درس کفایة الاصول - اوامر

جلسه ۱۰۰: اوامر ۲۶

 
۱

خطبه

۲

جزوه نفسی و عینی و تعیینی بودن صیغه امر

مقتضای اطلاق صیغه این است که:

اولا: وجوب در صورت مشتبه شدن بین نفسی و غیری، نفسی باشد. چون غیری احتیاج به قید دارد و قیدش وجوب شیء دیگر است.

ثانیا: وجوب در صورت مشتبه شدن بین تعیینی و تخییری، تعیینی باشد. چون تخییری احتیاج به قید دارد و قیدش وجوب شیء دیگر است.

ثالثا: وجوب در صورت مشتبه شدن بین عینی و کفائی، عینی باشد. کفائی چون احتیاج به قید دارد و قیدش وجوب شیء دیگر است.

۳

امر عقیب حظر

اگر شارع نهی از چیزی کند و بعد امر به آن کند، مثلا شارع بگوید صید کردن در حال احرام حرام است و بعد از بیرون آمدن از احرام، امر به صید می‌کند، یا اگر کسی توهم نهی داشت بعد امر به همان چیز شد، این امر، دلالت بر چیز دارد؟

در این بحث، چهار نظریه وجود دارد:

نظریه اول: ظهور در اباحه بالمعنی الاخص دارد (مشهور). مثلا در مثال بالا، صید کردن متساوی الطرفین است.

نظریه دوم: ظهور در وجوب دارد (رازی). مثلا در مثال بالا، صید کردن واجب است.

نظریه سوم: اگر امر به زوال علت نهی، معلق شده است، ظهور در حکم قبل از نهی دارد و اگر معلق نشده، ظهور در وجوب دارد (عضدی). مثلا در مثال بالا، خداوند علت حرمت صید را محرم شدن کرد و بعد امر را به زوال علت حرمت متوقف شده، در اینجا صید، حکم قبل از نهی را دارد.

نظریه چهارم: اگر امر همراه با قرینه معینه باشد، بر طبق قرینه عمل می‌شود و الا مجمل است (مصنف).

۴

دلالت و عدم دلالت صیغه امر بر مره و تکرار

درباره وضع صیغه امر برای مره یا تکرار، پنجم نظریه وجود دارد، نظریه مصنف این است که صیغه برای هیچ کدام وضع نشده است، به دلیل تبادر.

توضیح: صیغه امر از دو شیء تشکیل شده است:

۱. هیئت؛ متبادر از هیئت، طلب ایجاد است.

۲. ماده؛ متبادر از ماده، طبیعت و ماهیت مجرده است.

فاین المرة او التکرار؟

نکته: در اینکه مرکز نزاع در بحث مره و تکرار چیست، دو نظریه است:

۱. مصنف: مرکز نزاع صیغه امر از حیث ماده است، یعنی اختلاف در این است که ماده دلالت بر مره دارد یا تکرار.

۲. صاحب فصول: مرکز نزاع صیغه امر از حیث هیئت است، چون:

صغری: ماده مشتقات (من جمله امر) مصدر است.

کبری: مصدر به اجماع ادباء دال بر ماهیت و طبیعت مجرده است (بدون مره یا تکرار).

نتیجه: ماده مشتقات به اجماع ادباء دال بر ماهیت و طبیعت مجرده است و لذا در صیغه امر از ناحیه ماده‌اش، نزاعی نخواهد بود.

اشکال: ماده مشتقات، مصدر نیست و لذا اجماع علماء بر اینکه مصدر دال بر طبیعت مجرده است، مستلزم دلالت ماده صیغه بر طبیعت مجرده نیست.

۵

تطبیق امر عقیب حظر

المبحث السابع

[الأمر عقيب الحظر أو توهّمه]

انّه اختلف القائلون بظهور صيغة الأمر في الوجوب ـ وضعا (صیغه امر برای وجوب وضع شده است) أو إطلاقا (انصرافا) ـ فيما إذا وقع عقيب الحظر (نهی) أو في مقام توهّمه (حظر) على أقوال.

