درس کفایة الاصول - اوامر

جلسه ۱۴۹: اوامر ۷۵

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

اشکالی بر تعریف واجب غیری بیان شد که تعریف واجب غیری مانع الاغیار نیست، چون شامل قسم دوم از واجب نفسی هم می‌شود.

شیخ انصاری یک جوابی دادند و صاحب کفایه آن را قبول نکردند

۳

جواب صاحب کفایه

جواب دوم: صاحب کفایه: واجب بر دو نوع است:

۱. واجب نفسی: ملاک وجوب نفسی، حسن و محبوبیت خود عمل است و فرق ندارد این واجب، مقدمه برای واجب دیگری باشد (مثل معرفت خداوند متعال که حسن دارد و مقدمه برای واجب دیگری نیست) یا نباشد (مثل صلات که خودش حسن دارد و مقدمه برای دوری از فحشاء و... است).

۲. واجب غیری: ملاک وجوب غیری، حسن غیر است، یعنی محبوبیت و حسن غیر باعث شده شارع عمل را واجب کند، اعم از اینکه این واجب خودش حسن داشته باشد (مثل طهارات ثلاث که بخاطر حسن صلات واجب می‌شوند و خود اینها هم حسن دارند چون عبادت هستند) یا نداشته باشند (مثل نصب بردبان که بخاطر حسن و محبوبیت بالای پشت بام رفتن است).

در نتیجه نفسی بودن و غیری بودن امر نسبی است، مثلا طهارت ثلاث از یک جهت وجوب غیری دارد که مقدمه نماز است و از یک جهت نفسی است بخاطر اینکه خودش عبادت است.

حال با حفظ این مطلب، ما وقع لم یشکل و ما اشکل لم یقع. چون آنچه که اشکال دارد این است که تعریف واجب غیری شامل تعریف واجب نفسی شود، چون تا گفته می‌شود واجب غیری، یعنی حسن غیر و واجب نفسی یعنی حسن خود، و این تعریف نمی‌تواند واجب نفسی را شامل شود چون تعریف واجب غیری، با ملاک خودش است و این در تعریف واجب نفسی با ملاک خودش نیست. پس تعریف واجب غیری به جهت ملاک دیگری شامل واجب نفسی می‌شود که این اشکالی ندارد.

۴

تردید واجب بین نفسی و غیری

واجبات بر سه نوع هستند:

۱. یقین داریم واجب نفسی است مثل معرفت خداوند.

۲. یقین داریم واجب غیری است مثل نصب نربان.

۳. شک داریم که واجب نفسی است یا غیری، مثل اکرم زیدا. در هنگام شک چه باید کرد؟

در اینجا دو بحث است:

اول: مقتضای وضع صیغه چیست؟

جواب: مقتضای وضع صیغه وجوب است و هیچکدام نیست.

دوم: مقتضای اطلاق و مقدمات حکمت چیست؟

جواب: اختلاف است:

صاحب کفایه: مقتضای اطلاق و مقدمات حکمت، نفسی بودن است، چون اگر قرار بود واجب غیری باشد، مولا باید قید می‌زند و در اینجا نزده است و در مقام بیان هم بوده است، پس قید اضافی لازم ندارد.

۵

جزوه جواب صاحب کفایه

جواب دوم: صاحب کفایه: واجب بر دو نوع است:

۱. واجب نفسی، ملاک وجوب نفسی، حسن خود عمل است. اعم از آنکه واجب، مقدمه برای واجب دیگری باشد یا نباشد، مثلا صلات و معرفت خداوند که هر دو حسن دارند.

۲. واجب غیری، ملاک وجوب غیری، حسن غیر است. اعم از آنکه خود عمل هم حسن داشته باشد یا خیر، مثل طهارات ثلاث و نصب نربان.

نتیجه: نفسی بودن و غیری بودن در برخی از واجبات امر نسبی است، امر یک واجب نسبت به حسن خودش، نفسی و نسبت به مقدمه بودن، غیری است و یک واجب بخاطر حسن غیری، غیری و بخاطر حسن خودش نفسی است.

با حفظ این نکته، ما وقع (تعریف واجب غیری شامل واجب نفسی می‌شود نه به ملاک وجوب نفسی) لا یرد الاشکال علیه. و ما یرد الاشکال علیه (تعریف واجب غیری شامل واجب نفسی بشود، به ملاک وجوب نفسی) لم یقع.

