درس کفایة الاصول - اوامر

جلسه ۱۳۸: اوامر ۶۴

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

کلام فصول: واجب در یک تقسیم، بر دو قسم است:

۱. واجب منجز: واجبی است که در آن الوجوب و الواجب کلاهما فعلی، مثل صلات بعد از دخول وقت یا معرفت اصول دین.

۲. واجب معلق: واجبی است که در آن الوجوب فعلی و الواجب معلق علی امر غیر مقدور.

۳

اشکال اول و جواب

اشکال اول: شیخ انصاری: تقسیم اول، مغنی از تقسیم دوم است. یعنی ما گفتیم واجب بر دو نوع است: مطلق و مشروط، و این تقسیم ما را بی‌نیاز از تقسیم فصول می‌کند، چون معلق عین مشروط است.

جواب: این اشکال وارد نیست، چون از طرفی که واجب مشروطی که مشهور قائل به آن هستند، صحیح است و از طرفی صاحب فصول، معتقد به واجب مشروط مشهور است، پس تقسیم اول، ما را از این تقسیم بی‌نیاز نمی‌کند، چون واجب مشروط نزد صاحب فصول، غیر از واجب معلق است.

۴

اشکال دوم

اشکال دوم: صاحب کفایه: این معلق و منجز، از اقسام واجب مطلق است نه از اقسام واجب.

اگر این تقسیم دوم، تقسیم برای واجب باشد، باید مستقل از تقسیم قبل باشد و تمام اقسام در تقسیم قبل باید بتوانند، اقسام قرار بگیرند برای هر یک از اقسام بعد و حال آنکه نمی‌توان گفت واجب دو نوع است، معلق و منجز و هر کدام به دو قسم مطلق و مشروط تقسیم می‌شوند و همچنین نمی‌توانید بگوئید واجب دو نوع است ممطلق و مشروط و هر کدام بر دو قسم تقسیم می‌شوند، معلق و منجز.

۵

اشکال سوم

اشکال سوم: نکته اول: دلیل اینکه صاحب فصول به واجب معلق، قائل شده این است که در آینده دچار مشکلی می‌شویم که هر کس به یک نحو جواب داده است و صاحب فصول قائل به واجب معلق شده است و آن مشکل این است که برخی از مقدمات، قبل از واجب شدن ذی المقدمه، واجب شده است با اینکه وجوب مقدمه، تابع وجوب ذی المقدمه است، مثلا وجوب غسل برای روزه قبل از اذان صبح، با اینکه هنوز روزه واجب نشده است و صاحب فصول می‌گوید در اینجا قبل از اذان صبح، وجوب فعلی است اما واجب استقبالی است، پس مقدمه هم می‌تواند واجب است.

نکته دوم: این واجب معلق و منجز، یک ما به الاشتراک دارند که الوجوب فعلی می‌باشد و یک ما به الامتیاز دارند که در واجب معلق، واجب استقبالی است و در واجب منجز، واجب فعلی است.

حال دفع این مشکله، اثر ما به الاشتراک است نه اثر ما به الامتیاز.

حال به حفظ این دو نکته، در تقسیم، اقسام باید در آن نکته‌ای که هدف مقسم است، اختلاف داشته باشند، یعنی باید یک قسم ما را به هدف صاحب فصول برساند و یکی به آن هدف نرساند، در حالی که هر دو قسم، ما را به هدف صاحب فصول می‌رساند، پس این تقسیم معنا ندارد.

۶

اشکال چهارم

اشکال چهارم: محقق نهاوندی: در تکوینیات، تفکیک اراده از مراد صحیح نیست و در تشریعیات هم باید به همین گونه باشد و تفکیک طلب از مطلوب صحیح نیست، در حالی که در واجب معلق این تفکیک صورت گرفته است که طلب الان است و مطلوب بعد است.

۷

جزوه اشکالات بر صاحب فصول

اشکال اول: شیخ انصاری: تقسیم واجب به مطلق و مشروط، مغنی از این تقسیم است، چون معلق، عین مشروط است.

جواب: از طرفی کلام مشهور در واجب مشروط صحیح است و از طرفی دیگر، صاحب فصول، قائل به مشروط مشهور است، پس واجب معلق نزد فصول، غیر از مشروط است، بنابراین اشکال اول وارد نیست.

اشکال دوم: مصنف: این تقسیم، برای واجب نیست بلکه تقسیم برای واجب مطلق است و لذا تقسیمی مستقل قرار دادن برای واجب صحیح نیست.

