درس کفایة الاصول - اوامر

جلسه ۱۶۶: اوامر ۹۲

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

صاحب فصول می‌فرماید: مقدمه واجب اگر موصله باشد، واجب است، یعنی اگر بعد از انجام مقدمه، ذی المقدمه آمد، کشف می‌شود که مقدمه واجب بوده و اگر ذی المقدمه نیامد، کشف می‌شود که مقدمه واجب نبوده است.

ایشان سه دلیل ذکر کردند که مقدمه موصله واجب است که دو دلیل ذکر شد و رد شد.

۳

رد دلیل سوم صاحب فصول

دلیل سوم فصول: صغری: مناط وجوب مقدمه، توصل به ذی المقدمه است.

کبری: و توصل به ذی المقدمه فقط در مقدمه موصله موجود است.

نتیجه: مناط وجوب مقدمه، فقط در مقدمه موصله موجود است فلا وجه للتعمیم.

رد: صغری: مناط وجوب مقدمه، تمکن از ذی المقدمه است.

کبری: و تمکن از ذی المقدمه در مطلق المقدمه است.

نتیجه: مناط وجوب مقدمه، در مطلق المقدمه است فلا وجه للتخصیص.

۴

کلام صاحب فصول و رد آن

کلام صاحب فصول در ذیل دلیل سوم: ایشان می‌گوید وجدان صراحتا حکم می‌کند به اینکه اگر مولا چیزی را بخاطر حاصل شدن چیز دیگری اراده می‌کند، اگر چیز دیگر حاصل نشود، چیز اول، متعلق اراده قرار نمی‌گیرد، به عبارت دیگر مقدمه غیر موصله واجب نیست.

رد: وجدان حکم می‌کند به اینکه مقدمه غیر موصله واجب است، چون:

صغری: اگر مقدمه موصله واجب باشد، لازمه‌اش دو چیز است:

الف: دور؛

ب: اجتماع المثلین.

توضیح: اگر مقدمه موصله واجب باشد، وجود مقدمه بر وجود ذی المقدمه می‌شود (یعنی اول باید ذی المقدمه باشد تا مقدمه موصله وجود پیدا کند)، پس وجود ذی المقدمه، می‌شود مقدمة المقدمه، پس وجوب ذی المقدمه، متوقف بر وجوب مقدمه است و وجوب مقدمه هم متوقف بر وجوب ذی المقدمه است و این دور است.

اجتماع مثلین است، چون ذی المقدمه وجوب نفسی دارد و اگر مقدمة المقدمة شود، وجوب غیری پیدا می‌کند و این اجتماع مثلین می‌شود.

کبری: و اللازم باطل.

نتیجه: فالملزوم مثله.

۵

تطبیق رد دلیل سوم صاحب فصول

(دلیل سوم فصول و رد آن:) وأمّا ما أفاده قدس‌سره من أنّ مطلوبيّة المقدّمة حيث كانت (مطلوبیت بمجرّد التوصّل بها (مقدمه)، فلا جرم يكون التوصّل بها (مقدمه) إلى الواجب معتبرا فيها (مقدمه). ففيه: أنّه إنّما كانت مطلوبيّتها (مقدمه) لأجل عدم التمكّن من التوصّل بدونها (مقدمه)، لا لأجل التوصّل بها (مقدمه)، لما عرفت من أنّه (توصل) ليس من آثارها (مقدمه)، بل (بلکه توصل) ممّا يترتّب عليه (مقدمه) أحيانا بالاختيار (اراده) بمقدّمات اخرى (غیر از مقدمات واجب) ـ وهي (مقدمات اخری) مبادئ اختياره ـ ، ولا يكاد يكون مثل ذا (توصل) غاية (غرض) لمطلوبيّتها (مقدمه) وداعيا إلى إيجابها (مقدمه).

