درس فرائد الاصول - استصحاب

جلسه ۹۲: استصحاب ۹۲

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

سوال و جواب

ودعوى: أنّ اليقين بكلّ من الاعتبارين فردٌ من اليقين وكذلك الشكّ المتعلِّق فردٌ من شكّ، فكلّ فرد لا يُنقض بشكّه.

ممكن نيست كه از روايات باب استصحاب هر دو قانون و قاعده يقين و استصحاب اراده شود.

سؤال: چرا از روايات باب استصحاب قاعده يقين را استفاده نكنيم؟

جواب شيخ انصارى: از روايات باب استصحاب قاعده يقين استفاده نمى‌شود.

مورد روايات باب استصحاب، شك در بقاء مى‌باشد نه شك در حدوث.

مفاد صحيحه اول زراره اين است: من وضوء گرفته‌ام، بعد چرت زده‌ام، الان شك دارم اين چرت زدن رافع طهارت بوده است؟

نتيجه اينكه يقين به حدوث طهارت مسلم است و در بقاء طهارت شك دارم.

صحيحه دوم زراره نيز حكمش شك در بقاء است.

روايت باب هلال ماه رمضان نيز كه « فليمض على يقينه » بكار رفته بود، موردش شك در بقاء و يقين به حدوث بود.

نتيجه: لازمه اينكه بخواهيم اين روايات را حمل بر قاعده يقين كنيم، خروج مورد است، يعنى مورد سؤال سائل از تحت جواب امام خارج باشد، و خروج مورد نيز قبيح مى‌باشد.

بنابراين لا محاله بايد بگوييم روايات باب استصحاب مربوط به قاعده استصحاب مى‌باشد و ربطى به قاعده يقين ندارد.

سؤال: چه اشكالى دارد كه قاعده يقين را اينگونه تفسير كنيم: انسان هم شك در حدوث دارد و هم شك در بقاء دارد، و با حجيّة قاعده يقين هم حدوث عدالت زيد را اثبات مى‌كنيم و هم استمرار عدالت زيد را اثبات مى‌كنيم. نتيجه اين مى‌شود كه نيازى به قاعده استصحاب نداشته باشيم، و حدوث عدالت و بقاء عدالت را با قاعده يقين اثبات نماييم.

جواب شيخ انصارى:

اولا: در بحث بعدى خواهد آمد كه مفاد قاعده يقين اين معنا نمى‌باشد.

ثانيا: بر فرض كه قاعده يقين به اين معنا باشد، لازم مى‌آيد كه در روايات كلام امام ولو در خصوص قاعده يقين باشد، ولى باز هم لازم مى‌آيد كه استعمال لفظ در دو معناى متضاد باشد.

زيرا لازمه مطلب اين است كه هم شك در حدوث و هم شك در بقاء داشته باشيم، و كلمه « فليمض على يقينه » هم به معناى شك در حدوث و هم به معناى شك در بقاء باشد، و استعمال لفظ در اكثر از يك معنا محال خواهد بود.

تا اينجا شيخ انصارى ثابت كردند كه روايات باب استصحاب شامل قاعده يقين نمى‌شود.

۳

تطبیق ادامه عبارت جلسه قبل

ودعوى: أنّ اليقين بكلّ من الاعتبارين فرد من اليقين، وكذلك الشكّ المتعلّق فرد من الشكّ، فكلّ فرد لا ينقض بشكّه.

مدفوعة: بما تقدّم، من أنّ تعدّد اللحاظ والاعتبار في المتيقّن السابق، بأخذه تارة مقيّدا بالزمان السابق واخرى بأخذه مطلقا، لا يوجب تعدّد أفراد اليقين. وليس اليقين بتحقّق مطلق العدالة في يوم الجمعة واليقين بعدالته (فرد) المقيّدة بيوم الجمعة فردين من اليقين تحت عموم الخبر، بل الخبر بمثابة أن يقال: من كان على يقين من عدالة زيد أو فسقه أو غيرهما من حالاته فشكّ فيه، فليمض على يقينه بذلك، فافهم.

