درس اصول الفقه (۱) مباحث الفاظ وملازمات عقلیه

جلسه ۸۷: مفاهیم ۱

 
۱

خطبه

۲

تعریفاتی که برای منطوق و مفهوم بیان کرده‌اند

مطلب اول: دیروز بیان کردیم که کلمه‌ی مفهوم سه معنا دارد. در علم اصول که می‌گویند هذا باب المفاهیم، مراد معنای سوم مفهوم است. یعنی معنای التزامی جمله.

نکته: مرحوم مظفر شروع می‌کند به بیان تعاریف مختلفی که علما برای منطوق و مفهوم ذکر کرده‌اند.

اولین تعریف: منطوق به معنای مطابقی جمله می‌گویند. مفهوم هم به معنای التزامی جمله می‌گویند.

تعریف دوم: تعریف برخی سنی‌ها مثل حاجبی و عضدی: می‌ماند برای فردا.

۳

تطبیق تعریفاتی که برای منطوق و مفهوم بیان کرده‌اند

أمّا المنطوق: فمقصودهم (علمای اصول) منه (منطوق) ما (معنایی که) يدلّ عليه (معنا) اللفظ (ان جائک زید فاکرمه) في حدّ (اصل) ذاته (خود لفظ) (فی حد ذاته: بالمطابقه) على وجه يكون اللفظ المنطوق حاملا لذلك المعنى، و قالَبا (علامه نبوی در شرحشان بر شرح تصریف (تدریج ال) می‌گوید قالَب اسم آلت است ای ما یُقلب به. لذا قالِب غلط است.) له (لفظ قالب معنای مطابقی است. چون معنای التزامی خارج از معنا است.)، فيسمّى المعنى «منطوقا» (ما یک لفظ داریم یک معنا. منطوق لفظ است. ولی اسم معنا را هم گذاشته‌اند منطوق. یعنی اسمی که مال لفظ بوده است روی معنا گذاشته‌اند. این مجاز است.) تسمية للمدلول (معنا) باسم الدالّ (لفظ). و لذلك (به خاطر این دو سطر) يختصّ المنطوق بالمدلول المطابقيّ فقط، و إن كان المعنى مجازا قد استعمل فيه اللفظ بقرينة.

و عليه (بنابراین تعریف منطوق)، فالمفهوم الذي يقابله (منطوق را) ما (معنایی است که) لم يكن اللفظ حاملا له دالّا عليه (بر آن معنا) بالمطابقة، و لكن يدلّ‏ (لفظ) عليه (معنای مفهومی) باعتباره (معنا) لازما لمفاد الجملة (مفاد مطابقی جمله) (لزوم مفهوم حتما باید لزوم بین بالمعنی الاخص باشد. یعنی وقتی با یک جمله مواجه شدیم و معنای مطابقی آن به ذهنمان آمد، بلافاصله معنای دیگر هم به ذهنمان بیاید.) بنحو اللزوم البيّن بالمعنى الأخصّ؛ و لأجل هذا (به خاطر این تعریف) يختصّ المفهوم بالمدلول الالتزاميّ.

مثاله (هریک از مفهوم و منطوق) قولهم (امام؛ به خاطر عظمت جمع آورده است.): «إذا بلغ الماء كرّا لا ينجّسه شي‏ء». فالمنطوق فيه هو مضمون الجملة و هو عدم تنجّس الماء البالغ كرّا بشي‏ء من النجاسات. و المفهوم- على تقدير أن يكون لمثل هذه الجملة مفهوم- أنّه إذا لم يبلغ كرّا يتنجّس.

و على هذا (مقصود) يمكن تعريفهما بما يلي:

المنطوق (حاجبی) (در جمله شرطیه اصل جواب است و شرط قید جواب است.) «هو حكم دلّ عليه اللفظ (ان جائک زید فاکرمه) في محلّ النطق (چه معنایی است که در محل نطق است؟ معنای مطابقی)».

و المفهوم «هو حكم دلّ عليه اللفظ لا في محلّ النطق (لا بالمطابقه: بالالتزام)».

و المراد من الحكم الحكم بالمعنى الأعمّ (تکلیفی و وضعی)، لا خصوص أحد الأحكام الخمسة.