نسب إلى المشهور ظهورها (صیغه امر) في الإباحة، وإلى بعض العامّة ظهورها (صیغه امر) في الوجوب، وإلى بعض (عضدی) تبعيّته (صیغه امر) لما (حکمی که) قبل النهي إن علّق الأمر (امر وارد بعد از نهی) بزوال علّة النهي... إلى غير ذلك (اقوال).

والتحقيق: أنّه لا مجال للتشبّث (استدلال کردن این قائلین) بموارد الاستعمال، فإنّه قلّ مورد منها (موارد) يكون خاليا عن قرينة على الوجوب أو الإباحة أو التبعيّة. ومع فرض التجريد عنها (قرینه) لم يظهر بعدُ (بعد فرض تجرید) كون عقيب الحظر موجبا لظهورها (صیغه) في غير ما (وجوبی که) تكون (صیغه) ظاهرة (لو لم تکن امر عقیب النهی) فيه (وجوب)، غاية الأمر يكون (وقوع عقیب الحظر) موجبا لإجمالها (صیغه)، غير ظاهرة في واحد منها (معانی) إلّا بقرينة اخرى كما أشرنا.

۶

تطبیق دلالت و عدم دلالت صیغه امر بر مره و تکرار

المبحث الثامن

[عدم دلالة الصيغة على المرّة والتكرار]

الحقّ أنّ الصيغة مطلقا (من غیر مقیدة بالمرة و التکرار) لا دلالة لها (صیغه امر) على المرّة ولا التكرار، فإنّ المنصرف (متبادر) عنها (صیغه امر) ليس إلّا طلب إيجاد الطبيعة المأمور بها، فلا دلالة لها (صیغه امر) على أحدهما (مره و تکرار)، لا بهيئتها (صیغه) ولا بمادّتها (صیغه).

والاكتفاء بالمرّة فإنّما هو (اکتفاء) لحصول الامتثال بها (مره) في الأمر بالطبيعة، كما لا يخفى.

ثمّ لا يذهب عليك أنّ الاتّفاق على أنّ المصدر المجرّد عن اللام والتنوين لا يدلّ إلّا على الماهيّة (ماهیت مجرده) ـ على ما حكاه السكّاكيّ ـ لا يوجب كون النزاع هاهنا (مسئله مره و تکرار) في الهيئة ـ كما في الفصول ـ ، فإنّه (کون النزاع هاهنا) غفلة وذهول عن كون المصدر كذلك لا يوجب الاتّفاق على أنّ مادّة الصيغة لا تدلّ إلّا على الماهيّة، ضرورة أنّ المصدر ليست مادّة لسائر المشتقّات، بل هو (مصدر) صيغة مثلها.

أتى بشيء آخر أو لا ، أتى به آخر أو لا ، كما هو واضح لا يخفى.

المبحث السابع

[الأمر عقيب الحظر أو توهّمه]

انّه اختلف القائلون بظهور صيغة الأمر في الوجوب ـ وضعا أو إطلاقا ـ فيما إذا وقع (١) عقيب الحظر أو في مقام توهّمه على أقوال.

نسب إلى المشهور ظهورها في الإباحة (٢) ، وإلى بعض العامّة ظهورها في الوجوب (٣) ، وإلى بعض تبعيّته (٤) لما قبل النهي إن علّق الأمر بزوال علّة النهي (٥) ... إلى غير ذلك(٦).

والتحقيق : أنّه لا مجال للتشبّث بموارد الاستعمال ، فإنّه قلّ مورد منها يكون

__________________

ـ في الوجوب ، لا أنّ الوجوب التعيينيّ النفسيّ العينيّ نفس طبيعة الوجوب ومقابلاتها طبيعته مع قيد تطرأ عليها ، بل كلّها خصوصيّات زائدة على الطبيعة وتحتاج إلى بيان زائد.