۴

تطبیق سوال و جواب

ثمّ إذا ثبت عدم جواز إرادة المعنيين، فلا بدّ أن يخصّ مدلولها (اخبار) بقاعدة الاستصحاب؛ لورودها في موارد تلك القاعدة، كالشكّ في الطهارة من الحدث والخبث، ودخول هلال شهر رمضان أو شوّال.

هذا كلّه، لو اريد من القاعدة الثانية إثبات نفس المتيقّن عند الشكّ، وهي عدالة زيد في يوم الجمعة مثلا.

أمّا لو اريد منها إثبات عدالته من يوم الجمعة مستمرّة إلى زمان الشكّ وما بعده إلى اليقين بطروء الفسق، فيلزم استعمال الكلام في معنيين، حتّى لو اريد منه القاعدة الثانية فقط، كما لا يخفى؛ لأنّ الشكّ في عدالة زيد يوم الجمعة غير الشكّ في استمرارها إلى الزمان اللاحق. وقد تقدّم نظير ذلك في قوله عليه‌السلام: «كلّ شيء طاهر حتّى تعلم أنّه قذر».

۵

جواب دوم شيخ انصارى از عدم شمول روايات به قاعده يقين

جواب دوم شيخ انصارى از عدم شمول روايات به قاعده يقين: سلّمنا كه استعمال لفظ در اكثر از يك معنا اشكال ندارد، و روايات هم قاعده يقين و هم استصحاب را حجة قرار مى‌دهند. لكن مشكل ديگرى وجود دارد كه باعث مى‌شود نتوانيم حجيّة قاعده يقين را بپذيريم.

مشكل اين است كه در تمام مواردى كه قاعده يقين بخواهد جارى شود، اركان استصحاب تمام است، و در آن موارد مى‌توان استصحاب جارى كرد كه معارض و منافى با قاعده يقين مى‌باشد.

نتيجه اين مى‌شود كه در موارد جريان قاعده يقين، هميشه قاعده يقين با استصحاب تعارض كنند و تساقط نمايند.

توضيح مطلب: فرض كنيد روز جمعه يقين به عدالت زيد داشتيم. قبل از روز جمعه استصحاب عدم ازلى داريم، كه از ازل زيد عادل نبوده است. در روز شنبه احتمال مى‌دهيم كه روز جمعه زيد عادل نبوده است.

قاعده يقين مى‌گويد: ان شاء الله زيد روز جمعه عادل بوده است.

استصحاب عدم ازلى مى‌گويد: قبلا يقين داشتى زيد عادل نبوده است، نسبت به روز جمعه شك دارى، عدم عدالت زيد در روز جمعه را استصحاب كن.

بنابراين اين دو قاعده بر فرض حجيتشان با هم تعارض مى‌كنند.

هر جا قاعده يقين داشته باشيم، استصحاب عدم ازلى نيز جارى خواهد بود.

اشكال: در بحث استصحاب در زمانيات، ذيل كلام فاضل نراقى كه فرموده بودند: اگر مولى گفت اكرم زيدا في يوم الجمعة، روز شنبه شك كرديم، دو استصحاب متعارض وجود دارد، كه يكى استصحاب وجوب اكرام زيد مى‌باشد، و ديگرى استصحاب عدم ازلى مى‌باشد، كه اين دو استصحاب با هم تعارض مى‌كنند. شيخ انصارى جواب فاضل نراقى اينگونه دادند كه: استصحاب عدم ازلى را در مسأله نبايد مطرح كنيم. شك متصل به يقين به اكرام در روز جمعه است، بنابراين استصحاب وجوبى جارى است و استصحاب عدمى جارى نمى‌باشد. در اين مورد نيز ممكن است همينگونه بگوييم كه شك متصل به يقين به عدالت در روز جمعه است پس فقط قاعده يقين را جارى مى‌كنيم و جاى جريان استصحاب عدم ازلى نمى‌باشد.

جواب شيخ انصارى: اگر يقين به عدالت در روز جمعه موجود باشد كلام درست است، ولى بحث اينجا اين است كه روز شنبه شك داريم كه روز جمعه زيد عادل بوده يا نبوده است.

بنابراين يقين به عدالت زيد در روز جمعه منتفى شده و تبديل به شك شده است.

