درس کفایة الاصول - اوامر

جلسه ۱۱۳: اوامر ۳۹

 
۱

خطبه

۲

جزوه بحث اثباتی

بحث دوم: بحث اثباتی، یعنی بیان مقتضای دلیل مامور به اضطراری از حیث اجزاء و عدم اجزاء.

توضیح: مقتضای اطلاق دلیل (مقید نشدن به اینکه بعد از رفع اضطرار اعاده یا قضاء لازم است)، اعم از آنکه دلیل به لسان بدلیت باشد مثل یکفیک عشر سنین، و یا به لسان امر مثل تیمموا صعیدا، این است که مامور به اضطراری مجزی است و در صورت عدم صحت تمسک به اطلاق (به اینکه مولا در مقام تشریع اصل مامور به اضطراری باشد نه در مقام بیان تمامی وظیفه مضطر)، نسبت به وجوب اعاده یا قضاء به اصل عملی که برائت است رجوع می‌شود. (آقا ضیاء، ج ۱، ص ۲۳۳)

۳

نکته

نکته: شما اگر در وقت نماز با تیمم خواندید و بعد از وقت، آب پیدا شد، آیا قضاء لازم است یا خیر؟

در سبب وجوب قضاء بر مکلف، دو احتمال است:

۱. سبب وجوب قضاء، فوت واقع مطلقا است، اعم از اینکه واقع، وظیفه فعلی باشد یا نباشد. مثلا در جایی که آب نبوده، نماز با وضو، مامور به فعلی نبوده است اما با فوتش قضاء واجب می‌شود، در این صورت قضا بعد از وقت هم واجب است.

۲. سبب وجوب قضاء، فوت واقع فعلی است، در این صورت قضاء واجب نیست، چون واقع فعلیه، نماز با تیمم بوده که انجام شده است.

حال از ادله وجوب قضاء، احتمال دوم در می‌آید، چون می‌گوید من فاتته فریضة، و فریضه بر تکلیف واقع فعلی دلالت دارد.

۴

جزوه نکته

نکته: در اینکه سبب وجوب قضاء بر مکلف چیست، دو احتمال است:

۱. سبب، فوت واقع است مطلقا (اعم از آنکه آن واقع، فریضه فعلیه در حق مکلف باشد یا نباشد)، در این صورت قضاء واجب است.

۲. سبب، فوت واقع است در صورتی که آن واقع فریضه فعلیه در حق مکلف باشد، در این صورت قضاء واجب نیست.

مستفاد از دلیل قضاء، احتمال دوم است.

۵

اجزاء مامور به ظاهری از مامور به واقعی

مقدمه: حکم ظاهری دو اصطلاح دارد:

۱. به حکمی که به وسیله اصل عملی ظاهر شود، مثل وجوب نماز جمعه با استصحاب وجوب آن در زمان حضور. در مقابل به حکمی که به وسیله دلیل اجتهادی یا اماره ثابت شود، حکم واقعی گفته می‌شود، مثل وجوب نماز ظهر در روز جمعه به وسیله روایت.

۲. به حکمی که به وسیله اصل عملیه یا دلیل اجتهادی ثابت شود و در مقابل به حکم لوح محفوظی، حکم واقعی گفته می‌شود.

اصطلاح دوم، اعم مطلق است و هر حکم ظاهری به معنی اول، حکم ظاهری به معنی ظاهری دوم است اما برعکسش صحیح نیست.

حال در بحث اجزاء، مراد از مامور به ظاهری، معنای ظاهری به معنای دوم است.

با حفظ این مقدمه، این سوال مطرح می‌شود: اگر اصل عملی یا دلیل اجتهادی، جعل شرط یا جزء کرد، بعد کشف شد که عمل، فاقد شرط یا جزء بوده، این عمل مجزی است یا خیر؟

مثلا دو ساعت پیش یقینا طهارت داشتیم و بعد شک می‌کنیم که طهارت باقی است یا خیر، و استصحاب جعل طهارت می‌کند که طهارت داری و حکایت از واقع نمی‌کند و بعد با طهارت استصحابی نماز می‌خوانیم و بعد کشف می‌شود که عمل فاقد طهارت بود، در اینجا آیا این عمل مجزی است یا خیر؟

یا مثل اینکه یک از شرایط این است که ساتر باید طاهر باشد و بینه می‌گوید لباس طاهر است و بعد نماز می‌خوانیم و بعد می‌فهمیم طاهر نبوده، آیا این نماز مجزی است یا خیر؟

در این مسئله دو نظریه است:

۱. قدماء: مجزی نیست. یعنی عمل به وضوی استصحابی مجزی نیست.