۶

تطبیق جواب صاحب کفایه

فالأولى أن يقال (در دفع اشکال): إنّ الأثر (فائده و خاصیت) المترتّب عليه (واجب نفسی) وإن كان (اثر) لازما، إلّا أنّ ذا الأثر (خبر ان:) لمّا كان معنونا بعنوان حسن يستقلّ العقل بمدح فاعله (عنوان) بل وبذمّ تاركه (عنوان)، (جواب لما:) صار (ذا الاثر) متعلّقا للإيجاب بما هو (ذا الاثر) كذلك (معنونا بعنوان حسن)؛ ولا ينافيه (ایجاب) كونه (ذا الاثر) مقدّمة لأمر (فائده و خاصیت - معراجیت مومن) مطلوب واقعا. بخلاف الواجب الغيريّ، لتمحّض وجوبه (واجب غیری) في أنّه (واجب غیری) لكونه (واجب غیری) مقدّمة لواجب نفسيّ؛ وهذا (واجب غیری) أيضا (مثل واجب نفسی) لا ينافي أن يكون معنونا بعنوان حسن في نفسه (واجب غیری)، إلّا أنّه (عنوان حسن) لا دخل له (عنوان حسن) في إيجابه (واجب غیری) الغيريّ.

ولعلّه (ما ذکر) مراد من فسّرهما بما (واجبی که) امر به (واجب) لنفسه، وما (واجبی که) امر به لأجل غيره. فلا يتوجّه عليه بأنّ جلّ الواجبات لو لا الكلّ يلزم أن يكون من الواجبات الغيريّة، فإنّ المطلوب النفسيّ قلّما يوجد في الأوامر، فإنّ جلّها (واجبات) مطلوبات لأجل الغايات الّتي هي (غایات) خارجة عن حقيقتها (واجبات)، فتأمّل.

۷

تطبیق تردید واجب بین نفسی و غیری

حكم التردّد بين النفسيّة والغيريّة

ثمّ إنّه لا إشكال فيما إذا علم بأحد القسمين. وأمّا إذا شكّ في واجب أنّه نفسيّ أو غيريّ، فالتحقيق أنّ الهيئة وإن كانت موضوعة لما (وجوبی که) يعمّهما (وجوب نفسی و غیری) إلّا أنّ إطلاقها (صیغه) يقتضي كونه (واجب) نفسيّا، فإنّه لو كان شرطا لغيره لوجب التنبيه عليه (شرط) على المتكلّم الحكيم.

فالأولى أن يقال : إنّ الأثر المترتّب عليه وإن كان لازما ، إلّا أنّ ذا الأثر لمّا كان معنونا بعنوان حسن يستقلّ العقل بمدح فاعله بل وبذمّ تاركه ، صار متعلّقا للإيجاب بما هو كذلك ؛ ولا ينافيه كونه مقدّمة لأمر مطلوب واقعا. بخلاف الواجب الغيريّ ، لتمحّض وجوبه في أنّه لكونه مقدّمة لواجب نفسيّ ؛ وهذا أيضا لا ينافي أن يكون معنونا بعنوان حسن في نفسه ، إلّا أنّه لا دخل له في إيجابه الغيريّ (١).

ولعلّه مراد من فسّرهما بما امر به لنفسه ، وما امر به لأجل غيره (٢). فلا يتوجّه عليه (٣) بأنّ جلّ الواجبات لو لا الكلّ يلزم أن يكون من الواجبات الغيريّة ، فإنّ المطلوب النفسيّ قلّما يوجد في الأوامر ، فإنّ جلّها مطلوبات لأجل الغايات الّتي هي خارجة عن حقيقتها ، فتأمّل.

__________________

(١) وأورد عليه المحقّق النائينيّ بأنّه يستلزم أن يكون في الواجب النفسيّ ملاكان : ملاك الوجوب النفسيّ وملاك الوجوب الغيريّ ، وهو ممتنع.

ثمّ تصدّى لدفع الإيراد بوجه آخر ، حاصله : أنّ نسبة الفعل الواجب إلى الأثر نسبة المعدّ إلى المعدّ له ، لا نسبة السبب التوليديّ إلى مسبّبه كي يكون مقدورا بالواسطة ، وذلك لأنّ الأثر لا يترتّب على الفعل إلّا بتوسيط أمور غير اختياريّة ، فيمتنع تعلّق التكليف به ، لكونه غير مقدور حتّى بالواسطة.