اينجا يقين داشتيم كه در ازل زيد عادل نبوده، الان شك داريم روز جمعه عدالت زيد حادث شده است، كه جاى استصحاب عدم حدوث عدالت زيد مى‌باشد.

اگر قاعده يقين را حجة و جارى بدانيم، بين قاعده يقين و استصحاب تعارض خواهد شد.

نتيجه: بر فرض حجيّة قاعده يقين با روايات باب استصحاب باز هم مشكل تعارض بين استصحاب و قاعده يقين باقى مى‌باشد.

۶

تطبیق جواب دوم شيخ انصارى از عدم شمول روايات به قاعده يقين

ثمّ لو سلّمنا دلالة الروايات على ما يشمل القاعدتين، لزم حصول التعارض في مدلول الرواية المسقط له عن الاستدلال به على القاعدة الثانية؛ لأنّه إذا شكّ في ما تيقّن سابقا، أعني عدالة زيد في يوم الجمعة، فهذا الشكّ معارض لفردين من اليقين، أحدهما: اليقين بعدالته المقيّدة بيوم الجمعة، الثاني: اليقين بعدم عدالته المطلقة قبل يوم الجمعة، فتدلّ بمقتضى القاعدة الثانية على عدم نقض اليقين بعدالة زيد يوم الجمعة باحتمال انتفائها (عدالت) في ذلك الزمان، (جمعه) وبمقتضى قاعدة الاستصحاب على عدم نقض اليقين بعدم عدالته قبل الجمعة باحتمال حدوثها (عدالت) في الجمعة، فكلّ من طرفي الشكّ معارض لفرد من اليقين.

ودعوى: أنّ اليقين السابق على الجمعة قد انتقض باليقين في الجمعة، والقاعدة الثانية تثبت وجوب اعتبار هذا اليقين الناقض لليقين السابق.

مدفوعة: بأنّ الشكّ الطارئ في عدالة زيد يوم الجمعة وعدمها (عدالت)، عين الشكّ في انتقاض ذلك اليقين السابق. واحتمال انتقاضه (یقین) وعدمه (انتقاض) معارضان لليقين بالعدالة وعدمها (عدالت)، فلا يجوز لنا الحكم بالانتقاض ولا بعدمه (انتقاض).

ثمّ إنّ هذا من باب التنزّل والمماشاة، وإلاّ فالتحقيق ما ذكرناه: من منع الشمول بالتقريب المتقدّم، مضافا إلى ما ربما يدّعى: من ظهور الأخبار في الشكّ في البقاء.

بوصف وجوده في الزمان السابق. ومن المعلوم عدم جواز إرادة الاعتبارين من اليقين والشكّ في تلك الأخبار (١).

ودعوى : أنّ اليقين بكلّ من الاعتبارين فرد من اليقين ، وكذلك الشكّ المتعلّق فرد من الشكّ ، فكلّ فرد لا ينقض بشكّه.

مدفوعة : بما تقدّم (٢) ، من أنّ (٣) تعدّد اللحاظ والاعتبار في المتيقّن السابق ، بأخذه تارة مقيّدا بالزمان السابق واخرى بأخذه مطلقا ، لا يوجب تعدّد أفراد اليقين. وليس اليقين بتحقّق مطلق العدالة في يوم الجمعة واليقين بعدالته المقيّدة بيوم الجمعة فردين من اليقين تحت عموم الخبر ، بل الخبر بمثابة أن يقال : من كان على يقين من عدالة زيد أو فسقه أو غيرهما من حالاته فشكّ فيه ، فليمض على يقينه بذلك ، فافهم (٤).

اختصاص مدلول الأخبار بقاعدة الاستصحاب

ثمّ إذا ثبت عدم جواز إرادة المعنيين ، فلا بدّ أن يخصّ (٥) مدلولها بقاعدة الاستصحاب ؛ لورودها في موارد تلك القاعدة ، كالشكّ في الطهارة من الحدث والخبث ، ودخول هلال شهر رمضان أو شوّال.

هذا كلّه ، لو اريد من القاعدة الثانية إثبات نفس المتيقّن عند

__________________

(١) في (ص) كتب على «والمفروض ـ إلى ـ تلك الأخبار» : «زائد» ، وفي (ه) : «نسخة بدل».

