درس کفایة الاصول - اوامر

جلسه ۱۲۹: اوامر ۵۵

 
۱

خطبه

۲

جزوه قسمت سوم جواب

قسمت سوم: اگر شرط متقدم یا متاخر، شرط مامور به و واجب باشد، اشکال وارد نیست. دلیل: آنچه شرط مامور به است، متقدم بر مامور به یا متاخر از مامور به نیست و آنچه متقدم یا متاخر است، شرط نیست، فلا اشکال.

توضیح: شرط، ارتباط مامور به با امر خارجی متقدم یا امر خارجی متاخر است، نه خود امر متقدم یا متاخر. ارتباط سه ویژگی دارد:

۱. ارتباط، معنای حرفی است که قوامش به تحقق و وجود دو طرف می‌باشد: الف. امر خارجی متقدم یا متاخر؛ ب. مامور به.

۲. ارتباط مقارن با مامور به می‌باشد، با این توضیح که در شرط متقدم بعد از امر خارجی متقدم، مقارنت ارتباط با مامور به، بدیهی است، ولی در شرط متاخر بعد از انجام امر خارجی متاخر، مقارنت ارتباط با مامور به کشف می‌شود، چنانکه در صورت انجام ندادن، عدم مقارنت ارتباط با مامور به کشف می‌شود.

۳. عمل همراه با ارتباط، حسن و صاحب مصلحت، در نتیجه متعلق امر قرار می‌گیرد و بدیهی است که ارتباط موجب حسن و گاهی موجب قبح می‌شود، مثل ضرب که اگر مربوط به تادیب باشد، عنوان عدل بر آن منطبق و حسن می‌گردد و اگر مربوط به ایذاء باشد، عنوان ظلم بر آن منطبق و قبیح می‌گردد.

نکته: تمامی اقسام ثلاثه شرط مامور به، داخل در نزاع است.

۳

تطبیق قسمت سوم جواب

واختلاف الحسن والقبح والغرض باختلاف الوجوه (عناوین) والاعتبارات الناشئة من الإضافات (ارتباطات) (خبر اختلاف:) ممّا لا شبهة فيه («ما») ولا شكّ يعتريه («ما»). والإضافة (ارتباط مامور به با شرط) كما تكون (اضافه) إلى المقارن تكون إلى المتأخّر أو المتقدّم بلا تفاوت أصلا، كما لا يخفى على المتأمّل. فكما تكون إضافة شيء (مثل صلاة) إلى مقارن (مثل ستر عورت) له (شیء) موجبا لكونه (شیء) معنونا بعنوان (عنوان مصلحت داشتن) يكون (شیء) بذلك العنوان حسنا ومتعلّقا للغرض، كذلك إضافته (شیء مثل صوم) إلى متأخّر (غسل بعد) أو متقدّم (غسل قبل)، بداهة أنّ الإضافة (ارتباط مامور به) إلى أحدهما (متاخر و متقدم) ربما توجب (اضافه) ذلك (لکون معنونا...) أيضا (مثل ارتباط با مقارن)، فلو لا حدوث المتأخّر (غسل بعدی) في محلّه (متاخر) لما كانت للمتقدّم (صوم قبل) تلك الإضافة الموجبة لحسنه (متقدم) الموجب لطلبه (متقدم) والأمر به (متقدم)، كما هو الحال في المقارن أيضا (مثل متاخر)، ولذلك (به خاطر اینکه ارتباط با متقدم و متاخر موجب عنوان ذی حسن می‌شود) اُطلق عليه (به متقدم و متاخر) الشرط مثله (مقارن) بلا انخرام للقاعدة أصلا، (علت عدم انخرام قاعده عقلیه:) لأنّ المتقدّم أو المتأخّر كالمقارن ليس إلّا طرف الإضافة (ارتباط مامور به با متقدم یا متاخر) الموجبة للخصوصيّة (عنوان) الموجبة للحسن، وقد حقّق في محلّه (تحقیق) أنّه بالوجوه (عناوین) والاعتبارات، ومن الواضح أنّها (وجوه و اعتبارات) تكون بالإضافات. فمنشأ توهّم الانخرام (رخنه وارد شده به قاعده عقلیه) إطلاق الشرط على المتأخّر؛ وقد عرفت أنّ إطلاقه (شرط) عليه (متاخر) فيه (شرط مامور به) كإطلاقه (شرط) على المقارن إنّما يكون لأجل كونه (متاخر) طرفا للإضافة الموجبة للوجه (عنوان) الّذي يكون (مامور به) بذاك الوجه (عنوان) مرغوبا ومطلوبا، كما كان (اطلاق شرط) في الحكم (تکلیفی و وضعی) لأجل دخل تصوّره (متاخر) فيه (حکم) كدخل تصوّر سائر الأطراف (جوانب) والحدود الّتي لو لا لحاظها (اطراف، در حین حکم) لما حصل له (مولا) الرغبة في التكليف، أو لما صحّ عنده (مولا) الوضع (حکم وضعی).