(تعریف دوم:) و عرّفوهما (منطوق و مفهوم) أيضا بأنّهما حكم مذكور و حكم غير مذكور (در ان جاء زید فاکرمه حکمی که ذکر شده است وجوب اکرام است. حکمی که ذکر نشده است. عدم وجوب اکرام است. البته این هم غلط است. عدم که حکم نیست. اگر عدم حکم باشد ما میلیارد‌ها حکم داریم.) (این تعریف را پیدا نکردم که مربوط به چه کسی است)؛ (تعریف سوم: عضُدی) و أنّهما حكم لمذكور و حكم لغير مذكور (منطوق حکمی است که مال موضوعی است که ذکر شده است و مفهوم مال موضوعی است که ذکر نشده است. ان جائک زید فاکرمه. حکم وجوب اکرام است. موضوع آن مجیء زید است که ذکر شده است. حکم دوم: عدم وجوب اکرام است که موضوع آن عدم مجیء زید است که در عبارت نیامده است.)، و كلّها (تعریفات) لا تخلو عن مناقشات طويلة الذيل (دامنه دار). (ما به این تعریف‌ها اشکال نمی‌گیریم. چرا می‌دانیم این‌ها در مقام تعریف حقیقی نیستند. این‌ها در مقام تعریف شرح الاسمی هستند. تعریف شرح الاسمی آن است که شما چیزی را با عبارت دیگر بیان کنی. نه این که عمق آن مطلب را بگویی. مثل این که بگویی انسان بشر است.) و الذي يهوّن الخطب (مشکل را) أنّها (تعریفات) تعريفات لفظيّة (مقابل آن تعریف حقیقیه است. [۱]) لا يقصد منها الدقّة في التعريف، و المقصود منها واضح كما شرحناه (برای اشکالات باید مراجعه شود به نهایه الافکار /۱/۴۶۹، منتهی الدرایه/ ۳/ ۳۰۴، فواید الاصول نایینی/۱/۴۷۸).


استاد: ما حدود هشتصد جزوه داریم که نمی‌دانیم دست که هستند

۴

نزاع در حجیت مفهوم

اختلاف علما در حجیت مفهوم (یعنی این که علما اختلاف دارند در این که مفهوم حجت هست یا نه) اولا بی‌معنا است؛ یعنی اگر یک جمله‌ای مفهوم داشت معنا ندارد که ما بحث کنیم که این مفهومش حجت است یا نه؛ چرا که این جمله ظهور در آن مفهوم دارد و همه می‌گویند که کل ظاهر حجه (این که برخی مثل محقق کلباسی شرایطی برای حجیت ظهور گذاشته‌اند حرفی دیگر است؛ ولی بالاخره ظهور را حجت می‌داند.)؛ ثانیا بر فرض معنا داشتن، جایش در مباحث حجت است؛ نه مباحث الفاظ.

جواب: این که می‌گوییم علما نزاع دارند در حجیت مفهوم، یعنی اصلا این جمله مفهوم دارد یا ندارد. این نزاع معنا دارد. جایش هم این جاست. چرا که بحث می‌کنیم که جمله شرطیه ظهور در مفهوم دارد یا ندارد.

۵

تطبیق نزاع در حجیت مفهوم

۲. النزاع في حجّيّة المفهوم‏

لا شكّ أنّ الكلام إذا كان له مفهوم يدلّ عليه فهو (کلام) ظاهر فيه (مفهوم)، فيكون (مفهوم) حجّة من المتكلّم على السامع، و من السامع على المتكلّم، كسائر الظواهر الأخرى.

إذن، ما معنى النّزاع في حجيّة المفهوم حينما يقولون مثلا: هل مفهوم الشرط حجّة أو لا؟

و على تقديره (معنی النزاع)، لا يدخل هذا النزاع في مباحث الألفاظ التي كان الغرض منها تشخيص الظهور في الكلام و تنقيح صغريات حجيّة الظهور (کل ظاهر حجه)، بل ينبغي أن يدخل في مباحث الحجّة، كالبحث عن حجّيّة الظهور و حجّيّة الكتاب (ذکر خاص بعد از عام) و نحو ذلك.

و الجواب أنّ النزاع هنا (در مفاهیم) في الحقيقة إنّما هو في وجود الدلالة على المفهوم،- أي في أصل ظهور الجملة فيه (مفهوم) و عدم ظهورها-. و بعبارة أوضح: النزاع هنا في حصول (ثبوت) المفهوم للجملة لا في حجّيّته (مفهوم) بعد فرض حصوله.

