخبرين المتعارضين وإن لم يجب العمل بهما فعلا؛ لامتناع ذلك بناء على المختار في إثبات الدعوى الثانية، فلا وجه لاعتبار المرجّح أصلا؛ لأنّه (رجحان) إنّما يكون مع التعارض وقابليّة المتعارضين في أنفسهما للعمل.

الموضوعيّ بالنسبة إلى الآخر ؛ لأنّ زوال المستصحب (١) الآخر من أحكام بقاء المستصحب بالاستصحاب السببيّ ، فهو له من قبيل الموضوع للحكم ، فإنّ طهارة الماء من أحكام الموضوع الذي حمل عليه زوال النجاسة عن المغسول به ، وأيّ فرق بين استصحاب طهارة الماء واستصحاب كرّيّته؟

هذا كلّه فيما إذا كان الشكّ في أحدهما مسبّبا عن الشكّ في الآخر.

وأمّا القسم الثاني :

إذا كان الشكّ في كليهما مسبّبا عن أمر ثالث

وهو ما إذا كان الشكّ في كليهما مسبّبا عن أمر ثالث ، فمورده ما إذا علم ارتفاع أحد الحادثين لا بعينه وشكّ في تعيينه :

صور المسألة

فإمّا أن يكون العمل بالاستصحابين مستلزما لمخالفة قطعيّة عمليّة لذلك العلم الإجماليّ ـ كما لو علم إجمالا بنجاسة أحد الطاهرين ـ وإمّا أن لا يكون.

وعلى الثاني : فإمّا أن يقوم دليل من الخارج (٢) على عدم الجمع ـ كما في الماء النجس المتمّم كرّا بماء طاهر ؛ حيث قام الإجماع على اتّحاد حكم الماءين ـ أو لا.

وعلى الثاني : إمّا أن يترتّب أثر شرعيّ على كلّ من المستصحبين في الزمان اللاحق ـ كما في استصحاب بقاء الحدث وطهارة البدن في من

__________________

(١) في (ت) ، (ص) و (ظ) زيادة : «بالاستصحاب» ، وكتب فوقه في (ت) : «نسخة».

(٢) في (ظ) بدل «من الخارج» : «عقلي أو نقلي».

توضّأ غافلا بمائع مردّد بين الماء والبول ، ومثله استصحاب طهارة كلّ (١) من واجدي المنيّ في الثوب المشترك ـ وإمّا أن يترتّب الأثر على أحدهما دون الآخر ، كما في دعوى الموكّل التوكيل في شراء العبد ودعوى الوكيل التوكيل في شراء الجارية.

١ و ٢ ـ لو كان العمل بالاستصحابين مستلزما لمخالفة قطعيّة عمليّة أو قام الدليل على عدم الجمع بينهما

فهناك صور أربع :

أمّا الأوليان ، فيحكم فيهما بالتساقط ، دون الترجيح والتخيير (٢) ،

__________________

(١) كذا في (ص) ، وفي (ه) بدل «كلّ» : «المحل في كلّ واحد» ، وفي (ر) : «المحل» ، وفي (ت): «المحل في واحد».

(٢) لم ترد «كما في الماء النجس ـ إلى ـ والتخيير» في (ظ) ، وكتب عليها في (ص): «خ» ، وورد بدلها في (ظ) ما يلي : «أو لا ، فالأوّلان يحكم فيهما بالتساقط ، والثالث يحكم فيه بالجمع ، كما إذا شكّ في تعيين السابق موتا من زيد وعمرو الحيّين ، أو شكّ في تعيين الباقي من النجاسة والطهارة في الماء النجس المتمّم كرّا بطاهر ، أو شكّ في تعيين النجس من أحد الإنائين المعلوم طروّ النجاسة على أحدهما. والأقوى في هذا هو التساقط وفرض الأصلين كأن لم يكونا ، سواء كان مع أحدهما مرجّح أم لا ، فليس في تعارض الاستصحابين الترجيح ولا التخيير بعد فقد المرجّح ، بل الحكم من أوّل الأمر طرحهما. نعم ، هذا كلّه إذا لم يمكن الجمع بينهما ، بأن يكون الجمع مستلزما لمخالفة تكليف معلوم ، أمّا إذا لم يكن كذلك وجب الجمع بكليهما ، إن ترتّب على كلّ من المستصحبين أثر شرعي ، وإلاّ اختصّ العمل بما له الأثر ؛ لأنّ مرجع الاستصحاب إلى ترتيب الآثار. فهنا صور ثلاث : الاولى : ما يحكم فيه بالتساقط ، وهو كلّ مقام يمكن فيه الجمع للعلم بوجود تكليف ينافيه ، أو قام على عدم الجمع دليل عقليّ ، كما في اشتباه المتقدّم والمتأخّر ، أو نقلي كما في الماء المتمّم كرّا».

