درس اصول الفقه (۱) مباحث الفاظ وملازمات عقلیه

جلسه ۱۸۷: مقدمه واجب ۳

 
۱

خطبه

۲

تطبیق ادامه عبارت جلسه قبل

ولعلّه لأجل هذا (ملازمه بین بالمعنی الاخص) أدخلوا هذه المسألة (مقدمه واجب) في مباحث الألفاظ، وجعلوها (مقدمه واجب را) من مباحث الأوامر بالخصوص. وهم (علماء) على حقّ في ذلك (ادخال مسئله مقدمه واجب در مباحث الفاظ) إذا كان القائل بالملازمة لا يقول بها (ملازمه) إلاّ لكونها (ملازمه) ملازمة بيّنة بالمعنى الأخصّ، ولكنّ الأمر (قضیه) ليس كذلك (ملازمه بین وجوب ذی المقدمه و وجوب مقدمه، ملازمه به نحو لزوم بین بالمعنی الاخص نیست).

إذن، يمكننا أن نقول: إنّ هذه المسألة (مسئله مقدمه واجب) ذات جهتين (جهتی که باعث دخول در مباحث الفاظ شود و جهتی که باعث دخول در مباحث ملازمات عقلیه شود) باختلاف الأقوال فيها (هذه المسئله): (توضیح یمکننا:) يمكن أن تدخل (هذه المسئله) في مباحث الألفاظ على بعض الأقوال (ملازمه بین وجوب ذی المقدمه و وجوب مقدمه، ملازمه بین بالمعنی الاخص باشد)، ويمكن أن تدخل في الملازمات العقليّة على البعض الآخر (ملازمه بین وجوب ذی المقدمه و وجوب مقدمه، ملازمه بین بالمعنی الاعم یا غیر بیان باشد).

۳

نظریه مرحوم مظفر

با حفظ نکته در جزوه جلسه قبل، مرحوم مظفر می‌فرمایند: مناسب این است که مسئله مقدمه واجب، داخل در مبحث ملازمات عقلیه شود حتی طبق احتمال اول، اگر امر دال بر وجوب ذی المقدمه، بخواهد دال بر وجوب مقدمه باشد به نحو دلالت التزامیه، ابتدا باید اثبات شود که بین وجوب ذی المقدمه و وجوب مقدمه، ملازمه عقلیه است و سپس گفته شود امر دال بر وجوب ذی المقدمه، دال بر وجوب مقدمه است به دلالت التزامیه. پس طبق احتمال اول نیز بحث از ملازمه عقلیه است.

به عبارت دیگر: ملازمه بین وجوب ذی المقدمه و وجوب مقدمه، سه احتمال دارد:

ملازمه به نحو بین بالمعنی الاخص باشد، که طبق آن، امر دال بر وجوب ذی المقدمه، دال بر وجوب مقدمه است به نحو دلالت التزامی.

طبق همین احتمال، چون شرط دلالت التزامیه، اثبات ملازمه است، به اعتبار این شرط، مسئله مقدمه واجب، در مبحث ملازمات عقلیه قرار می‌گیرد.

ملازمه بین بالمعنی الاعم باشد.

ملازمه غیر بین باشد.

طبق این دو احتمال، این مسئله ربطی به بحث الفاظ ندارد.

۴

تطبیق نظریه مرحوم مظفر

ولكن لأجل الجمع بين الجهتين ناسب إدخالها (مسئله مقدمه واجب) في الملازمات العقليّة ـ كما صنعنا ـ؛ لأنّ البحث فيها (مسئله مقدمه واجب) على كلّ حال (علی کل احتمالات) في ثبوت الملازمة (ملازمه بین وجوب مقدمه و وجوب ذی المقدمه)، غاية الأمر أنّه على أحد الأقوال (ملازمه بین وجوب ذی المقدمه، و وجوب مقدمه، ملازمه بین بالمعنی الاخص باشد) تدخل صغرى لحجّيّة الظهور (الامر ظاهر فی وجوب المقدمة «چون امر به دلالت التزامی دال بر وجوب مقدمه است» و الظاهر حجة) كما تدخل (این مسئله) صغرى لحجّيّة العقل (العقل یحکم بالملازمة البین بین وجوب ذی المقدمة و بین وجوب المقدمة و حکم العقل حجة). وعلى القول الآخر (ملازمه بین وجوب ذی المقدمه، و وجوب مقدمه، ملازمه بین بالمعنی الاعم باشد یا غیر بین) تتمحّض (خالص می‌شود مسئله مقدمه واجب) في الدخول صغرى لحجّيّة العقل (العقل یحکم بالملازمة البین بین وجوب ذی المقدمة و بین وجوب المقدمة و حکم العقل حجة). والجامع بينهما (احد الاقوال و القول الاخر) هو جعلها (مسئله وجوب مقدمه) صغرى لحجيّة العقل (العقل یحکم بالملازمة البین بین وجوب ذی المقدمة و بین وجوب المقدمة و حکم العقل حجة).