ثمّ ذهب إلى أنّه يحمل الوجوب على النفسيّ والتعيينيّ والعينيّ ، لا لدلالة الهيئة على شيء منها ، بل لأنّ صدور الأمر عن المولى تمام الموضوع ـ عند العقلاء ـ لوجوب الطاعة ، ومعه لا مجال لإعذار المكلّف من نفسه باحتمال التخييريّة فيما إذا عدل إلى غيره ، أو باحتمال الكفائيّة فيما إذا تركه وأتى به غيره ، أو باحتمال الغيريّة فيما إذا تركه مع سقوط الوجوب عن الغير. مناهج الوصول ١ : ٢٨٢ ـ ٢٨٣.

(١) هكذا في النسخ. والصحيح أن يقول : «وقعت».

(٢) أي : الإباحة بالمعنى الأعمّ ـ أعنى : رفع الحجر والحظر ـ. كما ذهب إليه الآمديّ في الإحكام ٢ : ٣٩٨ ، والمحقّق القميّ في القوانين ١ : ٨٩.

وأمّا الاباحة بالمعنى الأخصّ فلم أعثر على من قال بظهورها فيها.

(٣) ذهب إليه بعض المخالفين ، كالحنفيّة ، والمعتزلة ، والقاضي الباقلانيّ والفخر الرازيّ ، والبيضاويّ. فراجع فواتح الرحموت (المطبوع بذيل المستصفى ١ : ٣٧٩) ، ونهاية السئول ٢ : ٢٧٢ ، والإحكام (للآمديّ) ٢ : ١٧٨.

(٤) هكذا في النسخ. والأولى أن يقول : «تبعيّتها».

(٥) ذهب إلى هذا التفصيل العضديّ.

(٦) كقول الشيخ الطوسيّ والسيّد المرتضى من الرجوع إلى ما كان عليه سابقا قبل المنع مطلقا.

راجع العدّة ١ : ١٨٣ ، والذريعة إلى اصول الشريعة ١ : ٧٣.

خاليا عن قرينة على الوجوب أو الإباحة أو التبعيّة. ومع فرض التجريد عنها لم يظهر بعد كون عقيب الحظر موجبا لظهورها في غير ما تكون ظاهرة فيه ، غاية الأمر يكون موجبا لإجمالها ، غير ظاهرة في واحد منها إلّا بقرينة اخرى كما أشرنا (١).

المبحث الثامن

[عدم دلالة الصيغة على المرّة والتكرار]

الحقّ أنّ الصيغة (٢) مطلقا لا دلالة لها على المرّة ولا التكرار ، فإنّ المنصرف عنها ليس إلّا طلب إيجاد الطبيعة المأمور بها ، فلا دلالة لها على أحدهما ، لا بهيئتها ولا بمادّتها.

والاكتفاء بالمرّة فإنّما هو لحصول الامتثال بها في الأمر بالطبيعة ، كما لا يخفى (٣).

ثمّ لا يذهب عليك أنّ الاتّفاق على أنّ المصدر المجرّد عن اللام والتنوين لا يدلّ إلّا على الماهيّة ـ على ما حكاه السكّاكيّ (٤) ـ لا يوجب كون النزاع هاهنا

__________________

(١) وتظهره الثمرة في مثل قوله تعالى : ﴿وَإِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا المائدة / ٢ ، فإنّه أمر بالاصطياد ، وقع عقيب حرمة الاصطياد في حال الإحرام ، حيث قال تعالى : ﴿يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ المائدة / ٩٥ ، فإذا قلنا بأنّ الأمر الواقع عقيب الحظر مجمل ولا ظهور له في شيء فلا يدلّ قوله تعالى : ﴿فَاصْطادُوا على الوجوب ولا على غيره ، ويرجع إلى الاصول العمليّة ، إلّا إذا قامت قرينة خاصّة على أحدها ، وإذا قلنا بأنّ الأمر الواقع عقيب الحظر ظاهر في الوجوب فيدلّ قوله تعالى : ﴿فَاصْطادُوا على الوجوب ، وهكذا.

