درس کفایة الاصول - اوامر

جلسه ۱۷۲: اوامر ۹۸

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

برای مقدمه واجب، چهار ثمره ذکر شده است:

اول: وجوب مقدمه؛ مثل گفته می‌شود المشی مقدمة الحج و الحج واجب فالمشی مقدمة الحج و المقدمة واجبة فالمشی واجبة.

دوم: اگر مقدمه واجب، واجب باشد، در صورتی که مکلف اتیان یک واجب را نذر کرده باشد، با انجام مقدمه، بریء الذمه می‌شود. چون واجب را انجام داده است.

سوم: اگر مکلف یک واجبی را که مقدمات کثیره دارد، با تمامی مقدماتش ترک کند، فسق برای او حاصل می‌شود.

چهارم: اگر مقدمه واجب، واجب باشد، اخذ اجرت در مقابل مقدمه حرام می‌باشد.

۳

رد ثمره دوم

ناذر، دو صورت دارد:

۱. گاهی ناذر، اتیان واجب نفسی را نذر کرده است، مثلا فرد نذر کرده اگر من در امتحان قبول شدم، یک واجب نفسی را انجام بدهم، در این صورت با انجام مقدمه، اطاعت نذر نشده مطلقا. چون اگر ملازمه بین مقدمه و ذی المقدمه باشد، واجب غیری می‌شود و مورد نذر، واجب نفسی است.

۲. گاهی ناذر، اتیان واجب را نذر می‌کند، در این صورت هم با انجام مقدمه، اطاعت نذر نشده است، چون واجب در صورت اطلاق انصراف به واجب نفسی دارد بخاطر غلبه استعمال.

۳. گاهی ناذر، اتیان یک عمل لازم و لو اینکه لزومش عقلی باشد، نذر می‌کند. در این صورت با انجام مقدمه، اطاعت نذر حاصل می‌شود مطلقا، چون اگر قائل به ملازمه باشیم، واجب شرعی می‌شود و اگر قائل به ملازمه نباشیم، واجب عقلی می‌شود و در هر صورت اطاعت کرده است.

۴

رد ثمره سوم

رد: اگر مکلف یک واجب را با مقدماتی کثیره‌ای که دارد را ترک کند، اصرار بر گناه و نتیجةً فسق حاصل نمی‌شود. چون مکلف با ترک اولین مقدمه، عمل حرامی را انجام داده و معصیت کرد و با این ترک، واجب و ذی المقدمه، غیر مقدور می‌شود و دیگر وجوب ندارد، پس وجوبی از ذی المقدمه به مقدمات دیگر ترشح نمی‌کند، پس اصرار بر گناه نمی‌شود و فقط یک سلسله اعمال غیر واجب را ترک کرده که موجب اصرار بر گناه نیست و فقط یک گناه کرده است.

۵

رد ثمره چهارم

رد: واجبی که اخذ اجرت در قبال آن حرام است، دو صورت دارد:

۱. گاهی واجب توصلی است که خود دو صورت دارد:

الف: گاهی شارع، یک عملی را مجانی واجب کرده است، در این صورت اخذ اجرت در قبال این واجب حرام است مثل دفن میت.

ب: گاهی شارع، یک عملی را واجب کرده است چه در قبال انجام آن اجرت گرفته شود یا گرفته نشود، در این صورت اخذ اجرت حرام نیست که بلکه لازم است تا نظم اجتماع حفظ شود، مثل صنعت خیاطی و نانوایی که نظم جامعه بر آنها متوقف است.

۲. گاهی واجب تعبدی است، در اینجا دو مشکل وجود دارد:

الف: اخذ اجرت، منافات با اخذ اجرت دارد. مثل نماز استیجاری که نماز واجب تعبدی است و با گرفتن پول، منافات با قصد قربت حاصل می‌شود.

جواب: اخذ اجرت از قبیل داعی بر داعی است نه از قبیل داعی عمل، یعنی اخذ اجرت انگیزه برای عمل نیست، بلکه اخذ اجرت انگیزه برای عمل با قصد قربت است و این تنافی ندارد.

ب: اخذ اجرت در مقابل واجب تعبدی، اکل مال به باطل است.

جواب: مستاجر در قبال دادن اجرت، چیزی گیرش می‌آید و آن بریء شدن ذمه میت است و منفعت دنیوی شاید گیرش نیاید، اما منفعت اخروی گیرش می‌آید.