۲. صاحب کفایه: مجزی است، چون:

مرحله اول: دو دسته دلیل داریم:

الف: ادله اجزاءو شرایط. مثل لا صلاة الا بطهور

ب: ادله اصول عملیه و امارات. مثل لا تنقض الیقین بالشک

مرحله دوم: ادله اصول عملیه و امارات، حاکم بر ادله اجزاء و شرایط به نحو حکومت توسعه است. مثلا لا تنقض الیقین بالشک در مورد ما نحن فیه می‌گوید منظور از لا صلاة الا بطهور، طهارت واقعی و ظاهری هر دو است.

مرحله سوم: اگر برای شما کشف خلاف شد و معلوم شد که در واقع وضو داشتی، با این کشف نمی‌شود که خلاف شرط یا جزء انجام شده است.

پس با کشف خلاف معلوم نمی‌شود که خلاف شرط یا جزء بوده و نماز صحیح است.

۶

جزوه مقدمه

مقدمه: حکم ظاهری دو اصطلاح دارد:

۱. به حکمی گفته می‌شود که به وسیله اصل عملی انجام ثابت شود و در مقابل حکم واقعی به حکمی گفته می‌شود که به وسیله دلیل اجتهادی یا اماره ثابت شود.

۲. به حکمی که عند الجهل به حکم واقعی لوح محفوظی ثابت شده، گفته می‌شود، پس به حکم ثابت به وسیله دلیل اجتهادی یا اصل عملی، حکم ظاهری گویند در مقابل حکم واقعی به حکم لوح محفوظی گفته می‌شود.

اصطلاح دوم، اعم مطلق از اصطلاح است، مراد از حکم ظاهری (امر ظاهری) در بحث اجزاء، اصطلاح دوم است.

۷

تطبیق ادامه بحث اثباتی

وبالجملة: فالمتّبع هو الإطلاق لو كان (اطلاق)، وإلّا (اطلاق نباشد) فالأصل، وهو (اصل) يقتضي البراءة من إيجاب الإعادة، لكونه (ایحاد اعاده) شكّا في أصل التكليف

۸

تطبیق نکته

وكذا (مرجع برائت است) من إيجاب القضاء بطريق أولى (اگر شارع بخواهد تمام مصلحت را بدهد، به وقت می‌دهد و وقتی در وقت اعاده واجب نیست، در خارج وقت، به طریق اولی قضا واجب نیست). نعم، لو دلّ دليله (قضاء) على أنّ سببه (قضاء) فوت الواقع ولو لم يكن هو (واقع فائت) فريضة (فرضیة فعلیة) (جواب لو:) كان القضاء واجبا عليه (مکلف) لتحقّق سببه (قضاء) وإن أتى بالغرض (غرض فعلی مولا)، لكنّه (دلالت دلیل قضا بر این) مجرّد الفرض.

هذا كلّه فيما يمكن أن يقع عليه الاضطراريّ من الأنحاء (١).

وأمّا ما وقع عليه : فظاهر إطلاق دليله ـ مثل قوله تعالى : ﴿فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً (٢) وقوله عليه‌السلام : «التراب أحد الطهورين» (٣) و «يكفيك عشر سنين» (٤) ـ هو الإجزاء وعدم وجوب الإعادة أو القضاء. ولا بدّ في إيجاب الإتيان به ثانيا من دلالة دليل بالخصوص.

وبالجملة : فالمتّبع هو الإطلاق لو كان ، وإلّا فالأصل ، وهو يقتضي البراءة من إيجاب الإعادة ، لكونه شكّا في أصل التكليف (٥) ؛ وكذا من

__________________

ـ وما أثبتناه موافق أيضا لما في حقائق الاصول للسيّد الحكيم ، كما أنّ العبارة الثانية توافق ما في كتاب الكفاية المحشّى بحاشية العلّامة القوچانيّ والمحشّى بحاشية العلّامة المشكينيّ.

والصحيح ما أثبتناه ، لأنّ البدار مستحبّ بلا ريب ، ولا معنى لتعيّنه على المكلّف. وعليه يكون معنى العبارة : أنّه يتعيّن على المكلّف أمران مستحبّان : (أحدهما) في حال الاضطرار ، وهو البدار ، لقوله تعالى : ﴿فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ البقرة / ١٤٨. و (ثانيهما) بعد طروء الاختيار ، وهو الإعادة لاستيفاء المصلحة غير الملزمة.

