درس کفایة الاصول - اوامر

جلسه ۱۱۱: اوامر ۳۷

 
۱

خطبه

۲

اقسام اجزاء مامور به اضطراری از امر واقعی

بحث در این است که اگر مکلف، مامور به اضطراری را انجام داد، آیا مجزی است یا خیر؟ مثلا فردی آب ندارد و نماز با تیمم می‌خواند، اگر این نماز مجزی باشد، بعد از پیدا شدن آب چه در وقت و چه در خارج وقت، نیاز به دوباره خواندن نیست و اگر مجزی نباشد، باید دوباره نماز بخواند.

در اینجا یک بحث ثبوتی وجود دارد و یک بحث اثباتی.

اما بحث ثبوتی: مامور به اضطراری، دو صورت دارد:

۱. مامور به اضطراری، مشتمل بر تمامی مصلحت مامور به واقعی است. مثلا اگر نماز با وضو، ۱۰۰ درجه مصلحت دارد، نماز با تیمم هم همین مقدار مصلحت را دارد.

۲. مامور به اضطراری، مشتمل بر تمامی مصلحت مامور به واقعی نیست، و بر دو قسم است:

الف: مقدار باقی مانده از مصلحت تدارکش با امر واقعی ممکن است. که بر دو نوع است:

اول: تدارک مقدار باقی مانده، واجب است. مثلا نماز با وضو ۱۰۰ درجه مصلحت دارد و نماز با تیمم ۵۰ درجه، مقدار درجه باقی مانده واجب است تدارک شود.

دوم: تدارک مقدار باقی مانده، مستحب است. مثلا نماز با وضو ۱۰۰ درجه مصلحت دارد و نماز با تیمم ۹۰ درجه، مقدار درجه باقی مانده مستحب است تدارک شود.

ب: مقدار باقی مانده از مصلحت تدارکش با امر واقعی ممکن نیست.

۳

حکم اقسام

حکم امر اضطراری، وافی به تمام مصلحت امر واقعی نیست و مقدار باقی مانده از مصلحت تدارکش با امر واقعی ممکن نیست: این صورت دو ویژگی دارد:

۱. انجام مامور به اضطراری، مجزی از مامور به واقعی است.

۲. بدار در اینجا صورت جایز نیست و باید تا آخر وقت صبر کند تا شاید به آب برسد تا به تمام مصلحت برسد.

حکم امر اضطراری، وافی به تمام مصلحت امر واقعی نیست: در این صورت، دو ویژگی دارد:

۱. انجام مامور به اضطراریف مجزی از مامور به واقعی است.

۲. نسبت به بدار، اگر شارع مطلقا به امر اضطراری این مقدار از مصلحت را داده است، در این صورت بدار جایز است و اگر شارع به امر اضطراری در صورتی که آب پیدا نکرد، این مقدار از مصلحت را داده است، در این صورت بدار جایز نیست.

۴

جزوه اقسام اجزاء مامور به اضطراری از امر واقعی و حکم آنها

بحث در این است که انجام مامور به اضطراری، مجزی از مامور به واقعی می‌باشد (تا در نتیجه بعد از رفع اضطرار، انجام مامور به واقعی در وقت یا در خارج وقت لازم نباشد) یا خیر (تا در نتیجه بعد از رفع اضطرار، انجام مامور به واقعی لازم باشد)؟

در این زمینه دو بحث وجود دارد:

بحث اول: اقسام مامور به اضطراری ثبوتا و بیان مقتضای هر یک از این اقسام:

مامور به اضطراری دو صورت دارد:

۱. در حال اضطرار مشتمل بر تمامی مصلحت مامور به واقعی است.

۲. در حال اضطرار مشتمل بر مقداری از مصلحت مامور به واقعی است که دو صورت دارد:

الف: تدارک مقدار باقی مانده از مصلحت، ممکن است که دو صورت دارد:

اول: مقدار باقیمانده واجب التدارک است.

دوم: مقدار باقیمانده مستحب التدارک است.

ب: تدارک مقدار باقیمانده از مصلحت، ممکن نیست.

