درس اصول الفقه (۱) مباحث الفاظ وملازمات عقلیه

جلسه ۲۱۰: مقدمه واجب ۲۶

 
۱

خطبه

۲

توجیه صاحب کفایه

عبادیت طهارات ثلاث از ناحیه امر نفسی استحبابی به آنها، پیدا شده که این امر نفسی استحبابی، بعد از تعلق وجوب مقدمی به طهارات ثلاث، با تمامی اجزائش کافی نیست بلکه جواز ترک آن منتفی می‌شود و رجحان و طلب آن باقی می‌ماند و شدید می‌شود.

۳

تطبیق توجیه صاحب کفایه

وهذا الاستحباب (رجحان و مطلوبیت طهارات ثلاث) باق حتّى بعد فرض الأمر الغيريّ (وجوب مقدمی)، ولكن لا بحدّ (ویژگی استحباب که باعث جدایی استحباب از وجوب می‌شود) الاستحباب الذي هو (حد) جواز الترك؛ إذ المفروض أنّه قد وجب فعلها (طهارات)، فلا يجوز تركها (طهارات)، وليس الاستحباب إلاّ مرتبة ضعيفة (از طلب) بالنسبة إلى الوجوب، فلو طرأ عليه (استحباب بدون حد - طلب یا رجحان) الوجوب (وجوب مقدمی) لا ينعدم (استحباب بدون حد - طلب)، بل يشتدّ وجوده (استحباب بدون حد)؛ فيكون الوجوب استمرارا له (استحباب بدون حد) كاشتداد السواد والبياض من مرتبة ضعيفة إلى مرتبة أقوى، وهو (سواد و بیاض شدید) وجود واحد مستمرّ. وإذا كان الأمر (مطلب) كذلك (استحباب بدون حد باقی می‌ماند) فالأمر الغيريّ حينئذ (که استحباب بدون حد باقی می‌ماند) يدعو إلى ما (طهاراتی که) هو («ما») عبادة في نفسه (خود طهارات - با قطع نظر از وجوب مقدمی)، فليست عباديّتها (طهارت) متأتّية (آمده) من الأمر الغيريّ حتّى يلزم الإشكال.

۴

اشکال

اشکال بر جواب: اگر امر نفسی استحبابی مصحح عبادیت طهارت ثلاث باشد، لازمه‌اش این است که این طهارات اگر بدون قصد امر نفسی استحبابی انجام بگیرند، باطل باشند و حال آنکه همه می‌گویند اگر این طهارات بدون قصد امر نفسی استحبابی انجام بگیرد، صحیح است.

۵

تطبیق اشکال

ولكن هذا الجواب ـ على حسنه ـ غير كاف بهذا المقدار من البيان لدفع الشبهة. وسرّ ذلك (عدم کفایت) أنّه لو كان المصحّح لعباديّتها (طهارات) هو (مصحح) الأمر الاستحبابيّ النفسيّ بالخصوص (فقط) لكان يلزم ألاّ تصحّ هذه المقدّمات (طهارات ثلاث) إلاّ إذا جاء بها (مقدمات) المكلّف بقصد امتثال الأمر الاستحبابيّ فقط، مع أنّه لا يفتي بذلك (عدم صحت مقدمات در صورت قصد غیر امر استحبابی) أحد، ولا شكّ في أنّها (مقدمات) تقع صحيحة لو أتي (مکلف) بها (مقدمات) بقصد امتثال أمرها (مقدمات) الغيريّ، بل بعضهم اعتبر قصده (امتثال امر غیری) في صحّتها (مقدمات) بعد دخول وقت الواجب (مثل صلات) المشروط بها (مقدمات).

الغيريّ» ، بل عباديّته لا بدّ أن تكون مفروضة التحقّق قبل فرض تعلّق الأمر الغيريّ به. ومن هنا يصحّ استحقاق الثواب عليه ؛ لأنّه عبادة في نفسه. (١)

ولكن ينشأ من هذا البيان إشكال آخر ، وهو أنّه إذا كانت عباديّة الطهارات غير ناشئة من الأمر الغيريّ ، فما هو الأمر المصحّح لعباديّتها ، والمعروف أنّه لا يصحّ فرض العبادة عبادة إلاّ بتعلّق أمر بها ليمكن قصد امتثاله ؛ لأنّ قصد امتثال الأمر هو المقوّم لعباديّة العبادة عندهم ، وليس لها في الواقع إلاّ الأمر الغيريّ ، فرجع الأمر بالأخير إلى الغيريّ لتصحيح عباديّتها (٢)؟

على أنّه يستحيل أن يكون الأمر الغيريّ هو المصحّح لعباديّتها ؛ لتوقّف عباديّتها ـ حينئذ ـ على سبق الأمر الغيريّ ، والمفروض أنّ الأمر الغيريّ متأخّر عن فرض عباديّتها ؛ لأنّه إنّما تعلّق بها بما هي عبادة ، فيلزم تقدّم المتأخّر وتأخّر المتقدّم ، وهو خلف محال أو دور على ما قيل (٣).

وقد أجيب عن هذه الشبهة بوجوه كثيرة (٤).

