درس کفایة الاصول - اوامر

جلسه ۱۶۸: اوامر ۹۴

 
۱

خطبه

۲

ثمره بین قول مشهور و قول صاحب فصول

مشهور می‌گویند مقدمه مطلقا واجب است و صاحب فصول می‌گوید مقدمه موصله واجب است، حال چه ثمره‌ای بین این دو قول است؟

ثمره این است که بنا بر قول مشهور در صورت تزاحم صلات با ازاله، صلات فاسد است اما بنا بر قول صاحب فصول، صلات صحیح است.

اما بنا بر قول مشهور، نماز صحیح است، چون:

صغری: ترک صلات، مقدمه ازاله است.

کبری: و ازاله واجب است.

نتیجه: پس ترک صلات، مقدمه واجب است.

حال قیاس دومی هم باید اضافه شود:

صغری: ترک صلات، مقدمه واجب است.

کبری: و مقدمه واجب، واجب است.

نتیجه: ترک صلات، واجب است، پس نقیضش حرام می‌شود که صلات می‌شود و نهی از عبادت هم موجب فساد است و صلات فاسد است.

اما بنا بر قول صاحب فصول، صلات صحیح است، چون:

صغری: ترک صلات موصل، مقدمه ازاله است.

یعنی علاوه بر ترک صلات، مشغول به ازاله هم شود.

کبری: و ازاله واجب است.

نتیجه: پس ترک صلات موصل، مقدمه واجب است.

و یک قیاس دیگر به این ضمیمه می‌شود:

صغری: ترک صلات موصل، مقدمه واجب است.

کبری: و مقدمه واجب، واجب است.

نتیجه: پس ترک صلات موصل واجب است، پس نقیض آن حرام و نقیض ترک صلات موصل، صلات نیست، بلکه نقیض آن، ترک ترک صلات موصل است و ترک ترک صلات موصل، دو فرد دارد:

الف: صلات، با مشغول به صلات، ترک صلاتی که بعدش ازاله انجام بگیرد، انجام نگرفته است.

ب: ترک مجرد از ازاله، اگر کسی صلات را ترک کند و ازاله هم ترک کند، این معنایش این است که ترک ترک صلات موصل کرده است و اگر شیء (ترک ترک صلات موصل) حرام شد، مقارن اتفاقی او (صلات)، حرام نمی‌شود، پس انجام صلات، فاسد نیست چون حرام نیست.

این ثمره‌ای است که خود صاحب فصول فرموده است.

۳

اشکال به ثمره

اشکال: شیخ انصاری می‌گوید صلات طبق هر دو نظریه باطل است، طبق نظریه مشهور که واضح است چون ترک صلات مقدمه ازاله است و مقدمه ازاله واجب است، پس ترک صلات واجب است و نقیض آن حرام است که خود صلات است و موجب فساد می‌شود.

اما بنا بر قول صاحب فصول، باید گفته شود که اگر ترک ترک صلات موصل حرام شد، تمام افراد آن هم حرام است و افراد ترک ترک صلات موصل، دو چیز است یکی صلات یکی مجرده که هر دو حرام است و حرمت هم باعث فساد می‌شود.

۴

تطبیق ثمره بین قول مشهور و قول صاحب فصول

بقي شيء:

