درس کفایة الاصول - اوامر

جلسه ۱۴۴: اوامر ۷۰

 
۱

خطبه

۲

توضیح واجب نفسی تهیئی در راه حل اشکال

اگر کسی قائل شود که قبل از وقت واجب، ذی المقدمه واجب نیست (مثلا قبل از وقت نماز ظهر، نماز واجب نیست) اما دلیل قائم شد که مقدمه آن واجب است، صاحب کفایه می‌گوید این وجوب، وجوب نفسی است، چون وجوب غیری زمانی است که ذی المقدمه واجب شده باشد و لو اینکه این وجوب نفسی، وجوب نفسی تهیئی باشد، یعنی واجب شدن مقدمه، مکلف را آماده می‌کند که بعدا ذی المقدمه بر او واجب شود و این نوع تهیئ و آماده سازی است.

۳

ان قلت و قلت

اشکال: صغری: اگر قبل از وقت، ذی المقدمه واجب باشد، لازمه‌اش این است که تمامی مقدمات وجودیه ذی المقدمه هم واجب باشد.

یعنی نباید مقدمات وجودیه منحصر به مقدماتی شود که دلیل بر واجب بودن آن داریم و باید شامل همه مقدمات وجودیه شود.

کبری: و اللازم باطل. مثلا اگر فردی ساتر عورت ندارد و فرد الان می‌تواند ساتر تهیه کند اما وقتی وقت داخل شود، می‌داند قادر بر تحصیل ساتر نیست، در اینجا کسی نگفته است تهیه ساتر عورت قبل از وقت واجب است.

نتیجه: فالملزوم مثله. و کلام شیخ و صاحب فصول باطل است.

جواب: مرحوم شیخ می‌فرماید معیار واجب شدن مقدمه احتمال دارد دو چیز باشد:

۱. قدرت بر مقدمه در وقت واجب است، یعنی اگر مکلف قبل از وقت واجب، قادر بر تهیه مقدمه باشد، لازم نیست مقدمه را آماده کند.

۲. قدرت بر مقدمه از زمان وجوب ذی المقدمه تا آخر وقت واجب، یعنی اگر مکلف در این محدوده قادر بر مقدمه بود، باید مقدمه را بیاورد.

پس طبق یک احتمال لازم است که همه مقدمات را آماده کند اما طبق یک احتمال لازم نیست.

۴

قید در لسان دلیل

قیدی که در لسان دلیل می‌آید، سه صورت دارد:

اول: یقین داریم قید، قید واجب باشد و اگر قید نباشد، وجوب هست و واجب بعد از قید انجام می‌گیرد، مثل ان جائک زید، فاکرمه، اکرام واجب است اما بعد از آمدن زید.

دوم: یقین داریم قید، قید وجوب است، مثلا مولا گفته ان جائک زید، فاکرمه و ما هم می‌دانیم تا زید نیامده، اصلا اکرام واجب نیست.

سوم: در قید شک داریم که قید وجوب است یا قید واجب و اگر قید وجوب بود، شک داریم که شرط مقارن است یا متقدم یا متاخر و احتمال دارد این قید واجب باشد، احتمال دارد واجب التحصیل باشد یا نباشد. مثلا مولا می‌گوید اکرم زیدا اذا رایت، این رایت شرط وجوب است یا واجب و آیا شرط مقارن است یا متاخر یا متقدم.

می‌فرمایند این در مقام ظاهر است و در مقام اثبات اگر دلیل بر تعیین داشتیم، که مشکلی نیست اما اگر دلیل نداشتیم، باید سراغ اصل عملی رفت و شک می‌کنیم مثلا تحصیل رویت واجب است یا خیر که شک در تکلیف است و مجرای برائت.

۵

تطبیق توضیح واجب نفسی تهیئی در راه حل اشکال

ولو فُرض العلم بعدم سبقه (وجوب ذی المقدمه قبل از آمدن وقت) لاستحال اتّصاف مقدّمته (واجب) بالوجوب الغيريّ. فلو نهض دليل على وجوبها (مقدمه) فلا محالة يكون وجوبها (مقدمه) نفسيّا، ولو تهيّئيّا (آماده کردنی)، ليتهيّأ (مکلف) بإتيانها (مقدمه) واستعدّ (مکلف) لإيجاب ذي المقدّمة عليه (مکلف)، فلا محذور أيضا (چنانکه در تاخر محذور نبود).