ثمّ أورد على التعريف المذكور بأنّه يستلزم خروج الواجبات التهيّئيّة عن كونها واجبات نفسيّة ، لأنّ الأمر بها يكون لأجل التوصّل بها إلى واجبات أخر ، فيلزم أن تكون واجبات غيريّة ، مع أنّها نفسيّة.

ثمّ عدل عن التعريف وقال : «الأولى أن يعرّف الواجب النفسيّ بما امر به لنفسه ـ أي تعلّق الأمر به ابتداء وكان متعلّقا للإرادة كذلك ـ. ويقابله الواجب الغيريّ وهو ما إذا كانت إرادته ترشّحيّة من ناحية إرادة الغير». فوائد الاصول ١ : ٢١٩ ـ ٢٢٠ ، أجود التقريرات ١ : ١٦٧ ـ ١٦٨.

والفرق بين التعريفين أنّ النفسيّة والغيريّة وصفان إضافيّان على الأوّل ـ كما صرّح بذلك المصنّف ـ ، ووصفان متباينان على الثاني.

(٢) هو ما حكاه الشيخ الأنصاريّ عن غير واحد على ما في مطارح الأنظار : ٦٦.

(٣) إشارة إلى ما أورده الشيخ الأنصاريّ على التفسير المذكور. راجع مطارح الأنظار : ٦٦.

حكم التردّد بين النفسيّة والغيريّة

ثمّ إنّه لا إشكال فيما إذا علم بأحد القسمين. وأمّا إذا شكّ في واجب أنّه نفسيّ أو غيريّ ، فالتحقيق أنّ الهيئة وإن كانت موضوعة لما يعمّهما إلّا أنّ إطلاقها يقتضي كونه (١) نفسيّا ، فإنّه لو كان شرطا لغيره لوجب التنبيه عليه على المتكلّم الحكيم.

وأمّا ما قيل (٢) من : «أنّه لا وجه للاستناد إلى إطلاق الهيئة لدفع الشكّ المذكور بعد كون مفادها الأفراد الّتي لا يعقل فيها التقييد (٣). نعم ، لو كان مفاد الأمر هو مفهوم الطلب صحّ القول بالإطلاق ، لكنّه بمراحل من الواقع ، إذ لا شكّ في اتّصاف الفعل بالمطلوبيّة بالطلب المستفاد من الأمر ، ولا يعقل اتّصاف المطلوب بالمطلوبيّة بواسطة مفهوم الطلب ، فإنّ الفعل يصير مرادا بواسطة تعلّق واقع الإرادة وحقيقتها لا بواسطة مفهومها. وذلك واضح لا يعتريه ريب».

ففيه : أنّ مفاد الهيئة ـ كما مرّت الإشارة إليه (٤) ـ ليس الأفراد ، بل هو مفهوم الطلب ـ كما عرفت تحقيقه في وضع الحروف (٥) ـ ، ولا يكاد يكون فرد الطلب الحقيقيّ (٦) والّذي يكون بالحمل الشائع طلبا ، وإلّا لما صحّ إنشاؤه بها ، ضرورة أنّه من الصفات الخارجيّة الناشئة من الأسباب الخاصّة (٧). نعم ، ربما يكون هو (٨) السبب لإنشائه كما يكون غيره أحيانا.

واتّصاف الفعل بالمطلوبيّة الواقعيّة والإرادة الحقيقيّة ـ الداعية إلى إيقاع طلبه

__________________

(١) أي : الواجب.

(٢) والقائل الشيخ الأعظم الأنصاريّ على ما في مطارح الأنظار : ٦٧.

(٣) والوجه في ذلك أنّ الأفراد واقعيّات خارجيّة جزئيّة ولا يعقل السعة والإطلاق فيها ، فلا يعقل الضيق والتقييد فيها.

(٤) لا يخفى عليك : أنّه ليس في كلام المصنّف في مبحث الوضع من مفاد الهيئة عين ولا أثر ، إلّا أنّه لما كانت الهيئات ملحقة بالحروف في الوضع فالتصريح بوضع الحروف إشارة إلى وضعها.

(٥) راجع الأمر الثاني من الأمور المقدّمة في مقدّمة الكتاب : ٢٨.

(٦) الإضافة بيانيّة ، فمعنى العبارة : أنّه لا يكاد يكون مفهوم الطلب فردا للطلب ، وهو الطلب الحقيقيّ.

(٧) وهي الأسباب التكوينيّة الخارجيّة.

(٨) أي : الفرد الخارجيّ من الطلب.