(١) وبعبارة اخرى : هذا كلّه في مقام الثبوت.

(٢) النساء / ٤٣ ، والمائدة / ٦.

(٣) هذا مفاد الروايات الواردة في الباب ، وإليك نصّها : «إنّ الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا». الوسائل ١ : ٩٩ ، الباب ١ من أبواب كتاب الطهارة ، الحديث ١.

(٤) عن أبي ذر ، أنّه أتى النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فقال : يا رسول الله هلكت ، جامعت على غير ماء! قال : فأمر النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بمحمل ، فاستترت به وبماء ، فاغتسلت أنا وهي. ثمّ قال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «يا أبا ذر! يكفيك الصعيد عشر سنين». وسائل الشيعة ٢ : ٩٨٤ ، الباب ١٤ من أبواب التيمّم ، الحديث ١٢.

(٥) وخالفه السيّد المحقّق الخوئيّ ، فقال : «لا يجوز التمسّك بأصالة البراءة. وذلك لأنّ رفع الاضطرار في أثناء الوقت ـ كما في المفروض في المقام ـ كاشف عن عدم تعلّق الأمر واقعا بالفعل الاضطراريّ ليكون الإتيان به مجزيا عن الواقع ، بل من الأوّل كان متعلّقا بالفعل الاختياريّ التامّ ، والمفروض عدم امتثاله ، فإذن لا نشكّ في وجوب الإتيان به لنتمسك بأصالة البراءة عنه». المحاضرات ٢ : ٢٣٦.

ولا يخفى : أنّ كلامه هذا يناقض ما ذكره تعليقا على أجود التقريرات ١ : ١٩٦ ، حيث قال : «فإن كان لدليل الأمر بالفعل الاضطراريّ إطلاق يقتضي جواز الاكتفاء به في مقام الامتثال ولو كان الاضطرار مرتفعا بعده فهو المرجع ، والّا فأصالة البراءة تقتضي عدم وجوب الإعادة ، ...». ـ

إيجاب (١) القضاء بطريق أولى. نعم ، لو دلّ دليله على أنّ سببه فوت الواقع ولو لم يكن هو فريضة كان القضاء واجبا عليه لتحقّق سببه وإن أتى بالغرض ، لكنّه مجرّد الفرض.

المقام الثاني : في إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهريّ وعدمه (٢)

__________________

ـ والتحقيق : أنّ الأمر متعلّق بالطبيعة الّتي لها مصاديق مختلفة ، وللمكلّف أن يخيّر بينها ، غاية الأمر يكون فردها حال الاضطرار الفرد الاضطراريّ كما يكون فردها حال الاختيار الفرد الاختياريّ ، فله أن يخيّر بين الإتيان بالصلاة مع الطهارة الترابيّة فيما إذا طرأ عليه الاضطرار وبين الانتظار إلى زمان رفع الاضطرار والإتيان بالاختياريّ ، كما أنّ المكلّف مخيّر بين أن يأتي بالصلاة الثنائيّة حال السفر وبين أن ينتظر إلى أن يتمّ السفر قبل إتمام وقت الصلاة ويأتي بالرباعيّة.

وبالجملة : فلا يعقل بقاء الأمر مع الإتيان بالمأمور به الاضطراريّ ، فإنّه مصداق للطبيعة المأمور بها ، فلا مجال للتشكيك في الإجزاء ولا في عدم وجوب الإعادة.

(١) وفي بعض النسخ : «عن إيجاب» ، والصحيح ما أثبتناه ، وهو الموافق لما في النسخة الأصليّة.