حکم صورت ب: اولا انجام مامور به اضطراری مجزی است و ثانیا بدار بر مکلف هم جایز نیست. چون بدار، مستلزم تفویت مقداری از مصلحت است که تدارک آن ممکن نیست و لذا صبر کردن تا آخر وقت واجب است مگر بدار دارای مصلحت اعم باشد

۵

تبدیل الامتثال بالامتثال

صاحب کفایه می‌گوید تبدیل الامتثال بالامتثال جایز است بخاطر روایات و یکی از روایات این است که من نماز می‌خوانم و بعد وارد مسجد می‌شوم که نماز جماعت خوانده می‌شود، حضرت می‌گویند با این گروه نماز بخوان و خداوند محبوبترین از این دو را انتخاب می‌کند. از اینکه امام می‌گوید محبوبترین را انتخاب می‌کند و این معلوم است که امتثال بعد از امتثال به قصد امر اول جایز است.

استاد: این امتثال دوم، بخاطر استحباب است نه امر اول.

۶

تطبیق تبدیل الامتثال بالامتثال

ويؤيّد ذلك (صحت تبدیل)، بل يدلّ عليه (ذلک) ما ورد من الروايات في باب إعادة من صلّى فرادى جماعةً وأنّ الله تعالى يختار أحبّهما (فرادی یا جماعت) إليه (الله).

۷

تطبیق اقسام اجزاء مامور به اضطراری از امر واقعی

الموضع الثاني

[في إجزاء وعدم إجزاء الإتيان بالمأمور به الاضطراريّ أو الظاهريّ]

وفيه مقامان:

المقام الأوّل: في أنّ الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراريّ هل يجزئ عن الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعيّ ثانيا بعد رفع الاضطرار في الوقت إعادةً وفي خارجه قضاء أو لا يجزئ (مامور به اضطراری)؟

تحقيق الكلام فيه يستدعي التكلّم فيه (مقام اول) تارة في بيان ما يمكن أن يقع عليه (»ما») الأمر الاضطراريّ (بیان ما:) من الأنحاء وبيان ما هو قضيّة كلّ منها (انحاء) (بیان ما:) من الإجزاء وعدمه (اجزاء)، واخرى في تعيين ما (نحوه‌ای) وقع (امر اضطراری) عليه.

فاعلم: أنّه يمكن أن يكون التكليف (موضوع تکلیف) الاضطراريّ في حال الاضطرار كالتكليف الاختياريّ في حال الاختيار وافيا بتمام المصلحة (مصلحت مامور به واقعی) و (تفسیر ما قبل) كافيا فيما (مصلحتی که) هو المهمّ (برای مولا) والغرض؛ ويمكن أن لا يكون (تکلیف اضطراری) وافيا به (تمام المصلحت) كذلك (مثل قسم اول که وافی بود)، بل يبقى منه (تمام المصلحه) شيء أمكن استيفاؤه (شیء)، أولا يمكن (استیفاء)؛ وما (مقدار باقی مانده از مصلحت) أمكن كان بمقدار يجب تداركه («ما») أو يكون بمقدار يستحبّ.

۸

تطبیق حکم اقسام

ولا يخفى: أنّه (تکلیف اضطراری) إن كان وافيا به (تمام المصلحه) يجزئ (از مامور به واقعی). فلا يبقى مجال أصلا للتدارك، لا قضاء ولا إعادة.

وكذا (یجزی) لو لم يكن وافيا ولكن لا يمكن تداركه (فائت). ولا يكاد يسوغ له (مکلف) البدار في هذه الصورة (لم یکن وافیا و لا یمکن تدارکه) إلّا لمصلحة كانت فيه (بدار)، لما فيه (بدار) من نقض الغرض (غرض مولا) وتفويت مقدار من المصلحة لو لا مراعاة ما هو فيه من الأهمّ، فافهم.

