درس اصول الفقه (۱) مباحث الفاظ وملازمات عقلیه

جلسه ۱۴۴: ملازمات عقلیه ۳

 
۱

خطبه

۲

مقدمه دوم

تعریف ملازمه عقلی: عقل حکم می‌کند که بین حکم شرعی و حکم دیگری، ملازمه است. حال حکم دیگر، سه صورت دارد:

اول: گاهی حکم عقلی است، یعنی عقل می‌گوید بین حکم شرعی و یک حکم عقلی، ملازمه است. (به این صورت مستقلات عقلیه گفته می‌شود)، مثلا العدل یحسن فعله عقلا، و کلما یحسن فعله عقلا یحسن فعله شرعا بحکم العقل، فالعدل یحسن فعله شرعا بحکم العقل. در اینجا عقل می‌گوید بین حکم عقلی و حکم شرعی، ملازمه است.

دوم: گاهی حکم شرعی است، که به صغری و کبری، دلیل عقلی غیر مستقل می‌گویند، الصلاة واجبة شرعا، و کلما واجب شرعا تجب مقدمته شرعا بحکم العقل، فالصلاة تجب مقدمته شرعا بحکم العقل. در اینجا عقل می‌گوید بین وجوب شرعی صلات و بین وجوب مقدمه صلات، ملازمه است.

سوم: گاهی غیر حکم عقلی و غیر شرعی است، مثلا احترام القادم بالقیام حسن عادةً، و کل حسن عادة حسن شرعا بحکم العقل، فالاحترام القادم بالقیام حسن شرعا بحکم العقل. اینجا عقل می‌گوید بین حکم عادی و شرعی ملازمه است.

۳

وجه تسمیه ملازمات عقلیه

سوال: چرا به دلیل عقلی مستقل و غیر مستقل، ملازمات عقلیه گفته می‌شود؟

جواب: چون در هر دو محتوای کبری ملازمه است، بخاطر همین ملازمات عقلیه گفته می‌شود.

۴

تطبیق ادامه مقدمه اول

 وانّما سمّي (غیر مستقلات عقلیه) بذلك (غیر مستقلات عقلیه)؛ لأنّه ـ من الواضح ـ أنّ العقل لم يستقلّ وحده في الوصول إلى النتيجة، بل استعان (عقل) بحكم (از حکم) الشرع في إحدى مقدّمتي القياس.

۵

تطبیق مقدمه دوم

٢. لما ذا سمّيت هذه المباحث بالملازمات العقليّة؟

المراد بالملازمة العقليّة هنا (در علم اصول)، هو (مراد) حكم العقل (عقل نظری) بالملازمة بين حكم الشرع وبين أمر آخر، سواء كان (امرا آخر) حكما عقلیا أو شرعيّا أو غيرهما (عقلی و شرعی)، مثل (مثال شرعی): الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراريّ (نماز با تیمم که شارع می‌گوید) الذي يلزمه (مامور به اضطراری) عقلا سقوط الأمر الاختياريّ لو زال الاضطرار في الوقت أو خارجه (وقت) على ما (مطلبی که) سيأتي ذلك («ما») في مبحث «الإجزاء».

۶

تطبیق وجه تسمیه ملازمات عقلیه

وقد يخفى على الطالب لأوّل وهلة (مرحله) الوجه (علت) في تسمية مباحث الأحكام العقليّة (حکم عقلیه مستقل و غیر مستقل) بـ «الملازمات العقليّة»، لا سيّما فيما يتعلّق بالمستقلاّت العقليّة، ولذلك وجب علينا أن نوضّح ذلك (علت تسمیه)، فنقول:

۷

ادامه وجه تسمیه ملازمات عقلیه

چرا به مستقلات عقلیه، ملازمه عقلیه می‌گویند؟ مثلا العدل یحسن فعله عقلا، کل ما یحسن فعله عقلا یحسن فعله شرعا بحکم العقل.

حال چون محتوای کبری، ملازمه است، و حاکم به ملازمه، عقل است، ملازمات عقلیه گفته می‌شود.

توضیح: مستقلات قعلیه از صغری و کبری تشکیل شده‌اند و صغری دو خصوصیت دارد:

۱. از قضایای مشهورات بالمعنی الاخص (قضایایی که واقعی جز اجماع نظر عقلاء ندارد) است.

استاد: به نظر ما و چند تن دیگر این از اولیات است.

۲. این بحث باید در علم کلام مطرح شود.

و کبری، دو خصوصیت دارد:

۱. محتوای کبری، ملازمه عقلیه است.

۲. این بحث باید در علم اصول مطرح شود.

۸

تطبیق ادامه وجه تسمیه ملازمات عقلیه

١. أمّا في المستقلاّت العقليّة: فيظهر (علت تسمیه) بعد بيان المقدّمتين اللتين يتألّف منهما (دو مقدمه) الدليل العقليّ (عقلیه مستقل)، وهما (دو مقدمه) ـ مثلا ـ :

الأولى: «العدل يحسن فعله عقلا». وهذه (العدل یحسن فعله عقلا) قضيّة عقليّة صرفة هي صغرى القياس. وهي (قضیه) من المشهورات التي تطابقت عليها آراء العقلاء التي (صفت مشهورات است) تسمّى «الآراء المحمودة». وهذه (قضیه عقلیه) قضيّة تدخل في مباحث علم الكلام عادة، وإذا بحث عنها هنا فمن باب المقدّمة للبحث عن الكبرى الآتية.

