درس کفایة الاصول - اوامر

جلسه ۹۹: اوامر ۲۵

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

اشکال: شمای صاحب کفایه در باب اقل و اکثر احتیاطی، از نظر عقلی، قائل به احتیاط هستید و از نظر شرعی، قائل به برائت هستید. در ما نحن فیه، از نظر عقلی قائل به احتیاط شدید، حال چه اشکال دارد از نظر شرعی هم قائل به برائت شوید و حدیث رفع و... را پیاده کنید.

۳

جواب به اشکال

جواب: قیاس ما نحن فیه به باب اقل و اکثر ارتباطی، قیاس مع الفارق است.

توضیح: مرحله اول: در مرفوع به حدیث رفع در ما نحن فیه (شک در دخالت و عدم دخالت قصد قربت)، دو احتمال است:

۱. یحتمل مرفوع، دخالت قصد قربت در غرض (غرض به معنای مصلحت پیدا کردن فعل) باشد.

این احتمال باطل است، چون:

صغری: دخالت قصد قربت در غرض، امر تکوینی خارجی است.

یعنی با قطع نظر از شارع، در عالم خارج، این قصد قربت یا دخالت در نماز دارد یا ندارد و دخالت و عدم دخالت دست شارع نیست و امر تکوینی خارجی است و کار شارع این است که امر به شیء می‌کند.

کبری: امر تکوینی خارجی، قابل جعل شارع بما هو شارع نیست.

نتیجه: دخالت قصد قربت در غرض قابل جعل شارع بما هو شارع نیست و لذا حدیث رفع نمی‌تواند آن را بردارد، چون مرفوع باید قابل جعل شارع باشد.

۲. یحتمل مرفوع، دخالت قصد قربت در متعلق امر باشد.

این احتمال هم باطل است، چون شارع چیزی را می‌تواند بردارد که قابلیت جعل آن را هم داشته باشد و قصد قربت را شارع نمی‌تواند جعل کند، پس او نمی‌تواند آن را بردارد. پس احتمال دخالت نمی‌رود تا با حدیث رفع دخالت برداشته شود.

مرحله دوم: در مرفوع به حدیث رفع در اقل و اکثر، دو احتمال است:

۱. یحتمل مرفوع، دخالت سوره مثلا در غرض (مصلحت پیدا کردن فعل) است؛ و با حدیث رفع برداشته می‌شود.

این احتمال باطل است، چون دخالت سوره در غرض، امر تکوینی خارجی است و شارع بما هو شارع نمی‌تواند آن را بردارد.

۲. یحتمل مرفوع، دخالت سوره مثلا در متعلق امر باشد.

این احتمال صحیح است و می‌توانیم به وسیله حدیث رفع این سوره را برداریم، چون این احتمال جعل سوره قابل جعل شارع است و شارع می‌تواند سوره را در متعلق امر جعل کند و قابلیت رفع توسط شارع هم دارد، پس معلوم است که امر روی مرکب با این جزء نرفته است و امر روی نماز بدون سوره رفته است.

نتیجه نهایی بحث: بنا برعقیده مصنف مقتضای اصل لفظی (اطلاق مقامی) توصلیت واجب عند الشک است و در مرحله بعد، مقتضای اصل عملی (احتیاط عقلی) تعبدیت واجب است.

۴

تطبیق ادامه جواب به اشکال

فإنّ دخل قصد القربة ونحوها (قصد قربت) في الغرض (مصلحت پیدا کردن فعل) ليس بشرعيّ (یعنی شارع این دخالت را قرار نداده است)، بل واقعيّ (تکوینی خارج). ودخل الجزء والشرط فيه (غرض) وإن كان (دخل) كذلك (واقعیٌ) إلّا أنّهما (جزء و شرط) قابلان (در متعلق امر) للوضع والرفع شرعا. فبدليل الرفع (حدیث رفع و امثال آن) ـ ولو كان أصلا ـ يكشف أنّه ليس هناك (در اقل و اکثر) أمر فعليّ (نقد) بما يعتبر فيه المشكوك يجب الخروج عن عهدته (امر فعلی) عقلا (قید یجب است)، بخلاف المقام (شک در قصد قربت)، فإنّه علم بثبوت الأمر الفعليّ (به مامور به مشخص)، كما عرفت، فافهم (اجواد، ج ۱، ص ۱۱۸).

۵

تطبیق نفسی و عینی و تعیینی بودن صیغه امر

المبحث السادس

[مقتضى إطلاق الصيغة هو الوجوب النفسيّ التعيينيّ العينيّ]

قضيّة إطلاق الصيغة كون الوجوب نفسيّا (نه غیری) تعيينيّا (نه تخییری) عينيّا (نه کفایی)، لكون كلّ واحد ممّا يقابلها (این سه) يكون فيه (کل واحد) تقيّد الوجوب وتضيّق دائرته (وجوب). فإذا كان في مقام البيان ولم ينصب قرينة عليه، فالحكمة تقتضي كونه مطلقا، وجب هناك شيء آخر أو لا، أتى بشيء آخر أو لا، أتى به آخر أو لا، كما هو واضح لا يخفى.

