درس کفایة الاصول - اوامر

جلسه ۱۰۶: اوامر ۳۲

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

درباره وضع صیغه امر برای فور یا تراخی، چهار نظریه وجود دارد که به دو نظریه اشاره می‌شود:

اول: مصنف: صیغه امر برای هیچ کدام وضع نشده است به همان دلیلی که در بحث مره و تکرار گفته شد.

دوم: شیخ طوسی: صیغه امر برای فور وضع شده است. دلیل:

آیه مسارعه و استباق.

نحوه استدلال: مراد از مغفرت در آیه، سبب مغفرت است نه خود مغفرت. با حفظ این نکته:

صغری: فعل مامور به، سبب مغفرت و خیرات است.

کبری: سبب مغفرت و خیرات، سرعت گرفتن به آن واجب است (به حکم امر در دو آیه.

نتیجه: پس فعل مامور به، سرعت گرفتن به آن واجب است و سرعت گرفتن، به انجام فوری مامور به است.

۳

اشکال به آیات

اشکال: اولا: امر سارعوا و استبقوا به معنای وجوب نیستند، چون:

صغری: اگر این دو امر به معنای وجوب بودند (و در نتیجه ترک مسارعت و استباق، موجب غضب و شر می‌شد) انسب این بود که تحذیر از ترک شود نه تحریک به فعل (چون تاثیر تحذیر در انبعاث عبد شدیدتر است و مقتضای قاعده لطف استفاده از بیانی است که اشد تاثیرا باشد).

کبری: ولی این انسب رعایت نشده است.

نتیجه: پس این دو امر به معنای وجوب نیستند. فافهم.

ثانیا: این دو امر، به معنای وجوب نیستند. چون:

صغری: اگر این دو امر دال بر وجوب باشند، لازمه‌اش تخصیص اکثر است (چون تمامی مستحبات و بیشتر واجبات را باید از تحت این دو آیه خارج کرد).

کبری: و اللازم قبیح.

نتیجه: فالملزومه مثله.

ثالثا: این دو امر، به معنای وجوب نیستند. چون:

صغری: این دو امر، امر ارشادی هستند (چون امر ارشادی به امری گفته می‌شود که در مورد حکم عقل وارد شده باشد و در ما نحن فیه عقل حکم به حسن مسارعت به مغفرت و استباق به خیرات دارد).

کبری: امر ارشادی در الزامی بودن و الزامی نبودن تابع حکم عقل است (اگر حکم عقل با قطع نظر از امر، الزامی بود، مثل حکم عقل به لزوم اطاعت مولا، امر ارشادی نیز، ارشاد به لزوم عقلی است و اگر غیر الزامی بود مثل حکم عقل در ما نحن فیه به حسن مسارعت و استباق، امر ارشادی نیز ارشاد به حکم عقلی است نه لزوم).

نتیجه: پس این دو امر، در الزامی بودن و الزامی نبودن تابع حکم عقل است (به بیانی که در توضیح کبری گفته شد).

فافهم: مرحوم کمپانی: این جواب ضعیف است.

نتیجه نهایی: از این دو آیه، دلالت صیغه امر بر فوریت استفاده نمی‌شود.

۴

نکته

نکته: اگر قائل شویم که صیغه امر برای فور وضع شده است، معنای فوریت چیست؟

مقام ثبوتی: در اینجا سه احتمال است:

۱. وحدت المطلوب؛ یعنی خواسته مولا، اتیان مامور به فورا است. یعنی در زمان اول اگر انجام نداد، معصیت کرده و در زمان دوم لازم نیست انجام شود.

۲. تعدد المطلوب به نحو فورا ففورا؛ یعنی خواسته مولا، اتیان مامور به فورا است و اگر انجام نداد، عصیان کرده و در زمان دوم فورا باید انجام بدهد و اگر در زمان دوم انجام نداد، عصیان نکرده اما در زمان سوم باید فورا انجام بدهد.

۳. تعدد المطلوب به نحو اتیان الامور به فورا؛ یعنی خواسته مولا، اتیان مامور به فورا است و اگر انجام نداد، عصیان کرده و بعدش هر وقت خواست می‌تواند بخواند و فوری نیست.

مقام اثبات: در مقام اثبات، از صیغه امر، هیچکدام از این سه احتمال جاری نمی‌باشد و باید به سراغ قرینه رفت و اگر نبود باید سراغ اصل عملی رفت و مقتضای اصل عملی برائت است و استصحاب جاری نیست، چون موضوع سابق وجود ندارد.