اشکال سوم: مصنف: التزام صاحب فصول، به واجب معلق، به علت دفع مشکله وجوب بعضی از مقدمات قبل از وجوب ذی المقدمه است، دفع این مشکله اثر فعلی بودن وجوب است که مشترک بین واجب معلق و منجز است نه اثر استقبالی بودن واجب که مختص به معلق است، پس ما یترتب علیه الاثر، لا یختص بالمعلق و ما یختص بالمعلق لا یترتب علیه الاثر.

با حفظ این نکته، در تقسیم باید اقسام در نکته‌ای که هدف مقسم است، اختلاف داشته باشند که این امر در این تقسیم موجود نیست، به بیان دیگر این تقسیم نسبت به وجوب مقدمه، بی‌فائده است. چون طبق هر دو مقدمه واجب است.

اشکال چهارم: محقق نهاوندی: چنانچه در تکوینیات، تفکیک اراده از مراد صحیح نیست، در تشریعیات نیز قضیه همین است و حال آنکه در واجب معلق، تفکیک صورت گرفته است.

۸

نکته عبارتی

نکته: در جلسه قبل داشتیم المبهم که عطف بر الامطلق است.

۹

تطبیق اشکال اول و جواب

أنكر على الفصول هذا التقسيم، (علت انکر:) ضرورة أنّ المعلّق بما فسّره (صاحب فصول، معلق را) يكون (معلق) من المشروط بما اختار (شیخ) له (مشروط) (بیان ما:) من المعنى على ذلك (بیان متقدم در کلام شیخ)، كما هو (کون) واضح، (علت یکی بودن:) حيث لا يكون حينئذ (تفسیر مشروط به تقید ماده) هناك (در واجبات) معنى آخر معقول كان هو (معنای دیگر) المعلّق المقابل للمشروط.

(اشکال:) ومن هنا (مشروط شیخ، معلق فصول است) انقدح أنّه (شیخ) في الحقيقة إنّما أنكر الواجب المشروط بالمعنى الّذي يكون هو (معنی الذی) ظاهر المشهور و (عطف بر المشهور است) القواعد العربيّة، لا (عطف بر ظاهر المشهور است) الواجب المعلّق بالتفسير المذكور. وحيث قد عرفت بما لا مزيد عليه («ما») إمكانَ رجوع الشرط إلى الهيئة، كما هو (رجوع شرط به هیئت) ظاهر المشهور وظاهر القواعد، فلا يكون مجال لإنكاره (شیخ) عليه (فصول).

۱۰

تطبیق اشکال دوم و سوم

(اشکال دوم:) نعم، يمكن أن يقال: إنّه لا وقع لهذا التقسيم، لأنّه (تقسیم) بكلا قسميه (تقسیم) من المطلق المقابل للمشروط، (اشکال سوم:) وخصوصيّة كونه (واجب) حاليّا (در منجز) أو استقباليّا (در معلق) لا توجبه ما لم توجب الاختلاف في المهمّ (اثر که وجوب مقدمه باشد)، وإلّا لكثر تقسيماته (واجب) لكثرة الخصوصيّات (خصوصیات مکانی و زمانی)، ولا اختلاف فيه (مهم)، فإنّ ما رتّبه عليه (معلق) من وجوب المقدّمة فعلا ـ كما يأتي ـ إنّما هو (ما رتبه) من أثر إطلاق وجوبه (واجب) وحاليّته (وجوب)، لا من استقباليّة الواجب، فافهم (کلام صاحب فصول فائده دارد).

۱۱

تطبیق اشکال چهارم

ثمّ إنّه ربما حكي عن بعض أهل النظر من أهل العصر إشكال في الواجب المعلّق، وهو (اشکال): أنّ الطلب والإيجاب إنّما يكون بإزاء الإرادة المحرّكة للعضلات نحو المراد. فكما لا تكاد تكون الإرادة منفكّة عن المراد (در تشریعیات) فليكن الإيجاب غير منفكّ عمّا يتعلّق به، فكيف يتعلّق بأمر استقباليّ؟! فلا يكاد يصحّ الطلب والبعث فعلا نحو أمر متأخّر.

المشارفة (١).

وأمّا الصيغة مع الشرط : فهي حقيقة على كلّ حال ، لاستعمالها على مختاره قدس‌سره في الطلب المطلق ، وعلى المختار في الطلب المقيّد على نحو تعدّد الدالّ والمدلول.

كما هو الحال فيما إذا اريد منها (٢) المطلق المقابل للمقيّد ، لا المبهم المقسم ، فافهم.

