درس کفایة الاصول - اوامر

جلسه ۱۱۲: اوامر ۳۸

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

مامور به اضطراری دو صورت دارد:

۱. در حال اضطرار مشتمل بر تمامی مصلحت مامور به واقعی است.

۲. در حال اضطرار مشتمل بر مقداری از مصلحت مامور به واقعی است که دو صورت دارد:

الف: تدارک مقدار باقی مانده از مصلحت، ممکن است که دو صورت دارد:

اول: مقدار باقیمانده واجب التدارک است.

دوم: مقدار باقیمانده مستحب التدارک است.

ب: تدارک مقدار باقیمانده از مصلحت، ممکن نیست.

حکم صورت ب: اولا انجام مامور به اضطراری مجزی است و ثانیا بدار بر مکلف هم جایز نیست. چون بدار، مستلزم تفویت مقداری از مصلحت است که تدارک آن ممکن نیست و لذا صبر کردن تا آخر وقت واجب است مگر بدار دارای مصلحت اعم باشد.

۳

اشکال و جواب

اشکال: اگر مامور به اضطراری، مشتمل بر تمامی مصلحت مامور به واقعی نیست و از طرفی جبران باقیمانده مصلحت هم ممکن نیست، فلا مجال لتشریع المامور به الاضطراری و لو در آخر وقت.

جواب: عدم تشریع در صورتی صحیح است، که انجام عمل در وقت مصلحت اهم نداشته باشد ولی انجام عمل در وقت، مصلحت اهم دارد و این مصلحت جایگزین مقدار مصلحت فوت شده می‌شود و لذا لا مانع من تشریعه.

۴

حکم سایر اقسام

حکم صورت ۱ (مامور به اضطراری، وافی به تمام مصلحت مامور به واقعی است): اولا مامور به اضطراری مجزی است و ثانیا در مامور به اضطراری، سه احتمال است:

الف: مامور به به مجرد اضطرار، مشتمل بر تمامی مصلحت مامور به واقعی است. طبق این احتمال بدار جایز است.

ب: مامور به به شرط انتظار تا آخر وقت، مشتمل بر تمامی مصلحت مامور به واقعی است، طبق این احتمال بدار جایز نیست.

ج: مامور به به شرط یاس از عروض اختیار، مشتمل بر تمامی مصلحت مامور به واقعی است، طبق این احتمال بدار در صورت یاس جایز است.

حکم صورت اول (مامور به اضطراری، وافی به برخی از مصلحت مامور به واقعی است و تدارک مقدار باقی مانده واجب است): اولا مامور به اضطراری مجزی نیست، چون تدارک باقیمانده ممکن و واجب است و ثانیا بدار جایز است (اگر رفع اضطرار در وقت باشد، مکلف مخیر است بین بدار به ضمیمه انجام مامور به واقعی بعد از رفع اضطرار و بین انتظار تا آخر وقت تا تنها مامور به واقعی را انجام بدهد. و اگر رفع اضطرار در خارج از وقت باشد، چه بدار باشد و چه نباشد، انجام قضاء لازم است).

حکم صورت دوم (مامور به اضطراری، وافی به برخی از مصلحت مامور به واقعی است و تدارک مقدار باقی مانده مستحب است): اولا مامور به اضطراری مجزی است (چون تدارک واجب نیست تا انجام مامور به واقعی اداءا یا قضاءا لازم باشد) و ثانیا هم بدار و هم انجام مامور به واقعی اداءا و قضاءا، مستحب است.

۵

تطبیق اشکال و جواب

فافهم (مراجعه به حاشیه مرحوم فیرزآبادی شود).

لا يقال: عليه (هذه الصوره - صورت آخر) فلا مجال لتشريعه ولو بشرط الانتظار (و لو بدون بدار)، لإمكان استيفاء الغرض (غرض مولا - تمام مصلحت) بالقضاء.

فإنّه يقال: هذا (تشریع مامور به اضطراری) كذلك (لا مجال) لو لا المزاحمة (مصلحت از دست رفته در فرض تشریع مامور به اضطراری) بمصلحة الوقت.

