درس کفایة الاصول - اوامر

جلسه ۱۴۵: اوامر ۷۱

 
۱

خطبه

۲

کلام شیخ انصاری

اگر قید، مردد است که قید هیئت است یا قید ماده، بنا بر گفته شیخ انصاری، به دو دلیل، قید ماده است، مثلا مولا گفته است ان جائک زید فاکرمه، آمدن زید قید برای هیئت است یا قید ماده، یعنی اگر قید برای هئیت باشد، تا وقتی نیامده، وجوب نیست اما اگر قید ماده باشد به مجرد گفتن این جمله توسط مولا، وجوب اکرام آمده است اما اکرام بعد از آمدن زید صورت می‌گیرد.:

دلیل اول: مرحله اول: اگر هیئت، مطلق باشد، اطلاق هیئت، اطلاق شمولی است، و اگر ماده مطلق باشد، اطلاق آن، اطلاق شمولی است.

مثلا ان جائک زید، اگر قید ماده باشد، هیئت مطلق است و اکرام واجب می‌شود چه زید بیاید و چه زید نیاید. اما اگر ان جائک زید، قید هیئت باشد، ماده اطلاق دارد، ولی بدلی است و با انجام یک اکرام، کفایت می‌کند و لازم نیت تمام اکرامها را کند.

مرحله دوم: اطلاق شمولی، قوی‌تر از اطلاق بدلی است (نشانه این است که اگر در باب مطلق مقید این دو با هم تعارض کنند، اطلاق شمولی حرف اول را می‌زند)، پس اطلاق شمولی مقدم می‌شود.

۳

دلیل دوم شیخ انصاری

دلیل دوم: مرحله اول: تقیید هیئت، تقیید ماده هم هست اما تقیید ماده، تقیید هیئت نیست.

مثلا اگر ان جائک زید، قید هیئت باشد، وجوب اکرام به آمدن زید مقید می‌شود و اکرام هم مقید به آمدن زید می‌شود و اگر اکرام قبل از آمدن زید باشد، اکرام محسوب نمی‌شود.

مرحله دوم: اگر امر دائر باشد که یک عملی باشد که دو خلاف اصل باشد و دو قید داشته باشد که قید برای هیئت باشد و بین اینکه یک عملی باشد و یک خلاف اصل انجام شود که قید برای ماده باشد، عقل می‌گوید عمل با یک خلاف اصل مقدم است.

۴

تطبیق کلام شیخ انصاری

وربّما قيل في الدوران بين الرجوع (رجوع قید) إلى الهيئة (مفاد هیئت) أو المادّة بترجيح الإطلاق في طرف الهيئة وتقييد المادّة، لوجهين:

أحدهما (الوجهین): أنّ إطلاق الهيئة يكون شموليّا، كما في شمول العامّ لأفراده (عام)، فإنّ وجوب الإكرام على تقدير الإطلاق (قید، قید ماده باشد) يشمل جميع التقادير (فروض وجود شرط و عدم وجود شرط) الّتي يمكن أن يكون (فروض) تقديرا له، وإطلاق المادّة يكون بدليّا غير شامل لفردين في حالة واحدة (در یک لحظه).

۵

تطبیق دلیل دوم شیخ انصاری

ثانيهما: أنّ تقييد الهيئة يوجب بطلان محلّ الإطلاق في المادّة ويرتفع به (تقیید هیئت) مورده (اطلاق ماده)، بخلاف العكس (قید، قید ماده باشد)، وكلّما دار الأمر بين تقييدين كذلك (تقیید که موجب دو تقیید باشد یا تقییدی موجب یک تقیید باشد) كان التقييد (تقیید ماده) الّذي لا يوجب بطلان الآخر (اطلاق الآخر) أولى.

أمّا الصغرى (تقیید هیئت، تقیید ماده هم هست): فلأجل أنّه لا يبقى مع تقييد الهيئة محلّ حاجة وبيان لإطلاق المادّة، لأنّها (ماده) لا محالة لا تنفكّ عن وجود قيد الهيئة؛ بخلاف تقييد المادّة، فإنّ محلّ الحاجة إلى إطلاق الهيئة على حاله (اطلاق هیئت)، فيمكن الحكم الوجوب على تقدير وجوب القيد وعدمه.

وأمّا الكبرى (امر دائر بین دو تقییدی باشد...): فلأنّ التقييد وإن لم يكن مجازا، إلّا أنّه (تقیید) خلاف الأصل، ولا فرق في الحقيقة بين تقييد الإطلاق وبين أن يعمل عملا (تقیید هیئت) يشترك مع التقييد في الأثر و (عطف بر الاثر است) بطلان العمل به (اطلاق).

وما ذكرناه من الوجهين موافق لما أفاده بعض مقرّري بحث الاستاذ العلّامة رحمه‌الله.

وربّما قيل (١) في الدوران بين الرجوع إلى الهيئة أو المادّة بترجيح الإطلاق في طرف الهيئة وتقييد المادّة ، لوجهين :

أحدهما : أنّ إطلاق الهيئة يكون شموليّا ، كما في شمول العامّ لأفراده ، فإنّ وجوب الإكرام على تقدير الإطلاق يشمل جميع التقادير الّتي يمكن أن يكون تقديرا له ، وإطلاق المادّة يكون بدليّا غير شامل لفردين في حالة واحدة.