وأحسنها فيما أرى ـ بناء على ثبوت الأمر الغيريّ ، أي وجوب مقدّمة الواجب ، وبناء على أنّ عباديّة العبادة لا تكون إلاّ بقصد الأمر المتعلّق بها ـ هو أنّ المصحّح لعباديّة الطهارات هو الأمر النفسيّ الاستحبابيّ لها في حدّ ذاتها السابق على تعلّق الأمر الغيريّ بها. وهذا الاستحباب باق حتّى بعد فرض الأمر الغيريّ ، ولكن لا بحدّ الاستحباب الذي هو جواز الترك ؛ إذ المفروض أنّه قد وجب فعلها ، فلا يجوز تركها ، وليس الاستحباب إلاّ مرتبة ضعيفة بالنسبة إلى الوجوب ، فلو طرأ عليه الوجوب لا ينعدم ، بل يشتدّ وجوده ؛ فيكون الوجوب استمرارا له كاشتداد السواد والبياض من مرتبة ضعيفة إلى مرتبة أقوى ، وهو وجود واحد مستمرّ. وإذا كان الأمر كذلك فالأمر الغيريّ حينئذ يدعو إلى ما هو

__________________

(١) هذا ما أفاده المحقّق الخراسانيّ في الكفاية : ١٣٩ ـ ١٤٠.

(٢) هذا الإشكال أورده المحقّق النائينيّ على المحقّق الخراسانيّ. راجع أجود التقريرات ١ : ٢٥٥.

(٣) والقائل الشيخ الأنصاريّ في كتاب «الطهارة» : ٨٧ السطر ٢٨ ـ ٣٦.

(٤) راجع أجود التقريرات ١ : ٢٥٥ ؛ بدائع الأفكار (العراقي) ١ : ٣٨١ ؛ نهاية الدراية ١ : ٣٨٠.

عبادة في نفسه ، فليست عباديّتها متأتّية من الأمر الغيريّ حتّى يلزم الإشكال (١).

ولكن هذا الجواب ـ على حسنه ـ غير كاف بهذا المقدار من البيان لدفع الشبهة. وسرّ ذلك أنّه لو كان المصحّح لعباديّتها هو الأمر الاستحبابيّ النفسيّ بالخصوص لكان يلزم ألاّ تصحّ هذه المقدّمات إلاّ إذا جاء بها المكلّف بقصد امتثال الأمر الاستحبابيّ فقط ، مع أنّه لا يفتي بذلك أحد ، ولا شكّ في أنّها تقع صحيحة لو أتي بها بقصد امتثال أمرها الغيريّ ، بل بعضهم اعتبر قصده في صحّتها بعد دخول وقت الواجب المشروط بها.

فنقول إكمالا للجواب : إنّه ليس مقصود المجيب من كون استحبابها النفسيّ مصحّحا لعباديّتها أنّ المأمور به بالأمر الغيريّ هو الطهارة المأتيّ بها بداعي امتثال الأمر الاستحبابيّ. كيف وهذا المجيب قد فرض عدم بقاء الاستحباب بحدّه بعد ورود الأمر الغيريّ (٢) ، فكيف يفرض أنّ المأمور به هو المأتيّ به بداعي امتثال الأمر الاستحبابيّ؟! بل مقصود المجيب أنّ الأمر الغيريّ لمّا كان متعلّقه هو الطهارة بما هي عبادة ، ولا يمكن أن تكون عباديّتها ناشئة من نفس الأمر الغيريّ بما هو أمر غيريّ ، فلا بدّ من فرض عباديّتها لا من جهة الأمر الغيريّ وبفرض سابق عليه ، وليس هو إلاّ الأمر الاستحبابيّ النفسيّ المتعلّق بها ، وهذا يصحّح عباديّتها قبل فرض تعلّق الأمر الغيريّ بها ، وإن كان حين توجّه الأمر الغيريّ لا يبقى ذلك الاستحباب بحدّه وهو جواز الترك ، ولكن لا تذهب بذلك عباديّتها ؛ لأنّ المناط في عباديّتها ليس جواز الترك كما هو واضح ، بل المناط مطلوبيّتها الذاتيّة ورجحانها النفسيّ ، وهي باقية بعد تعلّق الأمر الغيريّ. وإذا صحّ تعلّق الأمر الغيريّ بها بما هي عبادة واندكاك الاستحباب فيه ـ بمعنى أنّ الأمر الغيريّ يكون استمرارا لتلك المطلوبيّة ـ فإنّه حينئذ لا يبقى إلاّ الأمر الغيريّ صالحا للدعوة إليها ، ويكون هذا الأمر

__________________

(١) هذا الجواب ما أفاده المحقّق الخوئيّ في تعليقاته على أجود التقريرات ١ : ٢٥٥ ـ ٢٥٦ ، والمحاضرات ٢ : ٤٠١ ـ ٤٠٢.

(٢) فإنّه قال : «فإنّ الأمر الاستحبابيّ ولو فرض تبدّله بالأمر الوجوبيّ لزوال حدّ الاستحباب بعرض * الوجوب الغيريّ ...». راجع تعليقاته على أجود التقريرات ١ : ٢٥٦.

__________________

* العروض استعمال لا تساعده اللغة.