(٢) وفي بعض النسخ : «صيغة الأمر».

(٣) هذا جواب عن اشكال مقدّر. وهو : أنّه لو لا دلالة الصيغة على المرّة لم يكتفى بالمرّة في مقام الامتثال؟ فالاكتفاء بالمرّة كاشف عن دلالتها على المرّة.

فأجاب عنه بأنّ الاكتفاء بالمرّة ليس لأجل دلالة الصيغة عليه ، بل هو لحكم العقل بحصول الامتثال بالمرّة فيما إذا امر بالطبيعة ، فإنّ الطبيعيّ يوجد بوجود فرده.

(٤) مفتاح العلوم (علم البيان) : ٩٣.

في الهيئة ـ كما في الفصول (١) ـ ، فإنّه غفلة وذهول عن كون المصدر (٢) كذلك لا يوجب الاتّفاق على أنّ مادّة الصيغة لا تدلّ إلّا على الماهيّة ، ضرورة أنّ المصدر ليست مادّة لسائر المشتقّات ، بل هو صيغة مثلها. كيف! وقد عرفت في باب المشتقّ (٣) مباينة المصدر وسائر المشتقّات بحسب المعنى (٤) ، فكيف بمعناه يكون مادّة لها؟ فعليه يمكن دعوى اعتبار المرّة أو التكرار في مادّتها ، كما لا يخفى.

إن قلت : فما معنى ما اشتهر من كون المصدر أصلا في الكلام؟

قلت : ـ مع أنّه محلّ الخلاف (٥) ـ معناه أنّ الّذي وضع أوّلا بالوضع الشخصيّ ثمّ بملاحظته وضع نوعيّا أو شخصيّا سائر الصيغ الّتي تناسبه (٦) ـ ممّا جمعه معه مادّة لفظ متصوّرة في كلّ منها ومنه بصورة ، ومعنى كذلك (٧) ـ هو المصدر أو الفعل ، فافهم.

ثمّ المراد بالمرّة والتكرار هل هو الدفعة والدفعات أو الفرد والأفراد (٨)؟

التحقيق : أن يقعا بكلا المعنيين محلّ النزاع ، وإن كان لفظهما ظاهرا في المعنى الأوّل.

__________________

(١) الفصول الغرويّة : ٧١.

(٢) هكذا في النسخ. ولكن الصحيح أن يقول : «عن أنّ كون المصدر».

(٣) في الأمر الثاني من مبحث المشتقّ ، فراجع الصفحة : ١٠٦.

(٤) فإنّ المصدر بمعناه يأبى عن الحمل ، والمشتقّ غير آب عن الحمل.

(٥) حيث ذهب الكوفيّون إلى أنّ الأصل في الكلام هو الفعل.

(٦) أي : تناسب ما وضع أوّلا بالوضع الشخصيّ.

(٧) المراد من «ما» الموصول في قوله : «ممّا» هو الصيغ ؛ والضمير في قوله : «جمعه» راجع إلى «ما» الموصول ، كما أنّ الضمير في قوله : «معه» راجع إلى ما وضع أوّلا. ومعنى العبارة : من الصيغ الّتي جمع تلك الصيغ مع ما وضع أوّلا مادّة لفظ ومادّة معنى متصوّرتان في كلّ من الصيغ وما وضع أوّلا بصورة مخصوصة ، كمادّة (ض ر ب) الّتي قد تتصوّر بصورة «ضرب» ، وقد تتصوّر بصورة «يضرب» ، وهكذا.

(٨) ذهب إلى الأوّل صاحب الفصول. وإلى الثاني صاحب القوانين. راجع الفصول الغرويّة الغرويّة : ٧١ ، وقوانين الاصول ١ : ٩٢.