علم أنّ مجرّد امتثاله لا يكون علّة تامّة لحصول الغرض وإن كان وافيا به لو اكتفى به ؛ كما إذا أتى بماء أمر به مولاه ليشربه فلم يشربه بعد ، فإنّ الأمر بحقيقته وملاكه لم يسقط بعد. ولذا لو اهرق الماء واطّلع عليه العبد وجب عليه إتيانه ثانيا ، كما إذا لم يأت به أوّلا ، ضرورة بقاء طلبه ما لم يحصل غرضه الداعي إليه ، وإلّا لما أوجب حدوثه ، فحينئذ يكون له الإتيان بماء آخر موافق للأمر ، كما كان له قبل إتيانه الأوّل ، بدلا عنه.

نعم ، فيما كان الإتيان علّة تامّة لحصول الغرض ، فلا يبقى موقع للتبديل ، كما إذا امر بإهراق الماء في فمه لرفع عطشه فأهرقه. بل لو لم يعلم أنّه من أيّ القبيل فله التبديل باحتمال أن لا يكون علّة ، فله إليه سبيل (١).

ويؤيّد ذلك ، بل يدلّ عليه ما ورد من الروايات في باب إعادة من صلّى فرادى جماعة وأنّ الله تعالى يختار أحبّهما إليه (٢).

الموضع الثاني

[في إجزاء وعدم إجزاء الإتيان بالمأمور به الاضطراريّ أو الظاهريّ]

وفيه مقامان :

__________________

(١) ولا يخفى : أنّ ما ذهب إليه المصنّف ـ من جواز الامتثال عقيب الامتثال فيما إذا علم أنّ الامتثال الأوّل لا يكون علّة تامّة لحصول الغرض ـ واقع مورد النقض والإبرام بين المحقّقين من الأعلام.

فذهب المحقّق العراقيّ إلى امتناعه عقلا ؛ والمحقّق الاصفهانيّ إلى أنّ إتيان المأمور به بحدوده علّة تامّة لحصول الغرض مطلقا فيسقط الأمر ولا مجال للامتثال ثانيا ؛ والمحقّق النائينيّ إلى أنّ تبديل الامتثال في الشرعيّات يحتاج إلى دليل يكشف عن عدم سقوط الغرض عند سقوط الأمر ، ومع عدم الدليل لا يمكن للمكلّف التبديل ، ولم نعثر في الشريعة على دليل عليه. فراجع بدائع الأفكار ١ : ٢٦٣ ـ ٢٦٤ ، نهاية الدراية ١ : ٢٦٣ ، فوائد الاصول ١ : ٢٤٣.

وذهب السيّدان العلمان ـ الإمام الخمينيّ والسيّد الخوئيّ ـ إلى امتناع الامتثال بعد الامتثال مطلقا. فراجع المحاضرات ٢ : ٢٢٥ ، ومناهج الوصول ١ : ٣٠٥ ـ ٣٠٦.

(٢) راجع الوسائل ٥ : ٤٥٥ ـ ٤٥٧ ، الباب ٥٤ من أبواب صلاة الجماعة.

المقام الأوّل : في أنّ الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراريّ هل يجزئ عن الإتيان بالمأمور به (١) بالأمر الواقعيّ ثانيا بعد رفع الاضطرار في الوقت إعادة وفي خارجه قضاء أو لا يجزئ (٢)؟

تحقيق الكلام فيه يستدعي التكلّم فيه تارة في بيان ما يمكن أن يقع عليه الأمر الاضطراريّ من الأنحاء وبيان ما هو قضيّة كلّ منها من الإجزاء وعدمه ، واخرى في تعيين ما وقع عليه.

فاعلم : أنّه يمكن أن يكون التكليف الاضطراريّ في حال الاضطرار كالتكليف الاختياريّ في حال الاختيار (٣) وافيا بتمام المصلحة وكافيا فيما هو المهمّ والغرض ؛ ويمكن أن لا يكون وافيا به كذلك (٤) ، بل يبقى منه شيء أمكن استيفاؤه ، أولا يمكن ؛ وما أمكن كان بمقدار يجب تداركه أو يكون بمقدار يستحبّ.

ولا يخفى : أنّه إن كان وافيا به يجزئ. فلا يبقى مجال أصلا للتدارك ، لا قضاء

__________________

(١) وفي النسخة الأصليّة : «عن القضاء والإتيان بالمأمور به». والصحيح ما أثبتناه.