(٢) وقبل الخوض في تحقيق المقام ينبغي تقديم مقدّمتين :

الاولى : في محلّ النزاع. وهو فيما إذا كان المأمور به والتكليف به معلوما ، وكان مركّبا ذا شرائط وموانع ، وقام الدليل على تحقّق جزء أو شرط أو عدم مانع أو على نفي جزئيّة جزء أو شرطيّة شرط أو مانعيّة مانع ، ثمّ انكشف أنّ المأمور به غير ما دلّ عليه الدليل ، فيقع الكلام في أنّ الإتيان بهذا المركّب مع ترك ما يعتبر فيه حسب ما يؤدّى إليه الأمارة أو الأصل هل يوجب الإجزاء عن المأمور به الواقعيّ أم لا؟ فلو قام أصل أو أمارة على عدم جزئيّة السورة ـ مثلا ـ في الصلاة ، فصلّى ولم يأت بالسورة ، ثمّ انكشف أنّ السورة جزء للصلاة فهل تكون الصلاة الفاقدة للسورة مجزئة عن الصلاة مع السورة أم لا؟

وأمّا إذا شكّ في أصل المأمور به والتكليف به ، وقام دليل على التكليف به أو على عدم التكليف به ثمّ انكشف خلافه ، فلا يدخل في محلّ النزاع ، ولا معنى للإجزاء فيه.

والظاهر من كلماتهم أنّ النزاع لا يختصّ بالشبهات الحكميّة ، بل يعمّ الشبهات الموضوعيّة ؛ بخلاف السيّد المحقّق الخوئيّ ، فإنّه صرّح باختصاص محلّ النزاع بالشبهات الحكميّة ، فراجع المحاضرات ٢ : ٢٦٠.

الثانية : في الفرق بين الأصل والأمارة. وهو ـ كما قيل ـ أنّ الأصل حكم كلّيّ مجعول للمكلّف في مقام العمل عند الحيرة والشكّ بلا نظر إلى الواقع ؛ والأمارة هي ما يدلّ على ثبوت الحكم واقعا في ظرف الشكّ في الواقع وأنّ مؤدّاها حكم واقعيّ تصحّ نسبته إلى الله ـ

والتحقيق : أنّ ما كان منه (١) يجري في تنقيح ما هو موضوع التكليف وتحقيق متعلّقه ، وكان بلسان تحقّق ما هو شرطه أو شطره ، كقاعدة الطهارة أو الحلّيّة ـ بل واستصحابهما في وجه قويّ (٢) ـ ونحوها (٣) بالنسبة إلى كلّ ما اشترط بالطهارة أو

__________________

ـ تعالى وتترتّب عليه آثار الواقع ظاهرا.

إذا عرفت هاتين المقدّمتين فاعلم أنّهم اختلفوا في إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهريّ وعدمه على أقوال :

القول الأوّل : الإجزاء مطلقا ، في الاصول والأمارات. وهذا ما ذهب إليه المحقّق الاصفهانيّ بعد القول بسببيّة الأمارات. وذهب إليه السيّد البروجرديّ أيضا ، بل نسبه إلى الفقهاء إلى عصر الشيخ الأنصاريّ. بحوث في علم الاصول : ١٢٠ ـ ١٢٥ ، نهاية الاصول ١ : ١٢٩.

القول الثاني : عدم الإجزاء مطلقا. وهذا ما يظهر من الشيخ الأنصاريّ على ما في تقريرات درسه «مطارح الأنظار» : ٢١ ـ ٢٣. وذهب إليه المحقّق النائينيّ ـ قائلا أنّه مقتضى القواعد وإن ثبت الإجماع على الإجزاء في العبادات ـ ، فراجع فوائد الاصول ١ : ٢٤٦ ـ ٢٤٨ ، أجود التقريرات ١ : ١٩٧ ـ ١٩٩ و ٢٠٦.

القول الثالث : الإجزاء في خصوص الاصول الجارية لتنقيح موضوع التكليف وتحقيق متعلّقه ، كقاعدة الطهارة وأصالة الحلّيّة واستصحابهما ونحوها ، وعدم الإجزاء في الأمارات بناء على طريقيّتها. وهذا ما ذهب إلى المصنّف في المقام ، وتبعه السيّد الإمام الخمينيّ في مناهج الوصول ١ : ٣١٥ و ٣١٧.

القول الرابع : ما ذهب إليه المحقّق العراقيّ من عدم الإجزاء في الأمارات على الطريقيّة مطلقا ، وعلى الموضوعيّة كذلك إلّا فيما إذا كان مفاد دليل الأمارة بلسان تنزيل المؤدّى مع اقتضائه لتوسعة الأثر الّذي هو موضوع التكليف الواقعيّ حقيقة. والتفصيل بين الاصول المتكفّلة للتنزيل ـ كالاستصحاب وقاعدتي الطهارة والحلّيّة ـ فلا يقتضى الإجزاء ، والاصول غير المتكفّلة للتنزيل فيقتضي الإجزاء. نهاية الأفكار ١ : ٢٤٣ ـ ٢٥٥ ، مقالات الاصول ١ : ٢٨٠ ـ ٢٨٥.