۵

تطبیق اشکال به آیات

وفيه (ادعا) منع، ضرورة أنّ سياق آية ﴿وَسارِعُوا إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ وكذا آية ﴿فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ»﴾ إنّما هو (سیاق) البعث (تحریک) نحو المسارعة إلى المغفرة والاستباق إلى الخير من دون استتباع تركهما (مسارعت و استباق) للغضب والشرّ (وجوب)، (علت سیاق:) ضرورة أنّ تركهما (مسارعت و استباق) لو كان مستتبعا للغضب والشرّ كان البعث بالتحذير عنهما (ترک مسارعت و استباق) أنسب، كما لا يخفى، فافهم (حاشیه مشکینی: این دلیل باطل است و الا اقیموا الصلاة دال بر وجوب نیست و تحذیر باید می‌آید).

مع لزوم كثرة تخصيصه (وجوب فور) في المستحبّات وكثير من الواجبات بل أكثرها (واجبات)، فلا بدّ من حمل الصيغة فيهما (مسارعت و استباق) على خصوص الندب أو مطلق الطلب.

ولا يبعد دعوى استقلال العقل بحسن المسارعة والاستباق، وكان ما ورد من الآيات والروايات في مقام البعث نحوه (مسارعت و استباق) إرشادا إلى ذلك (حکم عقل) ـ كالآيات والروايات الواردة في الحثّ على أصل الإطاعة ـ ، فيكون الأمر فيها (الآیات و الروایات فی مقام البعث نحوه) لما (اثری که - حسن عقلی) يترتّب على المادّة (مسارعت و استباق) بنفسها ولو لم يكن هناك (ماده) أمر بها، كما هو (کون الامر لما یترتب علی الماده) الشأن في الأوامر الإرشاديّة، فافهم (احتمال دارد امر مولوی باشد).

۶

تطبیق نکته

تتمّة: [في عدم دلالة الأمر على الفور فالفور]

بناء على القول بالفور، فهل قضيّة الأمر الإتيان فورا ففورا ـ بحيث لو عصى لوجب عليه (شخص) الإتيان به (مامور به) فورا أيضا (مثل زمان اول) في الزمان الثاني ـ أو لا؟ وجهان مبنيّان على أنّ مفاد الصيغة ـ على هذا القول ـ هو وحدة المطلوب أو تعدّده.

ولا يخفى: أنّه لو قيل بدلالتها (صیغه) على الفوريّة لما كان لها (صیغه) دلالة على نحو المطلوب من وحدته (مطلوب) أو تعدّده (مطلوب)، فتدبّر جيّدا.

إطلاقها جواز التراخي.

والدليل عليه (١) تبادر طلب إيجاد الطبيعة منها بلا دلالة على تقييدها بأحدهما. فلا بدّ في التقييد من دلالة اخرى ، كما ادّعي دلالة غير واحد من الآيات (٢) على الفوريّة (٣) ، وفيه منع ، ضرورة أنّ سياق آية ﴿وَسارِعُوا إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ (٤) وكذا آية ﴿فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ» (٥) إنّما هو البعث نحو المسارعة إلى المغفرة والاستباق إلى الخير من دون استتباع تركهما للغضب والشرّ ، ضرورة أنّ تركهما لو كان مستتبعا للغضب والشرّ كان البعث بالتحذير عنهما (٦) أنسب ، كما لا يخفى ، فافهم.

__________________

ـ اللفظيّ في جواز التراخي. وذلك لأنّ مورد البحث في المسألة ليس دلالتها على لزوم الفوريّة أو لزوم التراخي وعدمها ، ضرورة أنّه لم يقل أحد بدلالتها على لزوم التراخي ، فلا يكون لزوم التراخي أحد طرفي الترديد ، بل انّما يبحث فيها عن دلالة الصيغة على لزوم الفوريّة أو جواز التراخي وعدمها. فما يظهر من كلامه ـ من أنّ الصيغة لا تدلّ على لزوم الفور ولا على لزوم التراخي ـ في غير محلّه.

إن قلت : لو حملنا كلامه على عدم دلالة الصيغة ـ لا على لزوم الفور ولا على جواز التراخي ـ فلا معنى لكلامه ثانيا من دعوى دلالة إطلاق الأمر على جواز التراخي.