۶

تطبیق کلام صاحب فصول و رد آن

وصريح الوجدان إنّما يقضي بأنّ ما اريد (مثل قطع مسافت) لأجل غاية (مطلوب نفسی - حج) وتجرّد (ما ارید) عن الغاية بسبب (متعلق به تجرد است) عدم حصول سائر ما له («ما») دخل في حصولها (غایة) (خبر ان:) يقع (ما ارید) على ما هو (ما ارید) عليه (بیان ما:) من المطلوبيّة الغيريّة، كيف (چگونه مقدمه مجرده «مقدمه غیر موصله) بر مطلوبیت غیری نباشد)؟ وإلّا (مقدمه مجرده «مقدمه غیر موصله» واجب نباشد) يلزم أن يكون وجودها (غایة) من قيوده (ما ارید) ومقدّمة لوقوعه (ما ارید) على (متعلق به وقوع است) نحو تكون الملازمة بين وجوبه (ما ارید) بذاك (وجوب غیری) النحو ووجوبها (غایة)، وهو (قید بودن) كما ترى، ضرورة أنّ الغاية لا تكاد تكون قيدا (مقدمه) لذي الغاية (مقدمه) بحيث كان تخلّفها (غایة) (عدم تحقق غایة) موجبا لعدم وقوع ذي الغاية على ما هو (ذی الغایة) عليه («ما») من المطلوبيّة الغيريّة، وإلّا (اگر غایة قید ذی الغایة باشد- ذی المقدمه مقدمه مقدمه باشد) يلزم أن تكون (غایة) مطلوبة بطلبه (ذی الغایة) كسائر قيوده (ذی الغایة)، فلا يكون وقوعه (ذی الغایة) على هذه الصفة (وجوب) منوطا بحصولها (عایة) كما أفاده.

الاخرى أوجب التفاوت بينهما في المطلوبيّة وعدمها وجواز التصريح بهما ، وإن لم يكن بينهما تفاوت في الأثر ، كما مرّ.

قلت : إنّما يوجب ذلك تفاوتا فيهما لو كان ذلك لأجل تفاوت في ناحية المقدّمة ، لا فيما إذا لم يكن تفاوت في ناحيتها أصلا ، كما هاهنا ، ضرورة أنّ الموصليّة إنّما تنتزع من وجود الواجب وترتّبه عليها من دون اختلاف في ناحيتها (١) ، وكونها (٢) في كلا الصورتين على نحو واحد وخصوصيّة واحدة ، ضرورة أنّ الإتيان بالواجب بعد الإتيان بها بالاختيار تارة وعدم الإتيان به كذلك (٣) اخرى لا يوجب تفاوتا فيها ، كما لا يخفى.

وأمّا ما أفاده قدس‌سره من أنّ مطلوبيّة المقدّمة حيث كانت بمجرّد التوصّل بها ، فلا جرم يكون التوصّل بها إلى الواجب معتبرا فيها. ففيه : أنّه إنّما كانت مطلوبيّتها لأجل عدم التمكّن من التوصّل بدونها ، لا لأجل التوصّل بها ، لما عرفت من أنّه (٤) ليس من آثارها ، بل ممّا يترتّب عليه (٥) أحيانا بالاختيار بمقدّمات اخرى ـ وهي مبادئ اختياره ـ ، ولا يكاد يكون مثل ذا (٦) غاية لمطلوبيّتها وداعيا إلى إيجابها.

وصريح الوجدان إنّما يقضي بأنّ ما اريد لأجل غاية وتجرّد عن الغاية بسبب عدم حصول سائر ما له دخل في حصولها يقع على ما هو عليه من المطلوبيّة الغيريّة (٧) ، كيف؟ وإلّا يلزم أن يكون وجودها من قيوده ومقدّمة

__________________

(١) أورد عليه المحقّق الاصفهانيّ بأنّ الموصليّة وشبهها من العناوين منتزعة عن المقدّمة عند بلوغها إلى حيث يمتنع انفكاكها عن ذيها. نهاية الدراية ١ : ٣٩٩.

