درس کفایة الاصول - اوامر

جلسه ۱۷۵: اوامر ۱۰۱

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

در اینکه در بحث مقدمه واجب، بحث راجع به چه چیزی می‌باشد، دو نظریه است:

۱. بحث از ملازمه و عدم ملازمه است، طبق این نظریه در صورت عجز از اقامه دلیل بر احد الطرفین، اصلی وجود ندارد تا به وسیله آن حکم مسئله مشخص شود، چون قائلین به ملازمه، ملازمه را ازلی می‌دانند چنانکه قائلین به عدم ملازمه، عدم ملازمه را ازلی می‌دانند، پس حالت سابقه‌ای وجود ندارد تا استصحاب شود.

۲. بحث درباره وجوب و عدم وجوب مقدمه است، طبق این نظریه در صورت عجز از اقامه دلیل بر احد الطرفین، اصلی وجود دارد که به وسیله آن حکم مسئله روشن می‌شود و آن اصل، اصل عدم وجوب مقدمه است. چون یک زمانی ذی المقدمه واجب نبود و مقدمه آن هم واجب نبوده است و شک می‌کنیم مقدمه واجب شد یا خیر، استصحاب عدم وجوب مقدمه را می‌کنیم.

اشکال: صغری: شرط استصحاب این است که مجرا، حکم شرعی یا موضوعی که حکم شرعی بر آن مترتب شود، باشد.

جواب: بله شرط استصحاب این است که مجرا، حکم شرعی یا موضوع حکم شرعی باشد اما لازم نیست مجرا، حکم شرعی علی حده باشد و در ما نحن فیه وجوب مقدمه، مجعول شرعی است اما بالتبع و وقتی وجوبش، وجوب شرعی بالتبع شد، عدمش هم، عدم وجوب شرعی بالتبع می‌شود.

۳

اشکال و جواب

اشکال: فرض این است که ذی المقدمه واجب است، با حفظ این نکته:

صغری: اگر اصل عدم وجوب مقدمه جاری شود، لازمه‌اش تفکیک بین وجوب مقدمه و وجوب ذی المقدمه است.

کبری: و تفکیک بین وجوب مقدمه و وجوب ذی المقدمه، همان نفی ملازمه است.

نتیجه: پس اگر اصل عدم وجوب مقدمه جاری شود، لازمه‌اش نفی ملازمه است، بنابراین اینکه گفته شد درباره ملازمه و عدم ملازمه اصلی وجود ندارد، باطل است.

جواب: در اینکه مراد قائلین به ملازمه چیست، سه احتمال است:

۱. یحتمل مراد، ملازمه واقعیه باشد، یعنی بین وجوب واقعی ذی المقدمه و وجوب واقعی مقدمه، ملازمه است. یعنی اگر ذی المقدمه در واقع واجب بود، مقدمه هم در واقع واجب است.

طبق این احتمال، اصل عدم وجوب مقدمه، نفی وجوب مقدمه و نتیجةً نفی ملازمه نمی‌کند.

۲. یحتمل مراد، ملازمه ظاهریه باشد، یعنی اگر در ظاهر ذی المقدمه واجب بود، لازمه وجوب ظاهری ذی المقدمه، وجوب ظاهری مقدمه است.

طبق این احتمال، با اصل عدم وجوب مقدمه، وجوب ظاهری مقدمه و نتیجة ملازمه نفی می‌شود.

۳. یحتمل مراد، مطلق الملازمه باشد.

طبق این احتمال، با اصل عدم وجوب مقدمه، ملازمه مطلقه را بخاطر نفی ملازمه ظاهریه، نفی می‌کند.

۴

ادله واجب بودن مقدمه واجب

صاحب کفایه دو دلیل بر واجب بودن مقدمه واجب ذکر می‌کنند:

۱. وجدان؛ ما زمانی که به وجدان و درون خودمان مراجعه می‌کنیم، می‌بینیم عقل حکم به ملازمه بین اراده ذی المقدمه و اراده مقدمه می‌کند. نهایتا مقدمه دو صورت دارد:

الف: گاهی تفصیلا مورد التفات است. در این صورت، مقدمه، وجوب غیری اصلی دارد.

ب: گاهی اجمالا مورد التفات است، یعنی مولا مستقیما به مقدمه توجه ندارد، در این صورت، وجوب مقدمه، وجوب غیری تبعی دارد.

