درس کفایة الاصول - اوامر

جلسه ۱۶۹: اوامر ۹۵

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

صاحب فصول ثمره بین قول خودشان و مشهور را اینگونه ذکر کرده‌اند:

ثمره این است که بنا بر قول مشهور در صورت تزاحم صلات با ازاله، صلات فاسد است اما بنا بر قول صاحب فصول، صلات صحیح است.

شیخ انصاری اشکال کردند که صلات بنا بر قول صاحب فصول هم باطل است، به اینکه: اما بنا بر قول صاحب فصول، ترک صلات موصل واجب است پس نقیضش حرام است که ترک ترک صلات موصل باشد و این دو ملازم دارد: یکی صلات که با نماز خواندن، ترک صلاتی که بعدش ازاله صورت می‌گرد را انجام نداده است یکی ترک مجرده و اگر کسی ترک مجرده یعنی ترک صلاتی که بعدش ازاله صورت بگیرد انجام نشده است و اگر یک شیء حرام شد، ملازم‌ها حرام می‌شود و یکی از ملازم‌ها، صلات است که آن حرام می‌باشد و حرمت موجب فساد است

۳

ادامه اشکال

اگر ملازم حرام نباشد، لازمه‌اش این است که بنا بر قول مشهور هم صلات فاسد نباشد. چون بنا بر قول مشهور ترک صلات، مقدمه ازاله است، پس ترک صلات واجب است و نقیضش حرام است و آن ترک ترک صلات است نه صلات، حال صلات ملازم با نقیض است و همانطور که ملازم در اینجا حرام و فاسد است، ملازم در قول صاحب فصول هم حرام است.

فرق بین این دو قول این است که ملازم نقیض در قول مشهور، یک چیز است و در قول صاحب فصول دو چیز است.

پس طبق هر دو قول یا باید گفت صلات صحیح است یا صلات فاسد.

۴

جواب به اشکال

جواب: صاحب کفایه می‌فرماید: صلات بنا بر قول صاحب فصول، از ملازمات اتفاقیه است و حرمت شیء (مراد از شیء ترک ترک صلات موصله است) موجب حرمت ملازمه اتفاقی نیست، ولی صلات بنا بر قول مشهور، خارجا و مفهوما و یا حداقل خارجا عین ترک ترک صلات است، لذا حرمت ترک ترک صلات، موجب حرمت آن می‌شود.

یعنی بنا بر قول صاحب فصول، صلات، ملازم اتفاقی نقیض است و ملازم اتفاقی نقیض، حرام نمی‌شود. مثلا اگر کسی رو به جنوب بودنش واجب بود، لازمه‌اش پشت به شمال بوده است و این حرام نیست، در اینجا ملازم همیشگی حرام نیست، چه برسد به ملازم اتفاقی که بگوئیم حرام است.

حال بنا بر عقیده مشهور صلات خارجا و مفهوما عین حرام است یا خارجا عین یک شیء حرام است و حرام می‌باشد.

۵

تطبیق ادامه اشکال

وإلّا (اگر لزوم کافی در اثبات حرمت نباشد) لم يكن الفعل المطلق (صلات) محرّما فيما إذا كان الترك المطلق (نه ترک موصل) واجبا (قول مشهور)، لأنّ الفعل (صلات) أيضا (چنانکه فعل نقیض ترک موصل نیست) ليس نقيضا للترك (ترک مطلق)، لأنّه (فعل - صلات) أمر وجوديّ، ونقيض الترك إنّما هو (نقیض) رفعه (ترک)، ورفع الترك (ترک ترک صلات) إنّما يلازم الفعل مصداقا (وجودا)، وليس (رفع ترک) عينه (فعل - صلات)؛ فكما أنّ هذه الملازمة (ملازمه بین رفع ترک و بین فعل) تكفي في إثبات الحرمة لمطلق الفعل (مثل صلات)، فكذلك تكفي (ملازمه) في المقام (طبق قول صاحب فصول)؛ غاية الأمر أنّ ما هو النقيض (ترک ترک صلات) في مطلق الترك (ترک صلات) إنّما ينحصر مصداقه (ما هو النقیض) في الفعل (صلات) فقط، وأمّا النقيض للترك الخاصّ (ترک صلات موصل) (ترک ترک صلات موصل) فله (نقیض) فردان (صلات و ترک مجرد)، وذلك (ترک) لا يوجب فرقا فيما نحن بصدده («ما») (فساد صلات به واسطه ملازمه)، كما لا يخفى.