وهذه (سه صفحه) خلاصة ما بسطناه من المقال في دفع هذا الإشكال في بعض فوائدنا، لم يسبقني إليه أحد فيما أعلم، فافهم واغتنم.

(نکته:) ولا يخفى: أنّها (مقدمه مامور به) بجميع أقسامها داخلة في محلّ النزاع، وبناء على الملازمة يتّصف (به عنوان اینکه طرف شرط است) اللاحق (شرط متاخر) بالوجوب كالمقارن (شرط مقارن) والسابق (شرط متقدم)، إذ بدونه (لاحق) لا تكاد تحصل الموافقة، ويكون سقوط الأمر بإتيان المشروط به (صوم قبلی) مراعى بإتيانه (لاحق)، فلو لا اغتسالها (مستحاضه) في الليل ـ على القول بالاشتراط (اشتراط غسل در شب آتی) ـ لما صحّ الصوم (وجود مامور به) في اليوم (یوم ماضی).

وأمّا الثاني : فكون شيء شرطا للمأمور به ليس إلّا ما يحصل لذات المأمور به بالإضافة إليه وجه وعنوان به يكون حسنا أو متعلّقا للغرض بحيث لولاها (١) لما كان كذلك. واختلاف الحسن والقبح والغرض باختلاف الوجوه والاعتبارات الناشئة من الإضافات ممّا لا شبهة فيه ولا شكّ يعتريه. والإضافة كما تكون إلى المقارن تكون إلى المتأخّر أو المتقدّم بلا تفاوت أصلا ، كما لا يخفى على المتأمّل. فكما تكون إضافة شيء إلى مقارن له موجبا لكونه معنونا بعنوان يكون بذلك العنوان حسنا ومتعلّقا للغرض ، كذلك إضافته إلى متأخّر أو متقدّم ، بداهة أنّ الإضافة إلى أحدهما ربما توجب ذلك أيضا ، فلو لا حدوث المتأخّر في محلّه لما كانت للمتقدّم تلك الإضافة الموجبة لحسنه الموجب لطلبه والأمر به ، كما هو الحال في المقارن أيضا ، ولذلك اطلق عليه الشرط مثله (٢) بلا انخرام للقاعدة أصلا ، لأنّ المتقدّم أو المتأخّر كالمقارن ليس إلّا طرف الإضافة الموجبة للخصوصيّة الموجبة للحسن ، وقد حقّق في محلّه أنّه بالوجوه والاعتبارات (٣) ، ومن الواضح أنّها تكون بالإضافات. فمنشأ توهّم الانخرام إطلاق الشرط على المتأخّر ؛ وقد عرفت أنّ إطلاقه عليه فيه كإطلاقه على المقارن إنّما يكون لأجل كونه طرفا للإضافة الموجبة للوجه الّذي يكون بذاك الوجه مرغوبا ومطلوبا ، كما