فمعنى النزاع في مفهوم الشرط- مثلا- أنّ الجملة الشرطيّة مع قطع النظر عن القرائن الخاصّة (جملات شرطیه سه نوع است. بعضی از جملات شرطیه است که ما قرینه داریم که مفهوم دارد. بعضی از جملات شرطیه هستند که قرینه داریم که مفهوم ندارند. بعضی از جملات شرطیه هم هستند که مفهوم ندارند. بحث ما در سومی است.) هل تدلّ على انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط (این عباره اخرای مفهوم است.)؟ و هل هي ظاهرة في ذلك (انتفاء الحکم عند انتفاء الشرط)؟ لا أنّه (شان) بعد دلالتها على هذا المفهوم و ظهورها فيه يتنازع في حجّيته، فإنّ هذا لا معنى له، و إن أوهم ذلك ظاهر بعض تعبيراتهم، كما يقولون مثلا: «مفهوم الشرط حجّة أم لا؟». و لكن غرضهم ما ذكرنا (این سخنان از میرزای قمی در قوانین است).

(بعضی از جلمات قرینه داریم که مفهوم دارند: ان تمکنت من الصوم یجب علیک الصوم. حتما مفهوم دارد. یعنی اگر قادر نیستی روزه واجب نیست.) كما أنّه (شان) لا نزاع في دلالة بعض الجمل على مفهوم لها إذا كانت لها قرينة خاصّة على ذلك المفهوم، فإنّ هذا ليس موضع كلامهم؛ بل موضوع الكلام و محلّ النزاع في دلالة نوع (ذات) تلك الجملة (با قطع نظر از قرینه)، كنوع الجملة الشرطيّة على المفهوم مع تجرّدها عن القرائن الخاصّة.

الباب الرابع

المفاهيم

تمهيد

في معنى كلمة «المفهوم» ، وفي النزاع في حجيّته ، وفي أقسامه. فهذه ثلاثة مباحث :

١. معنى كلمة المفهوم

تطلق كلمة «المفهوم» على ثلاثة معان :

١. المعنى المدلول للّفظ الذي يفهم منه ، فيساوي كلمة «المدلول» ، سواء كان مدلولا لمفرد أو جملة ، وسواء كان مدلولا حقيقيّا أو مجازيّا.

٢. ما يقابل المصداق ، فيراد منه كلّ معنى يفهم وإن لم يكن مدلولا للّفظ ، فيعمّ المعنى الأوّل وغيره.

٣. ما يقابل المنطوق ، وهو أخصّ من الأوّلين. وهذا هو المقصود بالبحث هنا. وهو اصطلاح أصوليّ يختصّ بالمدلولات الالتزاميّة للجمل التركيبيّة ، سواء كانت إنشائيّة أو إخباريّة ، فلا يقال لمدلول المفرد مفهوم وإن كان من المدلولات الالتزاميّة.

أمّا المنطوق : فمقصودهم منه ما يدلّ عليه اللفظ في حدّ ذاته على وجه يكون اللفظ المنطوق حاملا لذلك المعنى ، وقالبا له ، فيسمّى المعنى «منطوقا» تسمية للمدلول باسم الدالّ. ولذلك يختصّ المنطوق بالمدلول المطابقيّ فقط ، وإن كان المعنى مجازا قد استعمل فيه اللفظ بقرينة.

وعليه ، فالمفهوم الذي يقابله ما لم يكن اللفظ حاملا له دالاّ عليه بالمطابقة ، ولكن يدلّ

عليه باعتباره لازما لمفاد الجملة بنحو اللزوم البيّن بالمعنى الأخصّ ؛ ولأجل هذا يختصّ المفهوم بالمدلول الالتزاميّ.

مثاله قولهم : «إذا بلغ الماء كرّا لا ينجّسه شيء». فالمنطوق فيه هو مضمون الجملة وهو عدم تنجّس الماء البالغ كرّا بشيء من النجاسات. والمفهوم ـ على تقدير أن يكون لمثل هذه الجملة مفهوم ـ أنّه إذا لم يبلغ كرّا يتنجّس.

وعلى هذا يمكن تعريفهما بما يلي :

المنطوق «هو حكم دلّ عليه اللفظ في محلّ النطق».

والمفهوم «هو حكم دلّ عليه اللفظ لا في محلّ النطق (١)».

والمراد من الحكم الحكم بالمعنى الأعمّ ، لا خصوص أحد الأحكام الخمسة.