وعلى كلّ حال ، فإنّ هذا التقسيم يحتاج إلى شيء من التوضيح ، فنقول :

إنّ العلم بالحكم الشرعيّ ، كسائر العلوم لا بدّ له من علّة ؛ لاستحالة وجود الممكن بلا علّة. وعلّة العلم التصديقيّ لا بدّ أن تكون من أحد أنواع الحجّة الثلاثة : القياس ، أو الاستقراء ، أو التمثيل. وليس الاستقراء ممّا يثبت به الحكم الشرعيّ ، وهو واضح. والتمثيل ليس بحجّة عندنا ؛ لأنّه هو القياس المصطلح عليه عند الأصوليّين الذي هو ليس من مذهبنا.

فيتعيّن أن تكون العلّة للعلم بالحكم الشرعيّ هي خصوص القياس باصطلاح المناطقة ، وإذا كان كذلك فإنّ كلّ قياس لا بدّ أن يتألّف من مقدّمتين ، سواء كان استثنائيّا أو اقترانيّا. وهاتان المقدّمتان قد تكونان معا غير عقليّتين ، فالدليل الذي يتألّف منهما يسمّى «دليلا شرعيّا» في قبال الدليل العقليّ. ولا كلام لنا في هذا القسم هنا. وقد تكون كلّ منهما أو إحداهما عقليّة ـ أي ممّا يحكم العقل به من غير اعتماد على حكم شرعيّ ـ ، فإنّ الدليل الذي يتألّف منهما يسمّى «عقليّا» ، وهو على قسمين :

١. أن تكون المقدّمتان معا عقليّتين ، كحكم العقل بحسن شيء أو قبحه ، ثمّ حكمه بأنّه كلّ ما حكم به العقل حكم به الشرع على طبقه. وهو القسم الأوّل من الدليل العقليّ ، وهو قسم «المستقلاّت العقليّة».

٢. أن تكون إحدى المقدّمتين غير عقليّة والأخرى عقليّة ، كحكم العقل بوجوب المقدّمة عند وجوب ذيها ، فهذه مقدّمة عقليّة صرفة ، وينضمّ إليها حكم الشرع بوجوب ذي المقدّمة. وانّما يسمّى الدليل الذي يتألّف منهما «عقليّا» لأجل تغليب جانب المقدّمة العقليّة. وهذا هو القسم الثاني من الدليل العقليّ ، وهو قسم «غير المستقلاّت العقليّة». وانّما سمّي بذلك ؛ لأنّه ـ من الواضح ـ أنّ العقل لم يستقلّ وحده في الوصول إلى النتيجة ، بل استعان بحكم الشرع في إحدى مقدّمتي القياس.

٢. لما ذا سمّيت هذه المباحث بالملازمات العقليّة؟

المراد بالملازمة العقليّة هنا ، هو حكم العقل بالملازمة بين حكم الشرع وبين أمر آخر ، سواء كان حكما عقليّا أو شرعيّا أو غيرهما ، مثل : الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراريّ

الذي يلزمه عقلا سقوط الأمر الاختياريّ لو زال الاضطرار في الوقت أو خارجه على ما سيأتي ذلك في مبحث «الإجزاء» (١).

وقد يخفى على الطالب لأوّل وهلة الوجه في تسمية مباحث الأحكام العقليّة بـ «الملازمات العقليّة» ، لا سيّما فيما يتعلّق بالمستقلاّت العقليّة ، ولذلك وجب علينا أن نوضّح ذلك ، فنقول :

١. أمّا في المستقلاّت العقليّة : فيظهر بعد بيان المقدّمتين اللتين يتألّف منهما الدليل العقليّ ، وهما ـ مثلا ـ :

الأولى : «العدل يحسن فعله عقلا». وهذه قضيّة عقليّة صرفة هي صغرى القياس. وهي من المشهورات التي تطابقت عليها آراء العقلاء التي تسمّى «الآراء المحمودة». وهذه قضيّة تدخل في مباحث علم الكلام عادة ، وإذا بحث عنها هنا فمن باب المقدّمة للبحث عن الكبرى الآتية.

الثانية : «كلّ ما يحسن فعله عقلا يحسن فعله شرعا». وهذه قضيّة عقليّة أيضا يستدلّ عليها بما سيأتي في محلّه ، وهي كبرى للقياس ، ومضمونها الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع. وهذه الملازمة مأخوذة من دليل عقليّ ، فهي ملازمة عقليّة ، وما يبحث عنه في علم الأصول فهو هذه الملازمة ، ومن أجل هذه الملازمة تدخل المستقلاّت العقليّة في الملازمات العقليّة.

ولا ينبغي أن يتوهّم الطالب أنّ هذه الكبرى معناها حجّيّة العقل ، بل نتيجة هاتين المقدّمتين هكذا : «العدل يحسن فعله شرعا» ، وهذا الاستنتاج بدليل عقليّ. وقد ينكر المنكر أنّه يلزم شرعا ترتيب الأثر على هذا الاستنتاج والاستكشاف (٢) ، وسنذكر إن شاء الله (تعالى) في حينه الوجه في هذا الانكار الذي مرجعه إلى إنكار حجّيّة العقل (٣).

__________________

(١) يأتي في الصفحة : ٢٥٢.

(٢) أنكر الملازمة بعض الأخباريّين كالسيّد الصدر على ما حكاه الشيخ في فرائد الأصول ١ : ١٩ ، ومطارح الأنظار : ٢٣٢. وأنكرها أيضا صاحب الفصول في الفصول الغرويّة : ٢٣٧.

(٣) يأتي في الصفحة : ٢٤٣ ـ ٢٤٤.