درس اصول الفقه (۱) مباحث الفاظ وملازمات عقلیه

جلسه ۱۹۷: مقدمه واجب ۱۳

 
۱

خطبه

۲

شرط شرعی

مقدمه در یک تقسیم، بر دو نوع است:

۱. مقدمه عقلیه: به مقدمه‌ای گفته می‌شود که انجام ذی المقدمه، متوقف بر آن است و حاکم به توقف، عقل است، مثل قطع مصافت نسبت به حج.

۲. مقدمه شرعیه: به مقدمه‌ای گفته می‌شود که انجام ذی المقدمه، متوقف بر آن است و حاکم به توقف، شرع است، مثل طهارت نسبت به نماز.

۳

کلام محقق نائینی

محقق نائینی می‌فرمایند: مقدمه شرعیه مثل طهارت، داخل در محل نزاع (آیا مقدمه واجب، واجب است یا خیر) نیست. چون:

صغری: اگر مقدمه شرعیه داخل در محل نزاع باشد، لازمه‌اش اجتماع مثلین است.

توضیح صغری: قدم اول: در باب شرط، خود شرط، خارج از مامور به است، ولی تقید و اتصاف به شرط داخل در مامور به و جزء مامور به است و لذا در باب شرط، این قانون معروف است که تقیدٌ جزءٌ و قیدٌ خارج و لذا صلات، به تعداد شرائط، اجزاء دارد.

قدم دوم: امر شارع که به تقید و اتصاف به شرط تعلق گرفته است به خود شرط تعلق می‌گیرد، چون تقید و اتصاف به شرط، از خود شرط انتزاع و برداشت و گرفته شده است و امر متعلق به شیء انتزاعی، امر به منشاء شیء انتزاعی است.

قدم سوم: وجوب نفسی که به اتصاف صلات به شرط تعلق می‌گیرد -چون اتصاف صلات به شرط جزء صلات است و اجزاء، واجب به وجوب نفسی هستند کما مر- به خود شرط تعلق می‌گیرد، حال اگر شرط داخل در محل نزاع باشد، شرط دو وجوب نفسی و وجوب غیری پیدا می‌کند و این اجتماع مثلین است.

کبری: و اللازم باطل کما مر.

نتیجه: فالملزوم مثله.

۴

تطبیق کلام محقق نائینی

ولقد ذهب بعض (محقق نائینی) أعاظم مشايخنا ـ على ما يظهر من بعض تقريرات درسه ـ إلى أنّ الشرط الشرعيّ (مثل طهارت) كالجزء لا يكون (شرط شرعی) واجبا بالوجوب الغيريّ (مقدمی)، وسمّاه (شرط شرعی را): «مقدّمة داخليّة بالمعنى الأعم»، باعتبار أنّ التقيّد (اتصاف صلات به شیء) لمّا كان داخلا في المأمور به وجزءا له (مامور به) فهو (تقید) واجب بالوجوب النفسيّ. ولمّا كان انتزاع (برداشت) التقيّد إنّما يكون (انتزاع) من القيد (شرط) ـ أي منشأ انتزاعه (تقید) هو القيد ـ والأمر بالعنوان المنتَزع (تقید - اتصاف طهارت) أمر بمنشإ انتزاعه (عنوان متنزع)؛ إذ لا وجود للعنوان المنتزع إلاّ بوجود منشأ انتزاعه (عنوان منتزع)، فيكون الأمر النفسيّ المتعلّق بالتقيّد متعلّقا بالقيد؛ وإذا كان القيد واجبا نفسيّا فكيف يكون مرّة أخرى واجبا بالوجوب الغيريّ؟!

ولكن هذا كلام لا يستقيم عند شيخنا المحقّق الأصفهانيّ رحمه‌الله، وقد ناقشه في مجلس بحثه بمناقشات مفيدة. وهو على حقّ في مناقشاته:

بل يثبت ذلك من طريق الشرع ، كتوقّف الصلاة على الطهارة ، واستقبال القبلة ، ونحوهما. ويسمّى هذا الأمر أيضا «الشرط الشرعيّ» باعتبار أخذه شرطا وقيدا في المأمور به عند الشارع ، مثل قوله عليه‌السلام : «لا صلاة إلاّ بطهور» (١) المستفادة منه شرطيّة الطهارة للصلاة.

والغرض من ذكر هذا التقسيم بيان أنّ النزاع في مقدّمة الواجب هل يشمل الشرط الشرعيّ؟

ولقد ذهب بعض أعاظم مشايخنا ـ على ما يظهر من بعض تقريرات درسه (٢) ـ إلى أنّ الشرط الشرعيّ كالجزء لا يكون واجبا بالوجوب الغيريّ ، وسمّاه : «مقدّمة داخليّة بالمعنى الأعم» ، باعتبار أنّ التقيّد لمّا كان داخلا في المأمور به وجزءا له (٣) فهو واجب بالوجوب النفسيّ. ولمّا كان انتزاع التقيّد إنّما يكون من القيد ـ أي منشأ انتزاعه هو القيد ـ والأمر بالعنوان المنتزع أمر بمنشإ انتزاعه ؛ إذ لا وجود للعنوان المنتزع إلاّ بوجود منشأ انتزاعه ، فيكون الأمر النفسيّ المتعلّق بالتقيّد متعلّقا بالقيد ؛ وإذا كان القيد واجبا نفسيّا فكيف يكون مرّة أخرى واجبا بالوجوب الغيريّ؟!

ولكن هذا كلام لا يستقيم عند شيخنا المحقّق الأصفهانيّ رحمه‌الله ، وقد ناقشه في مجلس بحثه بمناقشات مفيدة. وهو على حقّ في مناقشاته :

أمّا أوّلا : فلأنّ هذا التقيّد المفروض دخوله في المأمور به لا يخلو : إمّا أن يكون دخيلا في أصل الغرض من المأمور به ، وإمّا أن يكون دخيلا في فعليّة الغرض منه ، ولا ثالث لهما.

فإن كان من قبيل الأوّل فيجب أن يكون مأمورا به بالأمر النفسيّ ، ولكن بمعنى أنّ متعلّق الأمر لا بدّ أن يكون الخاصّ بما هو خاصّ ، وهو المركّب من المقيّد والقيد ، فيكون

__________________

(١) وسائل الشيعة ١ : ٢٦١ : الباب ٤ من أبواب الوضوء ، الحديث ١.

(٢) وهو المحقّق النائيني في فوائد الأصول ١ : ٢٦٣ و ٢٦٧ وأجود التقريرات ١ : ٣١٣.

(٣) إنّ الفرق بين الجزء والشرط هو أنّه في الجزء يكون التقيّد والقيد معا داخلين في المأمور به ، وأمّا في الشرط فالتقيّد فقط يكون داخلا والقيد يكون خارجا ، يعني أنّ التقيّد يكون جزءا تحليليّا للمأمور به ، إذ يكون المأمور به ـ في المثال ـ هو الصلاة بما هي مقيّدة بالطهارة ، أي إنّ المأمور به هو المركّب من ذات الصلاة والتقيّد بوصف الطهارة. فذات الصلاة جزء (غير) تحليليّ والتقيّد جزء آخر تحليليّ. ـ منه رحمه‌الله ـ.