__________________

ـ ثمّ إنّ المحقّق العراقيّ حاول تصحيح الشرط المتأخّر بالتصرّف في معنى الشرط. وحاصله : أنّ الشرط ليس جزءا دخيلا في الأثر ، بل الشرط هو طرف ما يحدّد المقتضي وتحصل به الخصوصيّة اللازمة لتأثير المقتضي. فهو طرف إضافة وتحديد بها تحصل الفاعليّة للفاعل. ولا يمتنع أن يكون طرف الإضافة من الامور المتأخّرة بعد ما كانت الإضافة مقارنة ولم يكن للأمر المتأخّر أيّ تأثير. نهاية الأفكار ١ : ٢٧٩ ـ ٢٨٠ ، بدائع الأفكار ١ : ٣٢٠ ـ ٣٢١.

ولكن السيّد الإمام الخمينيّ ـ بعد ما تعرّض لما ذكره المحقّق العراقيّ تصحيحا للشرط المتأخّر ـ ناقش فيه من وجوه. ثمّ تصدّى لدفع الإشكال بوجهين آخرين ، ثانيهما أنّ موضوعات الأحكام وشرائطها كلّها تكون عرفيّة ، لا عقليّة ، والعرف يرى إمكان التقييد والإضافة بالأمر المتأخّر ، ولو كان العقل لا يساعد عليه ، كما هو الحال في سائر الموضوعات الشرعيّة. راجع تمام كلامه في مناهج الوصول ١ : ٢٣٨ ـ ٢٤٣.

(١) أي : لو لا الإضافة إليه.

(٢) أي : مثل المقارن.

(٣) راجع شرح تجريد الاعتقاد : ٣٠٢.

كان في الحكم لأجل دخل تصوّره فيه كدخل تصوّر سائر الأطراف والحدود الّتي لو لا لحاظها لما حصل له الرغبة في التكليف ، أو لما صحّ عنده الوضع.

وهذه خلاصة ما بسطناه من المقال في دفع هذا الإشكال في بعض فوائدنا (١) ، لم يسبقني إليه أحد فيما أعلم ، فافهم واغتنم.

ولا يخفى : أنّها بجميع أقسامها داخلة في محلّ النزاع ، وبناء على الملازمة يتّصف اللاحق بالوجوب كالمقارن والسابق ، إذ بدونه لا تكاد تحصل الموافقة ، ويكون سقوط الأمر بإتيان المشروط به مراعى بإتيانه ، فلو لا اغتسالها في الليل ـ على القول بالاشتراط ـ لما صحّ الصوم في اليوم.

الأمر الثالث

في تقسيمات الواجب

[١ ـ الواجب المطلق والواجب المشروط]

منها : تقسيمه إلى المطلق والمشروط.

وقد ذكر لكلّ منهما تعريفات وحدود تختلف بحسب ما اخذ فيها من القيود ، وربما اطيل الكلام بالنقض والإبرام في النقض على الطرد والعكس (٢) ، مع أنّها ـ كما لا يخفى ـ تعريفات لفظيّة لشرح الاسم ، وليست بالحدّ ولا بالرسم.

والظاهر أنّه ليس لهم اصطلاح جديد في لفظ المطلق والمشروط ، بل يطلق كلّ منهما بما له من معناه العرفيّ. كما أنّ الظاهر أنّ وصفي الإطلاق والاشتراط وصفان إضافيّان ، لا حقيقيّان ، وإلّا لم يكد يوجد واجب مطلق ، ضرورة اشتراط وجوب كلّ واجب ببعض الامور ، لا أقلّ من الشرائط العامّة ، كالبلوغ والعقل.

فالحريّ أن يقال : إنّ الواجب مع كلّ شيء يلاحظ معه ، إن كان وجوبه غير

__________________

(١) راجع فوائد الاصول (للمصنّف) : ٥٧.

(٢) راجع مطارح الأنظار : ٤٣ ، بدائع الأفكار (للمحقّق الرشتيّ) : ٣٠٤.