وعرّفوهما أيضا بأنّهما حكم مذكور وحكم غير مذكور (٢) ؛ وأنّهما حكم لمذكور وحكم لغير مذكور (٣) ، وكلّها لا تخلو عن مناقشات طويلة الذيل (٤). والذي يهوّن الخطب أنّها تعريفات لفظيّة لا يقصد منها الدقّة

في التعريف ، والمقصود منها واضح كما شرحناه.

٢. النزاع في حجّيّة المفهوم

لا شكّ أنّ الكلام إذا كان له مفهوم يدلّ عليه فهو ظاهر فيه ، فيكون حجّة من المتكلّم على السامع ، ومن السامع على المتكلّم ، كسائر الظواهر الأخرى.

__________________

(١) هكذا عرّفهما ابن الحاجب في منتهى الوصول والأمل : ١٤٧. كما نسبه إليه الأسنويّ في نهاية السئول ٢ : ١٩٨ ، والشيخ الأنصاريّ في مطارح الأنظار : ١٦٧. ونسبه صاحب الفصول إلى المشهور ، الفصول الغرويّة : ١٤٥.

(٢) كما في كفاية الأصول : ٢٣٠.

(٣) هكذا عرّفهما العضديّ في شرحه على مختصر ابن الحاجب ١ : ٣٠٦ ، والشوكاني في إرشاد الفحول : ١٧٨.

(٤) وإن أردت تفصيلها فراجع نهاية الدارية ١ : ٦٠٥ ، ونهاية الأفكار ١ : ٤٦٩.

ويمكن القول بأنّ المفهوم ما دلّ عليه مدلول اللفظ بالدلالة العقليّة ، فالمنطوق في قولهم ؛ «الماء إذا بلغ كرّا لا ينجّسه شيء» هو مفاد الجملة ـ أي عدم تنجّس الماء البالغ كرّا بشيء من النجاسات ـ ، وهذا المنطوق يدلّ عقلا على أنّه إذا لم يبلغ كرّا يتنجّس. وعليه فلا يبعد القول بأنّ مسألة المفهوم مسألة عقليّة لا لفظيّة.

إذن ، ما معنى النّزاع في حجيّة المفهوم حينما يقولون مثلا : هل مفهوم الشرط حجّة أو لا؟

وعلى تقديره ، لا يدخل هذا النزاع في مباحث الألفاظ التي كان الغرض منها تشخيص الظهور في الكلام وتنقيح صغريات حجيّة الظهور ، بل ينبغي أن يدخل في مباحث الحجّة ، كالبحث عن حجّيّة الظهور وحجّيّة الكتاب ونحو ذلك.

والجواب أنّ النزاع هنا في الحقيقة إنّما هو في وجود الدلالة على المفهوم ، ـ أي في أصل ظهور الجملة فيه وعدم ظهورها ـ. وبعبارة أوضح : النزاع هنا في حصول المفهوم للجملة لا في حجّيّته بعد فرض حصوله.

فمعنى النزاع في مفهوم الشرط ـ مثلا ـ أنّ الجملة الشرطيّة مع قطع النظر عن القرائن الخاصّة هل تدلّ على انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط؟ وهل هي ظاهرة في ذلك؟ لا أنّه بعد دلالتها على هذا المفهوم وظهورها فيه يتنازع في حجّيته ، فإنّ هذا لا معنى له ، وإن أوهم ذلك ظاهر بعض تعبيراتهم ، كما يقولون مثلا : «مفهوم الشرط حجّة أم لا؟». ولكن غرضهم ما ذكرنا.

كما أنّه لا نزاع في دلالة بعض الجمل على مفهوم لها إذا كانت لها قرينة خاصّة على ذلك المفهوم ، فإنّ هذا ليس موضع كلامهم ؛ بل موضوع الكلام ومحلّ النزاع في دلالة نوع تلك الجملة ، كنوع الجملة الشرطيّة على المفهوم مع تجرّدها عن القرائن الخاصّة.

٣. أقسام المفهوم

ينقسم المفهوم إلى مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة :

١. مفهوم الموافقة ما كان الحكم في المفهوم موافقا في السنخ للحكم الموجود في المنطوق ، فإن كان الحكم في المنطوق الوجوب ـ مثلا ـ كان في المفهوم الوجوب أيضا ، وهكذا ، كدلالة الأولويّة في مثل قوله (تعالى) : ﴿فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍ (١) على النهي عن الضرب والشتم للأبوين ، ونحو ذلك ممّا هو أشدّ إهانة وإيلاما من التأفيف المحرّم بحكم الآية.

__________________

(١) الإسراء (١٧) الآية : ٢٣.