[٢ ـ الواجب المعلّق والواجب المنجّز]

ومنها : تقسيمه إلى المعلّق والمنجّز.

قال في الفصول : إنّه ينقسم باعتبار آخر إلى ما يتعلّق وجوبه بالمكلّف ولا يتوقّف حصوله على أمر غير مقدور له كالمعرفة ، وليسمّ : «منجّزا». وإلى ما يتعلّق وجوبه به ، ويتوقّف حصوله على أمر غير مقدور له ، وليسمّ : «معلّقا» ، كالحجّ ، فإنّ وجوبه يتعلّق بالمكلّف من أوّل زمن الاستطاعة أو خروج الرفقة ، ويتوقّف فعله على مجيء وقته ، وهو غير مقدور له. والفرق بين هذا النوع وبين الواجب المشروط هو أنّ التوقّف هناك للوجوب وهنا للفعل. (٣) انتهى كلامه ، رفع مقامه.

لا يخفى : أنّ شيخنا العلّامة رحمه‌الله ـ حيث اختار في الواجب المشروط ذاك المعنى ، وجعل الشرط لزوما من قيود المادّة ثبوتا وإثباتا ، حيث ادّعى امتناع كونه من قيود الهيئة كذلك ، أي إثباتا وثبوتا ، على خلاف القواعد العربيّة وظاهر المشهور ، كما يشهد به (٤) ما تقدّم آنفا عن البهائيّ (٥) ـ أنكر على الفصول هذا التقسيم (٦) ، ضرورة أنّ المعلّق بما فسّره (٧) يكون من المشروط بما اختار له من المعنى على ذلك (٨) ، كما هو واضح ، حيث لا يكون حينئذ هناك معنى آخر معقول كان هو المعلّق المقابل للمشروط.

__________________

(١) راجع زبدة الاصول : ٤٦ ، ومطارح الأنظار : ٤٥.

(٢) أي : من الصيغة.

(٣) الفصول الغرويّة : ٧٩.

(٤) أي : بكون رجوع القيد إلى المادّة خلاف ظاهر المشهور.

(٥) تقدّم في الصفحة السابقة.

(٦) راجع مطارح الأنظار : ٥١.

(٧) أي : بما فسّره صاحب الفصول من رجوع القيد إلى المادّة.

(٨) أي : بما اختار الشيخ للمشروط من المعنى على التقدير المتقدّم في كلامه.

ومن هنا انقدح أنّه في الحقيقة إنّما أنكر الواجب المشروط بالمعنى الّذي يكون هو ظاهر المشهور والقواعد العربيّة ، لا الواجب المعلّق بالتفسير المذكور. وحيث قد عرفت بما لا مزيد عليه إمكان رجوع الشرط إلى الهيئة ، كما هو ظاهر المشهور وظاهر القواعد ، فلا يكون مجال لإنكاره عليه (١).

نعم ، يمكن أن يقال : إنّه لا وقع لهذا التقسيم ، لأنّه بكلا قسميه من المطلق المقابل للمشروط ، وخصوصيّة كونه حاليّا أو استقباليّا لا توجبه ما لم توجب الاختلاف في المهمّ (٢) ، وإلّا لكثر (٣) تقسيماته لكثرة الخصوصيّات ، ولا اختلاف فيه ، فإنّ ما رتّبه عليه من وجوب المقدّمة فعلا ـ كما يأتي ـ إنّما هو من أثر إطلاق وجوبه وحاليّته ، لا من استقباليّة الواجب (٤) ، فافهم (٥).

[إشكال المحقّق النهاونديّ على الواجب المطلق ، وجوابه]

ثمّ إنّه ربما حكي عن بعض أهل النظر من أهل العصر (٦) إشكال في الواجب المعلّق(٧) ، وهو : أنّ الطلب والإيجاب إنّما يكون بإزاء الإرادة المحرّكة للعضلات

__________________

(١) فالشيخ لم ينكر واقع الواجب المطلق الّذي فرضه صاحب الفصول ، بل إنّما أنكر تسميته بالمعلّق وأطلق عليه المشروط.

(٢) وهو وجوب المقدّمة.

(٣) هكذا في النسخ : «لكثر». والصحيح أن يقول : «لكثرت».

(٤) والحاصل : أنّ هذا التقسيم لا يترتّب عليه الثمرة. وبذلك صرّح السيّد الإمام الخمينيّ في مناهج الوصول ١ : ٣٥٨.

