درس اصول الفقه (۱) مباحث الفاظ وملازمات عقلیه

جلسه ۱۹۱: مقدمه واجب ۷

 
۱

خطبه

۲

احتمال سوم

سوم: تبعی به معنای معلولی، با این توضیح که وجوب ذی المقدمه، علت برای وجوب مقدمه است، بنابراین وجوب ذی المقدمه، علت و وجوب مقدمه، معلول است.

نکته: مشهور، تبعی را به معنای معلولی می‌گیرند، به دو دلیل:

الف: مشهور می‌گویند وجوب مقدمه، اشتراطا (یعنی وجوب ذی المقدمه، مشروط به هر امری بود، وجوب مقدمه نیز مشروط به آن است) و اطلاقا (یعنی وجوب ذی المقدمه نسبت به هر امری مطلق بود، وجوب مقدمه نیز نسبت به آن امر مطلق است) و فعلیة (یعنی اگر وجوب ذی المقدمه بالفعل بود، وجوب مقدمه نیز بالفعل است) و قوة (یعن یاگر وجوب ذی المقدمه بالقوه بود، وجوب مقدمه نیز بالقوه است)، تابع وجوب ذی المقدمه است و این ویژگی علت و معلوم است، مثلا طلوع شمس، علت برای وجود نهار است، حال اگر طلوع شمس در آینده بیاید، نهار در آینده می‌آید و اگر الان بیاید، نهار هم الان می‌آید و اگر مشروط بود، نهار هم مشروط است و...

ب: مشهور می‌گویند تقدم وجوب مقدمه بر وجوب ذی المقدمه، باطل است. چون وجوب مقدمه معلول و وجوب ذی المقدمه علت است و تقدم معلول بر علت باطل است.

۳

بررسی احتمال سوم

مرحوم مظفر چند اشکال بر این احتمال ذکر می‌کنند:

اشکال اول: صغری: اگر وجوب ذی المقدمه، علت برای وجوب مقدمه باشد و تبعی به معنای معلولی باشد، لازمه‌اش این است که وجوب ذی المقدمه، یکی از علل اربعه برای وجوب مقدمه باشد.

کبری: و اللازم باطل. وجوب ذی المقدمه، علت غائی و مادی و صوری برای وجوب مقدمه نیست که واضح است اما علت فاعلی هم برای وجوب ذی المقدمه نیست، چون علت فاعلی آمر است نه وجوب ذی المقدمه.

نتیجه: فالملزومه مثله.

اشکال دوم: صغری: اگر وجوب ذی المقدمه، علت برای وجوب مقدمه باشد و تبعی به معنای معلولی باشد، لازمه‌اش این است که در سلسله علل وجوب مقدمه، وجوب ذی المقدمه باشد.

کبری: و اللازم باطل. (سلسله علل وجوب مقدمه، مساوی است با: عدم مانع از امر به مقدمه، امر مقدمه و از این انتزاع وجوب مقدمه می‌شود)

نتیجه: فالملزوم مثله.

۴

تطبیق بررسی احتمال دوم

ولكن هذا الوجه (احتمال دوم) من التبعيّة أيضا (مثل احتمال اول) لا ينبغي أن يكون هو (احتمال) المقصود هنا (مسئله مقدمه واجب)؛ فإنّه لو كان ذلك (احتمال دوم) هو (ذالک) المقصود، لكان هذا الوجوب للمقدّمة ـ في الحقيقة ـ وجوبا نفسيّا آخر (از صرف بودن این بدست آمده است) في مقابل وجوب ذي المقدّمة، وإنّما يكون وجوب ذي المقدّمة له (وجوب ذی المقدمه) السبق في الوجود فقط. وهذا (احتمال دوم) ينافي حقيقة (ماهیت) المقدّميّة؛ فإنّها (مقدمه) لا تكون إلاّ موصلة (رساننده) إلى ذي المقدّمة في وجودها (مقدمه) وفي وجوبها (مقدمه) معا.

۵

تطبیق احتمال سوم

٣. أن يكون معنى التبعيّة ترشّح (تراوش کردن) الوجوب الغيريّ من الوجوب النفسيّ لذي المقدّمة على (متعلق به ترشح است) وجه يكون (وجوب غیری) معلولا له (وجوب نفسی) ومنبعثا منه (وجوب نفسی) انبعاث الأثر من مؤثّره (اثر) التكوينيّ، كانبعاث الحرارة من النار.

