درس فرائد الاصول - استصحاب

جلسه ۱: استصحاب ۱

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

کلیات مباحث

در رساله شك در دو مقام بحث مى‌شود زيرا شك بر دو قسم است:

قسم اول: شك حالت سابقه ندارد، كه اين قسم از شك شامل سه اصل عملى مى‌شود: اصالة البراءة، اصالة الاحتياط، اصالة التخيير.

قسم دوم: شك حالت سابقه دارد، كه اين قسم از شك مجراى استصحاب است.

لذا شيخ انصارى مى‌فرمايند مقام ثانى در باب استصحاب است، يعنى مقام ثانى از رساله شك در باب استصحاب است.

پنج مطلب كلى در باب استصحاب مورد بحث قرار مى‌گيرد:

مطلب اول: تعاريف استصحاب و ذكر شش نكته در ماهيت و اقسام استصحاب

مطلب دوم: نقل اقوال و ادله اقوال باب استصحاب

مطلب سوم: تنبيهات باب استصحاب

مطلب چهارم: تعارض استصحاب با سائر اصول عمليه و قواعد فقهيه

مطلب پنجم: تعارض استصحاب با استصحاب

۲

تعریف استصحاب از نظر صاحب قوانین

مطلب اول: ذكر تعاريف استصحاب

بيشتر از بيست تعريف براى استصحاب ذكر شده است كه شيخ انصارى به هفت تعريف اشاره مى‌فرمايند.

بهترين و خلاصه‌ترين تعريف استصحاب: استصحاب هو إبقاء ما كان. استصحاب يعنى حكم كردن به بقاء چيزى كه در سابق بوده است.

مثال: زيد ديروز عادل بوده، الان شك داريم زيد عادل است، حكم به عدالت زيد مى‌كنيم.

تعريف محقق قمى صاحب قوانين از استصحاب:

استصحاب يعنى كونُ شيء يقينيٌ سابقاً و مشكوكٌ لاحقاً.

استصحاب اين است كه يك شيء در گذشته وجودش متيقّن بوده و الان وجودش مشكوك است.

شيخ انصارى مى‌فرمايند: واضح و روشن است كه اين تعريف مورد استصحاب است.

ما در كجا استصحاب جارى مى‌كنيم؟ در جايى كه شيء يقينى بوده و حالا مشكوك است، نه اينكه خود شيء استصحاب باشد. استصحاب يعنى حكم كردن به بقاء شيء و الا خود شيء كه استصحاب نيست.

لذا مى‌فرمايند: صاحب معالم وقتى مى‌خواهد استصحاب را تعريف كند، ابتدا مى‌فرمايند مورد و محل استصحاب در جايى است كه حكمى سابقا يقينى باشد و الان مشكوك باشد، و بعد فرموده حالا در اين مورد ما حكم به بقاء شيء مى‌كنيم، كه حكم به بقاء شيء استصحاب است نه اينكه خود آن شيء استصحاب باشد.

۳

تطبیق تعریف صاحب قوانین

وأزيف (پست‌ترین) التعاريف تعريفه بأنّه: «كون حكم أو وصف يقينيّ الحصول في الآن السابق مشكوك البقاء في الآن اللاحق»؛ إذ لا يخفى أنّ كون حكم أو وصف كذلك (یقینی الحصول در سابق و مشکوک البقاء در ان لاحق)، هو محقّق مورد الاستصحاب ومحلّه، لا نفسه. ولذا صرّح في المعالم ـ كما عن غاية المأمول ـ : بأنّ استصحاب الحال، محلّه أن يثبت حكم في وقت (مثلا دیروز نجاست این لباس ثابت شده است)، ثمّ يجيء وقت آخر، ولا يقوم دليل على انتفاء ذلك الحكم، فهل يحكم ببقائه (حکم) على ما كان، وهو (حکم به بقاء) الاستصحاب؟ انتهى.

۴

توجیه تعریف صاحب قوانین

توجيه شيخ انصارى براى خطا در تعريف صاحب قوانين:

مقدمه: در اصول فقه خوانده‌ايم كه بين علماء دو مبنا وجود دارد:

مبناى اول ـ مبناى متقدمين تا زمان پدر شيخ بهائى ـ : استصحاب به دليل عقلى حجة است، و حجية استصحاب از باب امارات است. به اين معنا كه ظن به بقاء شيء مشكوك داريم و به حكم عقل اين ظن حجة مى‌باشد.

مبناى دوم ـ مبناى متأخرين ـ : دليل به حجية استصحاب روايات مى‌باشد و از باب تعبد حجة مى‌باشد. روايات مى‌گويند هر جا شك حالت سابقه داشت و دليل خاص نيز وجود نداشت، حكم ظاهرى استصحاب است.

