درس کفایة الاصول - اوامر

جلسه ۱۵۸: اوامر ۸۴

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

شیخ انصاری می‌فرماید: اگر مقدمه را به قصد رسیدن به ذی المقدمه انجام شود، واجب است و الا واجب نیست. مثلا قطع مسافت به قصد رسیدن به حج انجام شود، مقدمه واجب است و الا اگر به قصد کسب و کار برود، واجب نیست.

۳

اشکالات نظریه شیخ انصاری

اشکال اول: صغری: ملاک در وجوب مقدمه و ملازمه، توقف و مقدمیت است.

ملاک واجب شدن مقدمه به حکم عقل، توقف و مقدمیت مقدمه برای ذی المقدمه است و انجام ذی المقدمه بدون مقدمه ممکن نیست.

کبری: مقدمیت و توقف در هر مقدمه‌ای وجود دارد چه با قصد توصل باشد چه بدون قصد توصل باشد.

یعنی انجام ذی المقدمه متوقف بر هر مقدمه‌ای است و فرق ندارد مکلف قصد داشته باشد به آن به واجب برسد یا نداشته باشد.

نتیجه: ملاک در وجوب مقدمه و ملازمه در هر مقدمه‌ای وجود دارد چه با قصد توصل باشد چه بدون قصد توصل. و نباید وجوب مقدمه را منحصر به قصد وصل کرد.

اشکال دوم: خود شیخ انصاری اعتراف کرده است که اگر مکلف مقدمه را به قصد توصل انجام ندهد، مجزی است.

با حفظ این نکته:

صغری: اگر در وجوب مقدمه قصد توصل لازم باشد، لازمه‌اش این است که انجام مقدمه مجزی نباشد.

کبری: و اللازم باطل عند الشیخ.

نتیجه: فالملزوم مثله. پس قصد توصل دخیل نیست.

نکته: قصد توصل، در ترتب ثواب دخیل است نه در وجوب مقدمه.

۴

تطبیق اشکالات نظریه شیخ انصاری

أمّا عدم اعتبار قصد التوصّل (قصد رسیدن به واسطه مقدمه به ذی المقدمه): فلأجل أنّ الوجوب (وجوب مقدمه) لم يكن بحكم العقل إلّا لأجل المقدّميّة (مقدمیت مقدمه برای ذی المقدمه) والتوقّف (توقف ذی المقدمه بر مقدمه)، وعدم دخل قصد التوصّل فيه (توفق) واضح. ولذا (بخاطر عدم دخل قصد توصل) اعترف (شیخ انصاری) بالاجتزاء بما (مقدمه‌ای که) لم يقصد به («ما») ذلك (توصل به ذی المقدمه) في غير المقدّمات العباديّة (علت اجتزاء) لحصول ذات الواجب.

فيكون تخصيص الوجوب بخصوص ما (مقدمه‌ای که) قصد به («ما») التوصّل من المقدّمة بلا مخصّص، فافهم (شیخ انصاری در کتاب طهارت فرموده قصد توصل لازم نیست).

نعم، إنّما اعتبر ذلك (قصد توصل) في الامتثال (امتثال امر غیری)، لما عرفتَ من أنّه لا يكاد يكون الآتي بها (مقدمه) بدونه (قصد توصل) ممتثلا لأمرها (مقدمه) و (ععطف بر ممتثلا است) آخذا في امتثال الأمر بذيها (مقدمه)، فيثابَ (آتی) بثواب أشقّ الأعمال. (نتیجه عدم دخل:) فيقع الفعل المقدّميّ على صفة الوجوب ولو لم يقصد به (فعل مقدمی) التوصّل كسائر الواجبات التوصّليّة (که احتیاج به قصد ندارند)، لا على حكمه (فعل مقدمی) السابق الثابت له (فعل مقدمی) لو لا عرض صفة توقّف الواجب الفعليّ المنجّز (ذی المقدمه) عليه (فعل مقدمی). (نتیجه فیقع الفعل المقدمی...:) فيقع الدخول في ملك الغير واجبا إذا كانت (دخول) مقدّمة لإنقاذ غريق أو إطفاء حريق واجب فعليّ، لا حراما، وإن لم يلتفت (مکلف) إلى التوقّف (انقاذ یا اطفاء بر دخول) والمقدّميّة.

أمّا عدم اعتبار قصد التوصّل : فلأجل أنّ الوجوب لم يكن بحكم العقل إلّا لأجل المقدّميّة والتوقّف ، وعدم دخل قصد التوصّل فيه واضح. ولذا اعترف (١) بالاجتزاء بما لم يقصد به ذلك (٢) في غير المقدّمات العباديّة لحصول ذات الواجب.

فيكون تخصيص الوجوب بخصوص ما قصد به التوصّل من المقدّمة بلا مخصّص ، فافهم.

نعم ، إنّما اعتبر ذلك في الامتثال ، لما عرفت (٣) من أنّه لا يكاد يكون الآتي بها بدونه ممتثلا لأمرها وآخذا في امتثال الأمر بذيها ، فيثاب بثواب أشقّ الأعمال. فيقع الفعل المقدّميّ على صفة الوجوب ولو لم يقصد به التوصّل كسائر الواجبات التوصّليّة ، لا على حكمه السابق الثابت له لو لا عرض صفة توقّف الواجب الفعليّ المنجّز عليه. فيقع الدخول في ملك الغير واجبا إذا كانت (٤) مقدّمة لإنقاذ غريق أو إطفاء حريق واجب فعليّ ، لا حراما ، وإن لم يلتفت إلى التوقّف والمقدّميّة. غاية الأمر يكون حينئذ (٥) متجرّئا فيه ، كما أنّه مع الالتفات يتجرّأ بالنسبة إلى ذي المقدّمة فيما لم يقصد التوصّل إليه أصلا. وأمّا إذا قصده ولكنّه لم يأت بها بهذا الداعي بل بداع آخر أكّده بقصد التوصّل ، فلا يكون متجرّئا أصلا.

وبالجملة : يكون التوصّل بها إلى ذي المقدّمة من الفوائد المترتّبة على المقدّمة الواجبة ، لا أن يكون قصده قيدا وشرطا لوقوعها على صفة الوجوب ، لثبوت ملاك الوجوب (٦) في نفسها بلا دخل له فيه أصلا ، وإلّا لما حصل ذات الواجب ولما سقط الوجوب به ، كما لا يخفى.

__________________

(١) أي : اعترف الشيخ الأنصاريّ ، حيث قال : «وقضيّة ذلك هو قيام ذلك الواجب مقامه» وقال :«انّما الإشكال في المقدّمة إذا كانت من الأعمال العباديّة الّتي يجب وقوعها على قصد القربة».

مطارح الأنظار : ٧٢.

(٢) أي : التوصّل إلى ذي المقدّمة.

(٣) في التذنيب الثاني : ٢١٢.

(٤) هكذا في النسخ. والصحيح أن يقول : «كان».

(٥) أي : حين عدم الالتفات إلى المقدّميّة.

(٦) وفي بعض النسخ : «لملاك ثبوت الوجوب ...».