درس کفایة الاصول - اوامر

جلسه ۱۷۳: اوامر ۹۹

 
۱

خطبه

۲

ثمره پنجم مقدمه واجب

ثمره پنجم: مرحوم وحید بهبهانی: درباره مقدمه واجب، دو نظریه واجب است:

۱. مقدمه واجب، واجب است، طبق این نظریه، مقدمه‌ای که ذاتا حرام است، داخل در باب اجتماع امر و نهی می‌شود و احکام آن باب را دارد. مثل داخل شدن در ملک غیر که این مقدمه‌ای است که ذاتا حرام است و این مقدمه است برای نجات دادن فردی. در اینجا مسئله در باب اجتماع داخل می‌شود.

۲. مقدمه واجب، واجب نیست، طبق این نظریه، مقدمه‌ای که ذاتا حرام است، داخل در باب اجتماع امر و نهی نمی‌شود و فقط حکم حرمت را دارد.

۳

رد ثمره پنجم

رد: اولا: صغری: شرط باب اجتماع، وجود دو عنوان دارد.

مثلا یک عمل باید عنوان صلات و غصب هر دو را داشته باشد. اما در اینجا فقط دخول است که به همان عنوانی که واجب است به همان عنوان حرام است.

کبری: وجود دو عنوان در چنین مقدمه‌ای (که ذاتا حرام است) بنا بر قول به ملازمه، منتفی است.

نتیجه: شرط باب اجتماع در چنین مقدمه‌ای بنا بر قول به ملازمه، منتفی است.

ثانیا: مقدمه‌ای که ذاتا حرام است، دو صورت دارد:

۱. گاهی منحصره نیست، در این صورت چنین مقدمه‌ای فقط حرام است و اجتماعی نیست.

۲. گاهی منحصره است، در این صورت بین حرمت مقدمه و وجوب ذی المقدمه، تزاحم پیدا می‌شود و هر کدام مهمتر است، مقدم می‌شود.

پس این داخل در باب اجتماع نیست.

ثالثا: مقدمه‌ای که ذاتا حرام است، دو صورت دارد:

۱. توصلی است، مثل دخول در ملک غصبی، در این صورت با انجام مقدمه، غرض از مقدمه (توصل به ذی المقدمه) حال می‌شود، چه مقدمه واجب، واجب باشد یا نباشد و بنا بر وجوب چه امتناعی (در باب اجتماع امر و نهی) شوید و چه در جوازی شوید.

۲. تعبدی است، مثل وضو گرفتن با آب غصبی، در این صورت بنا بر امتناع در باب اجتماع امر و نهی، با انجام مقدمه، غرض از مقدمه حاصل نمی‌شود چه قائل به وجود ملازمه شویم یا نشویم و بنا بر جواز در باب اجتماع امر و نهی، با انجام مقدمه، غرض از مقدمه حاصل می‌شود چه قائل به وجوب مقدمه شویم یا نشویم.

۴

تطبیق ثمره پنجم مقدمه واجب

وربما يجعل من الثمرة، اجتماع الوجوب والحرمة إذا قيل بالملازمة فيما كانت المقدّمة محرّمة، فيبتني (جواز و عدم جواز اجتماع وجوب و حرمت مقدمه) على جواز اجتماع الأمر والنهي وعدمه (جواز اجتماع امر و نهی)، بخلاف ما لو قيل بعدمها (ملازمه).

۵

تطبیق رد ثمره پنجم

وفيه أوّلا: أنّه لا يكون من باب الاجتماع (اجتماع امر و نهی) كي تكون (مقدمه) مبتنية عليه (جواز اجتماع)، لما أشرنا إليه غير مرّة أنّ الواجب ما هو بالحمل الشائع مقدّمة (مصداق مقدمه)، لا بعنوان المقدّمة، فيكون (اجتماع وجوب و حرمت) على الملازمة من باب النهي في العبادة (اگر مقدمه عبادت باشد) والمعاملة (اگر مقدمه عبادت نباشد).

وثانيا: لا يكاد يلزم الاجتماع أصلا، لاختصاص الوجوب (وجوب مقدمی) بغير المحرّم في غير صورة الانحصار به (محرم). وفيها (در صورت انحصار) إمّا لا وجوب للمقدّمة لعدم وجوب ذي المقدّمة لأجل المزاحمة، وإمّا لا حرمة لها (مقدمه) لذلك (بخاطر مزاحمت)، كما لا يخفى.

وثالثا: أنّ الاجتماع وعدمه (اجتماع) لا دخل له (اجتماع و عدمه) في التوسّل (رسیدن) بالمقدّمة المحرّمة وعدمه أصلا، فإنّه يمكن التوسّل بها (مقدمه) إن كانت توصّليّة، ولو لم نقل بجواز الاجتماع، وعدم جواز التوسّل بها (مقدمه) إن كانت تعبّديّة على القول بالامتناع (امتناع تقدم جانب نهی) ـ قيل بوجوب المقدّمة أو بعدمه ـ ، وجواز التوسّل بها (مقدمه) على القول بالجواز كذلك (به وجوب یا عدم الوجوب) ـ أي قيل بالوجوب أو بعدمه ـ. (خلاصه تعبدیه:) وبالجملة: لا يتفاوت الحال في جواز التوسّل بها وعدم جوازه أصلا بين أن يقال بالوجوب أو يقال بعدمه، كما لا يخفى.