وكأنّ هذا الوجه (احتمال سوم) من التبعيّة هو (وجه) المقصود للقوم، ولذا (بخاطر اینکه احتمال، برای مشهور است) قالوا (مشهور) بأنّ وجوب المقدّمة تابع لوجوب ذيها (مقدمه) إطلاقا واشتراطا لمكان (متعلق به تابع است) هذه المعلوليّة؛ لأنّ المعلول لا يتحقّق إلاّ حيث تتحقّق علّته (معلول)، وإذا تحقّقت العلّة لا بدّ من تحقّقه (معلول) بصورة لا يتخلّف (معلول) عنها (علت). وأيضا علّلوا امتناع وجوب المقدّمة قبل وجوب ذيها (مقدمه) بامتناع وجود المعلول (وجوب مقدمه) قبل وجود علّته (معلول) (وجوب ذی المقدمه).

۶

تطبیق بررسی احتمال سوم

ولكن هذا الوجه (احتمال سوم) لا ينبغي أن يكون هو (وجه) المقصود من تبعيّة الوجوب الغيريّ، وإن اشتهر (وجه) على الألسنة؛ لأنّ الوجوب النفسيّ (نفسی ذی المقدمه) لو كان علّة للوجوب الغيريّ فلا يصحّ فرضه إلاّ علّة فاعليّة تكوينيّة (علت به وجود آورنده) دون غيرها (علت فاعلی) من العلل؛ فإنّه لا معنى لفرضه (وجوبی نفسی ذی المقدمه) علّة صوريّة، أو مادّيّة، أو غائية، ولكن فرضه (وجوب نفسی) علّة فاعليّة أيضا (سه علت دیگر) باطل جزما؛ لوضوح أنّ العلّة الفاعليّة الحقيقيّة للوجوب (وجوب مقدمه) هو (علت فاعلی) الآمر؛ لأنّ الأمر فعل الآمر.

والظاهر أنّ السبب في اشتهار معلوليّة الوجوب الغيريّ هو (سبب) أنّ شوق الآمر للمقدّمة هو (شوق به مقدمه) الذي يكون منبعثا من الشوق إلى ذي المقدّمة؛ لأنّ الإنسان إذا اشتاق إلى فعل شيء اشتاق بالتبع إلى فعل كلّ ما يتوقّف عليه (مقدمات). ولكنّ الشوق إلى فعل الشيء من الغير ليس هو (شوق) الوجوب، وإنّما الشوق إلى فعل الغير يدفع (تحریک می‌کند) الآمر إلى الأمر به (مقدمه) إذا لم يحصل ما يمنع من الأمر به (مقدمه)، فإذا صدر منه (آمر) الأمر (امر به مقدمه) ـ وهو (آمر) أهل له (امر) ـ انتزع منه (امر) الوجوب.

والحاصل: ليس الوجوب الغيريّ معلولا للوجوب النفسيّ في ذي المقدّمة، ولا ينتهي (وجود مقدمه) إليه (وجوب ذی المقدمه) في سلسلة العلل (علل وجوب مقدمه)، وإنّما ينتهي الوجوب الغيريّ في سلسلة لله إلى الشوق إلى ذي المقدّمة إذا لم يكن هناك مانع لدى الآمر من الأمر بالمقدّمة، لأنّ الشوق ـ على كلّ حال (چه شوق به مقدمه باشد یا به ذی المقدمه) ـ ليس علّة تامّة إلى فعل ما يشتاق إليه (ما»).

من قبيل الأمر بالحجّ المرتّب وجودا على حصول الاستطاعة ، ومن قبيل الأمر بالصلاة بعد حصول البلوغ أو دخول الوقت.

ولكن هذا الوجه من التبعيّة أيضا لا ينبغي أن يكون هو المقصود هنا ؛ فإنّه لو كان ذلك هو المقصود ، لكان هذا الوجوب للمقدّمة ـ في الحقيقة ـ وجوبا نفسيّا آخر في مقابل وجوب ذي المقدّمة ، وإنّما يكون وجوب ذي المقدّمة له السبق في الوجود فقط. وهذا ينافي حقيقة المقدّميّة ؛ فإنّها لا تكون إلاّ موصلة إلى ذي المقدّمة في وجودها وفي وجوبها معا.

٣. أن يكون معنى التبعيّة ترشّح الوجوب الغيريّ من الوجوب النفسيّ لذي المقدّمة على وجه يكون معلولا له ومنبعثا منه انبعاث الأثر من مؤثّره التكوينيّ ، كانبعاث الحرارة من النار.

وكأنّ هذا الوجه من التبعيّة هو المقصود للقوم ، ولذا قالوا بأنّ وجوب المقدّمة تابع لوجوب ذيها إطلاقا واشتراطا (١) لمكان هذه المعلوليّة ؛ لأنّ المعلول لا يتحقّق إلاّ حيث تتحقّق علّته ، وإذا تحقّقت العلّة لا بدّ من تحقّقه بصورة لا يتخلّف عنها. وأيضا علّلوا امتناع وجوب المقدّمة قبل وجوب ذيها بامتناع وجود المعلول قبل وجود علّته.

