درس کفایة الاصول - اوامر

جلسه ۱۱۹: اوامر ۴۵

 
۱

خطبه

۲

جزوه عدم ملازمه بین اجزاء و تصویب

کلام شهید ثانی: در تمامی موارد کشف خلاف، باید حکم به عدم الاجزاء کرد. چون:

صغری: حکم به اجزاء، لازمه‌اش تصویب (عمل حکم واقعی غیر از مودای اماره یا اصل نداشته باشد) است (چون عدم وجوب اعاده یا قضاء بعد از کشف خلاف، معنایش انتفاء حکم واقعی اولی و انحصار حکم واقعی در مودا است).

کبری: و اللازم باطل.

نتیجه: فالملزوم مثله.

جواب اول: در تمامی موارد کشف خلاف چه موارد اجزاء و چه موارد عدم الاجزاء، حکم واقعی انشائی (حکمی که شارع به خاطر مصالح و مفاسد، برای موضوعات، جعل و انشاء کرده است)، وجود دارد ولی در موارد اجزاء، حکم انشائی به انشائیت خود باقی می‌ماند و فعلی نمی‌شود نه اینکه حکمی وجود ندارد، حتی یلزم التصویب و در موارد عدم الاجزاء حکم انشائی فعلی می‌شود.

جواب دوم: اجزاء، نه تنها لازمه‌اش تصویب نیست، بلکه لازمه‌اش، عدم التصویب است.

توضیح: موضوع اصول و امارات، عدم العلم به حکم (حکم کلی در شبهات حکمی و حکم جزئی در شبهات موضوعیه) است، با حفظ این نکته، در اجزاء، التزام به حکمی است که محتوای اصل یا اماره می‌باشد و التزام فرع بر رجوع به اصل یا اماره است و رجوع مستلزم این است که حکمی در واقع وجود داشته باشد تا جهل به آن معقول باشد، در نتیجه به اصل یا اماره رجوع شود.

۳

تطبیق عدم ملازمه بین اجزاء و تصویب

ليس إلّا الحكم الإنشائيّ (حکم جعلی) المدلول عليه بالخطابات (مثلا الصلاة واجبة) المشتملة على بيان الأحكام للموضوعات بعناوينها (موضوعات) الأوّليّة (با قطع نظر از جهل و اضطرار) بحسب ما يكون فيها (موضوعات) (بیان ما:) من المقتضيات (ملاکات حکم)، وهو (حکم انشائی) ثابت في تلك الموارد (موارد اجزاء) كسائر موارد الأمارات (که در آنها قائل به عدم الاجزاء شدیم). وإنّما المنفيّ فيها (در موارد اجزاء) ليس إلّا الحكم الفعليّ البعثيّ، وهو (حکم فعلی) منفيّ في غير موارد الإصابة (موارد خطاء اماره) وإن لم نقل بالإجزاء. فلا فرق بين الإجزاء وعدمه (اجزاء) إلّا في سقوط التكليف بالواقع بموافقة الأمر الظاهريّ (در صورت اجزاء) وعدم سقوطه (تکلیف بالواقع) بعد انكشاف عدم الإصابة (در صورت عدم اجزاء). وسقوط التكليف بحصول غرضه (تکلیف) أو لعدم إمكان تحصيله (غرض) غير التصويب المجمع على بطلانه (تصویب) ـ وهو (تصویبی که اجماع است بر بطلانش) خلوّ الواقعة عن الحكم (اصل) غير ما (حکمی که) أدّت إليه (حکم) الأمارة ـ. كيف (چگونه اجزاء مثل تصویب است)! وكان الجهل بها (واقعه) بخصوصيّتها (واقعه، در شبهه موضوعیه) أو بحكمها (واقعه، در شبهه حکمیه) مأخوذا في موضوعها (اماره و اصل)، فلا بدّ من أن يكون الحكم الواقعيّ بمرتبته (حکم واقعی - یعنی مرتبه انشاء) محفوظا فيها (اماره و اصل)، كما لا يخفى.

تذنيبان (١)

الأوّل : [عدم الإجزاء فيما إذا يتبدّل القطع]

لا ينبغي توهّم الإجزاء في القطع بالأمر في صورة الخطأ ، فإنّه لا يكون موافقة للأمر فيها ، وبقي الأمر بلا موافقة أصلا ، وهو أوضح من أن يخفى (٢).

