درس اصول الفقه (۱) مباحث الفاظ وملازمات عقلیه

جلسه ۱۹۸: مقدمه واجب ۱۴

 
۱

خطبه

۲

اشکال اول به بیان محقق نائینی

اشکال اول محقق اصفهانی به محقق نائینی: درباره قیدی که دخیل در مامور به مثل صلات است مثل طهارت، دو احتمال است:

اول: این قید، در اصل غرض از مامور به دخالت دارد، یعنی غرض مولا به مامور به به ضمیمه این قید تعلق گرفته است نه به مامور به بدون این قید. مثلا غرض مولا صلات با طهارت است نه صلات تنها.

در این صورت کلام مرحوم نائینی درست است، در اینجا، طهارت واجب به وجوب نفسی می‌شود و دیگر نمی‌تواند واجب به وجوب غیری شود. (چون همیشه امر به روی چیزی می‌رود که غرض مولا به آن تعلق گرفته است و در اینجا غرض به مامور به با قید تعلق گرفته می‌شود)

اما:

اولا: نامیدن این قید به مقدمه داخلیه بالمعنی الاعم صحیح نیست، بلکه این قید، مقدمه داخلیه است بدون قید بالمعنی الاعم.

ثانیا: نامیدن این قید به شرط دلیل ندارد، بلکه این قید، جزء است.

دوم: این قید، در فعلیت غرض مولا از مامور به دخالت دارد، یعنی غرض مولا مامور به بدون این قید تعلق گرفته است، ولی برای فعلیت وجود پیدا کردن غرض مولا برای مکلف، این قید لازم است، طبق این احتمال، کلام محقق نائینی باطل است، چون قید، واجب به وجوب نفسی نیست (به بیانی که گذشت) و لذا لا مانع که این قید داخل در محل نزاع باشد و واجب به وجوب غیری بشود.

۳

تطبیق اشکال اول به بیان محقق نائینی

أمّا أوّلا: فلأنّ هذا القید (مثل طهارت) المفروض دخوله (قید) في المأمور به لا يخلو: إمّا أن يكون دخيلا في أصل الغرض من المأمور به (مصلحت)، وإمّا أن يكون (قید) دخيلا في فعليّة (وجود پیدا کردن) الغرض (برای مکلف) منه (مامور به)، ولا ثالث لهما (دو احتمال).

فإن كان (قید) من قبيل الأوّل (در اصل مصلحت دخالت دارد) فيجب أن يكون (قید) مأمورا به بالأمر النفسيّ، ولكن بمعنى أنّ متعلّق الأمر لا بدّ أن يكون (متعلق) الخاصّ (صلات با طهارت) بما هو خاصّ، وهو (خاص بما هو خاص) المركّب من المقيّد (صلات) والقيد (طهارت)، فيكون القيد (طهارت) والتقيّد (اتصاف به طهارت) معا داخلين (در مامور به). والسرّ في ذلك (دخول قید در مامور به) واضح؛ لأنّ الغرض يدعو بالأصالة إلى إرادة ما هو واف (رساننده) بالغرض، وما يفي بالغرض ـ حسب الفرض (فرض احتمال اول) ـ هو (ما یفی) الخاصّ بما هو خاصّ ـ أي المركّب من المقيّد (صلات) والقيد (طهارت) ـ ، لا أنّ الخصوصيّة (طهارت) تكون خصوصيّة في المأمور به المفروغ عن كونه (مامور به) مأمورا به؛ لأنّ المفروض أنّ ذات المأمور به (مثل صلات) ذي الخصوصيّة (طهارت) ليس وحده (مامور به، بدون طهارت) دخيلا في الغرض. وعلى هذا فيكون هذا القيد (طهارت) جزءا من المأمور به كسائر أجزائه الأخرى، ولا فرق بين جزء (طهارت) وجزء (رکوع) في كونه (جزء) من جملة المقدّمات الداخليّة؛ فتسمية مثل هذا الجزء بالمقدّمة الداخليّة بالمعنى الأعمّ، بلا وجه، بل هو (هذا الاجزء) مقدّمة داخليّة بقول مطلق (بدون قید)، كما لا وجه لتسميته بالشرط (بلکه جزء است).

بل يثبت ذلك من طريق الشرع ، كتوقّف الصلاة على الطهارة ، واستقبال القبلة ، ونحوهما. ويسمّى هذا الأمر أيضا «الشرط الشرعيّ» باعتبار أخذه شرطا وقيدا في المأمور به عند الشارع ، مثل قوله عليه‌السلام : «لا صلاة إلاّ بطهور» (١) المستفادة منه شرطيّة الطهارة للصلاة.

والغرض من ذكر هذا التقسيم بيان أنّ النزاع في مقدّمة الواجب هل يشمل الشرط الشرعيّ؟

ولقد ذهب بعض أعاظم مشايخنا ـ على ما يظهر من بعض تقريرات درسه (٢) ـ إلى أنّ الشرط الشرعيّ كالجزء لا يكون واجبا بالوجوب الغيريّ ، وسمّاه : «مقدّمة داخليّة بالمعنى الأعم» ، باعتبار أنّ التقيّد لمّا كان داخلا في المأمور به وجزءا له (٣) فهو واجب بالوجوب النفسيّ. ولمّا كان انتزاع التقيّد إنّما يكون من القيد ـ أي منشأ انتزاعه هو القيد ـ والأمر بالعنوان المنتزع أمر بمنشإ انتزاعه ؛ إذ لا وجود للعنوان المنتزع إلاّ بوجود منشأ انتزاعه ، فيكون الأمر النفسيّ المتعلّق بالتقيّد متعلّقا بالقيد ؛ وإذا كان القيد واجبا نفسيّا فكيف يكون مرّة أخرى واجبا بالوجوب الغيريّ؟!