(٢) مثلا : إذا أتى بالصلاة قاعدا ثمّ زال الاضطرار قبل خروج الوقت ، فهل يجب عليه الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه أم لا؟ أو إذا أتى بالصلاة مع الطهارة الترابيّة ثمّ زال الاضطرار في الوقت ، فهل يجزئ الإتيان بها عن الصلاة مع الطهارة المائيّة فلا يجب عليه ـ بعد زوال الاضطرار ـ الاعادة في الوقت والقضاء في خارجه ، أم لا فيجب عليه إتيانها في الوقت إعادة وفى خارج الوقت قضاء؟

ولا يخفى : أنّ النزاع في المقام انّما يجرى فيما إذا كان الموضوع للأمر الاضطرارىّ وجود العذر غير المستوعب لتمام الوقت ؛ وأمّا إذا كان الموضوع وجود العذر المستوعب لتمام الوقت فلا مجال للنزاع في الإجزاء وعدمه ، لأنّه حينئذ لا أمر واقعيّا كي يقال : إنّ امتثال المأمور به بالأمر الاضطراريّ هل يجزئ عن الأمر الواقعيّ أم لا؟

(٣) هكذا في النسخ. والأولى أن يقول : «يمكن أن يكون المكلّف به في التكليف الاضطراريّ حال الاضطرار كالمكلّف به في التكليف الاختياريّ حال الاختيار». وذلك لأنّ المصالح قائمة بمتعلّقات الأحكام ، لا نفس الأحكام.

(٤) أي : كالقسم الأوّل الّذي كان وافيا.

ولا إعادة.

وكذا لو لم يكن وافيا ولكن لا يمكن تداركه. ولا يكاد يسوغ له البدار (١) في هذه الصورة (٢) إلّا لمصلحة كانت فيه (٣) ، لما فيه من نقض الغرض وتفويت مقدار من المصلحة لو لا مراعاة ما هو فيه من الأهمّ ، فافهم.

لا يقال : عليه فلا مجال لتشريعه ولو بشرط الانتظار ، لإمكان استيفاء الغرض بالقضاء.

فإنّه يقال : هذا كذلك لو لا المزاحمة بمصلحة الوقت.

وأمّا تسويغ البدار أو إيجاب الانتظار في الصورة الاولى فيدور مدار كون العمل بمجرّد الاضطرار ـ مطلقا ، أو بشرط الانتظار ، أو مع اليأس عن طروء الاختيار ـ ذا مصلحة ووافيا بالغرض.

وإن لم يكن وافيا وقد أمكن تدارك الباقي في الوقت أو مطلقا ولو بالقضاء خارج الوقت ، فإن كان الباقي ممّا يجب تداركه فلا يجزئ ولا بدّ من إيجاب الإعادة أو القضاء ، وإلّا فيجزئ.

ولا مانع عن البدار في الصورتين ، غاية الأمر يتخيّر في الصورة الاولى بين البدار والإتيان بعملين ـ العمل الاضطراريّ في هذا الحال ، والعمل الاختياريّ بعد رفع الاضطرار ـ أو الانتظار (٤) والاقتصار بإتيان ما هو تكليف المختار ؛ وفي الصورة الثانية يتعيّن عليه استحباب البدار وإعادته بعد طروء الاختيار (٥).

__________________

(١) وهو المبادرة إلى إتيان المأمور به الاضطراريّ في أوّل وقت الاضطرار.

(٢) أي : صورة عدم الوفاء وعدم امكان تدارك الباقي. وذلك لأنّه مستلزم للإذن في تفويت مقدار من المصلحة ، وهو قبيح.

(٣) أي : في البدار ، كمصلحة أوّل الوقت.

(٤) والأولى أن يقول : «وبين الانتظار و...».

(٥) ما أثبتناه من العبارة مطابق للنسخة الأصليّة بعد التأمّل فيها ، وإن يحتمل ـ على ما يقتضي ظاهرها ـ تغيير العبارة وتبديلها بقوله : «يتعيّن عليه البدار ويستحبّ إعادته بعد طروء الاختيار». ـ