۶

تطبیق حکم سایر اقسام

وأمّا تسويغ (جایز کردن شارع) البدار أو إيجاب الانتظار في الصورة الاولى (مامور به اضطراری مشتمل بر تمامی مصلحت مامور به واقع است) فيدور (تسویغ بدار) مدار كون العمل (مثل صلات با تیمم) بمجرّد الاضطرار ـ مطلقا، أو بشرط الانتظار، أو مع اليأس عن طروء (عارض شدن) الاختيار ـ ذا مصلحة ووافيا بالغرض.

وإن لم يكن (مامور به اضطراری) وافيا (مشتمل بر تمام مصلحت مامور به واقعی نیست) وقد أمكن تدارك الباقي (باقی مانده مصلحت) في الوقت (رفع اضطرار در وقت باشد) أو مطلقا (تفسیر مطلقا:) ولو بالقضاء خارج الوقت، فإن كان الباقي (باقیمانده مصلحت) ممّا يجب تداركه («ما») فلا يجزئ (مامور به اضطراری) ولا بدّ من إيجاب الإعادة أو القضاء، وإلّا (اگر تدارک واجب نیست) فيجزئ (مامور به اضطراری).

ولا مانع عن البدار في الصورتين (واجب التدارک و مستحب التدارک)، غاية الأمر يتخيّر في الصورة الاولى (واجب التدارک) بين البدارِ والإتيان بعَمَلين ـ العمل الاضطراريّ في هذا الحال (حال اضطراری)، والعمل الاختياريّ بعد رفع الاضطرار ـ أو (عطف بر بدار است) الانتظار والاقتصار بإتيان ما (مثل نماز با وضو) هو تكليف المختار؛ وفي الصورة الثانية يتعيّن عليه (مکلف) استحباب البدار وإعادته (فعل) بعد طروء الاختيار.

هذا (این بحثها) كلّه فيما (انحائی که) يمكن أن يقع عليه الاضطراريّ من الأنحاء.

ولا إعادة.

وكذا لو لم يكن وافيا ولكن لا يمكن تداركه. ولا يكاد يسوغ له البدار (١) في هذه الصورة (٢) إلّا لمصلحة كانت فيه (٣) ، لما فيه من نقض الغرض وتفويت مقدار من المصلحة لو لا مراعاة ما هو فيه من الأهمّ ، فافهم.

لا يقال : عليه فلا مجال لتشريعه ولو بشرط الانتظار ، لإمكان استيفاء الغرض بالقضاء.

فإنّه يقال : هذا كذلك لو لا المزاحمة بمصلحة الوقت.

وأمّا تسويغ البدار أو إيجاب الانتظار في الصورة الاولى فيدور مدار كون العمل بمجرّد الاضطرار ـ مطلقا ، أو بشرط الانتظار ، أو مع اليأس عن طروء الاختيار ـ ذا مصلحة ووافيا بالغرض.

وإن لم يكن وافيا وقد أمكن تدارك الباقي في الوقت أو مطلقا ولو بالقضاء خارج الوقت ، فإن كان الباقي ممّا يجب تداركه فلا يجزئ ولا بدّ من إيجاب الإعادة أو القضاء ، وإلّا فيجزئ.

ولا مانع عن البدار في الصورتين ، غاية الأمر يتخيّر في الصورة الاولى بين البدار والإتيان بعملين ـ العمل الاضطراريّ في هذا الحال ، والعمل الاختياريّ بعد رفع الاضطرار ـ أو الانتظار (٤) والاقتصار بإتيان ما هو تكليف المختار ؛ وفي الصورة الثانية يتعيّن عليه استحباب البدار وإعادته بعد طروء الاختيار (٥).

__________________

(١) وهو المبادرة إلى إتيان المأمور به الاضطراريّ في أوّل وقت الاضطرار.

(٢) أي : صورة عدم الوفاء وعدم امكان تدارك الباقي. وذلك لأنّه مستلزم للإذن في تفويت مقدار من المصلحة ، وهو قبيح.