وهو (شیء): أنّ ثمرة القول بالمقدّمة الموصلة هي (ثمره) تصحيح العبادة (مثل صحت صلات) الّتي يتوقّف على تركها (عبادت مثل صلات) فعل الواجب (مثل ازاله ازا مسجد)، بناء على كون ترك الضدّ (مثل ترک صلات) ممّا يتوقّف عليه (ترک ضد - ترک صلات) فعل ضدّه (ضد) (ازاله)، (بیان ثمره:) فإنّ تركها (عبادت) ـ على هذا القول (قول به مقدمه موصله) ـ لا يكون مطلقا (سواء فعل الضد الآخر کالإزالة أو لا) واجبا ليكون فعلها محرّما فتكون فاسدة، بل (بلکه وجوب) فيما (ترکی که) يترتّب عليه (ترک) الضدّ الواجب (ازاله)، ومع الإتيان بها (عبادت، مثل صلات) لا يكاد يكون هناك (اتیان به عبادت) ترتّب (ترتب ازاله بر ترک صلات)، فلا يكون (فالصلاة الماتی بها ترکها لیس ترکا موصلا لکون المفروض ترک الازالة) تركها (عبادت مثل صلات با فرض ترک ازاله) مع ذلك (عدم ترتب ازاله بر ترک صلات) واجبا، فلا يكون فعلها (عبادت) منهيّا عنه، فلا تكون (عبادت) فاسدة.

۵

تطبیق اشکال به ثمره

وربّما اورد على تفريع هذه الثمرة بما حاصله: أنّ فعل الضدّ وإن لم يكن (فعل ضد) نقيضا للترك الواجب مقدّمة ـ بناء على المقدّمة الموصلة ـ إلّا أنّه (فعل ضد) لازم لما هو («ما») من أفراد (این کلمه اضافه است چون فعل ضد لازمه خود نقیض است نه افراد نقیض) النقيض، (علت انه لازم:) حيث إنّ نقيض ذاك الترك الخاصّ (ترک صلات موصل) رفعه (ذاک الترک الخاص)، وهو (رفع) أعمّ من الفعل (صلات) والترك الآخر المجرّد (مجرد از ایصال و ازاله). وهذا (ملازم بودن فعل با نقیض) يكفي في إثبات الحرمة،

المقدّمة ، بل لأجل المنع عن غيرها المانع عن الاتّصاف بالوجوب هاهنا ، كما لا يخفى.

مع أنّ في صحّة المنع عنه كذلك نظر (١). وجهه أنّه يلزم أن لا يكون ترك الواجب حينئذ مخالفة وعصيانا ، لعدم التمكّن شرعا منه ، لاختصاص جواز مقدّمته بصورة الإتيان به. وبالجملة : يلزم أن يكون الإيجاب مختصّا بصورة الإتيان ، لاختصاص جواز المقدّمة بها ، وهو محال ، فإنّه يكون من طلب الحاصل المحال (٢) ، فتدبّر جيّدا (٣).

بقي شيء :

وهو : أنّ ثمرة القول بالمقدّمة الموصلة هي تصحيح العبادة الّتي يتوقّف على تركها فعل الواجب ، بناء على كون ترك الضدّ ممّا يتوقّف عليه فعل ضدّه ، فإنّ تركها ـ على هذا القول ـ لا يكون مطلقا واجبا ليكون فعلها محرّما فتكون فاسدة ، بل فيما يترتّب عليه الضدّ الواجب ، ومع الإتيان بها لا يكاد يكون هناك ترتّب ، فلا يكون تركها مع ذلك واجبا ، فلا يكون فعلها منهيّا عنه ، فلا تكون فاسدة (٤).

__________________

(١) هكذا في النسخ. والصحيح أن يقول : «نظرا».

(٢) حيث كان الإيجاب فعلا متوقّفا على جواز المقدّمة شرعا ، وجوازها كذلك كان متوقّفا على إيصالها المتوقّف على الإتيان بذي المقدّمة بداهة ، فلا محيص إلّا عن كون إيجابه على تقدير الإتيان به ، وهو من طلب الحاصل الباطل. منه رحمه‌الله.

(٣) قال المحقّق الاصفهانيّ : «إنّ الصحيح في الإشكال هو محذور طلب الحاصل. وأمّا لزوم عدم كون ترك الواجب مخالفة وعصيانا فمخدوش بأنّه مع عدم الوجوب قبل الوجود لا وجوب حتّى يكون الترك ترك الواجب ، ليلزم عدم كونه مخالفة وعصيانا ، لينافي طبيعة ترك الواجب». نهاية الدراية ١ : ٤٠٣.