(٥) لعلّه إشارة إلى ما ذكره المحقّق الاصفهانيّ ايرادا على نفى الثمرة ، فقال : «لا يخفى عليك : أنّ انفكاك زمان الوجوب عن زمان الواجب هو المصحّح لوجوب المقدّمة قبل زمان ذيها ، لا مجرّد فعليّة الوجوب ولو مع اتّحاد زمانه وزمان الواجب. فيصحّ تقسيم الواجب إلى ما يتّحد زمانه مع زمان وجوبه فلا تكون مقدّمته واجبة قبل زمانه ، وإلى ما يتأخّر زمانه عن زمان وجوبه فيمكن وجوب مقدّمته قبله». نهاية الدراية ١ : ٣٤٤.

(٦) وهو المحقّق النهاونديّ في تشريح الاصول : ١٩١.

(٧) حاصله : أنّ الإرادة التشريعيّة لا يمكن أن تتعلّق بأمر متأخّر ، كما أنّ الإرادة التكوينيّة لا يمكن أن تتعلّق به ، إذ لا فرق بين الإرادتين في الخصوصيّات والآثار ، غير أنّ الاولى تتعلّق بفعل الغير ، والثانية تتعلّق بفعل نفس الشخص المريد. فكما أنّ الإرادة التكوينيّة لا تنفكّ عن ـ

نحو المراد. فكما لا تكاد تكون الإرادة منفكّة عن المراد فليكن الإيجاب غير منفكّ عمّا يتعلّق به ، فكيف يتعلّق بأمر استقباليّ؟! فلا يكاد يصحّ الطلب والبعث فعلا نحو أمر متأخّر.

قلت : فيه أنّ الإرادة تتعلّق بأمر متأخّر استقباليّ ، كما تتعلّق بأمر حاليّ ، وهو أوضح من أن يخفى على عاقل ، فضلا عن فاضل ، ضرورة أنّ تحمّل المشاقّ في تحصيل المقدّمات فيما إذا كان المقصود بعيد المسافة وكثير المئونة ليس إلّا لأجل تعلّق إرادته به ، وكونه مريدا له قاصدا إيّاه ، لا يكاد يحمله على التحمّل إلّا ذلك (١).

ولعلّ الّذي أوقعه في الغلط ما قرع سمعه من تعريف الإرادة بالشوق المؤكّد المحرّك للعضلات نحو المراد (٢) ، وتوهّم أنّ تحريكها نحو المتأخّر ممّا لا يكاد. وقد غفل عن أنّ كونه محرّكا نحوه يختلف حسب اختلافه (٣) في كونه (٤) ممّا لا مئونة

__________________

ـ المراد زمانا ـ لأنّها الشوق المؤكّد المستتبع لتحريك العضلات ـ كذلك الإرادة التشريعيّة يستحيل أن تنفكّ عن المراد ، لأنّها لا تنفكّ عن الإيجاب المستتبع لتحريك العبد في الخارج.

وعليه فيمتنع تعلّق الإيجاب بأمر استقباليّ ، لاستلزامه انفكاك الإيجاب عن التحريك ، وهو مستلزم لانفكاك المراد عن الإرادة ، وهو ممتنع.

وبيان الإشكال على الشكل المنطقيّ أنّه مركّب من ثلاثة قياسات مرتّبة :

١ ـ الإرادة التشريعيّة يشترك الإرادة التكوينيّة في الخصوصيّات والآثار ، وكلّ إرادة تكوينيّة يمتنع انفكاكها عن المراد ، فالإرادة التشريعيّة يشترك التكوينيّة في امتناع انفكاكها عن المراد.

٢ ـ الإرادة التشريعيّة يمتنع انفكاكها عن المراد ، وتعلّق الايجاب بأمر استقباليّ يستلزم انفكاك الإرادة التشريعيّة عن المراد ، فتعلّق الايجاب بأمر استقباليّ يستلزم أمرا ممتنعا هو انفكاكها عن المراد.

٣ ـ تعلّق الايجاب بأمر استقباليّ يستلزم الممتنع ، وكلّ ما يستلزم الممتنع ممتنع ، فتعلّق الايجاب بأمر استقباليّ ممتنع.

(١) أي : تعلّق الإرادة.

(٢) هكذا عرّفها الحكيم السبزواريّ ، راجع شرح المنظومة (قسم الحكمة) : ١٨٤ ، وتعليقته على الأسفار ٦ : ٣٢٣ ، الرقم (١).

(٣) أي : قد غفل عن أنّ كون الشوق المؤكّد محرّكا للعضلات نحو المراد يختلف حسب اختلاف المراد.

(٤) أي : كون ما تعلّق به الشوق ، وهو المراد.