(٣) أي : في البدار ، كمصلحة أوّل الوقت.

(٤) والأولى أن يقول : «وبين الانتظار و...».

(٥) ما أثبتناه من العبارة مطابق للنسخة الأصليّة بعد التأمّل فيها ، وإن يحتمل ـ على ما يقتضي ظاهرها ـ تغيير العبارة وتبديلها بقوله : «يتعيّن عليه البدار ويستحبّ إعادته بعد طروء الاختيار». ـ

هذا كلّه فيما يمكن أن يقع عليه الاضطراريّ من الأنحاء (١).

وأمّا ما وقع عليه : فظاهر إطلاق دليله ـ مثل قوله تعالى : ﴿فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً (٢) وقوله عليه‌السلام : «التراب أحد الطهورين» (٣) و «يكفيك عشر سنين» (٤) ـ هو الإجزاء وعدم وجوب الإعادة أو القضاء. ولا بدّ في إيجاب الإتيان به ثانيا من دلالة دليل بالخصوص.

وبالجملة : فالمتّبع هو الإطلاق لو كان ، وإلّا فالأصل ، وهو يقتضي البراءة من إيجاب الإعادة ، لكونه شكّا في أصل التكليف (٥) ؛ وكذا من

__________________

ـ وما أثبتناه موافق أيضا لما في حقائق الاصول للسيّد الحكيم ، كما أنّ العبارة الثانية توافق ما في كتاب الكفاية المحشّى بحاشية العلّامة القوچانيّ والمحشّى بحاشية العلّامة المشكينيّ.

والصحيح ما أثبتناه ، لأنّ البدار مستحبّ بلا ريب ، ولا معنى لتعيّنه على المكلّف. وعليه يكون معنى العبارة : أنّه يتعيّن على المكلّف أمران مستحبّان : (أحدهما) في حال الاضطرار ، وهو البدار ، لقوله تعالى : ﴿فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ البقرة / ١٤٨. و (ثانيهما) بعد طروء الاختيار ، وهو الإعادة لاستيفاء المصلحة غير الملزمة.

(١) وبعبارة اخرى : هذا كلّه في مقام الثبوت.

(٢) النساء / ٤٣ ، والمائدة / ٦.

(٣) هذا مفاد الروايات الواردة في الباب ، وإليك نصّها : «إنّ الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا». الوسائل ١ : ٩٩ ، الباب ١ من أبواب كتاب الطهارة ، الحديث ١.

(٤) عن أبي ذر ، أنّه أتى النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فقال : يا رسول الله هلكت ، جامعت على غير ماء! قال : فأمر النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بمحمل ، فاستترت به وبماء ، فاغتسلت أنا وهي. ثمّ قال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «يا أبا ذر! يكفيك الصعيد عشر سنين». وسائل الشيعة ٢ : ٩٨٤ ، الباب ١٤ من أبواب التيمّم ، الحديث ١٢.

(٥) وخالفه السيّد المحقّق الخوئيّ ، فقال : «لا يجوز التمسّك بأصالة البراءة. وذلك لأنّ رفع الاضطرار في أثناء الوقت ـ كما في المفروض في المقام ـ كاشف عن عدم تعلّق الأمر واقعا بالفعل الاضطراريّ ليكون الإتيان به مجزيا عن الواقع ، بل من الأوّل كان متعلّقا بالفعل الاختياريّ التامّ ، والمفروض عدم امتثاله ، فإذن لا نشكّ في وجوب الإتيان به لنتمسك بأصالة البراءة عنه». المحاضرات ٢ : ٢٣٦.

ولا يخفى : أنّ كلامه هذا يناقض ما ذكره تعليقا على أجود التقريرات ١ : ١٩٦ ، حيث قال : «فإن كان لدليل الأمر بالفعل الاضطراريّ إطلاق يقتضي جواز الاكتفاء به في مقام الامتثال ولو كان الاضطرار مرتفعا بعده فهو المرجع ، والّا فأصالة البراءة تقتضي عدم وجوب الإعادة ، ...». ـ