نعم ، يمكن أن يقال : إنّ كلّ ما يحتمل بدوا دخله في امتثال أمر وكان (١) ممّا تغفل عنه غالبا العامّة ، كان على الآمر بيانه ونصب قرينة على دخله واقعا ، وإلّا لأخلّ بما هو همّه وغرضه. أمّا إذا لم ينصب دلالة على دخله كشف عن عدم دخله. وبذلك يمكن القطع بعدم دخل الوجه والتميّز (٢) في الطاعة بالعبادة ، حيث ليس منهما عين ولا أثر في الأخبار والآثار ، وكانا ممّا تغفل عنه العامّة ، وإن احتمل اعتباره (٣) بعض الخاصّة (٤) ، فتدبّر جيّدا.

ثمّ إنّه لا أظنّك أن تتوهّم وتقول : «إنّ أدلّة البراءة الشرعيّة (٥) مقتضية لعدم الاعتبار ، وإن كان قضيّة الاشتغال عقلا هو الاعتبار (٦)» ؛ لوضوح أنّه لا بدّ في عمومها من شيء قابل للرفع والوضع شرعا ، وليس هاهنا ، فإنّ دخل قصد القربة ونحوها في الغرض ليس بشرعيّ ، بل واقعيّ. ودخل الجزء والشرط فيه وإن كان

__________________

ـ وأمّا الثانية : فخالفه الأعلام الثلاثة ، فراجع نهاية الدراية ١ : ٢٣٤ ـ ٢٣٧ ، بدائع الأفكار (للمحقّق العراقيّ) ١ : ٢٣٢ ، فوائد الاصول ١ : ١٦٢.

وأمّا الرابعة : فهي الموافق للمشهور. وخالفه فيها المحقّق الاصفهانيّ ، فقال : «يمكن القول بالبراءة هنا ، وإن قلنا بالاحتياط في الأقلّ والأكثر الارتباطيّين». نهاية الدراية ١ : ٢٤٤.

وأمّا الخامسة : فهي توافق ما رامه الشيخ الأعظم الأنصاريّ على ما في مطارح الأنظار : ٦١. ولكن خالفه المحقّق الحائريّ والأعلام الثلاثة والسيّدان العلمان. فراجع درر الفوائد ١ : ٦٨ نهاية الدراية ١ : ٢٤٤ ، فوائد الاصول ١ : ١٦٨ ، نهاية الأفكار ١ : ٢٠٢ ، المحاضرات ٢ : ١٩٣ ، مناهج الوصول ١ : ٢٧٨.

وعلى المتتبّع أن يرجع كلماتهم حتّى يظهر اختلافهم في هذا المقال تفصيلا وإطلاقا.

(١) هكذا في النسخة المطبوعة ـ بالطبع الحجريّ ـ المذيّلة بحاشية العلّامة المشكينيّ ، وهو الصحيح.

وفي بعض النسخ المخطوطة : «كلّ ما ربّما يحتمل بدوا دخله في الامتثال أمرا كان ...» ، وهو غلط.

(٢) هكذا في النسخ. والصحيح أن يقول : «التمييز».

(٣) أي : اعتبار الوجه والتمييز. والإفراد باعتبار رجوعه إلى «ما».

(٤) وهو بعض المتكلّمين والفقهاء. لاحظ جواهر الكلام ٩ : ١٦٠ ـ ١٦٣.

(٥) كقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «رفع ما لا يعلمون» و «الناس في سعة ما لا يعلمون».

(٦) هكذا في النسخ. والأولى أن يقول : «وإن كانت قضيّة الاشتغال عقلا هي الاعتبار».

كذلك (١) إلّا أنّهما قابلان للوضع والرفع شرعا. فبدليل الرفع ـ ولو كان أصلا ـ يكشف أنّه ليس هناك أمر فعليّ بما يعتبر فيه المشكوك يجب الخروج عن عهدته عقلا ، بخلاف المقام ، فإنّه علم بثبوت الأمر الفعليّ (٢) ، كما عرفت (٣) ، فافهم.

المبحث السادس

[مقتضى إطلاق الصيغة هو الوجوب النفسيّ التعيينيّ العينيّ]

قضيّة إطلاق الصيغة كون الوجوب نفسيّا تعيينيّا عينيّا (٤) ، لكون كلّ واحد ممّا يقابلها يكون فيه تقيّد الوجوب وتضيّق دائرته (٥). فإذا كان في مقام البيان ولم ينصب قرينة عليه ، فالحكمة تقتضي كونه مطلقا (٦) ، وجب هناك شيء آخر أو لا ،

__________________

(١) أي : واقعيّا.

(٢) وهو حكم العقل بلزوم تحصيل العلم بالفراغ.

(٣) قبل أسطر ، حيث قال : «فاعلم أنّه لا مجال هاهنا ...».

(٤) الواجب النفسيّ هو الواجب لنفسه لا لأجل واجب آخر ، كالصلاة اليوميّة. ويقابله الواجب الغيريّ ، كالوضوء.