۵

تطبیق اشکال و جواب

ولزوم التفكيك بين الوجوبين (وجوب مقدمه و ذی المقدمه) مع الشكّ (شک در وجوب مقدمه) لا محالة (قید لزوم است) ـ (علت لزوم تفکیک:) لأصالة عدم وجوب المقدّمة مع وجوب ذي المقدّمة ـ (خبر لزوم:) لا ينافي (لزوم تفکیک) الملازمة بين الواقعيّين (وجوبین واقعیین)، وإنّما ينافي (لزوم تفکیک) الملازمة بين الفعليّين (وجوبین فعلیین). نعم، لو كانت الدعوى (ادعای قائلین به ملازمه) هي (دعوی) الملازمة المطلقة حتّى في المرتبة الفعليّة لما صحّ (نسخ صحیح «لصح» است) التمسّك بالأصل (در اثبات باطل شدن به دعوی)، كما لا يخفى.

۶

تطبیق ادله واجب بودن مقدمه واجب

إذا عرفت ما ذكرناه فقد تصدّى غير واحد من الأفاضل لإقامة البرهان على الملازمة (ملازمه بین وجوب مقدمه و ذی المقدهم)؛ وما أتى منهم بواحد (برهان واحد) خال عن الخلل (اشکال).

والأولى إحالة ذلك (وجوب مقدمه) إلى الوجدان حيث إنّه (وجدان) أقوى شاهد على أنّ الإنسان إذا أراد شيئا له (شیء) مقدّمات أراد تلك المقدّمات لو التفت إليها (مقدمات) بحيث ربّما يجعلها (مقدمات را) في قالَب الطلب مثله (شیء)، ويقول مولويّا: «ادخل السوق واشتر اللحم» ـ مثلا ـ ، (علت خطاب مولوی بودن:) بداهة أنّ الطلب المنشأ بخطاب: «ادخل» مثل المنشأ بخطاب «اشتر» في كونه بعثا مولويّا، وأنّه حيث تعلّقت إرادته (انسان) بإيجاد عبده (انسان) الاشتراء ترشّحت منها (اراده) له (انسان) إرادة اخرى بدخول السوق بعد الالتفات إليه (دخول سوق) و (عطف بر ضمیر در الیه است) أنّه (دخول سوق) يكون مقدّمة له (اشتراء لحم)، كما لا يخفى.

مجعولة ، ولا أثر آخر مجعول مترتّب عليه (١) ، ولو كان لم يكن بمهمّ هاهنا ـ مدفوع بأنّه وإن كان غير مجعول بالذات ، لا بالجعل البسيط الّذي هو مفاد كان التامّة ، ولا بالجعل التأليفيّ الّذي هو مفاد كان الناقصة ، إلّا أنّه مجعول بالعرض وبتبع جعل وجوب ذي المقدّمة ، وهو كاف في جريان الأصل (٢).

ولزوم التفكيك بين الوجوبين مع الشكّ لا محالة ـ لأصالة عدم وجوب المقدّمة مع وجوب ذي المقدّمة (٣) ـ لا ينافي الملازمة بين الواقعيّين ، وإنّما ينافي الملازمة بين الفعليّين (٤). نعم ، لو كانت الدعوى هي الملازمة المطلقة حتّى في المرتبة الفعليّة لما صحّ التمسّك بالأصل (٥) ، كما لا يخفى.

__________________

(١) توضيحه : أنّه يعتبر في الاستصحاب أن يكون مجراه مجعولا شرعيّا ـ كالوجوب والحرمة والملكيّة ـ أو موضوعا لأثر شرعيّ ـ كالعدالة ـ ، ووجوب المقدّمة ليس أثرا شرعيّا ولا موضوعا له ، بل هو من لوازم وجوب ذيها ومن قبيل لوازم الماهيّة الّتي امور انتزاعيّة تنتزع من ذات الماهيّة في أيّ عالم وجدت ، من الذهن أو الخارج ، فلا يجرى الاستصحاب فيه.

(٢) ظاهر الجواب أنّ المصنّف سلّم كون وجوب المقدّمة من قبيل لوازم الماهيّة.

وأمّا المحقّق الاصفهانيّ فأنكر كونه من قبيل لوازم الماهيّة ، وادّعى أنّ وجوب المقدّمة من لوازم الوجود ، لا من لوازم الماهيّة ، إذ ليست إرادة المقدّمة بالإضافة إلى إرادة ذيها كالزوجيّة بالإضافة إلى الأربعة ، فإنّ الزوجيّة من المعاني المنتزعة من الماهيّة الموجودة ذهنا أو خارجا ، فلا محالة لا وجود استقلاليّ لها ، بل وجودها بوجود منشأ انتزاعها. بخلاف إرادة المقدّمة فإنّها ليست منتزعة من إرادة ذيها ، بل لها وجود غير إرادة ذيها ، ومع تجدّد الوجود يجب تعدّد الجعل. نهاية الدراية ١ : ٤١٥.