(٢) راجع الصفحة ٣٠٦.

(٣) في (ر) و (ظ) بدل «بما تقدّم من أنّ» : «بأن».

(٤) في (ر) و (ص) زيادة : «فإنّه لا يخلو عن دقّة».

(٥) في (ر) ، (ظ) ، (ه) ونسخة بدل (ص): «يختصّ».

الشكّ ، وهي عدالة زيد في يوم الجمعة مثلا.

أمّا لو اريد منها إثبات عدالته من (١) يوم الجمعة مستمرّة إلى زمان الشكّ وما بعده إلى اليقين بطروء الفسق ، فيلزم استعمال الكلام في معنيين ، حتّى لو اريد منه القاعدة الثانية فقط ، كما لا يخفى (٢) ؛ لأنّ الشكّ في عدالة زيد يوم الجمعة غير الشكّ في استمرارها إلى الزمان اللاحق (٣). وقد تقدّم نظير ذلك في قوله عليه‌السلام : «كلّ شيء طاهر حتّى تعلم أنّه قذر» (٤).

ثمّ لو سلّمنا دلالة الروايات على ما يشمل القاعدتين ، لزم حصول التعارض في مدلول الرواية المسقط له عن الاستدلال به على القاعدة الثانية ؛ لأنّه إذا شكّ في ما تيقّن سابقا ، أعني عدالة زيد في يوم الجمعة ، فهذا الشكّ معارض لفردين من اليقين ، أحدهما : اليقين بعدالته المقيّدة بيوم الجمعة ، الثاني : اليقين بعدم عدالته المطلقة قبل يوم الجمعة ، فتدلّ بمقتضى القاعدة الثانية على عدم نقض اليقين بعدالة زيد يوم الجمعة باحتمال انتفائها في ذلك الزمان ، وبمقتضى قاعدة الاستصحاب على عدم نقض اليقين بعدم عدالته قبل الجمعة باحتمال حدوثها في الجمعة ، فكلّ من طرفي الشكّ معارض لفرد من اليقين.

ودعوى : أنّ اليقين السابق على الجمعة قد انتقض باليقين في الجمعة ،

__________________

(١) لم ترد «من» في (ت) و (ه).

(٢) في (ر) بدل «حتّى لو ـ إلى ـ لا يخفى» : «أيضا».

(٣) في (ظ) زيادة : «فافهم».

(٤) راجع الصفحة ٧٣ ـ ٧٤.

والقاعدة الثانية تثبت وجوب اعتبار هذا اليقين الناقض لليقين السابق.

مدفوعة : بأنّ الشكّ الطارئ في عدالة زيد يوم الجمعة وعدمها ، عين الشكّ في انتقاض ذلك اليقين السابق. واحتمال انتقاضه وعدمه معارضان لليقين بالعدالة وعدمها ، فلا يجوز لنا الحكم بالانتقاض ولا بعدمه.

ثمّ إنّ هذا من باب التنزّل والمماشاة ، وإلاّ فالتحقيق ما ذكرناه : من منع الشمول بالتقريب المتقدّم (١) ، مضافا إلى ما ربما يدّعى : من ظهور الأخبار في الشكّ في البقاء (٢).

[قاعدة اليقين](٣)

هل يوجد مدرك لقاعدة «اليقين» غير هذه الأخبار؟

بقي الكلام في وجود مدرك للقاعدة الثانية غير عموم (٤) هذه الأخبار (٥) ، فنقول : إنّ المطلوب من تلك القاعدة :

إمّا أن يكون إثبات حدوث المشكوك فيه وبقائه مستمرّا إلى اليقين بارتفاعه.

وإمّا أن يكون مجرّد حدوثه في الزمان السابق بدون إثباته بعده ،

__________________

(١) راجع الصفحة ٣٠٤.

(٢) هذه الدعوى من شريف العلماء في تقريرات درسه في ضوابط الاصول : ٣٧١ ، وكذا السيّد المجاهد في مفاتيح الاصول : ٦٥٧.

(٣) العنوان منّا.

(٤) لم ترد «عموم» في (ر) و (ظ).

(٥) في (ت) و (ه) زيادة : «لها».