ولكن هذا كلام لا يستقيم عند شيخنا المحقّق الأصفهانيّ رحمه‌الله ، وقد ناقشه في مجلس بحثه بمناقشات مفيدة. وهو على حقّ في مناقشاته :

أمّا أوّلا : فلأنّ هذا التقيّد المفروض دخوله في المأمور به لا يخلو : إمّا أن يكون دخيلا في أصل الغرض من المأمور به ، وإمّا أن يكون دخيلا في فعليّة الغرض منه ، ولا ثالث لهما.

فإن كان من قبيل الأوّل فيجب أن يكون مأمورا به بالأمر النفسيّ ، ولكن بمعنى أنّ متعلّق الأمر لا بدّ أن يكون الخاصّ بما هو خاصّ ، وهو المركّب من المقيّد والقيد ، فيكون

__________________

(١) وسائل الشيعة ١ : ٢٦١ : الباب ٤ من أبواب الوضوء ، الحديث ١.

(٢) وهو المحقّق النائيني في فوائد الأصول ١ : ٢٦٣ و ٢٦٧ وأجود التقريرات ١ : ٣١٣.

(٣) إنّ الفرق بين الجزء والشرط هو أنّه في الجزء يكون التقيّد والقيد معا داخلين في المأمور به ، وأمّا في الشرط فالتقيّد فقط يكون داخلا والقيد يكون خارجا ، يعني أنّ التقيّد يكون جزءا تحليليّا للمأمور به ، إذ يكون المأمور به ـ في المثال ـ هو الصلاة بما هي مقيّدة بالطهارة ، أي إنّ المأمور به هو المركّب من ذات الصلاة والتقيّد بوصف الطهارة. فذات الصلاة جزء (غير) تحليليّ والتقيّد جزء آخر تحليليّ. ـ منه رحمه‌الله ـ.

القيد والتقيّد معا داخلين. والسرّ في ذلك واضح ؛ لأنّ الغرض يدعو بالأصالة إلى إرادة ما هو واف بالغرض ، وما يفي بالغرض ـ حسب الفرض ـ هو الخاصّ بما هو خاصّ ـ أي المركّب من المقيّد والقيد ـ ، لا أنّ الخصوصيّة تكون خصوصيّة في المأمور به المفروغ عن كونه مأمورا به ؛ لأنّ المفروض أنّ ذات المأمور به ذي الخصوصيّة ليس وحده دخيلا في الغرض. وعلى هذا فيكون هذا القيد جزءا من المأمور به كسائر أجزائه الأخرى ، ولا فرق بين جزء وجزء في كونه من جملة المقدّمات الداخليّة ؛ فتسمية مثل هذا الجزء بالمقدّمة الداخليّة بالمعنى الأعمّ ، بلا وجه ، بل هو مقدّمة داخليّة بقول مطلق ، كما لا وجه لتسميته بالشرط.

وإن كان من قبيل الثاني فهذا هو شأن الشرط ، سواء كان شرطا شرعيّا أو عقليّا ، ومثل هذا لا يعقل أن يدخل في حيّز الأمر النفسيّ ، لأنّ الغرض ـ كما قلنا ـ لا يدعو بالأصالة إلاّ إلى إرادة ذات ما يفي بالغرض ويقوم به في الخارج ، وأمّا ما له دخل في تأثير السبب ـ أي في فعليّة الغرض ـ فلا يدعو إليه الغرض في عرض ذات السبب ، بل الذي يدعو إلى إيجاد شرط التأثير لا بدّ أن يكون غرضا تبعيّا يتبع الغرض الأصليّ وينتهي إليه.

ولا فرق بين الشرط الشرعيّ وغيره في ذلك ، وإنّما الفرق أنّ الشرط الشرعيّ لمّا كان لا يعلم دخله في فعليّة الغرض إلاّ من قبل المولى ، كالطهارة والاستقبال ونحوهما بالنسبة إلى الصلاة ، فلا بدّ أن ينبّه المولى على اعتباره ولو بأن يأمر به ، إمّا بالأمر المتعلّق بالمأمور به ، أي يأخذه قيدا فيه ، كأن يقول مثلا : «صلّ عن طهارة» ، أو بأمر مستقلّ كأن يقول مثلا : «تطهّر للصلاة» ، وعلى جميع الأحوال لا تكون الإرادة المتعلّقة به في عرض إرادة ذات السبب حتّى يكون مأمورا به بالأمر النفسيّ ، بل الإرادة فيه تبعيّة وكذا الأمر به.

فإن قلتم : على هذا يلزم سقوط الأمر المتعلّق بذات السبب الواجب إذا جاء به المكلّف من دون الشرط.

قلت : من لوازم الاشتراط عدم سقوط الأمر بالسبب بفعله من دون شرطه ، وإلاّ كان الاشتراط لغوا وعبثا.

وأمّا ثانيا : فلو سلّمنا دخول التقيّد في الواجب على وجه يكون جزءا منه ؛ فإنّ هذا