۶

تطبیق ان قلت و قلت

إن قلت: لو كان وجوب المقدّمة في زمان (قبل از وقت واجب) كاشفا عن سبق وجوب ذي المقدّمة لزم وجوب جميع مقدّماته (ذی المقدمه) ولو موسّعا (مقدمات موسعه)، وليس (جمیع المقدمات) كذلك (واجب) بحيث يجب عليه (مکلف) المبادرة لو فرض عدم تمكّنه (مکلف در وقت) منها (مقدمات) لو لم يبادر (مکلف).

قلت: لا محيص عنه (لزوم وجوب)، إلّا إذا اخذ في الواجب من قبل سائر المقدّمات (حتی مقدماتی که دلیل بر انجام آن قبل از وقت نداری) قدرة خاصّة، وهي (قدرت خاصه): القدرة عليه (سایر مقدمات) بعد مجيء زمانه (واجب)، لا القدرة عليه (سایر مقدمات) في زمانه (واجب) من (من ابتدائیت است - شروع شده است) زمان وجوبه (واجب)، فتدبّر جيّدا.

۷

تطبیق قید در لسان دلیل

تتمّة: [في مقتضى القاعدة في دوران الأمر بين رجوع القيد إلى المادّة أو الهيئة]

قد عرفت اختلاف القيود في وجوب التحصيل و (عطف بر وجوب است) كونه (قیود) موردا للتكليف وعدمه (وجوب تحصیل). فإن عُلم حال قيد فلا إشكال، وإن دار أمره (قید) ثبوتا (در واقع) بين أن يكون (قید) راجعا إلى الهيئة نحو الشرط المتأخّر أو المقارن وأن يكون (قید) راجعا إلى المادّة ـ على نهج يجب تحصيله (قید) أو لا يجب (تحصیل قید) ـ فإن كان في مقام الإثبات ما يعيّن حاله (قید را) وأنّه راجع إلى أيّهما من القواعد العربيّة فهو، وإلّا فالمرجع هو الاصول العمليّة.

من وجب (١) عليه الصوم في الغد ، إذ يكشف به بطريق الإنّ عن سبق وجوب الواجب ، وإنّما المتأخّر هو زمان إتيانه ولا محذور فيه أصلا.

ولو فرض العلم بعدم سبقه لاستحال اتّصاف مقدّمته بالوجوب الغيريّ. فلو نهض دليل على وجوبها فلا محالة يكون وجوبها نفسيّا ، ولو تهيّئيّا (٢) ، ليتهيّأ بإتيانها واستعدّ (٣) لإيجاب ذي المقدّمة عليه ، فلا محذور أيضا (٤).

إن قلت : لو كان وجوب المقدّمة في زمان كاشفا عن سبق وجوب ذي المقدّمة

__________________

(١) وفي بعض النسخ : «ممّا وجب». والصحيح ما أثبتناه.

(٢) هذا هو الصحيح ، والموافق للنسخة الأصليّة. بخلاف ما في بعض النسخ : «نفسيّا تهيّئيّا».

(٣) هكذا في النسخ. والصحيح أن يقول : «ويستعدّ».

(٤) وحاصل كلامه : أنّه يمكن التفصيّ عن إشكال وجوب المقدّمات المفوّتة بوجوه :

الأوّل : ما أشار إليه بقوله : «بالتعلّق بالتعليق» ، وهو الالتزام بالوجوب التعليقيّ في هذه الموارد ، فيكون ذو المقدّمة واجبا فعليّا بالوجوب النفسيّ قبل وقته ، فيصحّ الحكم بوجوب المقدّمة المفوّتة ـ قبل الوقت ـ وجوبا غيريّا ترشّح عن الوجوب النفسيّ. وهذا ما أفاده صاحب الفصول.

الثاني : ما أشار إليه بقوله : «أو بما يرجع إليه ...» وهو جعل الشرط من قيود المادّة ، لا الهيئة. وهذا ما سلكه الشيخ الأعظم الأنصاريّ. ولكن المصنّف لم يلتزم به.