ولكن هذا الوجه لا ينبغي أن يكون هو المقصود من تبعيّة الوجوب الغيريّ ، وإن اشتهر على الألسنة ؛ لأنّ الوجوب النفسيّ لو كان علّة للوجوب الغيريّ فلا يصحّ فرضه إلاّ علّة فاعليّة تكوينيّة دون غيرها من العلل ؛ فإنّه لا معنى لفرضه علّة صوريّة ، أو مادّيّة ، أو غائية ، ولكن فرضه علّة فاعليّة أيضا باطل جزما ؛ لوضوح أنّ العلّة الفاعليّة الحقيقيّة للوجوب هو الآمر ؛ لأنّ الأمر فعل الآمر.

والظاهر أنّ السبب في اشتهار معلوليّة الوجوب الغيريّ هو أنّ شوق الآمر للمقدّمة هو الذي يكون منبعثا من الشوق إلى ذي المقدّمة ؛ لأنّ الإنسان إذا اشتاق إلى فعل شيء اشتاق بالتبع إلى فعل كلّ ما يتوقّف عليه. ولكنّ الشوق إلى فعل الشيء من الغير ليس هو الوجوب ، وإنّما الشوق إلى فعل الغير يدفع الآمر إلى الأمر به إذا لم يحصل ما يمنع من الأمر به ، فإذا صدر منه الأمر ـ وهو أهل له ـ انتزع منه الوجوب.

__________________

(١) ومن القائلين به المحقّق الخراسانيّ في كفاية الأصول : ١٢٥ و ١٤٢.

والحاصل : ليس الوجوب الغيريّ معلولا للوجوب النفسيّ في ذي المقدّمة ، ولا ينتهي إليه في سلسلة العلل ، وإنّما ينتهي الوجوب الغيريّ في سلسلة علله إلى الشوق إلى ذي المقدّمة إذا لم يكن هناك مانع لدى الآمر من الأمر بالمقدّمة ، لأنّ الشوق ـ على كلّ حال ـ ليس علّة تامّة إلى فعل ما يشتاق إليه. فتذكّر هذا ، فإنّه سينفعك في وجوب المقدّمة المفوّتة وفي أصل وجوب المقدّمة ، فإنّه بهذا البيان سيتّضح كيف يمكن فرض وجوب المقدّمة المفوّتة قبل وجوب ذيها؟ ، وبهذا البيان سيتّضح أيضا كيف إنّ المقدّمة مطلقا ليست واجبة بالوجوب المولويّ؟.

٤. أن يكون معنى التبعيّة هو ترشّح الوجوب الغيريّ من الوجوب النفسيّ ولكن لا بمعنى أنّه معلول له ، بل بمعنى أنّ الباعث للوجوب الغيريّ ـ على تقدير القول به ـ هو الوجوب النفسيّ باعتبار أنّ الأمر بالمقدّمة والبعث نحوها إنّما هو لغاية التوصّل إلى ذيها الواجب وتحصيله ، فيكون وجوبها وصلة وطريقا إلى تحصيل ذيها ، ولو لا أنّ ذاها كان مرادا للمولى لما أوجب المقدّمة.

ويشير إلى هذا المعنى من التبعيّة تعريفهم للواجب الغيريّ بأنّه : «ما وجب لواجب آخر» ، أي لغاية واجب آخر ولغرض تحصيله والتوصّل إليه ، فيكون الغرض من وجوب المقدّمة ـ على تقدير القول به ـ هو تحصيل ذيها الواجب.

وهذا المعنى هو الذي ينبغي أن يكون معنى التبعيّة المقصودة في الوجوب الغيريّ. ويلزمها أن يكون الوجوب الغيريّ تابعا لوجوبه إطلاقا واشتراطا.

وعليه ، فالوجوب الغيريّ وجوب حقيقيّ ولكنّه وجوب تبعيّ توصّليّ آليّ ، وشأن وجوب المقدّمة شأن نفس المقدّمة. فكما أنّ المقدّمة بما هي مقدّمة لا يقصد فاعلها إلاّ التوصّل إلى ذيها ، كذلك وجوبها إنّما هو للتوصّل إلى تحصيل ذيها ، كالآلة الموصلة التي لا تقصد بالأصالة والاستقلال.

وسرّ هذا واضح ، فإنّ المولى ـ بناء على القول بوجوب المقدّمة ـ إذا أمر بذي المقدّمة ، فإنّه لا بدّ له لغرض تحصيله من المكلّف أن يدفعه ويبعثه نحو مقدّماته ، فيأمره بها توصّلا إلى غرضه.