قلت : لا تنافي ما ذكره أوّلا مع ما ذكره ثانيا ، فإنّ ما ذكره ـ من عدم دلالة الصيغة على جواز التراخي ـ يحمل على عدم دلالته بالوضع ، وما ذكره ثانيا ـ من دلالة إطلاقها على جواز التراخي ـ يحمل على ظهورها فيه بإطلاقها اللفظيّ.

(١) أي : على عدم دلالة الصيغة على أحدهما.

(٢) كقوله تعالى : ﴿وَسارِعُوا إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ آل عمران / ١٣٣ ، وقوله تعالى : ﴿فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ البقرة / ١٤٨.

(٣) هذا ما ادّعاه القائلون بدلالة الصيغة على الفور من الحنفيّة والحنابلة ـ على ما في الإحكام (للآمديّ) ٢ : ١٦٥ ـ ، بل كثير من المتكلّمين والفقهاء ـ على ما في العدّة ١ : ٢٢٥ ـ ٢٢٧ ـ.

وأمّا الشيخ الطوسيّ ـ وإن ذهب إلى القول بالفور ـ فناقش في دلالة الآيات على الفور ، راجع العدّة ١ : ٢٢٩ ـ ٢٣٠.

(٤) آل عمران / ١٣٣.

(٥) البقرة / ١٤٨.

(٦) بأن يقول : «فليحذر الذين لا يسارعون إلى المغفرة ولا يستبقون في الخيرات».

مع لزوم كثرة تخصيصه (١) في المستحبّات وكثير من الواجبات بل أكثرها (٢) ، فلا بدّ من حمل الصيغة فيهما (٣) على خصوص الندب (٤) أو مطلق الطلب (٥).

ولا يبعد دعوى استقلال العقل بحسن المسارعة والاستباق ، وكان ما ورد من الآيات (٦) والروايات (٧) في مقام البعث نحوه (٨) إرشادا إلى ذلك ـ كالآيات (٩) والروايات (١٠) الواردة في الحثّ على أصل الإطاعة ـ ، فيكون الأمر فيها لما يترتّب على المادّة بنفسها ولو لم يكن هناك أمر بها ، كما هو الشأن في الأوامر الإرشاديّة (١١) ، فافهم.

تتمّة : [في عدم دلالة الأمر على الفور فالفور]

بناء على القول بالفور ، فهل قضيّة الأمر الإتيان فورا ففورا ـ بحيث لو عصى لوجب عليه الإتيان به فورا أيضا في الزمان الثاني ـ أو لا؟ وجهان مبنيّان على أنّ مفاد الصيغة ـ على هذا القول ـ هو وحدة المطلوب (١٢) أو تعدّده (١٣).

ولا يخفى : أنّه لو قيل بدلالتها على الفوريّة لما كان لها دلالة على نحو المطلوب من وحدته أو تعدّده ، فتدبّر جيّدا.

__________________

(١) أي : وجوب الفور.

(٢) فإنّ أكثر الواجبات واجبات موسّعة ، فيلزم تخصيص الأكثر ، وهو مستهجن.

(٣) أي : في المستحبّات وأكثر الواجبات.

(٤) في المستحبّات.

(٥) في المستحبّات والواجبات الموسّعة.

(٦) آل عمران / ١٣٣ ، والبقرة / ١٤٨.

(٧) وسائل الشيعة ١ : ٨٤ ، الباب ٢٧ من أبواب مقدّمة العبادات.

(٨) أي : نحو ما ذكر من المسارعة والاستباق.

(٩) كقوله تعالى : ﴿أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. النساء / ٥٩.

(١٠) راجع الكافي ١ : ١٨٥ ، كتاب الحجّة ، باب فرض طاعة الأئمّة عليهم‌السلام.

(١١) وفي النسخة الأصليّة : «في الأمر الإرشاديّ». والاولى ما أثبتناه كما في النسخ الآخر.

(١٢) بمعنى أنّ الفوريّة مقوّمة لأصل المصلحة بحيث تفوت المصلحة بفوات الفوريّة.

(١٣) بمعنى أنّ هناك مصلحتين : (أحدهما) قائمة بذات الفعل في كلّ زمان. (وثانيتهما) قائمة بالفوريّة. فإن لم يأت به في الزمان الأوّل انّما تفوت المصلحة الثانية ، وأمّا المصلحة الاولى فهي باقية بحالها ، فيجب عليه الإتيان به في الزمان الثاني.