إنّ الأمر الفلاني قد كان ولم يعلم عدمه ، وكلّ ما كان كذلك فهو باق (١) ، انتهى. ولا ثمرة مهمّة في ذلك.

__________________

(١) الوافية : ٢٠٠.

۴۳۹۱