درس اصول الفقه (۱) مباحث الفاظ وملازمات عقلیه

جلسه ۲۱۲: مقدمه واجب ۲۸

 
۱

خطبه

۲

اشکال

اشکال: اگر مکلف طهارات ثلاث را به قصد امر غیری انجام بدهد، الماتی به لیس بمامور به (آنچه انجام داده امر ندارد) و المامور به لیس بماتی به (آنچه امر دارد انجام نداده) پس انجام طهارات به قصد امر غیری صحیح نیست.

به عبارت دیگر وجوب و امر غیری روی طهارت عبادی رفته است نه طهارت، بنابراین مکلف باید طهارت عبادی را به قصد امر غیری را انجام دهد نه طهارت را به قصد امر غیری.

۳

جواب

جواب: المشکل (چیزی که اشکال دارد این است که مکلف طهارات را به قصد امر غیری غیر مندک «رجحان ندار» انجام دهد چون در این صورت طهارت عبادی را انجام نداده است) لیس بواقع و الواقع (مکلف طهارات را به قصد امر غیری مندک که امر عبادی است انجام داده است) لیس بمشکل. بنابراین مکلف طهارت عبادی انجام داده است. فتامل.

۴

تطبیق اشکال

نعم، يبقى أن يقال: إنّ الأمر الغيريّ (وجوب مقدمی) إنّما يدعو (مکلف را) إلى الطهارة الواقعة على وجه العبادة (طهارت عبادی)؛ لأنّه حسب الفرض متعلّقه (امر غیری) هو الطهارة بصفة العبادة (طهارت عبادی)، لا ذات الطهارة، والأمر لا يدعو إلاّ إلى ما تعلّق به («ما»)، فكيف صحّ أن يُؤتى بذات العبادة (طهارت خالی) بداعي امتثال أمرها (طهارت) الغيريّ، ولا أمر غيريّ بذات العبادة؟!

۵

تطبیق جواب

ولكن ندفع هذا الإشكال بأن نقول: إذا كان الوضوء ـ مثلا ـ مستحبّا نفسيّا فهو (وضو) قابل لأن يتقرّب به (وضو) من (الی) المولى، وفعليّة (بالفعل) التقرّب تتحقّق بقصد الأمر الغيريّ المندكّ (ذوب شده) فيه (امر غیری) الأمر الاستحبابيّ.

وبعبارة أخرى: قد فرضنا الطهارات عباداتٍ نفسيّةً في مرتبة سابقة على الأمر الغيريّ المتعلّق بها (طهارات)، والأمر الغيريّ إنّما يدعو إلى ذلك (طهارت عبادی)، فإذا جاء المكلّف بها (طهارات) بداعي الأمر الغيريّ المندكّ فيه (امر غیری) الاستحباب ـ والمفروض [أنّه] ليس هناك (باب طهارات) أمر موجود غيره ـ صحّ التقرّب به (امر غیری)، ووقعت (عبادات) عبادة لا محالة، فيتحقّق ما (طهارت عبادی) هو شرط الواجب ومقدّمته.

الغيريّ نفسه أمرا عباديّا ، غاية الأمر أنّ عباديّته لم تجئ من أجل نفس كونه أمرا غيريّا ، بل من أجل كونه امتدادا لتلك المطلوبيّة النفسيّة وذلك الرجحان الذاتيّ الذي حصل من ناحية الأمر الاستحبابيّ النفسيّ السابق (١).

وعليه ، فينقلب الأمر الغيريّ عباديّا ، ولكنّه عباديّ بالعرض لا بالذات حتّى يقال : «إنّ الأمر الغيريّ توصّليّ لا يصلح للعباديّة».

من هنا لا يصحّ الإتيان بالطهارة بقصد الاستحباب بعد دخول الوقت للواجب المشروط بها ؛ لأنّ الاستحباب بحدّه قد اندكّ في الأمر الغيريّ ، فلم يعد موجودا حتّى يصحّ قصده.

نعم ، يبقى أن يقال : إنّ الأمر الغيريّ إنّما يدعو إلى الطهارة الواقعة على وجه العبادة ؛ لأنّه حسب الفرض متعلّقه هو الطهارة بصفة العبادة ، لا ذات الطهارة ، والأمر لا يدعو إلاّ إلى ما تعلّق به ، فكيف صحّ أن يؤتى بذات العبادة بداعي امتثال أمرها الغيريّ ، ولا أمر غيريّ بذات العبادة؟!

ولكن ندفع هذا الإشكال بأن نقول : إذا كان الوضوء ـ مثلا ـ مستحبّا نفسيّا فهو قابل لأن يتقرّب به من المولى ، وفعليّة التقرّب تتحقّق بقصد الأمر الغيريّ المندكّ فيه الأمر الاستحبابيّ.

وبعبارة أخرى : قد فرضنا الطهارات عبادات نفسيّة في مرتبة سابقة على الأمر الغيريّ المتعلّق بها ، والأمر الغيريّ إنّما يدعو إلى ذلك ، فإذا جاء المكلّف بها بداعي الأمر الغيريّ المندكّ فيه الاستحباب ـ والمفروض [أنّه] ليس هناك أمر موجود غيره ـ صحّ التقرّب به ، ووقعت عبادة لا محالة ، فيتحقّق ما هو شرط الواجب ومقدّمته.

هذا كلّه بناء على ثبوت الأمر الغيريّ بالمقدّمة ، وبناء على أنّ مناط عباديّة العبادة هو قصد الأمر المتعلّق بها.

وكلا المبنيين نحن لا نقول به.

أمّا الأوّل : فسيأتي في البحث الآتي الدليل على عدم وجوب مقدّمة الواجب ، فلا أمر

__________________

(١) هذا التوجيه يناسب ما ذكره أستاذه المحقّق الأصفهانيّ في نهاية الدراية ١ : ٣٨٠ ـ ٣٨١ و ٣٨٣.