۵

ثمره نزاع

ثمره مسئله مقدمه واجب این است که اگر بگوئیم مقدمه واجب، واجب است، مقدمه واجب، واجب شرعی است و اگر بگوئیم مقدمه واجب، واجب نیست، مقدمه واجب، فقط واجب عقلی می‌شود و این ثمره، ثمره مهمی نیست. چون برای انجام ذی المقدمه، عقل می‌گوید انجام مقدمه لازم است، چه مقدمه را واجب شرعی بدانیم یا ندانیم.

۶

تطبیق ثمره نزاع

ثمرة النزاع (در مسئله مقدمه واجب)

إنّ ثمرة النزاع المتصوّرة ـ أوّلا وبالذات (ثمره برای خود مسئله نه برای مسائل مطرح شده در این مسئله) ـ لهذه المسألة (مقدمه واجب) هي (ثمره) استنتاج وجوب المقدّمة شرعا بالإضافة إلى وجوبها (مقدمه) العقليّ الثابت. وهذا المقدار كاف في ثمرة المسألة الأصوليّة؛ لأنّ المقصود من علم الأصول هو الاستعانة بمسائله (علم اصول) على استنباط الأحكام من أدلّتها (احکام).

ولكنّ هذه (وجوب شرعی مقدمه) ثمرة غير عمليّة باعتبار أنّ المقدّمة بعد فرض وجوبها (مقدمه) العقليّ، ولابدّيّة الإتيان بها (مقدمه) لا فائدة في القول بوجوبها (مقدمه) شرعا، أو بعدم وجوبها (مقدمه)؛ إذ لا مجال للمكلّف أن يتركها (مقدمه) بحال ما دام هو بصدد امتثال ذي المقدّمة.

وعليه (ثمره مهم نداشتن)، فالبحث عن هذه المسألة لا يكون بحثا عمليّا مفيدا، بل يبدو لأوّل وهلة أنّه (بحث از این مسئله) لغو من القول لا طائل تحته (قول)، مع أنّ هذه المسألة من أشهر مسائل هذا العلم، وأدقّها (مسائل علم)، وأكثرها بحثا.

ملازمة غير بيّنة ، أو بيّنة بالمعنى الأعمّ ، أو بيّنة بالمعنى الأخصّ.

فإن كانت هذه الملازمة ـ في نظر القائل بها ـ غير بيّنة ، أو بيّنة بالمعنى الأعمّ فإثبات اللازم ـ وهو وجوب المقدّمة شرعا ـ لا يرجع إلى دلالة اللفظ أبدا ، بل إثباته إنّما يتوقّف على حجّيّة هذا الحكم العقليّ بالملازمة ، وإذا تحقّقت هناك دلالة فهي من نوع دلالة الإشارة. (١) وعلى هذا فيجب أن تدخل المسألة في بحث الملازمات العقليّة غير المستقلّة ، ولا يصحّ إدراجها في مباحث الألفاظ. (٢)

وإن كانت هذه الملازمة ـ في نظر القائل بها ـ ملازمة بيّنة بالمعنى الأخصّ فإثبات اللازم يكون لا محالة بالدلالة اللفظيّة ، وهي الدلالة الالتزاميّة خاصّة (٣). والدلالة الالتزاميّة من الظواهر التي هي حجّة.

ولعلّه لأجل هذا أدخلوا هذه المسألة في مباحث الألفاظ ، وجعلوها من مباحث الأوامر بالخصوص (٤). وهم على حقّ في ذلك إذا كان القائل بالملازمة لا يقول بها إلاّ لكونها ملازمة بيّنة بالمعنى الأخصّ ، ولكنّ الأمر ليس كذلك.

إذن ، يمكننا أن نقول : إنّ هذه المسألة ذات جهتين باختلاف الأقوال فيها : يمكن أن تدخل في مباحث الألفاظ على بعض الأقوال ، ويمكن أن تدخل في الملازمات العقليّة على البعض الآخر.