القول الخامس : التفصيل بين القول بالطريقيّة في باب الأمارات والحجج والقول بالسببيّة. فعلى الأوّل مقتضى القاعدة عدم الإجزاء في موارد الاصول والأمارات ، وعلى الثاني مقتضاها الإجزاء كذلك. وهذا ما ذهب إليه السيّد المحقّق الخوئيّ على ما في المحاضرات ٢ : ٢٦٠.

(١) أي : من الأمر الظاهريّ.

(٢) وهو كون المجعول في الاستصحاب حكما ظاهريّا مماثلا للحكم الواقعيّ ، كما يأتي في مبحث الاستصحاب من الاصول العمليّة إن شاء الله.

(٣) أي : نحو قاعدة الطهارة وقاعدة الحلّيّة واستصحابيهما ، كقاعدة الفراغ والتجاوز.

الحلّيّة ، يجزئ ، فإنّ دليله (١) يكون حاكما على دليل الاشتراط ، ومبيّنا لدائرة الشرط ، وأنّه أعمّ من الطهارة الواقعيّة والظاهريّة ، فانكشاف الخلاف فيه لا يكون موجبا لانكشاف فقدان العمل لشرطه ، بل بالنسبة إليه يكون من قبيل ارتفاعه من حين ارتفاع الجهل (٢).

وهذا بخلاف ما كان منها بلسان أنّه ما هو الشرط واقعا ـ كما هو لسان الأمارات ـ ، فلا يجزئ ، فإنّ دليل حجّيّته حيث كان بلسان أنّه واجد لما هو شرطه الواقعيّ ، فبارتفاع الجهل ينكشف أنّه لم يكن كذلك ، بل كان لشرطه فاقدا.

هذا (٣) على ما هو الأظهر الأقوى في الطرق والأمارات من أنّ حجّيّتها ليست بنحو السببيّة.

__________________

(١) أي : دليل الأمر الظاهريّ الّذي كان بهذا النحو. والأنسب ـ بلحاظ قوله : «وأنّه أعمّ من الطهارة الواقعيّة والظاهريّة» ـ تأنيث الضمير وإرجاعها إلى قاعدة الطهارة.

(٢) توضيحه : أنّ أدلّة اشتراط الطهارة تتكفّل إثبات الشرطيّة للطهارة ودخلها في العمل المشترط بها ، ودليل قاعدة الطهارة «كلّ شيء طاهر حتّى تعلم أنّه قذر» يتكفّل لتوسعة صدق موضوع الشرطيّة المأخوذ في دليل الاشتراط ويبيّن أنّ الطهارة الظاهريّة أحد أفراد الموضوع المأخوذ في دليل الاشتراط ، فيكون المأتي به مع الطهارة الظاهريّة واجدا لشرط الطهارة واقعا في ظرف الشكّ ومجزيا عن الواقع لإتيانه بالمأمور به بشرطه ، فإذا زال الشكّ وعلم بالنجاسة وزالت الطهارة الظاهريّة لم ينكشف فقدان العمل لشرطه ، لأنّه واجد للشرط واقعا وهو الطهارة الظاهريّة ، بل انّما يكون من باب تبدّل الموضوع وارتفاع الشرط بارتفاع موضوعه من حيث زوال الشكّ.

وبالجملة : فدليل قاعدة الطهارة ـ وهي قوله عليه‌السلام : «كلّ شيء طاهر ...» ـ حاكم على أدلّة الاشتراط ـ أعني قوله عليه‌السلام : «لا صلاة إلّا بطهور» ونحوه ـ ، لأنّه يوجب التوسعة في موضوعها.

ولا يخفى : أنّ الحكومة المدّعاة لا تختصّ بقاعدة الطهارة ، بل دليل قاعدة الحلّيّة أيضا حاكم عليها كما أنّ استصحابيهما أيضا حاكم عليها.

ثمّ أورد المحقّق النائينيّ على دعوى الحكومة بوجوه من النقض والحلّ. وتعرّض لها السيّد الإمام الخمينيّ ثمّ ناقش فيها. فراجع فوائد الاصول ١ : ٢٤٩ ـ ٢٥١ ، ومناهج الوصول ١ : ٣١٨ ـ ٣١٩.

(٣) أي : عدم الإجزاء في الأمارات.