۶

تطبیق رد ثمره دوم

مع أنّ البرء (بریء شدن ذمه) وعدمه (برء) إنّما يتبعان (برئ و عدم برئ) قصد الناذر، فلا برء بإتيان المقدّمة لو قصد (ناذر) الوجوب النفسيّ ـ كما هو (وجوب نفسی) المنصرف عند إطلاقه (وجوب) ـ ولو قيل بالملازمة (در هر دو صورت قبل). وربما يحصل البرء به (اتیان مقدمه) لو قصد (ناذر) ما يعمّ المقدّمة (مثل عمل لازم به نحو مطلق) ولو قيل بعدمها (ملازمه)، كما لا يخفى.

۷

تطبیق رد ثمره سوم

ولا يكاد يحصل الإصرار على الحرام بترك واجب (یک واجب) ولو كانت له مقدّمات غير عديدة، لحصول العصيان بترك أوّل مقدّمة لا يتمكّن معه (ترک اولین مقدمه) من الواجب، ولا يكون ترك سائر المقدّمات بحرام أصلا، لسقوط التكليف حينئذ (حین عدم تمکن)، كما هو واضح لا يخفى.

۸

تطبیق رد ثمره چهارم

وأخذ الاجرة على الواجب لا بأس به إذا لم يكن إيجابه على المكلّف مجّانا وبلا عوض، بل كان وجوده (واجب) المطلق (با اجرت یا بدون اجرت) مطلوبا، كالصناعات الواجبة كفائيّة الّتي لا يكاد ينتظم بدونها البلاد، ويختلّ لولاها معاش العباد، بل ربما يجب أخذ الاجرة عليها (اجرت) لذلك ـ أي لزوم الاختلال وعدم الانتظام لو لا أخذها (اجرت) ـ. هذا في الواجبات التوصّليّة.

وأمّا الواجبات التعبّديّة: فيمكن أن يقال بجواز أخذ الاجرة على إتيانها (واجبات) بداعي امتثالها (واجبات)، لا على نفس الإتيان كي ينافي عباديّتها (واجبات تعبدی)، فيكون من قبيل الداعي إلى الداعي. غاية الأمر يعتبر فيها (واجبات تعبدیه) كغيرها (واجبات تعبدیه) أن يكون فيها منفعة عائدة إلى المستأجر، كيلا تكون المعاملة سفهيّة وأخذ الاجرة عليها أكلا بالباطل.

ومنه قد انقدح أنّه ليس منها (١) مثل برء النذر بإتيان مقدّمة واجب عند نذر الواجب ؛ وحصول الفسق بترك واجب واحد بمقدّماته إذا كانت له مقدّمات كثيرة ، لصدق الإصرار على الحرام بذلك ؛ وعدم جواز أخذ الاجرة على المقدّمة.

مع أنّ البرء وعدمه إنّما يتبعان قصد الناذر ، فلا برء بإتيان المقدّمة لو قصد الوجوب النفسيّ ـ كما هو المنصرف عند إطلاقه ـ ولو قيل بالملازمة. وربما يحصل البرء به لو قصد ما يعمّ المقدّمة ولو قيل بعدمها ، كما لا يخفى.

ولا يكاد يحصل الإصرار على الحرام بترك واجب ولو كانت له مقدّمات غير عديدة ، لحصول العصيان بترك أوّل مقدّمة لا يتمكّن معه من الواجب ، ولا يكون ترك سائر المقدّمات بحرام أصلا ، لسقوط التكليف حينئذ ، كما هو واضح لا يخفى.

__________________

ـ الحكم الفرعيّ.

نعم ، يمكن أن يجعل نتيجة القياس المذكور صغرى لقياس آخر ويقال : «إنّ الوضوء يستلزم وجوب ذيه وجوبه ، وكلّ ما كان كذلك فهو واجب ، فالوضوء واجب». وعليه تكون الملازمة الكلّيّة واقعة في طريق الاستنباط الحكم الفرعيّ مع الواسطة.

ولكن يمكن أن يقال : إنّ الثمرة المذكورة غير تامّة ، لأنّ القياس الأخير انّما ينتج لا بدّيّة الوضوء عقلا ، لا أنّه ينتج وجوب الوضوء شرعا لتكون الملازمة واقعة في طريق الاستنباط الحكم الفرعيّ مع الواسطة. مضافا إلى أنّ بعد فرض لا بدّيّة الإتيان بالمقدّمة عقلا فلا فائدة في القول بوجوبها شرعا.