ولكن لأجل الجمع بين الجهتين ناسب إدخالها في الملازمات العقليّة ـ كما صنعنا ـ ؛ لأنّ البحث فيها على كلّ حال في ثبوت الملازمة ، غاية الأمر أنّه على أحد الأقوال تدخل

__________________

(١) راجع دلالة الإشارة ، الصفحة ١٤٩ ، فإنّه ذكرنا هناك أنّ دلالة الإشارة ليست من الظواهر ، فلا تدخل في حجّيّة الظهور ، وإنّما حجّيّتها ـ على تقديره ـ من باب الملازمة العقليّة. ـ منه رحمه‌الله ـ.

(٢) الظاهر من كتب القدماء أنّ مسألة مقدّمة الواجب من المسائل اللفظيّة ، راجع العدّة ١ : ١٨٦ ، المعتمد ١ : ٩٣ ، معالم الدين : ٦٩.

وذهب المتأخّرون إلى أنّها من المسائل العقليّة ، إلاّ أنّهم لمّا لم يفرّدوا بابا للبحث عن الملازمات العقليّة فأدرجوها في مباحث الألفاظ.

(٣) كما قال به المحقّق العراقيّ في نهاية الأفكار ١ : ٢٦١ ، مع أنّه قائل بأنّها مسألة عقليّة.

(٤) قلنا : إنّهم لمّا لم يفرّدوا بابا للبحث عن الملازمات العقليّة فأدرجوها في مباحث الألفاظ.

صغرى (١) لحجّيّة الظهور كما تدخل صغرى لحجّيّة العقل. وعلى القول الآخر تتمحّض في الدخول صغرى لحجّيّة العقل. والجامع بينهما هو جعلها صغرى لحجيّة العقل.

ثمرة النزاع

إنّ ثمرة النزاع المتصوّرة ـ أوّلا وبالذات ـ لهذه المسألة هي استنتاج وجوب المقدّمة شرعا بالإضافة إلى وجوبها العقليّ الثابت. وهذا المقدار كاف في ثمرة المسألة الأصوليّة ؛ لأنّ المقصود من علم الأصول هو الاستعانة بمسائله على استنباط الأحكام من أدلّتها.

ولكنّ هذه ثمرة غير عمليّة باعتبار أنّ المقدّمة بعد فرض وجوبها العقليّ ، ولابدّيّة الإتيان بها لا فائدة في القول بوجوبها شرعا ، أو بعدم وجوبها ؛ إذ لا مجال للمكلّف أن يتركها بحال ما دام هو بصدد امتثال ذي المقدّمة.

وعليه ، فالبحث عن هذه المسألة لا يكون بحثا عمليّا مفيدا ، بل يبدو لأوّل وهلة أنّه لغو من القول لا طائل تحته ، مع أنّ هذه المسألة من أشهر مسائل هذا العلم ، وأدقّها ، وأكثرها بحثا.

ومن أجل هذا أخذ بعض الأصوليّين المتأخّرين يفتّشون عن فوائد عمليّة لهذا البحث غير ثمرة أصل الوجوب. وفي الحقيقة أنّ كلّ ما ذكروه من ثمرات لا تسمن ولا تغني من جوع. (راجع عنها المطوّلات إن شئت) (٢).

فيا ترى هل كان البحث عنها كلّه لغوا؟ وهل من الأصحّ أن نترك البحث عنها؟ نقول : لا ؛ إنّ للمسألة فوائد علميّة كثيرة وإن لم تكن لها فوائد عمليّة ، ولا يستهان بتلك الفوائد ، كما سترى ، ثمّ هي ترتبط بكثير من المسائل ذات الشأن العمليّ في الفقه ، كالبحث عن الشرط المتأخّر ، والمقدّمات المفوّتة ، وعباديّة بعض المقدّمات ، كالطهارات الثلاث ممّا لا يسع الأصوليّ أن يتجاهلها ، ويغفلها. وهذا كلّه ليس بالشيء القليل وإن لم تكن هي

__________________

(١) كلمة «صغرى» منصوبة على الحالية.

(٢) راجع مطارح الأنظار : ٨٠ ـ ٨٢ ؛ بدائع الأفكار (الرشتي) : ٣٤٦ ؛ كفاية الأصول : ١٥٣ ـ ١٥٥ ؛ فوائد الأصول ١ : ٢٩٦ ـ ٣٠٠ ، وغيرها من المطوّلات.