والواجب التعيينيّ هو الواجب بلا واجب آخر يكون بديلا عنه في عرضه ، كالصلاة اليوميّة. ويقابله الواجب التخييريّ ، كخصال كفّارة الإفطار العمديّ في شهر رمضان.

والواجب العينيّ ما يتعلّق بالمكلّف بشخصه ولا يسقط بفعل الغير ، كالصوم. ويقابله الواجب الكفائيّ ، كصلاة الميّت.

وسيأتي توضيح بعض الأقسام إن شاء الله.

(٥) والأولى أن يقول : «لما في كلّ واحد من مقابلاتها من تقيّد الوجوب وتضيّق دائرته». بيان ذلك : أنّ كلّ واحد من الوجوب الغيريّ والتخييريّ والكفائيّ مقيّد بقيد وجوديّ. فالأوّل مقيّد بكونه منبعثا عن وجوب آخر ، والثاني مقيّد بكونه ذا عدل ، والثالث مقيّد بسقوطه بفعل الغير.

فالنفسيّة ليست إلّا عدم كون الوجوب منبعثا عن وجوب آخر ، والتعيينيّة هي عدم كون الوجوب ذا عدل ، والعينيّة ليست إلّا عدم سقوطه بفعل الغير. وعدم القرينة على القيود الوجوديّة دليل على عدمها.

(٦) وأورد عليه السيّد الإمام الخمينيّ بما حاصله : أنّ مقدّمات الحكمة لا تقتضي النفسيّة أو التعيينيّة أو العينيّة ، كما لا تقتضي مقابلاتها ، فإنّ النفسيّة والتعيينيّة والعينيّة مباينة مع مقابلاتها ، وكلّ منها يمتاز عن مقابله بقيد وجوديّ أو عدميّ ، فهي ومقابلاتها خصوصيّات ـ

أتى بشيء آخر أو لا ، أتى به آخر أو لا ، كما هو واضح لا يخفى.

المبحث السابع

[الأمر عقيب الحظر أو توهّمه]

انّه اختلف القائلون بظهور صيغة الأمر في الوجوب ـ وضعا أو إطلاقا ـ فيما إذا وقع (١) عقيب الحظر أو في مقام توهّمه على أقوال.

نسب إلى المشهور ظهورها في الإباحة (٢) ، وإلى بعض العامّة ظهورها في الوجوب (٣) ، وإلى بعض تبعيّته (٤) لما قبل النهي إن علّق الأمر بزوال علّة النهي (٥) ... إلى غير ذلك(٦).

والتحقيق : أنّه لا مجال للتشبّث بموارد الاستعمال ، فإنّه قلّ مورد منها يكون

__________________

ـ في الوجوب ، لا أنّ الوجوب التعيينيّ النفسيّ العينيّ نفس طبيعة الوجوب ومقابلاتها طبيعته مع قيد تطرأ عليها ، بل كلّها خصوصيّات زائدة على الطبيعة وتحتاج إلى بيان زائد.

ثمّ ذهب إلى أنّه يحمل الوجوب على النفسيّ والتعيينيّ والعينيّ ، لا لدلالة الهيئة على شيء منها ، بل لأنّ صدور الأمر عن المولى تمام الموضوع ـ عند العقلاء ـ لوجوب الطاعة ، ومعه لا مجال لإعذار المكلّف من نفسه باحتمال التخييريّة فيما إذا عدل إلى غيره ، أو باحتمال الكفائيّة فيما إذا تركه وأتى به غيره ، أو باحتمال الغيريّة فيما إذا تركه مع سقوط الوجوب عن الغير. مناهج الوصول ١ : ٢٨٢ ـ ٢٨٣.

(١) هكذا في النسخ. والصحيح أن يقول : «وقعت».

(٢) أي : الإباحة بالمعنى الأعمّ ـ أعنى : رفع الحجر والحظر ـ. كما ذهب إليه الآمديّ في الإحكام ٢ : ٣٩٨ ، والمحقّق القميّ في القوانين ١ : ٨٩.

وأمّا الاباحة بالمعنى الأخصّ فلم أعثر على من قال بظهورها فيها.

(٣) ذهب إليه بعض المخالفين ، كالحنفيّة ، والمعتزلة ، والقاضي الباقلانيّ والفخر الرازيّ ، والبيضاويّ. فراجع فواتح الرحموت (المطبوع بذيل المستصفى ١ : ٣٧٩) ، ونهاية السئول ٢ : ٢٧٢ ، والإحكام (للآمديّ) ٢ : ١٧٨.

(٤) هكذا في النسخ. والأولى أن يقول : «تبعيّتها».

(٥) ذهب إلى هذا التفصيل العضديّ.

(٦) كقول الشيخ الطوسيّ والسيّد المرتضى من الرجوع إلى ما كان عليه سابقا قبل المنع مطلقا.

راجع العدّة ١ : ١٨٣ ، والذريعة إلى اصول الشريعة ١ : ٧٣.