(٢) معطوف على قوله : «أنّ الموصليّة» أي : وضرورة كون المقدّمة في صورة الإيصال وعدمه على نحو واحد.

(٣) أي : عدم الإتيان بالواجب بعد الإتيان بالمقدّمة بالاختيار.

(٤) أي : التوصّل والترتّب.

(٥) هكذا في النسخ. والصحيح أن يقول : «عليها» ، فإنّ الضمير يرجع إلى المقدّمة.

(٦) أي : مثل هذا التوصّل الفعليّ المترتّب على المقدّمة تصادفا بحسن اختيار المكلّف.

(٧) وبتعبير أوضح : يقع ما اريد لأجل غاية على صفة المطلوبيّة الغيريّة.

لوقوعه (١) على نحو تكون الملازمة بين وجوبه بذاك النحو ووجوبها (٢) ، وهو كما ترى ، ضرورة أنّ الغاية لا تكاد تكون قيدا لذي الغاية بحيث كان تخلّفها موجبا لعدم وقوع ذي الغاية على ما هو عليه من المطلوبيّة الغيريّة ، وإلّا يلزم أن تكون مطلوبة بطلبه كسائر قيوده ، فلا يكون وقوعه على هذه الصفة منوطا بحصولها كما أفاده.

ولعلّ منشأ توهّمه خلطه بين الجهة التقييديّة والتعليليّة (٣).

هذا مع ما عرفت من عدم تخلّف هاهنا ، وأنّ الغاية إنّما هو حصول ما لولاه لما تمكّن من التوصّل إلى المطلوب النفسيّ ، فافهم واغتنم.

ثمّ إنّه لا شهادة على الاعتبار (٤) في صحّة منع المولى عن مقدّماته بأنحائها إلّا فيما إذا رتّب عليه الواجب ـ لو سلّم ـ أصلا ، ضرورة أنّه وإن لم يكن الواجب منها حينئذ غير الموصلة إلّا أنّه ليس لأجل اختصاص الوجوب بها في باب

__________________

(١) كان الأولى أن يقول : «وإلّا يلزم أن يكون وجودها من قيودها ومقدّمة لوقوعه كذلك».

ومعناه : وإن لم يقع ما اريد لأجل غاية على صفة المطلوبيّة يلزم أن يكون وجود الغاية من قيود مطلوبيّة ما اريد لأجل الغاية ، ويلزم أيضا أن يكون وجود الغاية مقدّمة لوقوع ذي الغاية على صفة المطلوبيّة.

(٢) أي : على نحو تكون الملازمة بين وجوب ما اريد لأجل غاية بنحو المطلوبيّة الغيريّة ووجوب الغاية.

(٣) توضيحه : أنّ ترتّب الواجب على المقدّمة جهة تعليليّة لوجوب المقدّمة ، فيكون الترتّب علّة لوجوب المقدّمة ، بحيث لولاه لما أوجب المولى المقدّمة. وليس جهة تقييديّة كي يكون قيدا لوجوب المقدّمة بحيث لو انتفى الترتّب ينتفي الوجوب ـ كما زعمه صاحب الفصول ـ.

(٤) أي : على اعتبار ترتّب ذي المقدّمة على المقدّمة في وجوب المقدّمة.

وهذا إشارة إلى استدلال آخر على وجوب خصوص المقدّمة الموصلة. وحاصله : أنّه يجوز للمولى أن يمنع عن المقدّمات غير الموصلة ، ولا يستنكره العقل. مع أنّه يستحيل العقل أن ينهى عن مطلق المقدّمة أو خصوص الموصلة. وهذه التفرقة دليل على عدم وجوب مطلق المقدّمة ووجوب خصوص الموصلة.

وقال السيّد المحقّق الخوئيّ ـ على ما في المحاضرات ٢ : ٤٢٠ ـ : «وهذا الاستدلال منسوب إلى السيّد الطباطبائيّ صاحب العروة».