ولعلّه أنكر كثير من المتأخّرين وجود أيّة ثمرة في مسألة مقدّمة الواجب. منهم : المحقّق النائينيّ في فوائد الاصول ١ : ٣٠١ ، والسيّد الإمام الخمينيّ في مناهج الوصول ١ : ٤٠٨ ، والمحقّق الخوئيّ في المحاضرات ٢ : ٤٢٥ ـ ٤٣٢.

إن قلت : إذا لم تكن لمسألة مقدّمة الواجب ثمرة عمليّة فلم أطنبوا الكلام فيها؟

قلت : إنّ البحث في المقام وإن كان عن وجوب المقدّمة عنوانا ولكن في الواقع لا يكون البحث عن أصل المقدّمة ووجوبها إلّا على الهامش. كيف؟ ويبحث في المقام عن أمور دقّيّة نظريّة لا علاقة لها بوجوب المقدّمة وعدمه ، وكلّ منها ذو آثار عمليّة في الفقه ، كالبحث عن إمكان الشرط المتأخّر وعدمه ، والبحث عن المقدّمات المفوّتة ، والبحث عن تقسيمات الواجب ، وإمكان الواجب المعلّق وعدمه ، وغيرها ممّا له آثار مهمّة في الفقه.

(١) أي : من الثمرة في مسألة مقدّمة الواجب.

وأخذ الاجرة على الواجب لا بأس به إذا لم يكن إيجابه على المكلّف مجّانا وبلا عوض ، بل كان وجوده المطلق مطلوبا ، كالصناعات الواجبة كفائيّة الّتي (١) لا يكاد ينتظم بدونها البلاد ، ويختلّ لولاها معاش العباد ، بل ربما يجب أخذ الاجرة عليها لذلك ـ أي لزوم الاختلال وعدم الانتظام لو لا أخذها ـ. هذا في الواجبات التوصّليّة.

وأمّا الواجبات التعبّديّة : فيمكن أن يقال بجواز أخذ الاجرة على إتيانها بداعي امتثالها ، لا على نفس الإتيان كي ينافي عباديّتها ، فيكون من قبيل الداعي إلى الداعي. غاية الأمر يعتبر فيها كغيرها أن يكون فيها منفعة عائدة إلى المستأجر ، كيلا تكون المعاملة سفهيّة وأخذ الاجرة عليها أكلا بالباطل.

وربما يجعل من الثمرة اجتماع الوجوب والحرمة إذا قيل بالملازمة فيما كانت المقدّمة محرّمة ، فيبتني (٢) على جواز اجتماع الأمر والنهي وعدمه ، بخلاف ما لو قيل بعدمها (٣).

وفيه أوّلا : أنّه لا يكون من باب الاجتماع كي تكون مبتنية عليه (٤) ، لما أشرنا إليه غير مرّة أنّ الواجب ما هو بالحمل الشائع مقدّمة ، لا بعنوان المقدّمة ، فيكون على الملازمة من باب النهي في العبادة والمعاملة (٥).

__________________

(١) وكان الأولى أن يقول : «بل كان وجوده المطلق مطلوبا كفائيّا ، كالصناعات الواجبة الّتي ...».

(٢) أي : فيبتني اجتماع الوجوب والحرمة في المقدّمة وعدمه على جواز اجتماع الأمر والنهي وعدمه.

(٣) هذه الثمرة محكيّة عن الوحيد البهبهانيّ ، فراجع بدائع الأفكار (للمحقّق الرشتيّ) : ٣٤٦ ، ومطارح الأنظار : ٨١.

(٤) أي : كي تكون الثمرة المذكورة ـ وهي اجتماع الوجوب والحرمة في المقدّمة بناء على الملازمة ـ مبتنية على جواز اجتماع الأمر والنهي.

(٥) توضيحه : أنّ الموضوع في مسألة اجتماع الأمر والنهي هو مورد واحد له عنوانان تعلّق بأحدهما الأمر وبالآخر النهي ، كالصلاة في المغصوب ، فإنّها متعلّقة للأمر من جهة الصلاتيّة والنهي من جهة الغصبيّة. وأمّا في مقدّمة الواجب فليس إلّا عنوانا واحدا تعلّق به كلّ من الأمر والنهي ، وهو المقدّمة بالحمل الشائع ـ كالوضوء مثلا ـ. وأمّا عنوان المقدّمة فهو عنوان ـ