(٣) هذا إشكال آخر على جريان استصحاب عدم وجوب المقدّمة. وحاصله : أنّ جريان أصالة عدم وجوب المقدّمة مع وجوب ذي المقدّمة يستلزم التفكيك بين وجوب المقدّمة ووجوب ذي المقدّمة. والمفروض أنّهما متلازمان ، لأنّ الملازمة بينهما ثابتة ، ولا يجدي الأصل في نفي الملازمة. فالحكم بعدم وجوب المقدّمة يستلزم التفكيك بين المتلازمين ، وهو محال.

(٤) وحاصل الجواب : أنّ الدعوى إن كانت هي الملازمة بين الوجوبين في مطلق مراتبهما ـ أي : ولو كانا فعليّين ـ فالإشكال في محلّه. وأمّا إن كانت هي الملازمة بين الحكمين الإنشائيّين في مرتبة الواقع ، لا في جميع المراتب ، فلا يرد الإشكال ، لأنّ الأصل لا نظر له إلى الحكم الإنشائيّ في مرتبة الواقع.

(٥) وفي بعض النسخ : «لصحّ التمسّك بذلك في إثبات بطلانها» أي : لصحّ التمسّك بالتلازم في ـ

[مسألة مقدّمة الواجب والأقوال فيها]

إذا عرفت ما ذكرناه فقد تصدّى غير واحد من الأفاضل لإقامة البرهان على الملازمة (١) ؛ وما أتى منهم بواحد خال عن الخلل.

والأولى إحالة ذلك إلى الوجدان حيث إنّه أقوى شاهد على أنّ الإنسان إذا أراد شيئا له مقدّمات أراد تلك المقدّمات لو التفت إليها بحيث ربّما يجعلها في قالب الطلب مثله ، ويقول مولويّا : «ادخل السوق واشتر اللحم» ـ مثلا ـ ، بداهة أنّ الطلب المنشأ بخطاب : «ادخل» مثل المنشأ بخطاب «اشتر» في كونه بعثا مولويّا ، وأنّه حيث تعلّقت إرادته بإيجاد عبده الاشتراء ترشّحت منها له إرادة اخرى بدخول السوق بعد الالتفات إليه وأنّه يكون مقدّمة له ، كما لا يخفى.

ويؤيّد الوجدان بل يكون من أوضح البرهان وجود الأوامر الغيريّة في الشرعيّات والعرفيّات ، لوضوح أنّه لا يكاد يتعلّق بمقدّمة أمر غيريّ إلّا إذا كان فيها مناطه (٢). وإذا كان فيها كان في مثلها ، فيصحّ تعلّقه به أيضا لتحقّق ملاكه ومناطه.

والتفصيل بين السبب وغيره (٣) والشرط الشرعيّ وغيره (٤) سيأتي بطلانه (٥) ،

__________________

ـ إثبات بطلان أصالة عدم وجوب المقدّمة.

(١) كأبي الحسين البصريّ والمحقّق السبزواريّ والشيخ الأنصاريّ على ما في مطارح الأنظار : ٨٣ ـ ٩١.

(٢) وهو المقدّميّة والتوقّف.

(٣) التفصيل بين السبب وغيره بالوجوب في الأوّل وعدم الوجوب في الثاني ظاهر من كلام السيّد المرتضى في الذريعة إلى اصول الشريعة ١ : ٨٣.

(٤) بأنّ الشرط الشرعيّ يجب بالوجوب المقدّمي دون غيره. وهذا منسوب إلى إمام الحرمين وابن القشيريّ وابن برهان وابن حاجب. راجع نهاية السئول ١ : ٢٠٠.

وذهب المحقّق النائينيّ أيضا إلى التفصيل بين الشرط الشرعيّ وغيره بأنّه لا يجب الشرط الشرعيّ بالوجوب الغيريّ ، باعتبار أنّه واجب بالوجوب النفسيّ نظير جزء الواجب.

وأمّا غيره فيجب بالوجوب الغيريّ. فوائد الاصول ١ : ٢٦٢.

(٥) هكذا في النسخ. والصحيح أن يقول : «بطلانهما» ، فإنّ الضمير يرجع إلى التفصيل الأوّل والتفصيل الثاني.