إنّ الأمر الفلاني قد كان ولم يعلم عدمه ، وكلّ ما كان كذلك فهو باق (١) ، انتهى. ولا ثمرة مهمّة في ذلك.
__________________
(١) الوافية : ٢٠٠.
فرائد الاصول - استصحاب
استاد حیدری فسایی
مقدمات استصحاب ۲
استاد جواد مروی
استصحاب ۱
نویسنده: شیخ مرتضی انصاری
موضوع: اصول فقه