الدروس إلى القوم ، فقال : إنّ القوم ذكروا أنّ الاستصحاب إثبات حكم في زمان لوجوده في زمان سابق عليه (١).
تعريف صاحب القوانين والمناقشة فيه
وأزيف التعاريف تعريفه بأنّه : «كون حكم أو وصف يقينيّ الحصول في الآن السابق مشكوك البقاء في الآن اللاحق» (٢) ؛ إذ لا يخفى أنّ كون حكم أو وصف كذلك ، هو محقّق مورد الاستصحاب ومحلّه ، لا نفسه. ولذا صرّح في المعالم ـ كما عن غاية المأمول (٣) ـ : بأنّ استصحاب الحال ، محلّه أن يثبت حكم في وقت ، ثمّ يجيء وقت آخر ، ولا يقوم دليل على انتفاء ذلك الحكم ، فهل يحكم ببقائه على ما كان ، وهو الاستصحاب؟ (٤) انتهى.
توجيه تعريف القوانين
ويمكن توجيه التعريف المذكور : بأنّ المحدود هو الاستصحاب المعدود من الأدلّة ، وليس الدليل إلاّ ما أفاد العلم أو الظنّ بالحكم ، والمفيد للظنّ بوجود الحكم في الآن اللاحق ليس إلاّ كونه يقينيّ الحصول في الآن السابق ، مشكوك البقاء في الآن اللاحق ؛ فلا مناص عن تعريف الاستصحاب المعدود من الأمارات إلاّ (٥) بما ذكره قدسسره.
عدم تمامية التوجيه المذكور
لكن فيه : أنّ الاستصحاب ـ كما صرّح به هو قدسسره في أوّل كتابه (٦) ـ
__________________
(١) مشارق الشموس : ٧٦ ، وفيه : «إثبات حكم شرعيّ ... الخ».
(٢) هذا التعريف للمحقّق القمّي في القوانين ٢ : ٥٣.
(٣) غاية المأمول في شرح زبدة الاصول للفاضل الجواد (مخطوط) : الورقة ١٢٨ ، وحكاه عنه السيّد المجاهد في مفاتيح الاصول : ٦٣٤.
(٤) المعالم : ٢٣١.
(٥) لم ترد «إلاّ» في (ت) و (ه).
(٦) القوانين ١ : ٩.