نعم ، ربما يكون ما قطع بكونه مأمورا به مشتملا على المصلحة في هذا الحال (٣) أو على مقدار منها ولو في غير الحال غير ممكن مع استيفائه (٤) استيفاء الباقي منها ، ومعه لا يبقى مجال لامتثال الأمر الواقعيّ (٥) ، وهكذا الحال في الطرق. فالإجزاء ليس لأجل اقتضاء امتثال الأمر القطعيّ أو الطريقيّ للإجزاء ، بل إنّما هو لخصوصيّة اتّفاقيّة في متعلّقهما ، كما في الإتمام والقصر والإخفات والجهر.

الثاني : [عدم الملازمة بين الإجزاء والتصويب] (٦)

لا يذهب عليك أنّ الإجزاء في بعض موارد الاصول والطرق والأمارات ـ على ما عرفت تفصيله ـ لا يوجب التصويب المجمع على بطلانه في تلك الموارد ، فإنّ الحكم الواقعيّ بمرتبته محفوظ فيها (٧) ، فإنّ الحكم المشترك بين العالم والجاهل والملتفت والغافل ليس إلّا الحكم الإنشائيّ المدلول عليه بالخطابات المشتملة على بيان الأحكام للموضوعات بعناوينها الأوّليّة بحسب

__________________

(١) التذنيب هو جعل الشيء. والذناب : عقيب كلّ شيء.

(٢) لأنّ القطع لا يوجب تحقّق الأمر ، لا واقعا ولا ظاهرا ، فلا يكون في البين إلّا تخيّل ثبوت الحكم.

(٣) أي : حال القطع.

(٤) أي : استيفاء ذلك المقدار من المصلحة.

(٥) فلا يجب الإتيان بالواقع حينئذ.

(٦) الغرض من عقد هذا التذنيب دفع توهّم ملازمة القول بالإجزاء للتصويب.

وحاصل التوهّم : أنّ الإجزاء يرجع إلى كون الواقع هو مؤدّى الأمارة ، وهو التصويب الّذي ثبت بطلانه بالإجماع ، فالإجزاء باطل ، لأنّه ملازم للتصويب الباطل.

(٧) أي في موارد الإجزاء.

ما يكون فيها من المقتضيات ، وهو ثابت في تلك الموارد كسائر موارد الأمارات. وإنّما المنفيّ فيها ليس إلّا الحكم الفعليّ البعثيّ ، وهو منفيّ في غير موارد الإصابة وإن لم نقل بالإجزاء. فلا فرق بين الإجزاء وعدمه إلّا في سقوط التكليف بالواقع بموافقة الأمر الظاهريّ وعدم سقوطه بعد انكشاف عدم الإصابة. وسقوط التكليف بحصول غرضه أو لعدم إمكان تحصيله غير التصويب المجمع على بطلانه ـ وهو خلوّ الواقعة عن الحكم غير ما أدّت إليه الأمارة (١) ـ. كيف! وكان الجهل بها بخصوصيّتها (٢) أو بحكمها (٣) مأخوذا في موضوعها (٤) ، فلا بدّ من أن يكون الحكم الواقعيّ بمرتبته محفوظا فيها (٥) ، كما لا يخفى.

__________________

(١) لا يخفى : أنّ التصويب الباطل على نحوين :

الأوّل : ما ينسب إلى الأشاعرة. وهو أن يفرض أن لا حكم ثابتا في نفسه يشترك فيه العالم والجاهل ، بل الشارع ينشئ أحكامه على طبق ما تؤدّي إليه آراء المجتهدين.

الثاني : ما ينسب إلى المعتزلة. وهو أن تكون هناك أحكام واقعيّة ثابتة في نفسها يشترك فيها العالم والجاهل ، ولكن رأي المجتهد يؤثّر في تبدّل عنوان موضوع الحكم أو متعلّقة ، فتحدث على وفق ما أدّى إليه رأيه مصلحة غالبة على مصلحة الواقع ، فينشئ الشارع أحكاما ظاهريّة ثانويّة غير الأحكام الواقعيّة. ومعناه خلوّ الواقع عن الحكم غير ما أدّت إليه الأمارة.

فما ذكره المصنّف في المقام هو التصويب المنسوب إلى المعتزلة.

(٢ و ٣) أي : الواقعة.

(٤ و ٥) أي : الأمارات.