درس اصول الفقه (۱) مباحث الفاظ وملازمات عقلیه

جلسه ۱۷۷: اجزاء ۴

 
۱

خطبه

۲

تعریف حکم ظاهری و واقعی

حکم در یک تقسیم، بر دو نوع است: حکم واقعی و حکم ظاهری

برای این دو حکم، دو تعریف ذکر شده است:

تعریف اول: حکم واقعی به حکمی گفته می‌شود که از دلیل اجتهادی (کتاب، سنت، اجماع و عقل) به دست می‌آید. مثلا روایت زراره از امام نقل می‌کند که نماز جمعه واجب است.

و به حکمی که از اصول عملیه به دست می‌آید حکم ظاهری گفته می‌شود، مثل حلیت سیگار که از اصالت البرائه به دست می‌آید.

تعریف دوم: حکم واقعی به حکم خداوند در لوح محفوظ گفته می‌شود.

حکم ظاهری حکمی است که از ادله اجتهادی یا اصول عملیه به دست می‌آید.

تعریف اول، اخص از تعریف دوم است، چون هر حکم ظاهری در تعریف اول، در تعریف دوم حکم ظاهری است اما بر عکسش خیر. چون طبق تعریف دوم، ادله اجتهادی هم تحت حکم ظاهری است اما در تعریف اول خیر.

حال در مبحث اجزاء هر وقت حکم ظاهری گفته می‌شود، منظور حکم ظاهری به معنای دوم است.

۳

تطبیق تعریف حکم ظاهری و واقعی

المقام الثاني: الأمر الظاهريّ

تمهيد (مقدمه)

للحكم الظاهريّ اصطلاحان: أحدهما: ما تقدّم في أوائل الجزء الأوّل. وهو (حکم ظاهری) المقابل للحكم الواقعيّ (حکمی که از دلیل اجتهادی به دست بیاید)، وإن كان الواقعيّ مستفادا من الأدلّة الاجتهاديّة الظنيّة، فيختصّ الظاهريّ بما (حکمی که) ثبت بالأصول العمليّة. وثانيهما (دو اصطلاح): كلّ حكم ثبت ظاهرا (نه در لوح محفوظ) عند الجهل بالحكم الواقعيّ الثابت في علم الله (تعالى)، فيشمل (حکم ظاهری) الحكم الثابت بالأمارات (دلیل اجتهادی) والأصول (اصولی عملیه) معا، فيكون الحكم الظاهريّ بالمعنى الثاني أعمّ من الأوّل.

وهذا المعنى الثاني العامّ هو (این معنای دوم) المقصود هنا (بحث اجزاء) بالبحث، فالأمر الظاهريّ: ما (حکمی است که) تضمّنه (حکم را) الأصل أو الأمارة.

۴

تنجز حکم

اگر دلیل اجتهادی، حکمی را برای ما ثابت کند، مثلا روایت زراره بگوید نماز جمع واجب است یا اصل عملی حکم را برای ما ثابت کرد، مثلا اصل برائت بگوید سیگار کشیدن حلال است، در این صورت، حکم واقعی در لوح محفوظ، منجز بر فرد نمی‌شود. چون تا زمانی که حکم واقعی به شخص نرسد، منجز نمی‌شود.

۵

تطبیق تنجز حکم

ثمّ إنّه لا شكّ في أنّ الأمر (حکم) الواقعيّ في موردي الأصل (حلیت سیگار کشیدن به توسط اصل برائت) والأمارة (زراره نقل می‌کند که روایت است نماز جمعه واجب است) غير منجّز على المكلّف ـ بمعنى أنّه لا عقاب على مخالفته (حکم واقعی) بسبب العمل بالأمارة والأصل لو اتّفق مخالفتهما (اماره و اصل) له (واقع) ـ ؛ لأنّه من الواضح أنّ كلّ تكليف غير واصل إلى المكلّف بعد الفحص (در ادله) واليأس (از حکم واقعی) غير منجّز عليه (مکلف)؛ ضرورة أنّ التكليف إنّما يتنجّز (تکلیف) بوصوله (تکلیف) بأيّ نحو من أنحاء الوصول (مثل عمل، اماره، اصل عملی)، ولو بالعلم الإجماليّ (مثلا علم دارد در جمعه یا نماز جمعه واجب است یا نماز ظهر).