(٤) توضيحه : أنّ ترك الصلاة ـ مثلا ـ إذا كان مقدّمة لواجب أهمّ ـ كإزالة النجاسة ـ كان ذلك الترك واجبا. وإذا صار الترك واجبا كان فعلها منهيّا عنه ـ بناء على أنّ الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه العامّ ـ ، وإذا كان منهيّا عنه فهو فاسد ، لأنّ النهي عن العبادة يوجب فسادها. هذا بناء على القول بوجوب مطلق المقدّمة.

وأمّا بناء على القول بوجوب خصوص الموصلة فيصحّ فعل الصلاة في المثال السابق. وذلك لأنّ الترك الواجب ـ على هذا القول ـ انّما هو الترك الموصل ، لا مطلق الترك. ـ

وربّما اورد (١) على تفريع هذه الثمرة بما حاصله : أنّ (٢) فعل الضدّ وإن لم يكن نقيضا للترك الواجب مقدّمة ـ بناء على المقدّمة الموصلة ـ إلّا أنّه لازم لما هو من أفراد النقيض ، حيث إنّ نقيض ذاك الترك الخاصّ رفعه ، وهو أعمّ من الفعل (٣) والترك الآخر المجرّد. وهذا يكفي في إثبات الحرمة ، وإلّا لم يكن الفعل المطلق محرّما فيما إذا كان الترك المطلق واجبا ، لأنّ الفعل أيضا ليس نقيضا للترك ، لأنّه أمر وجوديّ ، ونقيض الترك إنّما هو رفعه ، ورفع الترك إنّما يلازم الفعل مصداقا ، وليس عينه ؛ فكما أنّ هذه الملازمة تكفي في إثبات الحرمة لمطلق الفعل ، فكذلك تكفي في المقام ؛ غاية الأمر أنّ ما هو النقيض في مطلق الترك إنّما ينحصر مصداقه في الفعل فقط ، وأمّا النقيض للترك الخاصّ فله فردان ، وذلك لا يوجب فرقا فيما نحن بصدده ، كما لا يخفى.

قلت : وأنت خبير بما بينهما من الفرق ، فإنّ الفعل في الأوّل (٤) لا يكون إلّا مقارنا لما هو النقيض من رفع الترك المجامع معه (٥) تارة ومع الترك المجرّد اخرى ، ولا تكاد تسري حرمة الشيء إلى ما يلازمه فضلا عمّا يقارنه أحيانا. نعم لا بدّ أن لا يكون الملازم محكوما فعلا بحكم آخر على خلاف حكمه ، لا أن يكون

__________________

ـ ومن المعلوم أنّ نقيضه ـ وهو ترك الترك الموصل ـ ليس عين فعل الصلاة في الخارج حتّى يكون منهيّا عنه ، بل فعل الصلاة في الخارج من مقارنات ترك الترك الموصل ، لأنّ ترك الترك الموصل قد يتحقّق بفعل الصلاة وقد يتحقّق بفعل آخر كالنوم والأكل وغيرهما. ومعلوم أنّ الحرمة ثابتة لترك الترك الموصل ، وهي لا تسري إلى ملازمه فضلا عن مقارنه. وعليه فلا تكون الصلاة فاسدة.

ولا يخفى : أنّ هذه الثمرة أوّل من ذكرها هو صاحب الفصول في مبحث الضدّ من الفصول الغرويّة : ٩٧ ـ ١٠٠.

(١) كما أورد عليه الشيخ الأعظم الأنصاريّ على ما في مطارح الأنظار : ٧٨.

(٢) وفي النسخ المطبوعة : «بأنّ». والصحيح ما أثبتناه ، كما لا يخفى.

(٣) أي : فعل الواجب. وهو في المثال السابق فعل الصلاة.

(٤) وهو كون الترك المقيّد بالإيصال مقدّمة.

(٥) أي : مع فعل الواجب.