۶

تطبیق جواب به اشکال

قلت: وأنت خبير بما بينهما (دو قول) من الفرق، فإنّ الفعل (صلات) في الأوّل (قول صاحب فصول) لا يكون إلّا مقارنا (همراه اتفاقی) لما هو النقيض (بیان ما:) من رفع الترك (ترک ترک صلات موصل) المجامع معه (فعل) تارة ومع الترك المجرّد (مجرد از صلات و ازاله) اخرى، ولا تكاد تسري حرمة الشيء (رفع ترک) إلى ما يلازمه (شیء را) فضلا عمّا يقارنه (شیء را) أحيانا. نعم لا بدّ أن لا يكون الملازم محكوما فعلا بحكم آخر على خلاف حكمه (ملازم دیگر)، لا أن يكون (ملازم) محكوما بحكمه (ملازم دیگر)

وربّما اورد (١) على تفريع هذه الثمرة بما حاصله : أنّ (٢) فعل الضدّ وإن لم يكن نقيضا للترك الواجب مقدّمة ـ بناء على المقدّمة الموصلة ـ إلّا أنّه لازم لما هو من أفراد النقيض ، حيث إنّ نقيض ذاك الترك الخاصّ رفعه ، وهو أعمّ من الفعل (٣) والترك الآخر المجرّد. وهذا يكفي في إثبات الحرمة ، وإلّا لم يكن الفعل المطلق محرّما فيما إذا كان الترك المطلق واجبا ، لأنّ الفعل أيضا ليس نقيضا للترك ، لأنّه أمر وجوديّ ، ونقيض الترك إنّما هو رفعه ، ورفع الترك إنّما يلازم الفعل مصداقا ، وليس عينه ؛ فكما أنّ هذه الملازمة تكفي في إثبات الحرمة لمطلق الفعل ، فكذلك تكفي في المقام ؛ غاية الأمر أنّ ما هو النقيض في مطلق الترك إنّما ينحصر مصداقه في الفعل فقط ، وأمّا النقيض للترك الخاصّ فله فردان ، وذلك لا يوجب فرقا فيما نحن بصدده ، كما لا يخفى.

قلت : وأنت خبير بما بينهما من الفرق ، فإنّ الفعل في الأوّل (٤) لا يكون إلّا مقارنا لما هو النقيض من رفع الترك المجامع معه (٥) تارة ومع الترك المجرّد اخرى ، ولا تكاد تسري حرمة الشيء إلى ما يلازمه فضلا عمّا يقارنه أحيانا. نعم لا بدّ أن لا يكون الملازم محكوما فعلا بحكم آخر على خلاف حكمه ، لا أن يكون

__________________

ـ ومن المعلوم أنّ نقيضه ـ وهو ترك الترك الموصل ـ ليس عين فعل الصلاة في الخارج حتّى يكون منهيّا عنه ، بل فعل الصلاة في الخارج من مقارنات ترك الترك الموصل ، لأنّ ترك الترك الموصل قد يتحقّق بفعل الصلاة وقد يتحقّق بفعل آخر كالنوم والأكل وغيرهما. ومعلوم أنّ الحرمة ثابتة لترك الترك الموصل ، وهي لا تسري إلى ملازمه فضلا عن مقارنه. وعليه فلا تكون الصلاة فاسدة.