هذا (از اول مقام ثانی تا به اینجا) كلّه لا كلام فيه (هذا)، وسيأتي في مباحث الحجّة تفصيل الحديث عنه (هذا).

۶

طرح بحث

اگر یک مکلف به دلیل اجتهادی یا اصل عملی عمل کرد و بعد فهمید که اشتباه کرده و کشف خلاف شد، آیا این عملی که بر طبق دلیل اجتهادی یا اصل عملی انجام داده، کفایت از واقع می‌کند یا خیر؟ مثلا کشف شود که روایت زراره در وجوب نماز جمعه، اشتباه کرده است، حال آیا این نمازهایی که تا به حال خوانده شده کافی است یا خیر که باید دوباره بخواند.

۷

تطبیق طرح بحث

وإنّما الذي يحسن أن نبحث عنه (الذی) هنا (در باب اجزاء في هذا الباب هو (الذی) أنّ الأمر الواقعيّ المجهول (مثل وجوب نماز ظهر) لو انكشف فيه (امر واقعی مجهول) بعد ذلك خطأ الأمارة (روایت) أو الأصل، وقد عمل المكلّف ـ حسب الفرض ـ على خلافه (امر واقعی مجهول) اتّباعا للأمارة الخاطئة (اشتباه) أو الأصل المخالف للواقع، فهل يجب على المكلّف امتثال الأمر الواقعيّ في الوقت أداء (هنوز وقت نماز باقی است) وفي خارج الوقت قضاء (وقت نماز تمام شده است)، أو أنّه لا يجب شيء عليه (مکلف) بل يجزئ ما (عملی که) أتى به (عمل) على طبق الأمارة أو الأصل ويكتفي به (ما اتی)؟

۸

فهرست مطلب

کسی که خلاف با حکم در لوح محفوظ، انجام داده، دو قسم دارد:

اول: عمل به دلیل اجتهادی کرده و خلاف واقع انجام داده است. و خود بر دو قسم است:

۱. کشف خلاف با قطع می‌شود.

۲. کشف خلاف با دلیل معتبر می‌شود.

دوم: عمل به اصل عملی کرده و خلاف واقع انجام داده است.

و خود بر دو قسم است:

۱. کشف خلاف با قطع می‌شود.

۲. کشف خلاف با دلیل معتبر می‌شود.

۹

تطبیق فهرست مطلب

ثمّ إنّ العمل على خلاف الواقع ـ كما سبق ـ تارة يكون بالأمارة وأخرى بالأصل. ثمّ الانكشاف على نحوين: انكشاف على نحو اليقين. وانكشاف بمقتضى حجّة (دلیل) معتبرة. فهذه أربع صور.

ولاختلاف البحث في هذه الصور مع اتّفاق صورتين منها (صور) في الحكم ـ وهما (دو صورت) صورتا الانكشاف بحجّة معتبرة مع العمل على طبق الأمارة ومع العمل بمقتضى الأصل ـ نعقد البحث في ثلاث مسائل:

بإطلاق ونحوه ، فإنّ هذا شكّ في أصل التكليف. وفي مثله ، تجري أصالة البراءة القاضية بعدم وجوبهما.

فهذه الوجوه الأربعة كلّها أو بعضها أو نحوها هي سرّ حكم الفقهاء بالإجزاء قضاء أو أداء. والقول بالإجزاء ـ على هذا ـ أمر لا مفرّ منه. ويتأكّد ذلك في الصّلاة التي هي العمدة في الباب.

المقام الثاني : الأمر الظاهريّ

تمهيد

للحكم الظاهريّ اصطلاحان : أحدهما : ما تقدّم في أوائل الجزء الأوّل. (١) وهو المقابل للحكم الواقعيّ ، وإن كان الواقعيّ مستفادا من الأدلّة الاجتهاديّة الظنيّة ، فيختصّ الظاهريّ بما ثبت بالأصول العمليّة. وثانيهما : كلّ حكم ثبت ظاهرا عند الجهل بالحكم الواقعيّ الثابت في علم الله (تعالى) ، فيشمل الحكم الثابت بالأمارات والأصول معا ، فيكون الحكم الظاهريّ بالمعنى الثاني أعمّ من الأوّل.