بيان توجيه شيخ انصارى: نظر صاحب قوانين اين بوده كه استصحابى را تعريف كنند كه دليل عقلى است. دليل عقلى يعنى دليلى كه يا ظن به واقع از آن پيدا مى‌كنيم يا قطع به واقع.

در باب استصحاب از چه چيز ظن به واقع پيدا مى‌كنيم؟ از شيئى كه سابقا متيقن بوده و الان مشكوك است ظن به واقع پيدا مى‌كنيم.

بنابراين زيربناى دليل ظنى ما اين است كه شيئى سابقا يقينى بوده و الان مشكوك است.

صاحب قوانين زيربناى دليل عقلى را تعريف كردند، كونُ شيء متيقّن سابقاً مشكوكٌ لاحقاً.

جواب شيخ انصارى به توجيه:

اين توجيه دردى را دوا نمى‌كند، زيرا مبناى استصحاب خواه دليل عقلى باشد يا دليل شرعى فرقى ندارد و با هر كدام از دو مبنا باشد باز تعريف صاحب قوانين تعريف استصحاب نمى‌باشد.

اگر استصحاب دليل عقلى باشد معنايش اين است كه استصحاب به حكم عقل حجة است، يعنى عقل حكم به بقاء شيء مشكوك مى‌دهد، بنابراين شيء مشكوك مورد استصحاب مى‌شود.

اگر استصحاب از باب روايات حجة باشد معنايش اين است كه شارع حكم مى‌كند به اينكه شيء مشكوك باقى است، باز استصحاب به معناى حكم بقاء شيء مشكوك است، و شيء مشكوك مورد استصحاب مى‌ش.

نتيجه: تعريف صاحب قوانين به هيچ وجه قابل توجيه نمى‌باشد.

۵

تعریف دیگر استصحاب

تعريف بعضى از علماء:

با دو مقدمه استصحاب را تعريف كرده‌اند:

مقدمه اول: استصحاب اين است كه شيئى متيقن بوده، الان مشكوك است.

مقدمه دوم: عقل حكم مى‌كند كه ظن به بقاء آن شيء داريم.

ايراد شيخ انصارى به تعريف بعضى از علماء:

در اين تعريف سه احتمال وجود دارد:

احتمال اول: تعريف استصحاب مقدمه اول است، كه همان تعريف صاحب قوانين مى‌شود و اشكالش را بيان كرديم.

احتمال دوم: تعريف استصحاب مقدمه دوم است، در اينصورت با تعريف مشهور قدماء مطابق است.

احتمال سوم: تعريف استصحاب مجموع دو مقدمه است كه تعريف جديدى مى‌شود. چنانچه صاحب وافيه همين استظهار را نموده است و فرموده مجموع دو مقدمه تعريف استصحاب است و فرموده كه اين كلام حرف درستى مى‌باشد.

نتيجه: از كلمات شيخ انصارى هفت تعريف به دست آورده مى‌شود كه از بين اين هفت تعريف، تعريف اول را مى‌پسندند.

۶

تطبیق توجیه تعریف صاحب قوانین

ويمكن توجيه التعريف المذكور: بأنّ المحدود هو الاستصحاب المعدود من الأدلّة، وليس الدليل إلاّ ما أفاد العلم أو الظنّ بالحكم، والمفيد للظنّ بوجود الحكم في الآن اللاحق ليس إلاّ كونه (شیء) يقينيّ الحصول في الآن السابق، مشكوك البقاء في الآن اللاحق؛ فلا مناص عن تعريف الاستصحاب المعدود من الأمارات إلاّ بما ذكره قدس‌سره.

لكن فيه: أنّ الاستصحاب ـ كما صرّح به هو (صاحب قوانین) قدس‌سره في أوّل كتابه ـ إن اخذ من العقل كان داخلا في دليل العقل، وإن اخذ من الأخبار فيدخل في السنّة، وعلى كلّ تقدير، فلا يستقيم تعريفه (استصحاب) بما ذكره؛ لأنّ دليل العقل هو حكم عقليّ يتوصّل به إلى حكم شرعيّ، وليس هنا إلاّ حكم العقل ببقاء ما كان على ما كان، والمأخوذ من السنّة ليس إلاّ وجوب الحكم ببقاء ما كان على ما كان، فكون الشيء معلوما سابقا مشكوكا فيه لاحقا لا ينطبق على الاستصحاب بأحد الوجهين.

۷

تطبیق تعریف دیگر استصحاب

نعم ذكر شارح المختصر: «أنّ معنى استصحاب الحال أنّ الحكم الفلاني قد كان ولم يظنّ عدمه (حکم)، وكلّ ما كان كذلك فهو مظنون البقاء».

فإن كان الحدّ هو خصوص الصغرى (حکم فلانی قد کان) انطبق على التعريف المذكور، وإن جعل خصوص الكبرى انطبق على تعاريف المشهور.