فهنا دعويان :

هنا دعويان:

١ – عدم الترجيح

الاولى : عدم الترجيح بما يوجد مع أحدهما من المرجّحات خلافا لجماعة (١). قال في محكيّ تمهيد القواعد :

إذا تعارض أصلان عمل بالأرجح منهما ؛ لاعتضاده بما يرجّحه ، فإن تساويا خرج في المسألة وجهان غالبا. ثمّ مثّل له بأمثلة ، منها : مسألة الصيد الواقع في الماء (٢) ... إلى آخر ما ذكره.

وصرّح بذلك جماعة من متأخّري المتأخّرين (٣).

الدليل على عدم الترجيح

والحقّ على المختار ـ من اعتبار الاستصحاب من باب التعبّد ـ : هو عدم الترجيح بالمرجّحات الاجتهاديّة ؛ لأنّ مؤدّى الاستصحاب هو الحكم الظاهريّ ، فالمرجّح الكاشف عن الحكم الواقعيّ لا يجدي في تقوية الدليل الدالّ على الحكم الظاهريّ ؛ لعدم موافقة المرجّح لمدلوله حتّى يوجب اعتضاده.

وبالجملة : فالمرجّحات الاجتهاديّة غير موافقة في المضمون للاصول حتّى تعاضدها. وكذا الحال بالنسبة إلى الأدلّة الاجتهاديّة ، فلا يرجّح بعضها على بعض لموافقة الاصول التعبّديّة.

نعم ، لو كان اعتبار الاستصحاب من باب الظنّ النوعيّ أمكن الترجيح بالمرجّحات الاجتهاديّة ؛ بناء على ما يظهر من عدم الخلاف في

__________________

(١) انظر الهامش ٣.

(٢) تمهيد القواعد : ٢٨٨ و ٢٨٩.

(٣) مثل المحقّق القمي في القوانين ٢ : ٧٥ ، وشريف العلماء في تقريرات درسه في ضوابط الاصول : ٣٨٥ ، والفاضل التوني في الوافية : ٣٣٧.

إعمال التراجيح بين الأدلّة الاجتهاديّة ، كما ادّعاه صريحا بعضهم (١).

لكنّك عرفت ـ فيما مضى ـ عدم الدليل على الاستصحاب من غير جهة الأخبار الدالّة على كونه حكما ظاهريّا ، فلا ينفع ولا يقدح فيه موافقة الأمارات الواقعيّة ومخالفتها.

هذا كلّه مع الإغماض عمّا سيجيء (٢) : من عدم شمول «لا تنقض» للمتعارضين ، وفرض شمولها (٣) لهما من حيث الذات ، نظير شمول آية النبأ من حيث الذات للخبرين المتعارضين وإن لم يجب العمل بهما فعلا ؛ لامتناع ذلك بناء على المختار في إثبات الدعوى الثانية ، فلا وجه لاعتبار المرجّح أصلا ؛ لأنّه إنّما يكون مع التعارض وقابليّة المتعارضين في أنفسهما للعمل.

٢ ـ أنّ الحكم هو التساقط دون التخيير والدليل عليه

الثانية : أنّه إذا لم يكن مرجّح فالحقّ التساقط دون التخيير ، لا لما ذكره بعض المعاصرين (٤) : من أنّ الأصل في تعارض الدليلين التساقط ؛ لعدم تناول دليل حجّيّتهما لصورة التعارض ـ لما تقرّر في باب التعارض (٥) ، من أنّ الأصل في المتعارضين التخيير إذا كان اعتبارهما

__________________

(١) هو العلاّمة في النهاية في مبحث «القول بالأشبه» ، انظر نهاية الوصول (مخطوط) : ٤٣٩.

(٢) في الصفحة اللاحقة.

(٣) في (ت): «شموله».

(٤) هو السيّد المجاهد في مفاتيح الاصول : ٨٣ ، وسيأتي تفصيله في مبحث التعادل والتراجيح ٤ : ٣٣.

(٥) انظر مبحث التعادل والتراجيح ٤ : ٣٧.