وهذا المعنى الثاني العامّ هو المقصود هنا بالبحث ، فالأمر الظاهريّ : ما تضمّنه الأصل أو الأمارة.

ثمّ إنّه لا شكّ في أنّ الأمر الواقعيّ في موردي الأصل والأمارة غير منجّز على المكلّف ـ بمعنى أنّه لا عقاب على مخالفته بسبب العمل بالأمارة والأصل لو اتّفق مخالفتهما له (٢) ـ ؛ لأنّه من الواضح أنّ كلّ تكليف غير واصل إلى المكلّف بعد الفحص واليأس غير منجّز عليه ؛ ضرورة أنّ التكليف إنّما يتنجّز بوصوله بأيّ نحو من أنحاء الوصول ، ولو بالعلم الإجماليّ.

هذا كلّه لا كلام فيه ، وسيأتي في مباحث الحجّة تفصيل الحديث عنه (٣). وإنّما الذي

__________________

(١) تقدّم في مدخل الكتاب ، الصفحة : ٢٠.

(٢) أي للواقع.

(٣) يأتي في مقدّمة المقصد الثالث ، المبحث ٨ «موطن حجيّة الأمارات».

يحسن أن نبحث عنه هنا في هذا الباب هو أنّ الأمر الواقعيّ المجهول لو انكشف فيه بعد ذلك خطأ الأمارة أو الأصل ، وقد عمل المكلّف ـ حسب الفرض ـ على خلافه اتّباعا للأمارة الخاطئة أو الأصل المخالف للواقع ، فهل يجب على المكلّف امتثال الأمر الواقعيّ في الوقت أداء وفي خارج الوقت قضاء ، أو أنّه لا يجب شيء عليه بل يجزئ ما أتى به على طبق الأمارة أو الأصل ويكتفي به؟

ثمّ إنّ العمل على خلاف الواقع ـ كما سبق ـ تارة يكون بالأمارة وأخرى بالأصل. ثمّ الانكشاف على نحوين : انكشاف على نحو اليقين. وانكشاف بمقتضى حجّة معتبرة. فهذه أربع صور.

ولاختلاف البحث في هذه الصور مع اتّفاق صورتين منها في الحكم ـ وهما صورتا الانكشاف بحجّة معتبرة مع العمل على طبق الأمارة ومع العمل بمقتضى الأصل ـ نعقد البحث في ثلاث مسائل :

١. الإجزاء في الأمارة مع انكشاف الخطأ يقينا

إنّ قيام الأمارة تارة يكون في الأحكام ، كقيام الأمارة على وجوب صلاة الظهر يوم الجمعة حال الغيبة بدلا عن صلاة الجمعة ، وأخرى في الموضوعات ، كقيام البيّنة على طهارة ثوب صلّى به ، أو ماء توضّأ منه ، ثمّ بانت نجاسته.

والمعروف عند الإماميّة عدم الإجزاء مطلقا ، في الأحكام والموضوعات (١).

أمّا في «الأحكام» : فلأجل اتّفاقهم على مذهب التخطئة (٢) ، أي إنّ المجتهد يخطئ ويصيب ؛ لأنّ لله (تعالى) أحكاما ثابتة في الواقع يشترك فيها العالم والجاهل ، أي إنّ

__________________

(١) اعلم أنّ المنسوب إلى الفقهاء الإماميّة إلى عصر الشيخ الأنصاريّ هو الإجزاء في الأمارات ، كما في نهاية الأصول : ١٢٩. والمعروف بين المتأخّرين هو عدم الإجزاء في الأمارات ، راجع مطارح الأنظار : ٢٣ ، وكفاية الأصول : ١١١ ، وفوائد الأصول ١ : ٢٤٦ ـ ٢٥٥ ، ونهاية الأفكار ١ : ٢٤٣ ، ومناهج الوصول ١ : ٣١٥ ، والمحاضرات ٢ : ٢٥٨ و ٢٩٠. وخالفهم السيّد البروجرديّ وقال بالإجزاء ، راجع نهاية الأصول : ١٢٩.

(٢) نقل الاتّفاق المحقّق الخراسانيّ في كفاية الأصول : ٥٥٣.