وكأنّ صاحب الوافية استظهر منه كون التعريف مجموع المقدّمتين، فوافقه (شارح مختصر را) في ذلك، فقال: الاستصحاب هو التمسّك بثبوت ما ثبت في وقت أو حال على بقائه فيما بعد ذلك الوقت أو في غير تلك الحال، فيقال: إنّ الأمر الفلاني قد كان ولم يعلم عدمه، وكلّ ما كان كذلك فهو باق، انتهى. ولا ثمرة مهمّة في ذلك (تعاریف).

الدروس إلى القوم ، فقال : إنّ القوم ذكروا أنّ الاستصحاب إثبات حكم في زمان لوجوده في زمان سابق عليه (١).

تعريف صاحب القوانين والمناقشة فيه

وأزيف التعاريف تعريفه بأنّه : «كون حكم أو وصف يقينيّ الحصول في الآن السابق مشكوك البقاء في الآن اللاحق» (٢) ؛ إذ لا يخفى أنّ كون حكم أو وصف كذلك ، هو محقّق مورد الاستصحاب ومحلّه ، لا نفسه. ولذا صرّح في المعالم ـ كما عن غاية المأمول (٣) ـ : بأنّ استصحاب الحال ، محلّه أن يثبت حكم في وقت ، ثمّ يجيء وقت آخر ، ولا يقوم دليل على انتفاء ذلك الحكم ، فهل يحكم ببقائه على ما كان ، وهو الاستصحاب؟ (٤) انتهى.

توجيه تعريف القوانين

ويمكن توجيه التعريف المذكور : بأنّ المحدود هو الاستصحاب المعدود من الأدلّة ، وليس الدليل إلاّ ما أفاد العلم أو الظنّ بالحكم ، والمفيد للظنّ بوجود الحكم في الآن اللاحق ليس إلاّ كونه يقينيّ الحصول في الآن السابق ، مشكوك البقاء في الآن اللاحق ؛ فلا مناص عن تعريف الاستصحاب المعدود من الأمارات إلاّ (٥) بما ذكره قدس‌سره.

عدم تمامية التوجيه المذكور

لكن فيه : أنّ الاستصحاب ـ كما صرّح به هو قدس‌سره في أوّل كتابه (٦) ـ

__________________

(١) مشارق الشموس : ٧٦ ، وفيه : «إثبات حكم شرعيّ ... الخ».

(٢) هذا التعريف للمحقّق القمّي في القوانين ٢ : ٥٣.

(٣) غاية المأمول في شرح زبدة الاصول للفاضل الجواد (مخطوط) : الورقة ١٢٨ ، وحكاه عنه السيّد المجاهد في مفاتيح الاصول : ٦٣٤.

(٤) المعالم : ٢٣١.

(٥) لم ترد «إلاّ» في (ت) و (ه).

(٦) القوانين ١ : ٩.

إن اخذ من العقل كان داخلا في دليل العقل (١) ، وإن اخذ من الأخبار فيدخل في السنّة ، وعلى كلّ تقدير ، فلا يستقيم تعريفه بما ذكره ؛ لأنّ دليل العقل هو حكم عقليّ يتوصّل به إلى حكم شرعيّ ، وليس هنا إلاّ حكم العقل ببقاء ما كان على ما كان (٢) ، والمأخوذ من السنّة ليس إلاّ وجوب الحكم ببقاء ما كان على ما كان ، فكون الشيء معلوما سابقا مشكوكا فيه لاحقا (٣) لا ينطبق على الاستصحاب بأحد الوجهين.

تعريف شارح المختصر

نعم ذكر شارح المختصر : «أنّ معنى استصحاب الحال أنّ الحكم الفلاني قد كان ولم يظنّ عدمه ، وكلّ ما كان كذلك فهو مظنون البقاء» (٤).

فإن كان الحدّ هو خصوص الصغرى انطبق على التعريف المذكور ، وإن جعل خصوص الكبرى انطبق على تعاريف (٥) المشهور.

تعريف صاحب الوافية

وكأنّ صاحب الوافية استظهر منه (٦) كون التعريف مجموع المقدّمتين ، فوافقه في ذلك ، فقال : الاستصحاب هو التمسّك بثبوت ما ثبت في وقت أو حال على بقائه فيما بعد ذلك الوقت أو في غير تلك الحال ، فيقال :

__________________

(١) كذا في (ر) و (ظ) ، وفي غيرهما : «الدليل العقلي».

(٢) لم ترد «على ما كان» في (ر).

(٣) «لاحقا» من (ه).

(٤) شرح مختصر الاصول ٢ : ٤٥٣.

(٥) في (ت) و (ه): «تعريف».

(٦) لم ترد «منه» في (ظ).

إنّ الأمر الفلاني قد كان ولم يعلم عدمه ، وكلّ ما كان كذلك فهو باق (١) ، انتهى. ولا ثمرة مهمّة في ذلك.

__________________

(١) الوافية : ٢٠٠.