ولا يخفى : أنّ هذه الثمرة أوّل من ذكرها هو صاحب الفصول في مبحث الضدّ من الفصول الغرويّة : ٩٧ ـ ١٠٠.

(١) كما أورد عليه الشيخ الأعظم الأنصاريّ على ما في مطارح الأنظار : ٧٨.

(٢) وفي النسخ المطبوعة : «بأنّ». والصحيح ما أثبتناه ، كما لا يخفى.

(٣) أي : فعل الواجب. وهو في المثال السابق فعل الصلاة.

(٤) وهو كون الترك المقيّد بالإيصال مقدّمة.

(٥) أي : مع فعل الواجب.

محكوما بحكمه. وهذا بخلاف الفعل في الثاني (١) ، فإنّه بنفسه يعاند الترك المطلق وينافيه ، لا ملازم لمعانده ومنافيه ، فلو لم يكن عين ما يناقضه بحسب الاصطلاح مفهوما ، لكنّه متّحد معه عينا وخارجا. فإذا كان الترك واجبا فلا محالة يكون الفعل منهيّا عنه قطعا ، فتدبّر جيّدا.(٢)

[الأمر الخامس]

في بيان الثمرة (٣) [في مسألة مقدّمة الواجب]

وهي في المسألة الاصوليّة ـ كما عرفت سابقا (٤) ـ ليست إلّا أن تكون نتيجتها صالحة للوقوع في طريق الاجتهاد واستنباط حكم فرعيّ. كما لو قيل بالملازمة في المسألة ، فإنّه بضميمة مقدّمة كون شيء مقدّمة لواجب ، يستنتج أنّه واجب (٥).

__________________

(١) أي : كون الترك المطلق مقدّمة.

(٢) لا يخفى : أنّ هذا الجواب غير تامّ عند السيّد الإمام الخمينيّ. فأورد عليه من وجوه. ثمّ أجاب عن إيراد الشيخ بما حاصله : أنّ نقيض الترك الموصل لا يمكن أن يكون الفعل والترك المجرّد ، لأنّ نقيض الواحد واحد ، والّا لزم امكان اجتماع النقيضين وارتفاعهما ، فلا محالة يكون نقيض الترك الموصل ترك هذا الترك المقيّد ، وهو منطبق على الفعل بالعرض ، لعدم إمكان انطباقه عليه ذاتا ، للزوم كون الحيثيّة الوجوديّة عين الحيثيّة العدميّة ، والانطباق العرضيّ لا يوجب سراية الحرمة فتقع صحيحة.

ثمّ تعرّض لما أورد المحقّق الاصفهانيّ على أصل الثمرة وأجاب عنه. فراجع مناهج الوصول الوصول ١ : ٤٠٢ ـ ٤٠٥.

(٣) وفي بعض النسخ : «تذنيب في بيان الثمرة».

(٤) في صدر الكتاب ، حيث قال : «وإن كان الأولى تعريفه ...» : ٢٤.

(٥) لا يخفى عليك : أنّ نتيجة المسألة الاصوليّة في المقام هي ثبوت الملازمة ـ لو قيل بها ـ.

ومعناها : أنّ كلّ مقدّمة يستلزم وجوب ذيها وجوبها ، وإذا ضممت إليه أنّ الوضوء مقدّمة للصلاة الواجبة ـ مثلا ـ ينتج أنّ الوضوء يستلزم وجوب ذيه وجوبه ، فالنتيجة ثبوت الملازمة بين وجوب الصلاة ووجوب الوضوء. وهي إحدى مصاديق تلك النتيجة الكلّيّة ـ أعنى ثبوت الملازمة ـ. فالقياس المذكور لا ينتج وجوب المقدّمة ـ كالوضوء ـ حتّى تكون نتيجته حكما فقهيّا ليصدق أنّ ثبوت الملازمة نتيجة للمسألة الاصوليّة صالحة للوقوع في طريق استنباط ـ