الباب الرابع
المفاهيم
تمهيد
في معنى كلمة «المفهوم» ، وفي النزاع في حجيّته ، وفي أقسامه. فهذه ثلاثة مباحث :
١. معنى كلمة المفهوم
تطلق كلمة «المفهوم» على ثلاثة معان :
١. المعنى المدلول للّفظ الذي يفهم منه ، فيساوي كلمة «المدلول» ، سواء كان مدلولا لمفرد أو جملة ، وسواء كان مدلولا حقيقيّا أو مجازيّا.
٢. ما يقابل المصداق ، فيراد منه كلّ معنى يفهم وإن لم يكن مدلولا للّفظ ، فيعمّ المعنى الأوّل وغيره.
٣. ما يقابل المنطوق ، وهو أخصّ من الأوّلين. وهذا هو المقصود بالبحث هنا. وهو اصطلاح أصوليّ يختصّ بالمدلولات الالتزاميّة للجمل التركيبيّة ، سواء كانت إنشائيّة أو إخباريّة ، فلا يقال لمدلول المفرد مفهوم وإن كان من المدلولات الالتزاميّة.
أمّا المنطوق : فمقصودهم منه ما يدلّ عليه اللفظ في حدّ ذاته على وجه يكون اللفظ المنطوق حاملا لذلك المعنى ، وقالبا له ، فيسمّى المعنى «منطوقا» تسمية للمدلول باسم الدالّ. ولذلك يختصّ المنطوق بالمدلول المطابقيّ فقط ، وإن كان المعنى مجازا قد استعمل فيه اللفظ بقرينة.
وعليه ، فالمفهوم الذي يقابله ما لم يكن اللفظ حاملا له دالاّ عليه بالمطابقة ، ولكن يدلّ