وأخذ الاجرة على الواجب لا بأس به إذا لم يكن إيجابه على المكلّف مجّانا وبلا عوض ، بل كان وجوده المطلق مطلوبا ، كالصناعات الواجبة كفائيّة الّتي (١) لا يكاد ينتظم بدونها البلاد ، ويختلّ لولاها معاش العباد ، بل ربما يجب أخذ الاجرة عليها لذلك ـ أي لزوم الاختلال وعدم الانتظام لو لا أخذها ـ. هذا في الواجبات التوصّليّة.

وأمّا الواجبات التعبّديّة : فيمكن أن يقال بجواز أخذ الاجرة على إتيانها بداعي امتثالها ، لا على نفس الإتيان كي ينافي عباديّتها ، فيكون من قبيل الداعي إلى الداعي. غاية الأمر يعتبر فيها كغيرها أن يكون فيها منفعة عائدة إلى المستأجر ، كيلا تكون المعاملة سفهيّة وأخذ الاجرة عليها أكلا بالباطل.

وربما يجعل من الثمرة اجتماع الوجوب والحرمة إذا قيل بالملازمة فيما كانت المقدّمة محرّمة ، فيبتني (٢) على جواز اجتماع الأمر والنهي وعدمه ، بخلاف ما لو قيل بعدمها (٣).

وفيه أوّلا : أنّه لا يكون من باب الاجتماع كي تكون مبتنية عليه (٤) ، لما أشرنا إليه غير مرّة أنّ الواجب ما هو بالحمل الشائع مقدّمة ، لا بعنوان المقدّمة ، فيكون على الملازمة من باب النهي في العبادة والمعاملة (٥).

__________________

(١) وكان الأولى أن يقول : «بل كان وجوده المطلق مطلوبا كفائيّا ، كالصناعات الواجبة الّتي ...».

(٢) أي : فيبتني اجتماع الوجوب والحرمة في المقدّمة وعدمه على جواز اجتماع الأمر والنهي وعدمه.

(٣) هذه الثمرة محكيّة عن الوحيد البهبهانيّ ، فراجع بدائع الأفكار (للمحقّق الرشتيّ) : ٣٤٦ ، ومطارح الأنظار : ٨١.

(٤) أي : كي تكون الثمرة المذكورة ـ وهي اجتماع الوجوب والحرمة في المقدّمة بناء على الملازمة ـ مبتنية على جواز اجتماع الأمر والنهي.

(٥) توضيحه : أنّ الموضوع في مسألة اجتماع الأمر والنهي هو مورد واحد له عنوانان تعلّق بأحدهما الأمر وبالآخر النهي ، كالصلاة في المغصوب ، فإنّها متعلّقة للأمر من جهة الصلاتيّة والنهي من جهة الغصبيّة. وأمّا في مقدّمة الواجب فليس إلّا عنوانا واحدا تعلّق به كلّ من الأمر والنهي ، وهو المقدّمة بالحمل الشائع ـ كالوضوء مثلا ـ. وأمّا عنوان المقدّمة فهو عنوان ـ

وثانيا : لا يكاد يلزم الاجتماع أصلا ، لاختصاص الوجوب بغير المحرّم في غير صورة الانحصار به. وفيها إمّا لا وجوب للمقدّمة لعدم وجوب ذي المقدّمة لأجل المزاحمة ، وإمّا لا حرمة لها لذلك ، كما لا يخفى (١).

وثالثا : أنّ الاجتماع وعدمه لا دخل له في التوسّل (٢) بالمقدّمة المحرّمة وعدمه أصلا ، فإنّه يمكن التوسّل بها إن كانت توصّليّة ، ولو لم نقل بجواز الاجتماع ، وعدم جواز التوسّل بها (٣) إن كانت تعبّديّة على القول بالامتناع ـ قيل بوجوب المقدّمة أو بعدمه ـ ، وجواز التوسّل بها على القول بالجواز كذلك ـ أي قيل بالوجوب أو بعدمه ـ. وبالجملة : لا يتفاوت الحال في جواز التوسّل بها وعدم جوازه أصلا بين أن يقال بالوجوب أو يقال بعدمه ، كما لا يخفى.

[الأمر السادس]

في تأسيس الأصل في المسألة

اعلم أنّه لا أصل في محلّ البحث في المسألة (٤) ، فإنّ الملازمة بين وجوب المقدّمة ووجوب ذي المقدّمة وعدمها ليست لها حالة سابقة ، بل تكون الملازمة أو عدمها أزليّة (٥).

نعم ، نفس وجوب المقدّمة يكون مسبوقا بالعدم ، حيث يكون حادثا بحدوث وجوب ذي المقدّمة ، فالأصل عدم وجوبها.

وتوهّم عدم جريانه ـ لكون وجوبها على الملازمة من قبيل لوازم الماهيّة غير

__________________

ـ تعليليّ يوجب عرض الوجوب على مثل الوضوء ، فهو خارج عن متعلّق الأمر. فلا تندرج مقدّمة الواجب في مسألة اجتماع الأمر والنهي ، بل تندرج في مسألة النهي عن العبادة إن كانت المقدّمة عبادة ، وفي مسألة النهي عن المعاملة إن كانت معاملة.

(١) لا يخفى عليك : أنّه سقط هذا الجواب عن شرح السيّد الحكيم ، وضرب عليه في النسخة الأصليّة.

(٢) وفي بعض النسخ : «في التوصّل». والمعنى واحد.

(٣) وكان الأولى أن يقول : «ولا يجوز التوسّل بها ...».

(٤) أي : في المسألة الاصوليّة.

(٥) وزاد المحقّق العراقيّ أنّ البراءة أيضا لا تجري في المقام ، لعدم كون الملازمة أمرا شرعيّا ولا موضوعا لأثر شرعيّ ، لأنّ ترتّب فعليّة الوجوب على الملازمة ترتّب عقليّ ، لا شرعيّ.