الموضع الأوّل
ما هو المراد من «الشكّ في الشيء»؟
أنّ الشكّ في الشيء ظاهر ـ لغة وعرفا ـ في الشكّ في وجوده ، إلاّ أنّ تقييد ذلك في الروايات بالخروج عنه ومضيّه والتجاوز عنه ، ربما يصير قرينة على إرادة كون وجود أصل الشيء مفروغا عنه ، وكون الشكّ فيه باعتبار الشكّ في بعض ما يعتبر فيه شرطا أو شطرا.
نعم لو اريد الخروج والتجاوز عن محلّه ، أمكن إرادة المعنى الظاهر من الشكّ في الشيء. وهذا هو المتعيّن ؛ لأنّ إرادة الأعمّ من الشكّ في وجود الشيء والشكّ الواقع في الشيء الموجود ، في استعمال واحد (١) ، غير صحيح. وكذا إرادة خصوص الثاني ؛ لأنّ مورد غير واحد من تلك الأخبار هو الأوّل. لكن يبعد ذلك في ظاهر موثّقة محمّد ابن مسلم (٢) ؛ من جهة قوله : «فأمضه كما هو» ، بل لا يصحّ ذلك في موثّقة ابن أبي يعفور (٣) ، كما لا يخفى.
لكنّ الإنصاف : إمكان تطبيق موثّقة محمد بن مسلم على ما في الروايات ، وأمّا هذه الموثّقة فسيأتي توجيهها على وجه لا تعارض الروايات إن شاء الله تعالى (٤).
__________________
(١) لم ترد «في استعمال واحد» في (ظ) و (ت).
(٢) تقدّمت في الصفحة ٣٢٧.
(٣) تقدّمت في الصفحة ٣٢٦.
(٤) انظر الصفحة ٣٣٧.