الثالث : ما أشار إليه بقوله : «فقد عرفت أنّه لا اشكال في لزوم الإتيان ...». وحاصله : الالتزام بالواجب المشروط بالشرط المتأخّر. فيقال : إنّ المقدّمات المفوّتة واجبة بنحو الشرط المتأخّر ، فإذا علمنا بحصول الواجب في شرطه نعلم بفعليّة الحكم فعلا قبل حصول المقدّمات ، فلا مانع من ترشّح الوجوب على المقدّمات لفعليّة الوجوب النفسيّ قبلها.

الرابع : ما أشار إليه بقوله : «ولو فرض العلم بعدم سبقه ...». وهو الالتزام بوجوب المقدّمات المفوّتة بالوجوب النفسيّ التهيّئي. وذلك فيما إذا علمنا بوجوب المقدّمة وعدم سبق وجوب ذي المقدّمة.

ولا يخفى : أنّ هذه الوجوه لا تخلو عن المناقشة عند من تأخّر عن المصنّف ، فتشبّثوا بوجوه أخر في التفصّي عن الإشكال ، فيها أيضا مناقشات وأبحاث طويلة لا يسعها هذا المختصر. وعلى المتتبّع أن يراجع نهاية الدراية ١ : ٣٥٧ ـ ٣٥٨ ، نهاية الأفكار ١ : ٢٩٢ ـ ٣١٩ ، فوائد الاصول ١ : ١٩٧ ـ ٢٠٣ ، مناهج الوصول ١ : ٣٥٦ ـ ٣٥٨ ، المحاضرات ٢ : ٣٦١ ، وغيرها.

لزم وجوب جميع مقدّماته ولو موسّعا ، وليس كذلك بحيث يجب عليه المبادرة لو فرض عدم تمكّنه منها لو لم يبادر (١).

قلت : لا محيص عنه (٢) ، إلّا إذا اخذ في الواجب من قبل سائر المقدّمات قدرة خاصّة ، وهي : القدرة عليه بعد مجيء زمانه ، لا القدرة عليه في زمانه من زمان وجوبه (٣) ، فتدبّر جيّدا.

تتمّة : [في مقتضى القاعدة في دوران الأمر بين رجوع القيد إلى المادّة أو الهيئة]

قد عرفت اختلاف القيود في وجوب التحصيل وكونه (٤) موردا للتكليف وعدمه. فإن علم حال قيد فلا إشكال ، وإن دار أمره ثبوتا بين أن يكون راجعا إلى الهيئة نحو الشرط المتأخّر أو المقارن وأن يكون راجعا إلى المادّة ـ على نهج يجب تحصيله أو لا يجب (٥) ـ فإن كان في مقام الإثبات ما يعيّن حاله وأنّه راجع إلى أيّهما من القواعد العربيّة (٦) فهو ، وإلّا فالمرجع هو الاصول العمليّة.

__________________

(١) أي : لو لم يبادر إلى إتيانها قبل زمان الواجب.

(٢) أي : عن الالتزام بوجوب المقدّمات ولو موسّعا قبل وقت ذيها.

(٣) الضمائر ترجع إلى الواجب.

(٤) هكذا في النسخ. والصحيح أن يقول : «وكونها» ، فإنّ الضمير يرجع إلى القيود.

(٥) في قوله : «على نهج يجب تحصيله أو لا يجب» وجهان :

الأوّل : أن يكون بيانا لثمرة البحث ، فمعناه : أنّه لا يجب تحصيل القيد فيما إذا رجع إلى الهيئة لعدم فعليّة الوجوب قبل الواجب ، فلا يجب الإتيان بمقدّماته. ويجب تحصيله فيما إذا رجع إلى المادّة لفعليّة الوجوب قبل الواجب.

الثاني : أن يكون بيانا لحالات القيد فيما إذا رجع إلى المادّة ، بأنّ القيد قد يكون مأخوذا في الواجب على نحو لا يستحيل أن يكون موردا للتكليف فيجب تحصيله ، وقد يكون مأخوذا على نحو يستحيل أن يكون موردا للتكليف فلا يجب تحصيله كما إذا اخذ عنوانا للمكلّف أو اخذ قيدا إذا حصل من باب الصدفة والاتّفاق.

(٦) بيان لقوله : «ما يعيّن حاله ...».