ثانيهما : أنّ تقييد الهيئة (٢) يوجب بطلان محلّ الإطلاق في المادّة ويرتفع به مورده (٣) ، بخلاف العكس (٤) ، وكلّما دار الأمر بين تقييدين كذلك كان التقييد الّذي لا يوجب بطلان الآخر أولى.

أمّا الصغرى : فلأجل أنّه لا يبقى مع تقييد الهيئة محلّ حاجة وبيان لإطلاق المادّة ، لأنّها (٥) لا محالة لا تنفكّ عن وجود قيد الهيئة ؛ بخلاف تقييد المادّة ، فإنّ محلّ الحاجة إلى إطلاق الهيئة على حاله ، فيمكن الحكم بالوجوب على تقدير وجوب القيد وعدمه.

وأمّا الكبرى : فلأنّ التقييد وإن لم يكن مجازا ، إلّا أنّه خلاف الأصل ، ولا فرق في الحقيقة بين تقييد الإطلاق وبين أن يعمل عملا يشترك مع التقييد في الأثر وبطلان العمل به.

__________________

(١) والقائل هو الشيخ الأنصاريّ على ما في مطارح الأنظار : ٤٩.

ولا يخفى : أنّه قد تقدّم من الشيخ إنكار إمكان رجوع القيد إلى الهيئة عقلا ، فلا يتصوّر الدوران بين تقييد الهيئة وتقييد المادّة حتّى يحكم برجوع القيد إلى المادّة من جهة الترجيح اللفظيّ. وهذا يؤيّد عدم صحّة نسبة امتناع تقييد الهيئة إلى الشيخ.

(٢) أي : تقييد إطلاق الهيئة.

(٣) إذ يمتنع أخذ المادّة بدون قيد الوجوب ، ضرورة أنّ وجوب الحجّ ـ مثلا ـ إذا قيّد بالاستطاعة فلا يبقى للحجّ ـ وهو المادّة ـ إطلاق ، إذ الحجّ لا عن استطاعة ليس بواجب ، بداهة أنّه لا وجوب في ظرف عدم الاستطاعة كي يتّصف به الحجّ ويصير واجبا.

(٤) أي : تقييد إطلاق المادّة لا يستلزم تقييد إطلاق الهيئة.

(٥) أي : المادّة ، وهي الواجب.

وما ذكرناه من الوجهين موافق لما أفاده بعض مقرّري بحث الاستاذ العلّامة رحمه‌الله (١).

وأنت خبير بما فيهما :

أمّا في الأوّل : فلأنّ مفاد إطلاق الهيئة وإن كان شموليّا بخلاف المادّة ، إلّا أنّه لا يوجب ترجيحه على إطلاقها ، لأنّه أيضا كان بالإطلاق ومقدّمات الحكمة ، غاية الأمر أنّها تارة تقتضي العموم الشموليّ واخرى البدليّ ، كما ربّما تقتضي التعيين أحيانا ، كما لا يخفى.

وترجيح عموم العامّ على إطلاق المطلق إنّما هو لأجل كون دلالته بالوضع ، لا لكونه شموليّا ؛ بخلاف المطلق فإنّه بالحكمة ، فيكون العامّ أظهر منه فيقدّم عليه.

فلو فرض أنّهما في ذلك على العكس ـ فكان عامّ بالوضع دلّ على العموم البدليّ ومطلق بإطلاقه دلّ على الشمول ـ لكان العامّ يقدّم بلا كلام (٢).

وأمّا في الثاني : فلأنّ التقييد وإن كان خلاف الأصل ، إلّا أنّ العمل الّذي يوجب عدم جريان مقدّمات الحكمة وانتفاء بعض مقدّماته لا يكون على خلاف أصل (٣) أصلا ، إذ معه لا يكون هناك إطلاق كي يكون بطلان العمل به في الحقيقة

__________________

(١) وهو الشيخ أبو القاسم الكلانتريّ في مطارح الأنظار : ٤٩.

(٢) لأنّ ظهور العامّ بالوضع وظهور المطلق بالإطلاق.

ولكن التحقيق : أنّ المناط في التقديم هو الأظهريّة ، سواء كان منشؤها الوضع أو الإطلاق.

وخالفه المحقّق النائينيّ ، واختار مقالة الشيخ الأنصاريّ من تقديم الإطلاق الشموليّ على الإطلاق البدليّ ، واستدلّ عليه بثلاثة امور ذكرها السيّدان العلمان ـ الإمام الخمينيّ والمحقّق الخوئيّ ـ ثمّ ناقشا فيها. فذهب الأوّل إلى إنكار أساس البحث إمّا من جهة عدم دلالة للّفظ كي تكون شموليّة أو بدليّة ، وإمّا من جهة عدم تصوّر المسألة بوجه معقول. وذهب الثاني إلى أنّ ترجيح الشموليّ على البدليّ في الإطلاق انّما يصحّ فيما إذا كانت المعاندة بين الدليلين بالذات ، والمعارضة في المقام ليست بالذات بل تعرض من العلم الاجماليّ بأنّ القيد إمّا راجع إلى الهيئة وإمّا راجع إلى المادّة. فراجع فوائد الاصول ١ : ٣٣٤ ـ ٣٣٨ ، ومناهج الوصول ١ : ٣٦٦ ـ ٣٦٨ ، والمحاضرات ٢ : ٣٣٤ ـ ٣٣٨.

(٣) وفي بعض النسخ : «الأصل».